اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 كاملة word وفقا لاخر تعديل

 اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 كاملة word 

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 809 لسنة 1975

باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972

فى شأن تنظيم الجامعات

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 فى شأن الموازنة العامة للدولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1087 لسنة 1969 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3183 لسنة 1969 فى شأن علاج العاملين والمواطنين بالخارج؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1579 لسنة 1970 فى شأن تخصيص حصيلة بيع المبانى والأراضى المخصصة لأغراض الجامعات ووزارة التعليم العالى للإنشاءات الجديدة بها؛

وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قـرر

(المادة الأولى)

 

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه المرفقة، وتلغى اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1087 لسنة 1969، كما يلغى كل نص يخالف أحكام اللائحة المرفقة.

 

(المادة الثانية)

 

يستمر العمل باللوائح الداخلية للكليات والمعاهد التابعة للجامعات إلى أن تصدر اللوائح الجديدة لها، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المرفقة.

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية فى 10 شعبان سنة 1395 (17 أغسطس سنة 1975)


اللائحة التنفيذية

لقانون تنظيم الجامعات

فى جمهورية مصر العربية

الباب الأول

تكوين الجامعات والاختصاصات ونظام العمل فى المجالس

:تكوين الجامعات

 

مادة 1 - تتكون الجامعات من:

أولا: جامعة القاهرة:

(1) كلية الآداب.

(2) كلية الحقوق.

(3) كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

(4) كلية التجارة.

(5) كلية العلوم.

(6) كلية الطب (ويتبعها المعهد العالى للتمريض).

(7) كلية طب الأسنان.

(8) كلية الصيدلة.

(9) كلية الهندسة.

(10) كلية الزراعة.

(11) كلية الطب البيطرى.

(12) كلية دار العلوم.

(13) كلية الإعلام.

(14) كلية الآثار.

(15) معهد الدراسات والبحوث الإحصائية.

(16) معهد السرطان.

(17) معهد البحوث والدراسات الأفريقية.

فرع الخرطوم:

(1) كلية الآداب.

(2) كلية الحقوق.

(3) كلية التجارة.

(4) فرع كلية العلوم.

ثانيا: جامعة الاسكندرية:

(1) كلية الآداب.

(2) كلية الحقوق.

(3) كلية التجارة.

(4) كلية العلوم.

(5) كلية الطب (ويتبعها المعهد العالى للتمريض).

(6) كلية طب الأسنان.

(7) كلية الصيدلة.

(8) كلية الهندسة.

(9) كلية الزراعة.

(10) كلية الطب البيطرى.

(11) كلية التربية.

(12) المعهد العالى للصحة العامة.

(13) معهد البحوث الطبية.

ثالثا: جامعة عين شمس:

(1) كلية الآداب.

(2) كلية الحقوق.

(3) كلية التجارة.

(4) كلية العلوم.

(5) كلية الطب.

(6) كلية الهندسة.

(7) كلية الزراعة.

(8) كلية التربية.

(9) كلية البنات.

(10) كلية الألسن.

رابعا: جامعة أسيوط:

(1) كلية الحقوق.

(2) كلية التجارة.

(3) كلية العلوم.

(4) كلية الطب.

(5) كلية الصيدلة.

(6) كلية الهندسة.

(7) كلية الزراعة.

(8) كلية الطب البيطرى.

(9) كلية التربية.

(10) كلية الآداب بسوهاج.

(11) كلية العلوم بسوهاج.

(12) كلية التربية بسوهاج.

(13) كلية العلوم بقنا.

(14) كلية التربية بقنا.

(15) كلية العلوم بأسوان.

(16) كلية التربية بأسوان.

فرع المنيا:

(1) كلية الآداب.

(2) كلية العلوم.

(3) كلية الزراعة.

(4) كلية التربية.

خامسا: جامعة طنطا:

(1) كلية الآداب.

(2) كلية التجارة.

(3) كلية العلوم.

(4) كلية الطب (ويتبعها أقسام طب الأسنان والصيدلة).

(5) كلية التربية.

(6) كلية الزراعة بكفر الشيخ.

(7) كلية الزراعة بشبين الكوم.

(8) كلية التربية بشبين الكوم.

سادسا: جامعة المنصورة:

(1) كلية الحقوق.

(2) كلية التجارة.

(3) كلية العلوم.

(4) كلية الطب.

(5) كلية طب الأسنان.

(6) كلية الصيدلة.

(7) كلية الهندسة.

(8) كلية الزراعة.

(9) كلية التربية.

سابعا: جامعة الزقازيق:

(1) كلية الآداب.

(2) كلية الحقوق.

(3) كلية التجارة.

(4) كلية العلوم.

(5) كلية الطب.

(6) كلية الصيدلة.

(7) كلية الزراعة.

(8) كلية الطب البيطرى.

(9) كلية التربية.

 

ثانيا: الاختصاصات ونظام العمل فى المجالس

1 - المجلس الأعلى للجامعات

 

( أ ) نظام العمل بالمجلس:

مادة 2 - يقوم أمين المجلس الأعلى للجامعات بأعمال أمانة المجلس والإشراف على تحرير محاضر جلساته وإثباتها فى سجل يوقعه مع رئيس المجلس ويبلغ قرارات المجلس إلى الجامعات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها.

مادة 3 - تشكل بقرار من المجلس الأعلى للجامعات لجان تخطيطية لقطاعات التعليم الجامعى ويضع المجلس النظام الداخلى لأعمالها. وتكون مدة العضوية فى هذه اللجان ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتتولى دراسة وبحث ما يأتى:

(1) خطط التعليم الجامعى والأسس العامة لخطط البحث العلمى فى ضوء احتياجات التنمية والتقدم العلمى العالمى بما فى ذلك وضع أسس تطوير مناهج خطط الدراسة فى أقسام الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا.

(2) تحديد الأقسام العلمية والشعب الدراسية والمعاهد المتخصصة وإبداء الرأى فى إنشاء الجديد منها وكذلك التخصصات العلمية الجديدة التى تقتضيها حاجات التنمية والتطور العلمى.

(3) وضع الأسس العامة للتنسيق بين نظم الدراسة ومستواها والامتحانات فى الكليات والشعب المتناظرة بما يحقق هدف الارتفاع بالمستوى العلمى مع مراعاة مقتضيات التنوع فى موضوعاته وأساليبه.

(4) إبداء الرأى فى المسائل الأخرى التى تحال اليها من المجلس الأعلى للجامعات.

مادة 4 - تشكل هيئة مكتب لكل لجنة من لجان القطاعات برئاسة رئيس اللجنة وعضوية كل من نائب الرئيس وأمين اللجنة وعمداء الكليات المعنية، ومن ترى هيئة المكتب الاستعانة بهم لبحث موضوعات محددة، وفيما يتعلق بلجان القطاعات التى يقل فيها عدد العمداء عن ثلاثة تشكل هيئة المكتب بقرار من رئيس المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح اللجنة.

وتختص هيئة المكتب بالأمور الآتية:

(1) دراسة الموضوعات المحالة من المجلس الأعلى للجامعات وإبداء الرأى فيها للعرض على المجلس أو على لجنة القطاع حسب الأحوال.

(2) إبداء الرأى فى المسائل الأخرى التى تحال إليها من لجنة القطاع.

(3) اقتراح تشكيل لجان امتحانات الفرق النهائية.

(4) النظر فى تقارير لجان المواد وإبداء الرأى فيها تمهيدا لعرضها على لجنة القطاع.

(5) إبداء الرأى فى التخصصات العلمية فى الأقسام المختلفة.

مادة 5 - تشكل فى كل لجنة قطاع لجان للمواد الداخلة فى اختصاصها وفقا لما تقرره هيئة مكتب لجنة القطاع على أن يكون لكل لجنة مقرر وأمين.

وتختص هذه اللجان بالنظر فى الموضوعات الآتية:

(1) بحث موضوع الكتب والمراجع العلمية المؤلفة فى المواد التى تدخل فى نطاقها وتشجيع التأليف المشترك للمؤلفات المحلية.

