شرح حق حضور الخصوم ووكلائهم التحقيق، واطلاعهم على الإجراءات التي تجري في غيبتهم عند الضرورة أو الاستعجال.
نص المادة 70
مادة (70) يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ويجوز لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وفور انتهاء تلك الضرورة يمكنهم من الاطلاع على التحقيق، وله في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات. ويحق للخصوم اصطحاب وكلائهم في التحقيق.
شرح المادة 70
تنظم المادة 70 العلاقة بين حق الخصوم في متابعة سير التحقيق الجنائي، وسلطة عضو النيابة العامة في إدارة التحقيق بما يحقق ظهور الحقيقة. فالقاعدة التي يقررها النص هي السماح للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عن الحقوق المدنية ووكلائهم بحضور جميع إجراءات التحقيق.
غير أن النص لا يجعل هذا الحضور مطلقًا في كل الأحوال؛ إذ يجوز لعضو النيابة العامة أن يباشر التحقيق في غيابهم متى رأى أن ذلك ضروري لإظهار الحقيقة. وعلى مجرد انتهاء سبب الغياب، يجب تمكينهم من الاطلاع على ما تم في التحقيق.
كما يميز النص بين الغياب للضرورة العامة في إظهار الحقيقة، وحالة الاستعجال؛ ففي الأخيرة يجوز لعضو النيابة العامة أن يباشر بعض إجراءات التحقيق فقط في غيبة الخصوم، مع حفظ حقهم في الاطلاع على الأوراق المثبتة لتلك الإجراءات.
الهدف من المادة
تهدف المادة إلى تحقيق توازن بين ضمانات الخصوم في متابعة التحقيق، ومتطلبات البحث عن الحقيقة. فحضور الخصوم ووكلائهم يرسخ مبدأ الشفافية ويمنحهم فرصة متابعة ما يدور في التحقيق، بينما يترك النص للنيابة العامة هامشًا محدودًا ومعللًا بالضرورة أو الاستعجال لمباشرة بعض الإجراءات دون حضورهم متى اقتضت ظروف التحقيق ذلك.
ومن ثم، فإن الغياب عن التحقيق بمقتضى هذه المادة ليس حرمانًا دائمًا من الضمانات، بل إجراء مؤقت يرتبط بوجود ضرورة لإظهار الحقيقة أو استعجال يقتضي مباشرة بعض الإجراءات، ويجب أن يعقبه تمكين من الاطلاع على التحقيق أو على الأوراق المثبتة للإجراءات المستعجلة.
الأثر العملي للمادة
- للخصوم المذكورين في النص حق حضور جميع إجراءات التحقيق، ولا يقف هذا الحق عند المتهم وحده.
- يشمل الحق أيضًا وكلاء الخصوم، ويجوز لهم اصطحاب وكلائهم في التحقيق.
- لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غياب الخصوم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة.
- إذا انتهت الضرورة التي دعت إلى الغياب، وجب تمكين الخصوم من الاطلاع على التحقيق.
- في حالة الاستعجال، لا يمتد الإجراء في الغياب إلى التحقيق كله، بل إلى بعض إجراءات التحقيق.
- للخصوم في حالة الاستعجال الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة للإجراءات التي باشرتها النيابة في غيبتهم.
مثال تطبيقي
في دعوى جنائية، طلب المتهم حضوره عند سماع أحد الشهود. فإذا رأت النيابة أن حضوره قد يؤثر على قدرة الشاهد على الإفصاح عن الحقيقة، جاز لها سماع الشاهد في غيبة المتهم إذا توافرت ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة. وبعد انتهاء هذه الضرورة، يجب أن تتيح النيابة للمتهم الاطلاع على ما تم في التحقيق.
أما في حالة استعجالية، مثل إجراء يقتضي سرعة مباشرته خوفًا على أثر من آثار الواقعة أو فوات فرصة مهمة في التحقيق، فيجوز للنيابة أن تباشر هذا الإجراء فقط في غيبة الخصوم، مع حقهم في الاطلاع على الأوراق المثبتة له.
أسئلة شائعة حول المادة 70
هل يحق للمتهم حضور جميع إجراءات التحقيق؟
نعم، النص يقرر للمتهم حق حضور جميع إجراءات التحقيق، كما يمنح الحق نفسه للمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عن الحقوق المدنية ووكلائهم، مع ما يرد على ذلك من جواز إجراء التحقيق في الغياب عند الضرورة أو الاستعجال وفقًا للنص.
هل يجوز للنيابة العامة التحقيق في غياب الخصوم؟
نعم، يجوز لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة. كما يجوز له في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم.
متى يحق للخصوم الاطلاع على ما جرى في غيابهم؟
في حالة الغياب للضرورة، يكون الاطلاع فور انتهاء تلك الضرورة على التحقيق. أما في حالة الاستعجال، فيكون الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة للإجراءات التي باشرتها النيابة في غياب الخصوم.
هل يحق للخصوم اصطحاب وكلائهم في التحقيق؟
نعم، صريح نص المادة أن للخصوم الحق في اصطحاب وكلائهم في التحقيق.
هل يعد غياب الخصوم عن التحقيق هو الأصل في المادة 70؟
لا. الأصل في المادة هو حضور الخصوم ووكلائهم لإجراءات التحقيق، والغياب استثناء يرتبط بوجود ضرورة لإظهار الحقيقة أو بحالة استعجال تقتضي مباشرة بعض الإجراءات دون حضورهم.
الكلمات المفتاحية: المادة 70، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حق حضور التحقيق، النيابة العامة، المتهم، المجني عليه، المدعي بالحقوق المدنية، المسؤول عن الحقوق المدنية، الاطلاع على التحقيق، وكلاء الخصوم
تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.
0 تعليقات