(2) متابعة مستوى الامتحانات وأسلوبها فى الكليات المختلفة فى ضوء محتوى المقررات والقيام بتحليل نتائج هذه الامتحانات وإجراء تقييم لها للحكم على فاعليتها فى تقييم الطلاب ومستواهم العلمى.

(3) دراسة المحتوى العلمى للمواد فى ضوء نتائج التقييم سالف الذكر وتقديم المقترحات بشأنها.

(4) دراسة طرق التدريس الحديثة للمادة وتقديم المقترحات بشأنها.

(5) المسائل التى تحيلها إليها لجنة القطاع.

مادة 6 - يشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية تتولى بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية أو غيرها فى مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات فى جمهورية مصر العربية.

وتعتمد توصيات هذه اللجنة من المجلس الأعلى للجامعات.

مادة 7 - يشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة تختص بشئون العلاقات الثقافية الخاصة بالجامعات وتتولى على وجه الخصوص ما يلى:

( أ ) وضع الخطط الكفيلة باستفادة الجامعات استفادة كاملة من الاتفاقيات الثقافية الخارجية وبرامجها التنفيذية والتنسيق فيما بينها.

(ب) التنسيق بين الجامعات فى الشئون التالية:

1 - الترشيح للإعارات.

2 - تمثيل الجامعات فى المؤتمرات والندوات العلمية.

3 - تخصيص المنح.

4 - التبادل الثقافى والعلمى فى الحالات التى تحتاج إلى تنسيق بين الجامعات.

(جـ) دراسة توصيات اتحادات الجامعات على المستوى العربى والأفريقى والدولى.

وتعتمد توصيات هذه اللجنة من المجلس الأعلى للجامعات.

وتقوم اللجنة بإعداد تقرير سنوى عن أعمالها يعرض على المجلس الأعلى للجامعات.

(ب) أمين المجلس الأعلى للجامعات:

مادة 8 - مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة يكون لأمين المجلس الأعلى للجامعات السلطات المخولة لوكيل الوزارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بأمانة المجلس.

ويتولى تصريف الشئون الفنية والإدارية والمالية فى أمانة المجلس طبقا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس والتى يصدر بها قرار من وزير التعليم العالى بناء على اقتراح المجلس الأعلى للجامعات، ويكون له الإشراف على الأجهزة التى تتكون منها الأمانة والعاملين بها.

 

2 - إدارة الجامعة

 

( أ ) مجلس الجامعة:

مادة 9 - يتولى رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد كل فيما يخصه تنفيذ قرارات مجلس الجامعة ويبلغ رئيس الجامعة هذه القرارات إلى وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها.

مادة 10 - يشكل مجلس الجامعة من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه واقتراح ما يلزم بشأنها وعلى الأخص اللجان الآتية:

( أ ) لجنة المختبرات والأجهزة العلمية.

(ب) لجنة المكتبات الجامعية.

(جـ) لجنة المنشآت الجامعية.

ولرئيس الجامعة أو نائبه أن يحضر اجتماعات هذه اللجان، وفى هذه الحالة تكون له رئاستها.

وتعرض توصيات واقتراحات هذه اللجان على مجلس الجامعة.

مادة 11 - تتولى لجنة المختبرات والأجهزة العلمية بصفة خاصة بحث المسائل الآتية:

(1) وضع نظام ثابت بمعدل ما يستهلكه طالب الجامعة فى الكليات العملية من المواد المستهلكة والأجهزة الزجاجية والأجهزة المستديمة الشائعة الاستعمال.

(2) وضع برنامج طويل الأمد لتدعيم المختبرات والأجهزة والأدوات بما يكفل رفع مستوى الدراسة العملية بالكليات.

(3) وضع نظام لتوفير الأجهزة والمواد اللازمة سنويا، على أن ينتهى ذلك قبل وضع مشروع الموازنة بوقت كاف.

(4) وضع نظام لحصر ما تحتويه المخازن من مواد وأجهزة ومتابعة الاستهلاك الشهرى منها، ووضع نظام يكفل تحقيق التعاون بين مخازن الكليات المختلفة.

(5) تحديد المواد والأجهزة التى يمكن الحصول عليها من السوق المحلية وتلك التى تشترى من الخارج حتى يمكن اتخاذ الإجراءات للحصول عليها فى المواعيد المناسبة.

(6) حصر الأجهزة التى تستخدم فى كل كلية وتقرير مدى صلاحيتها للاستعمال ووضع نظام لاستكمالها وتجديدها وتنظيم الاستفادة بها.

(7) وضع نظام لاستخدام الأجهزة النادرة لتيسير استعمالها بين أقسام الكليات المختلفة.

(8) تنظيم صيانة وإصلاح الأجهزة العلمية.

(9) إعداد مشروع موازنة المعامل السنوية وتوزيعها على كليات الجامعة.

مادة 12 - تتولى لجنة المكتبات الجامعية بصفة خاصة بحث المسائل الآتية:

(1) وضع سياسة لتدعيم مكتبة الجامعة ومكتبات كلياتها ومعاهدها بالكتب والمراجع والدوريات اللازمة وتنسيق الاستفادة منها.

(2) اقتراح لائحة تنظيم العمل بمكتبات الجامعة وكلياتها.

(3) اقتراح الموازنة الخاصة بمكتبات الجامعة وكلياتها.

(4) تقديم تقرير سنوى عن أعمال اللجنة ومقترحاتها.

مادة 13 - تتولى لجنة المنشآت الجامعية بصفة خاصة بحث المسائل الآتية:

(1) دراسة اقتراحات الكليات فى شأن المنشآت الجديدة أو إجراء تعديلات فى المنشآت القائمة والتنسيق بينها وإعداد برامج لتنفيذها.

(2) دراسة المواصفات الحديثة للمنشآت الجامعية والتوصية بما تراه لتطبيقه على منشآت الجامعة الجديدة أو القائمة.

(3) العمل على وضع سياسة لصيانة منشآت الجامعة والمختبرات وإجراء الترميمات اللازمة لها.

(4) إبداء الرأى فى تصميم المنشآت الجامعية.

مادة 14 - تشكل بقرار من رئيس الجامعة دوائر علمية بين الأقسام المتناظرة فى كليات الجامعة ومعاهدها تضم رئيس كل قسم منها وأقدم أساتذته، فإن لم يوجد بالقسم أساتذة فيمثله أقدم أستاذين مساعدين به.

وإذا تعددت المواد فى الأقسام المتناظرة شكلت لكل مادة دائرة علمية تضم أقدم أستاذين للمادة فى كل قسم فإن لم يوجد أساتذة بالقسم فيمثل المادة أقدم أستاذين مساعدين به.

ويكون مقرر الدائرة العلمية أقدم أساتذة المادة بالتناوب لمدة عام.

مادة 15 - تختص الدوائر العلمية بوجه خاص بما يلى:

(1) إبداء الرأى فى المحتوى العلمى لمقررات الدراسة للمادة فى الكليات والمعاهد المختلفة.

(2) إبداء الرأى فى البحوث العلمية ورسم سياسة البحث العلمى فى الكليات والمعاهد المختلفة واقتراح موضوعات معينة لبحوث المادة ورسائل الماجستير والدكتوراه.

(3) العمل على تبادل الخبرات بين الأقسام المختلفة.

(4) تنسيق الاستفادة من الإمكانيات المعملية والمكتبية فى الكليات والمعاهد المختلفة للتدريس والبحث.

(5) الإشراف على عقد ندوات علمية مشتركة وتشجيع التأليف المشترك فى المادة بين المتخصصين فى الكليات والمعاهد المختلفة.

(6) العمل على توفير مكتبة دوريات حديثة متكاملة فى المادة.

(7) إبداء الرأى فى وضع سياسة لتدريب المساعدين الفنيين اللازمين للمعامل.

مادة 16 - تعقد ندوة سنوية لكل أعضاء هيئة التدريس فى الأقسام أو المواد المتماثلة لمراجعة المستوى العلمى للمادة وإصدار التوصيات اللازمة لتطويرها بما يتواءم والتقدم العلمى الحديث.

(ب) رئيس الجامعة:

مادة 17 - يتولى رئيس الجامعة تصريف أمور الجامعة وإدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية فى حدود السياسة التى يرسمها المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة ووفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، وله على الأخص:

(1) الإشراف على إعداد الخطة التعليمية والعلمية للجامعة.

(2) الإشراف على جميع الأجهزة الفنية والإدارية.

(3) الإشراف على إعداد الخطة لاستكمال حاجة الجامعة من هيئات التدريس والفنيين والفئات المساعدة الأخرى ورفع مستواهم وكذلك المنشآت والتجهيزات والأدوات وغيرها.

(4) مراقبة مستوى العمل فى الجامعة من النواحى العلمية والتعليمية والإدارية والمالية ومتابعة تنفيذ سياسة مجلس الجامعة فى هذه المجالات.

(5) تنفيذ قرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات.

(6) إعداد تقرير فى نهاية كل عام جامعى عن شئون الجامعة العلمية والتعليمية والإدارية والمالية على أن يتضمن هذا التقرير عرضا لأوجه نشاط الجامعة والرأى فى مستوى العاملين فى الجامعة وشئون الدراسة والامتحانات ونتائجها وبيان العقبات التى اعترضت التنفيذ وعرض المقترحات بالحلول الملائمة، ويعرض هذا التقرير على مجلس الجامعة لإبداء الرأى توطئة لعرضه على المجلس الأعلى للجامعات.

مادة 18 - مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة يكون رئيس الجامعة متفرغا وتكون له السلطات المخولة للوزير بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها فى شأن العاملين فى الدولة دون الرجوع إلى وزارة المالية أو وزارة القوى العاملة أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

إلا أنه فى الحالات التى توجب القوانين إصدار قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء يتعين عرض القرارات على وزير التعليم العالى لاتخاذ اللازم فى شأنها.

(جـ) نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب:

مادة 19 - مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة يكون نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب متفرغا وتكون له السلطات المخولة لوكيل الوزارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ويتولى تحت إشراف رئيس الجامعة بصفة خاصة:

(1) الإشراف على إعداد الخطط والبرامج التى تدخل فى اختصاص مجلس شئون التعليم والطلاب.

(2) متابعة شئون الطلاب التعليمية بأقسام الليسانس والبكالوريوس فى الكليات المختلفة ودراسة نتائج الامتحانات وتقديم المقترحات فى شأنها.

(3) الإشراف على رعاية الشئون الرياضية والاجتماعية للطلاب بالجامعة وعلى الخدمة الطبية والإسكان.

(4) دراسة تقارير الكليات وتوصيات مؤتمراتها العلمية بالنسبة إلى شئون الدراسة بأقسام الليسانس والبكالوريوس قبل العرض على مجلس شئون التعليم والطلاب.

(5) اقتراح ما يراه مناسبا لتوفير الأجهزة والمواد اللازمة سنويا للطلاب بأقسام الليسانس والبكالوريوس.

(6) الإشراف على تنفيذ برامج التدريب العملى للطلاب بالكليات المختلفة.

(7) متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة فى شئون التعليم والطلاب والكتاب الجامعى.

(8) تنفيذ قرارات مجلس شئون التعليم والطلاب.

(د) نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث:

مادة 20 - مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة يكون نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث متفرغا وتكون له السلطات المخولة لوكيل الوزارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ويتولى تحت إشراف رئيس الجامعة بصفة خاصة:

(1) الإشراف على إعداد الخطط والبرامج التى تدخل فى اختصاص مجلس الدراسات العليا والبحوث.

(2) الإشراف على شئون النشر العلمى فى الجامعة وكلياتها، وتنفيذ السياسة المرسومة فى هذا الشأن، والإشراف على شئون مكتبات الجامعة وكلياتها واقتراح الخطة لتزويدها بالكتب والمراجع والدوريات.

(3) اقتراح تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والمحاضرات العامة فى الجامعة.

(4) شئون العلاقات العلمية والثقافية الخارجية.

(5) الإشراف على شئون الطلاب بالدراسات العليا واقتراح القواعد المنظمة لنقل قيدهم وتحويلهم.

(6) اعتماد تشكيل لجان الحكم على الرسائل المقدمة للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه.

(7) دراسة تقارير الكليات وتوصيات مؤتمراتها العلمية بالنسبة للدراسات العليا والبحوث العلمية قبل العرض على مجلس الدراسات العليا والبحوث.

(8) اقتراح ما يراه مناسبا لتوفير الأجهزة والمواد اللازمة للدراسات العليا والبحوث ولتحقيق التعاون بين الكليات فى هذا المجال وبوجه خاص تنظيم الاستفادة من الأجهزة النادرة على أكمل وجه.

(9) تنفيذ قرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث.

(هـ) نائب رئيس الجامعة لشئون الفرع:

مادة 21 - يكون نائب رئيس الجامعة لشئون أحد فروعها متفرغا وتكون له الاختصاصات المخولة لنائبى رئيس الجامعة والمبينة فى المادتين السابقتين فيما يتعلق بشئون الفرع.

(و) مجلسا شئون التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث:

مادة 22 - يجوز الاكتفاء بالنسبة لفروع الجامعات بمجلس واحد يكون له اختصاص مجلس شئون التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث.

ويتولى نائب رئيس الجامعة لشئون الفرع رئاسة المجلس أو المجلسين.

مادة 23 - يؤلف مجلسا شئون التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث من بين أعضائهما أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصهما.

مادة 24 - يبلغ رئيس كل من المجلسين رئيس الجامعة قرارات المجلس خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها.

(ز) أمين الجامعة:

مادة 25 - مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة يكون لأمين الجامعة السلطات المخولة لوكيل الوزارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بإدارة الجامعة.

ويتولى الإشراف على الأقسام الإدارية بإدارة الجامعة وتنسيق العمل بينها وفقا لما يرد فى النظام الداخلى للجامعة.

كما يتولى متابعة الأعمال الإدارية والمالية فى الجامعة وفقا للقرارات والقواعد التنظيمية التى يصدرها مجلس الجامعة ورئيسها ونوابه.

 

3 - إدارة الكلية

 

( أ ) مجلس الكلية:

مادة 26 - يقوم عميد الكلية بتنفيذ قرارات مجلس الكلية، ويبلغ رئيس الجامعة محاضر الجلسات والقرارات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها كما يبلغ الهيئات الجامعية المختصة القرارات التى يجب إبلاغها إليها.

مادة 27 - يشكل مجلس الكلية من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه وعلى الأخص اللجان الآتية:

(1) لجنة شئون الطلاب.

(2) لجنة الدراسات العليا والبحوث.

(3) لجنة المختبرات والأجهزة العلمية.

(4) لجنة العلاقات العلمية والثقافية الخارجية.

(5) لجنة المكتبات.

مادة 28 - تتولى لجنة شئون الطلاب بالكلية بصفة خاصة المسائل الآتية:

(1) إبداء الرأى فى قبول تحويل الطلاب ونقل ووقف القيد وقبول الأعذار.

(2) تنظيم التدريب العملى للطلاب.

(3) تتبع نتائج الامتحانات ودراسة الاحصاءات الخاصة بها، وتقارير لجان الامتحان عن مستوياتها، وتقديم التوصيات اللازمة فى شأنها إلى مجلس الكلية.

(4) تنظيم المكافآت والمنح الدراسية.

(5) تتبع النشاط الثقافى والرياضى والاجتماعى للطلاب وتقديم الاقتراحات الكفيلة برفع مستواه.

مادة 29 - تتولى لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية بصفة خاصة المسائل الآتية:

(1) إعداد خطة الدراسات العليا والبحوث العلمية فى الكلية بناء على اقتراحات مجالس الأقسام ومتابعة تنفيذ هذه الخطة فى الأقسام المختلفة.

(2) تنسيق البحث العلمى بين الأقسام المختلفة بالكلية والعمل على تنشيط البحث المشترك بينها للتعاون على حل المشكلات العلمية.

(3) إعداد مشروع ميزانية البحث العلمى فى الكلية وتوزيعها وفقا للبرامج المقترحة ووضع النظم العامة لطريقة التصرف فى بنودها المختلفة والعمل على توفير الامكانيات اللازمة لتنفيذ برامج البحوث.

(4) متابعة برامج ونظم الدراسات العليا والدرجات الجامعية بالكلية بما يكفل مسايرتها للتقدم العلمى.

(5) تلقى المشكلات العلمية من الهيئات المختلفة وتوزيعها على الأقسام المختلفة بالكلية لإجراء البحوث اللازمة لحلها.

(6) الإشراف على شئون النشر العلمى فى الكلية وجمع البحوث العلمية للأقسام المختلفة ونشرها وتوزيعها على الهيئات المعنية وتبادلها مع الهيئات العلمية والأفراد العلميين بالخارج ومتابعة تنفيذ السياسة المرسومة فى هذا الشأن.

(7) النظر فى قيد طلاب الدراسات العليا وتحويلهم ونقل القيد ووقفه وفى أعذار الامتحان.

(8) النظر فى اقتراحات مجالس الأقسام فى شأن تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتقارير المشرفين عليها وتعيين لجان الحكم على الرسائل قبل العرض على مجلس الكلية.

مادة 30 - تتولى لجنة المختبرات والأجهزة العلمية بصفة خاصة المسائل الآتية:

(1) وضع برنامج لتدعيم المختبرات والأجهزة بالكلية بما يكفل رفع مستوى الدراسة العملية بها.

(2) وضع نظام لاستخدام الأجهزة العلمية لتيسير استعمالها بين أقسام الكلية.

(3) إعداد مشروع موازنة المختبرات بالكلية سنويا وفقا لمعدل ما يستهلكة الطالب وحصر الأجهزة الموجودة بالكلية وتقرير صلاحية الموجود منها وبيان الأجهزة أو المواد الناقصة لاستكمالها ووضع نظام لتجديد وصيانة الموجود منها.

مادة 31 - تتولى لجنة العلاقات العلمية والثقافية الخارجية بصفة خاصة بحث المسائل الآتية:

(1) وضع خطة لبعثات الكلية والأجازات الدراسية وفقا لما تقترحه الأقسام.

(2) وضع سياسة لإيفاد أعضاء هيئة التدريس بالكلية فى مهمات علمية لمتابعة التقدم العلمى فى مجال تخصصهم والتنسيق بين برامج هذه المهمات بما يكفل التكامل بينها وتحقيق أقصى فائدة علمية، كما تقوم بدراسة التقارير والمقترحات التى يقدمها أعضاء هذه المهمات وإبداء الرأى فيها.

(3) اقتراح برنامج عام للمؤتمرات والدورات العلمية والحلقات الدراسية التى تشترك فيها الكلية وتنظيم اشتراك أعضاء هيئة التدريس فيما يعقد منها فى الداخل أو الخارج وتشجيع نشر البحوث والتقارير التى تقدم فيها.

مادة 32 - تتولى لجنة المكتبة بصفة خاصة المسائل الآتية:

(1) وضع خطة تكفل تشجيع أعضاء هيئة التدريس بالكلية على تأليف الكتب والمراجع، وتيسير حصول الطلاب عليها.

(2) وضع مشروع موازنة للمكتبة لاستكمال الكتب والمراجع والدوريات اللازمة للكلية مع تدعيم المكتبة بتزويدها بالمستحدث منها.

(ب) عميد الكلية:

مادة 33 - مع مراعاة قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة يكون لعميد الكلية السلطات المخولة لوكيل الوزارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

مادة 34 - يقوم العميد بتصريف أمور الكلية وإدارة شئونها العلمية (*) والإدارية والمالية فى حدود السياسة التى يرسمها مجلس الجامعة ومجلس الكلية وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، ويتولى على الأخص:

(1) الإشراف على إعداد الخطة التعليمية والعلمية فى الكلية ومتابعة تنفيذها.

(2) التنسيق بين الأجهزة الفنية والإدارية والعاملين بالكلية.

(3) العمل على تقديم الاقتراحات بشأن استكمال حاجة الكلية من هيئات التدريس والفنيين والفئات المساعدة الأخرى والمنشآت والتجهيزات والأدوات وغيرها.

(4) مراقبة سير الدراسة والامتحانات وحفظ النظام داخل الكلية وإبلاغ رئيس الجامعة من كل ما من شأنه المساس بسير العمل بالكلية أو ما ينسب الى أحد أعضاء هيئة التدريس.

(5) الإشراف على العاملين بالأجهزة الإدارية بالكلية ومراقبة أعمالهم.

(6) إعداد تقرير فى نهاية كل عام جامعى عن شئون الكلية العلمية والتعليمية والإدارية والمالية ويتضمن هذا التقرير عرضا لأوجه نشاط الكلية ومستوى أداء العمل بها وشئون الدراسة والامتحانات ونتائجها وبيان العقبات التى اعترضت التنفيذ، وعرض المقترحات بالحلول الملائمة ويعرض هذا التقرير على مجلس الكلية لإبداء الرأى بشأنه توطئة لعرضه على مجلس الجامعة.

(جـ) وكيلا الكلية:

مادة 35 - مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة يكون لوكيل الكلية السلطات المخولة لرؤساء المصالح المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

ويتولى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والاختصاصات الآتية تحت إشراف العميد:

(1) تصريف شئون الطلبة فى الكلية والإشراف على التدريب العملى للطلاب.

(2) دراسة مقترحات الأقسام فى شأن الندب للتدريس والامتحانات من خارج الكلية توطئة لعرضها على مجلس الكلية.

(3) الإشراف على رعاية الشئون الرياضية والاجتماعية للطلاب.

(4) الإشراف على متابعة تدريس المقررات القومية والتربية العسكرية فى الكلية.

(5) الإشراف على شئون الطلاب الوافدين.

(6) إعداد ما يعرض على المؤتمر العلمى السنوى للكلية فيما يخصه.

ويتولى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث الاختصاصات الآتية تحت إشراف العميد:

(1) إعداد خطة الدراسات العليا والبحوث العلمية فى الكلية بناء على اقتراحات مجالس الأقسام واللجان المختصة.

(2) متابعة تنفيذ هذه الخطة فى الأقسام المختلفة بالكلية.

(3) الإشراف على شئون النشر العلمى فى الكلية ومتابعة تنفيذ السياسة المرسومة فى هذا الشأن.

(4) اقتراح تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية فى الكلية وتولى شئون العلاقات الثقافية الخارجية.

(5) إعداد ما يعرض على المؤتمر العلمى السنوى للكلية فيما يخصه.

(6) الإشراف على شئون المكتبة واقتراح الخطة لتزويدها بالكتب والمراجع والدوريات.

مادة 36 - يتولى وكيل الكلية فى الكليات التى لا يوجد بها سوى وكيل واحد اختصاصات الوكيلين المنصوص عليها فى المادة السابقة.

(د) المؤتمر العلمى للكلية:

مادة 37 - يشكل المؤتمر العلمى للكلية برئاسة العميد وعضوية:

( أ ) جميع أعضاء هيئة التدريس فى الكلية.

(ب) ممثلين عن المدرسين المساعدين والمعيدين بعدد لا يتجاوز نسبة 30% من أعضاء هيئة التدريس أعضاء المؤتمر ويكون اختيارهم سنويا تبعا للأقدمية على أن يراعى بقدر الإمكان أن يمثل كل قسم مدرس مساعد ومعيد.

(جـ) ممثلين عن الطلاب بعدد لا يتجاوز نسبة 20% من عدد أعضاء هيئة التدريس أعضاء المؤتمر، يختارهم مجلس الكلية سنويا من بين الحاصلين على تقدير جيد على الأقل أو من أوائل المقبولين بالنسبة للسنة الأولى من الدراسية ويراعى فى اختيارهم بقدر الامكان تمثيل الفرق والشعب الدراسية بالكلية.

 

4 - القسم

 

( أ ) مجلس القسم:

مادة 38 - يتولى العميد أو أحد الوكيلين - وفقا لما يقرره مجلس الكلية - رئاسة مجلس القسم فى حالة خلو القسم من الأساتذة والأساتذة المساعدين.

مادة 39 - يقوم رئيس مجلس القسم بتنفيذ قرارات المجلس ويبلغ عميد الكلية محاضر الجلسات والقرارات خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.

(ب) رئيس مجلس القسم:

مادة 40 - يعين رئيس مجلس القسم من بين أقدم ثلاثة أساتذة فى القسم، ويكون تعيينه بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويستمر فى رئاسة مجلس القسم حتى نهاية المدة دون اعتبار لما يطرأ من تغيير على عدد الأساتذة فى القسم.

وفى حالة وجود أقل من ثلاثة أساتذة تكون رئاسة مجلس القسم لأقدمهم فإذا أصبح بالقسم من هو أقدم منه كانت له الرئاسة مادام عدد الأساتذة دون الثلاثة، فإذا أصبح عدد الأساتذة ثلاثة أو أكثر عين رئيس الجامعة رئيس مجلس القسم وفقا لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة 41 - مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة يكون لرؤساء مجالس الأقسام - كل فى دائرة اختصاصه - السلطات المخولة لرؤساء المصالح المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

مادة 42 - يشرف رئيس مجلس القسم على الشئون العلمية والإدارية والمالية فى القسم فى حدود السياسة التى يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها ويتولى بصفة خاصة:

(1) اقتراح توزيع المحاضرات والدروس والأعمال الجامعية الأخرى على أعضاء هيئة التدريس والقائمين بالتدريس فى القسم وذلك للعرض على مجلس القسم.

(2) إعداد مقترحات الندب للتدريس من خارج الكلية بالنسبة للقسم للعرض على مجلس القسم.

(3) اقتراح خطة الدراسات العليا والبحوث بالقسم للعرض على مجلس القسم.

(4) متابعة تنفيذ قرارات وسياسة مجلس القسم والكلية وذلك فيما يخصه.

(5) الإشراف على العاملين فى القسم ومراقبة أعمالهم.

(6) حفظ النظام داخل القسم وإبلاغ عميد الكلية عن كل ما من شأنه المساس بحسن سير العمل بالقسم.

(7) إعداد تقرير فى نهاية كل عام جامعى عن شئون القسم العلمية والتعليمية والإدارية والمالية ويتضمن هذا التقرير عرضا لأوجه النشاط فى القسم ومستوى أداء العمل به وشئون الدراسة والامتحانات ونتائجها وبيان العقبات التى أعترضت التنفيذ وعرض المقترحات بالحلول الملائمة، ويعرض هذا التقرير على مجلس القسم توطئة للعرض على مجلس الكلية.

(8) يبين رئيس مجلس القسم لمجلس الكلية وجهة نظر مجلس القسم عند نظر المسائل المعروضة بشأنه على مجلس الكلية.

مادة 43 - تحدد اللائحة الداخلية لكل كلية التخصصات المتميزة بكيان ذاتى داخل الأقسام، ويكون أقدم الأساتذة فى كل تخصص منها نائبا لرئيس مجلس القسم فى شئون هذا التخصص.

(جـ) المؤتمر العلمى للقسم:

مادة 44 - يشكل المؤتمر العلمى للقسم برئاسة رئيس مجلس القسم وعضوية:

( أ ) جميع أعضاء هيئة التدريس فى القسم.

(ب) ممثلين عن المدرسين المساعدين والمعيدين فى القسم.

(جـ) ممثلين عن الطلاب.

ويراعى فيما يتعلق بتمثيل المدرسين المساعدين والمعيدين والطلاب الشروط والنسب المنصوص عليها فى المادة (37) من هذه اللائحة بشأن المؤتمر العلمى للكلية.

 

5 - أحكام عامة للمجالس

 

مادة 45 - يدعو رؤساء المجالس الجامعية إلى انعقادها مرة على الأقل كل شهر فيما عدا المجلس الأعلى للجامعات فتكون دعوته إلى الاجتماع مرة على الأقل كل شهرين كذلك يدعو الرئيس المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك أغلبية أعضائه بكتاب مسبب.

مادة 46 - لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فاذا تساوت رجح الجانب الذى منه الرئيس.

مادة 47 - فيما عدا المجالس التى يحدد القانون أمينها يختار كل من المجالس الجامعية سنويا أمينا له من بين أعضائه.

ويتولى أمين كل مجلس الإشراف على تحرير محاضر الجلسات واثباتها فى سجل خاص يوقعه مع رئيس المجلس.

مادة 48 - يحدد رئيس المجلس جدول أعمال كل جلسة، ولكل عضو من أعضاء المجلس أن يطلب كتابة من رئيس المجلس أثناء الجلسة عرض ما يرى من مسائل وتتلى فيها ثم يقرر المجلس فى الجلسة التالية ما إذا كان ثمة محل للمداولة فى شأنها.

مادة 49 - تشكل المجالس الجامعية من بين أعضائها أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصها.

 

(*) فى الجريدة الرسمية مذكور كلمة (الكلية).

الباب الثانى

شئون أعضاء هيئة التدريس والمدرسين والمساعدين والمعيدين

 

مادة 50 - يتقدم للتعيين وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو للحصول على لقبها العلمى من استوفى شروط المدة المنصوص عليها فى المادتين 69، 70 من قانون تنظيم الجامعات من بين الأساتذة المساعدين والمدرسين فى ذات القسم بالكلية دون التقيد بمواعيد معينة.

ويجرى الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس ووظائف المدرسين المساعدين والمعيدين مرتين فى السنة وفقا للنظام الذى يضعه المجلس الأعلى للجامعات، كما تنظم الأحكام التفصيلية للإعلان بقرار يصدره المجلس الأعلى للجامعات.

مادة 51 - يجوز قبول طلبات المتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو للحصول على لقبها العلمى قبل استكمال المدد المقررة بثلاثة أشهر على الأكثر.

مادة 52 - يحيل عميد الكلية طلب شغل الوظيفة أو الحصول على لقبها العلمى إلى مقرر اللجنة العلمية الدائمة ما لم يكن التقدم لشغل وظيفة مدرس أو مدرس مساعد أو معيد فتكون الإحالة إلى مجلس القسم المختص.

وتتم الاحالة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ التقدم فى حالة عدم الاعلان أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة فى الاعلان.

ويرفق بالطلب عند احالته الانتاج العلمى والتقارير العلمية الخاصة بالوظائف أو الألقاب العلمية السابقة.

ولا يجوز للمتقدم بعد إرسال البحوث الخاصة بإنتاجه العلمى إلى مقرر اللجنة أن يعود إلى سحب بعضها أو أن يتقدم بأبحاث جديدة.

مادة 53 - تحيل اللجنة العلمية الدائمة ما يقدم إليها من إنتاج إلى ثلاثة من أعضائها بناء على تكليف من اللجنة ويقدم كل منهم تقريرا مفصلا خلال شهر على الأكثر من وصول الإنتاج إليه، أو خلال أربعين يوما إذا كان العضو الفاحص مقيما فى الخارج ويجوز أن تستعين اللجنة بناء على اقتراح منها وبعد موافقة وزير التعليم العالى بمتخصص أو أكثر فى مصر أو الخارج من غير أعضائها لفحص الإنتاج العلمى المقدم إليها.

ويصدر وزير التعليم العالى بناء على اقتراح المجلس الأعلى للجامعات قرارا بالاجراءات المنظمة لسير العمل فى اللجان العلمية الدائمة.

مادة 54 - يحيل عميد الكلية تقارير اللجان العلمية عن المرشحين إلى القسم المختص للنظر فى الترشيح ثم تعرض على مجلس الكلية ومجلس الجامعة.

مادة 55 - يتولى مجلس القسم المختص مهمة اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس وفى حالة خلو القسم من ثلاثة من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين المتخصصين تشكل اللجنة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية من ثلاثة أعضاء من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين فى الجامعات الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 أو من المتخصصين من غيرهم.

مادة 56 - مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات يكون للأستاذ المتفرغ ذات الحقوق المقررة للأستاذ وعليه واجباته، وذلك فيما عدا تقلد المراكز الإدارية، وله على وجه الخصوص عضوية مجلس القسم وعضوية مجلس الكلية والاشتراك فى اختيار عميد الكلية وفقا لأحكام المواد 52، 40/ جـ، 43 من قانون تنظيم الجامعات.

مادة 57 - رؤساء الجامعات ونوابهم وأمين المجلس الأعلى للجامعات الذين يبلغون سن انتهاء الخدمة ويفيدون من حكم المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1974 يصبحون أساتذة متفرغين بالكليات التى كانوا يشغلون فيها وظيفة الأستاذية قبل تعيينهم فى وظائفهم.

مادة 58 - أساتذة الجامعات الذين بلغوا سن المعاش ولم يبلغوا سن الخامسة والستين وقت العمل بالقانون رقم 83 لسنة 1974 يجوز تعيينهم أساتذة متفرغين بقرار من وزير التعليم العالى بناء على طلب مجلس الجامعة.

مادة 59 - يتلقى المدرسون المساعدون والمعيدون تدريبا على أصول التدريس العامة والخاصة فى شكل مقررات أو ندوات أو دروس عملية وفقا لظروف كل كلية وطبقا للقواعد التى يضعها مجلس الجامعة.

ويكون حضور التدريب بصفة مرضية شرطا للتعيين فى وظيفة مدرس

مادة 60 - إذا كان المرشح لشغل وظيفة فى هيئة التدريس من خارج الجامعة، تشكل بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية المختص لجنة من ثلاثة أعضاء من الأساتذة الحاليين أو السابقين بالجامعات تكلف المرشح باعداد عدد محدود من الدروس خلال مدة لا تقل عن أسبوع ويقوم بالقائها أمام اللجنة ومن يدعى من أعضاء مجلس الكلية ومجلس القسم المختص. وتقدم اللجنة تقريرا عن المرشح للتدريس.

مادة 61 - استثناء من أحكام القرارات واللوائح الصادرة فى شأن علاج العاملين يكون علاج أعضاء هيئة التدريس الذين يصابون بالمرض بسبب أو بمناسبة العمل على نفقة الجامعة بقرار من مجلس الجامعة إذا كان يمكن علاجهم داخل الجمهورية، وبقرار من المجلس الأعلى للجامعات إذا كان مرضهم يحتاج إلى العلاج فى الخارج، ويتولى فحصهم وتحديد ما يلزم من علاج لجنة طبية يشكلها مجلس الجامعة من أساتذة كلية الطب.

 

الباب الثالث

الدراسة والامتحانات وشئون الطلاب وشئون الدراسات العلي

القسم الأول

أحكام عامة

 

مادة 62 - تبدأ السنة الجامعية فى السبت الثالث من سبتمبر، وتستمر الدراسة ثلاثين أسبوعا، وتكون عطلة نصف السنة لمدة أسبوعين وفقا للموعد الذى يحدده مجلس الجامعة.

ولمجلس الجامعة مراعاة للصالح العام أن يقرر بدء الدراسة أو انتهاءها قبل المواعيد المذكورة أو بعدها.

مادة 63 - يقيد الطالب بالكلية بناء على طلب يقدمه قبل افتتاح الدراسة ولا يجوز القيد بعد ذلك إلا بترخيص من مجلس الكلية فى حدود القواعد التى يقررها مجلس الجامعة.

مادة 64 - يتم قيد الطالب بالكلية بعد استيفاء أوراقه وأداء الرسوم المقررة ويعد فى الكلية ملف لكل طالب يحتوى على جميع الأوراق المتعلقة بالطالب، وعلى الأخص:

(1) الأوراق المقدمة لإجراء القيد.

(2) بيان أحوال الطالب الدراسية وتواريخها (القيد والامتحانات ونتائجها وتقديراتها).

(3) بيان العقوبات التأديبية الموقعة عليه.

(4) أوجه النشاط الرياضى والاجتماعى والعسكرى للطالب.

ويعد سجل خاص بكل طالب يدون به بيان بكل ما تضمنه ملفه فضلا عن تاريخ خروجه من الجامعة وسببه وعمله بعد التخرج، ويكون هذا السجل من صورتين وتحفظ احداها فى الكلية والأخرى فى الجامعة.

مادة 65 - فيما عدا الشهادة الأصلية للدرجات العلمية والدبلومات التى تمنح بعد استيفاء رسم الدمغة، يفرض رسم قدره خمسون قرشا عن الشهادة التى تصدر من واقع السجلات متضمنة البيانات الخاصة بالحالة الدراسية، وأوجه النشاط، وذلك بعد استيفاء رسم الدمغة، وتخصص حصيلة هذا الرسم للخدمات التعليمية.

مادة 66 - تبين اللوائح الداخلية للكليات مواد الدراسة وتوزيع مقرراتها على سنوات الدراسة وعدد الساعات المخصصة لكل مقرر.

وتحدد مجالس الأقسام المختصة الموضوعات التى تدرس فى كل مقرر ويصدر باعتمادها قرار من مجلس الكلية.

مادة 67 - يكون لكل كلية دليل يتضمن محتوى المقررات الدراسية.

مادة 68 - تبين اللوائح الداخلية للكليات نظام التدريب للطلاب فى أقسام الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا.

مادة 69 - يجب على الطالب متابعة الدروس والاشتراك فى التمرينات العملية أو قاعات البحث وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

ولمجلس الكلية بناء على طلب مجالس الأقسام المختصة طبقا لأحكام اللائحة الداخلية أن يحرم الطالب من التقدم إلى الامتحان كله أو بعضه إذا رأى أن مواظبته غير مرضية وفى هذه الحالة يعتبر الطالب راسبا فى المقررات التى حرم من التقدم للامتحان فيها.

ويجوز لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب لمدة سنة دراسية أو أكثر إذا تقدم بعذر مقبول يمنعه من الانتظام فى الدراسة.

مادة 70 - مع مراعاة أحكام هذه اللائحة تتولى اللوائح الداخلية للكليات تحديد نظم الامتحانات الخاصة بها.

مادة 71 - فيما عدا امتحانات الفرق النهائية بقسم الليسانس أو البكالوريوس يعين مجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص - أحد أساتذة المادة ليتولى وضع موضوعات الامتحانات التحريرية بالاشتراك مع القائم بتدريسها، ويجوز عند الاقتضاء أن يشترك فى وضعها من يختاره مجلس الكلية لهذا الغرض.

وتشكل لجنة الامتحان فى كل مقرر من عضوين على الأقل يختارهما مجلس الكلية بناء على طلب مجلس القسم المختص ويتم اختيارهما بقدر الإمكان من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وللعميد فى حالة الاستعجال اختيار أعضاء اللجنة.

وتتكون من لجان امتحان المقررات المختلفة لجنة عامة فى كل فرقة أو قسم برئاسة العميد أو رئيس القسم حسب الأحوال وتعرض عليها نتيجة الإمتحان لمراجعتها واقتراح ما تراه فى شأن مستوى تقديرات الطلاب بالنسبة للمقررات المختلفة ويدون محضر باجتماع اللجنة وتعرض نتيجة مداولاتها على مجلس الكلية لإقرارها.

مادة 72 - يرأس عميد الكلية لجان الامتحان ويشكل تحت إشرافه لجنة أو أكثر لمراقبة الامتحان واعداد النتيجة ويرأس كلا منها أحد الأساتذة أو الأساتذة المساعدين.

مادة 73 - تعلن أسماء الطلاب الناجحين فى الإمتحانات مرتبة بالحروف الهجائية بالنسبة لكل تقدير.

ويمنح الناجحون فى الإمتحان النهائى شهادة الدرجة العلمية مبينا بها التقدير الذى نالوه وذلك بعد تأدية ما عليهم من رسوم مقررة ورد ما بعهدتهم، ويتم توقيع هذه الشهادة من عميد الكلية ورئيس الجامعة، ويصدر بمنح الدرجات العلمية قرار من وزير التعليم العالى. وإلى حين حصول الطالب على الشهادة المذكورة يجوز أن يحصل على شهادة مؤقتة يوقعها العميد مبينا بها الدرجة العلمية التى حصل عليها والتقدير الذى ناله فيها.

ويتحدد تاريخ منح الدرجة العلمية بتاريخ اعتماد مجلس الكلية لنتيجة الامتحان الخاص بهذه الدرجة.

 

القسم الثانى

درجة الليسانس أو البكالوريوس

 

أولا: قبول الطلاب:

مادة 74 - يحدد المجلس الأعلى للجامعات فى نهاية كل عام جامعى بناء على اقتراح مجالس الجامعات بعد أخذ رأى مجالس الكليات المختلفة عدد الطلاب من أبناء جمهورية مصر العربية الذين يقبلون فى كل كلية أو معهد فى العام الجامعى التالى من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو على الشهادات المعادلة.

ومع مراعاة الشروط المؤهلة للقبول بكل كلية يحدد المجلس الأعلى للجامعات عدد الطلاب الذين يقبلون من غير أبناء جمهورية مصر العربية، ويصدر بقبولهم قرار من وزير التعليم العالى، ويكون تحويلهم ونقل قيدهم بقرار منه، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد المقبولين أو المحولين فى كل كلية على 10% من عدد الطلاب المقبولين من أبناء جمهورية مصر العربية.

مادة 75 - يشترط فى قيد الطالب فى الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس:

(1) أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويكون القبول بترتيب درجات النجاح مع مراعاة التوزيع الجغرافى وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات ومجالس الكليات.

ويقبل كذلك فى كليات التجارة الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية التجارية وفى كليات الزراعة الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية الزراعية وفى كليات الهندسة الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية الصناعية وفى المعاهد العالية للتمريض الحاصلات على شهادة التمريض العام وفى كليات التربية والبنات الحاصلون على دبلوم المعلمين والمعلمات بنوعيه، ويشترط فى جميع هذه الحالات أن يكون الطالب حاصلا على 70% على الأقل من مجموع الدرجات، كما يشترط فيما عدا الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات أن يجتاز الطالب امتحانات تكميلية تكون فى مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة ويتولى المجلس الأعلى للجامعات وضع نظام هذه الامتحانات وموادها.

(2) أن يثبت الكشف الطبى خلوه من الأمراض المعدية وصلاحيته لمتابعة الدراسة التى يتقدم لها وفقا للقواعد التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات ومجالس الكليات.

(3) أن يقدم شهادة تثبت أنه حصل على ترخيص بانتظام فى الدراسة من الجهة التى يعمل بها إذا كان عاملا بالحكومة أو غيرها.

(4) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

مادة 76 - يجوز دون التقيد بمجموع الدرجات قبول:

(1) عدد لا يزيد عن خمسة طلاب فى كل كلية من أبناء أعضاء هيئة التدريس الحاليين بالجامعات أو السابقين الذين قضوا عشر سنوات على الأقل فى هيئة التدريس.

(2) عدد لا يزيد على خمسة طلاب فى كل كلية من أبناء العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس الحاليين أو السابقين فى الجامعات أو أمانة المجلس الأعلى للجامعات بشرط أن يكونوا قد قضوا عشر سنوات فى خدمة الجامعات أو أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

وفى حالة عدم شغل الأماكن المخصصة لأبناء الفئتين السابقتين تحول الأماكن الشاغرة من أيهما إلى الفئة الأخرى.

وتكون المفاضلة بين الطلاب فى كل فئة وفقا لترتيب درجاتهم.

مادة 77 - يجوز قبول الطلاب الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بأقسام الليسانس أو البكالوريوس فى كليات أو معاهد أخرى أو فى أقسام أو شعب أخرى فى ذات الكلية أو المعهد وفقا للشروط التى تنص عليها اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد.

مادة 78 - على كل طالب يرغب الالتحاق بالجامعة أو متابعة الدراسة بها للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أن يقيد اسمه بإحدى الكليات ولا يجوز للطالب أن يقيد اسمه فى أكثر من كلية فى وقت واحد.

ثانيا: الدراسة والامتحان:

مادة 79 - تكون الدراسة على أساس نظام السنة الكاملة، ويجوز أن تكون الدراسة على أساس نظام المراحل أو الفصلين الدراسيين أو أى نظام آخر طبقا لأحكام اللوائح الداخلية للكليات.

مادة 80 - لا يجوز للطالب أن يبقى بالفرقة أكثر من سنتين، ويجوز لمجلس الكلية الترخيص للطلاب الذين قضوا بفرقتهم سنتين فى التقدم إلى الامتحان من الخارج فى السنة التالية فى المقررات التى رسبوا فيها وذلك فيما عدا طلاب السنة الإعدادية والسنة الأولى فى الكليات التى ليس بها سنة اعدادية.

ويجوز لمجلس الكلية علاوة على ما تقدم الترخيص لطلاب السنة النهائية والسنة قبل النهائية بفرصة أخرى للتقدم إلى الامتحان من الخارج وإذا رسب طالب السنة النهائية فيما لا يزيد عن نصف عدد مقررات هذه السنة أو فى المقرر الواحد فى الكليات التى يدرس بها مقرر واحد فى السنة النهائية - وذلك بصرف النظر عن المقررات المتخلفة من سنوات سابقة - رخص له فى الامتحان حتى يتم نجاحه.

وإذا تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر قهرى يقبله مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوبا.

ويعتبر الطالب المتغيب عن الامتحان بغير عذر مقبول راسبا بتقدير ضعيف جدا.

مادة 81 - لا يكون النقل من فرقة إلى أخرى إلا فى نهاية العام الجامعى ولا يعاد امتحان الطالب فى أقسام الليسانس أو البكالوريوس فى المقرر الذى نجح فيه.

مادة 82 - بالنسبة لامتحانات الفرق النهائية تقترح هيئة مكتب لجنة كل قطاع من قطاعات التعليم الجامعى تشكيل لجان ثلاثية مشتركة من أساتذة الجامعات الحاليين أو السابقين لامتحانات كل مادة من المواد الداخلة فى اختصاصها بالنسبة لكل كلية.

ويشترك أعضاء كل لجنة فى وضع امتحان المقرر فى كل كلية مع من يختاره مجلس الكلية من أعضاء هيئة التدريس بها ويكون مقرر اللجنة أقدم الأساتذة العاملين بها، وتقدم اللجنة تقريرا عن ملاحظاتها يبلغ إلى الجامعات ولجنة القطاع.

ويصدر بتشكيل اللجان السابقة قرار من رئيس المجلس الأعلى للجامعات.

مادة 83 - يحسب التقدير العام لنجاح الطالب عن كل فرقة وفقا للتقديرات التى يحصل عليها مع مراعاة ألا يزيد تقديره على مقبول فى المقرر الذى سبق أن رسب فيه أو تغيب عنه بغير عذر مقبول، أما إذا كان قد تغيب بعذر مقبول فيحسب له تقدير النجاح الذى يحصل عليه.

مادة 84 - يقدر نجاح الطالب فى امتحانات كل فرقة بأحد التقديرات الآتية:

ممتاز - جيدا جدا - جيد - مقبول.

أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرات الآتية:

ضعيف - ضعيف جدا.

ويكون تطبيق التقديرات السابقة وفقا للنظام الذى تعينه اللوائح الداخلية للكليات وإذا تضمن الامتحان فى أحد المقررات امتحانا تحريريا وآخر شفويا أو عمليا فيعتبر الغائب فى الامتحان التحريرى غائبا فى امتحان المقرر ولا ترصد له درجات بشأنه.

مادة 85 - يقدر نجاح الطالب فى درجة الليسانس أو البكالوريوس بأحد التقديرات الآتية:

ممتاز مع مرتبة الشرف - جيد جدا مع مرتبة الشرف - ممتاز - جيد جدا - جيد - مقبول.

ويمنح الطالب مرتبة الشرف إذا كان تقديره النهائى (ممتاز) أو (جيد جدا) وعلى ألا يقل تقديره العام فى أية فرقة من فرق الدراسة عدا الفرقة الإعدادية عن جيد جدا.

ويشترط لحصول الطالب على مرتبة الشرف ألا يكون قد رسب فى أى امتحان تقدم له فى أية فرقة عدا الفرقة الإعدادية.

ثالثا: التحويل ونقل القيد بين الكليات:

مادة 86 - يتم تحويل ونقل قيد الطلاب فيما بين الكليات التابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات وفق الأحكام الآتية:

1 - لا يجوز النظر فى تحويل طلاب الفرق الإعدادية والأولى فى الكليات التى ليس بها سنة إعدادية بين الكليات المتناظرة الا فى الحالتين الآتيتين:

( أ ) إذا كان الطالب حاصلا على الحد الأدنى للمجموع الذى وصل إليه القبول فى الكلية تسمح بتحويله، ويتم التحويل بموافقة الكليتين.

(ب) إذا كان الطالب غير حاصل على الحد الأدنى للمجموع الذى وصل إليه القبول فى الكلية فيجوز التحويل بقرار من مجلس الكلية المحول إليها بناء على توصية من القومسيون الطبى العام لحالة مرضية.

2 - أما بالنسبة لطلاب السنوات الأخرى فيجوز تحويل الطالب من كلية إلى نظيرتها فى ذات الجامعة أو فى جامعة أخرى بموافقة مجلس الكليتين المختصتين.

وعلى طالب التحويل تقديم طلبه قبل افتتاح الدراسة فى الكلية التى يرغب التحويل إليها، ويجوز لمجلس الكلية عند الضرورة القصوى قبول التحويل بعد هذا التاريخ.

3 - ويجوز نقل قيد الطالب من كلية إلى أخرى غير مناظرة فى ذات الجامعة أو فى جامعة أخرى بقرار من مجلس الكليتين، وذلك بشرط أن يكون سنة حصوله على الثانوية العامة مستوفيا الشروط المؤهلة للقبول بالكلية وحاصلا على المجموع الذى قبلته الكلية فى تلك السنة.

4 - ويحتفظ الطالب بالمزايا التى تخوله إياها الرسوم الجامعية التى دفعها وأعمال السنة التى تابعها والإمتحانات التى أداها، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام اللائحة الداخلية للكلية المحول إليها.

ويضع مجلس الجامعة المختصة القواعد المنظمة لتحويل الطلاب ونقل قيدهم.

مادة 87 - يضع المجلس الأعلى للجامعات القواعد المنظمة لقبول تحويل ونقل الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.

رابعا: الانتساب:

مادة 88 - يجوز الانتساب إلى كليات الآداب والحقوق والتجارة لنيل درجة الليسانس أو البكالوريوس على حسب الأحوال.

ويشترط فى طالب الانتساب:

(1) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

(2) أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وذلك فى السنة التى ينتسب فيها إلى إحدى الكليات المذكورة.

ويجوز استثناء أن يرخص فى الانتساب إلى هذه الكليات للطلاب الذين كانوا مقيدين فى إحدى الكليات التابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات فى السنة الدراسية السابقة وذلك وفقا للشروط التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات.

ويجوز للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو غيرها من المؤهلات العالية الانتساب إلى الكليات المذكورة.

ويحدد المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح مجالس الجامعات بعد أخذ رأى مجالس الكليات المختصة العدد الذى يقبل فى كل كلية كما يبين شروط القبول.

مادة 89 - يحوز أن تنظم اللوائح الداخلية للكليات قواعد امتحان خاص للمنتسبين أو تقديم بحوثا عوضا عن التمرينات العملية التى يؤديها الطلاب النظاميون.

مادة 90 - يجوز تحويل الطالب المنتسب إلى طالب منتظم بالكلية، كما يجوز تحويل الطالب المنتظم إلى منتسب وذلك وفقا للنظام الذى يضعه المجلس الأعلى للجامعات.

مادة 91 - يسرى على الطلاب المنتسبين أحكام هذه اللائحة وجميع اللوائح والنظم الجامعية فيما لا يتعارض مع الأحكام المتقدمة ومع طبيعة نظام الانتساب.

 

القسم الثالث

الدراسات العليا

 

مادة 92 - تمنح مجالس الجامعات بناء على اقتراح مجالس الكليات المختصة دبلومات الدراسات العليا ودرجات الماجستير والدكتوراه وفقا لما يأتى:

أولا: الدبلومات:

وهى دراسات تتناول مقررات ذات طبيعة تطبيقية أو أكاديمية، ومدتها سنة واحدة على الأقل.

ويجوز أن تتضمن اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد إنشاء دبلومات مدتها سنة أو سنتان فى مختلف كليات ومعاهد الجامعة لغير الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس من هذه الكليات أو المعاهد أو الحاصلين على هذه الدرجة من ذات الكلية أو المعهد فى غير تخصص هذه الدبلومات، وفى جميع الأحوال يشترط أن تكون الدراسة لدرجة البكالوريوس أو الليسانس الحاصل عليها الطالب قريبة من دراسة الدبلوم الذى يرغب الالتحاق به وتبين اللوائح الداخلية الأحكام المنظمة لهذه الدبلومات والقبول فيها والشروط الواجب توافرها للحاصلين عليها لإمكان استمرارهم فى دراسة الماجستير والدكتوراه.

ثانيا: الدرجات العلمية العليا وتشمل:

( أ ) الماجستير:

وتشمل الدراسة بها مقررات دراسية عالية وتدريبا على وسائل البحث واستقراء النتائج ينتهى باعداد رسالة تقبلها لجنة الامتحان.

ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين وفى خصوص ماجستير التربية وماجستير الحقوق تحتسب سنة من هاتين السنتين مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدبلوم الخاصة فى التربية أو أحد دبلومات الدراسة العليا فى الحقوق.

(ب) الدكتوراه:

تقوم أساسا على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تنتهى بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم، ويجوز أن يكلف الطالب ببعض الدراسات التمهيدية طبقا لما تحدده اللوائح الداخلية.

وتتولى اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد تحديد فروع التخصص وأقسام الدراسة للدبلومات والدرجات العلمية العليا التى تمنحها والشروط اللازمة للحصول على كل منها.

مادة 93 - تبين اللوائح الداخلية للكليات مواعيد القيد للدراسات العليا بما يناسب ظروف الدراسة فى كل كلية.

مادة 94 - لا يجوز لطالب الدراسة العليا أن يقيد اسمه فى دراسة أكثر من دبلوم أو درجة جامعية عليا فى وقت واحد إلا بموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد أخذ رأى مجالس الأقسام المختصة.

ولا يجوز للمعيدين أو المدرسين المساعدين أن يسجلوا لدراسة عليا للحصول على درجة جامعية فى غير تخصص أقسامهم إلا بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد أخذ رأى مجالس الأقسام المختصة.

مادة 95 - لا يجوز أن يتقدم الطالب لامتحان مقررات الدراسات العليا أكثر من ضعف دورات الامتحان السنوية المقررة لهذه الدراسة.

وتحدد اللوائح الداخلية للكليات نظام الامتحان وعدد الدورات السنوية المقررة للتقدم للامتحان.

مادة 96 - يقدر نجاح الطالب فى امتحانات الدراسات العليا بأحد التقديرات الآتية:

ممتاز - جيد جدا - جيد - مقبول.

أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين الآتيين:

ضعيف - ضعيف جدا.

ويكون تطبيق التقديرات السابقة وفقا للنظام الذى تعينه اللوائح الداخلية. وإذا تضمن الامتحان فى أحد المقررات امتحانا تحريريا وآخر شفويا أو عمليا فيعتبر الغائب فى الامتحان التحريرى غائبا فى امتحان المقرر ولا ترصد له درجات بشأنه.

مادة 97 - تحدد اللوائح الداخلية للكليات اجراءات التسجيل لدرجتى الماجستير والدكتوراه والمدة التى يسقط التسجيل بعدها إلا إذا رأى مجلس الكلية الإبقاء على التسجيل لمدة أخرى يحددها بناء على تقرير المشرف.

مادة 98 - يعين مجلس الكلية - بناء على اقتراح مجلس القسم المختص أستاذا يشرف على تحضير الرسالة. وللمجلس أن يعهد بالإشراف على الرسالة أحد الأساتذة المساعدين. ويجوز أن يتعدد المشرفون من بين أعضاء هيئة التدريس أو من غيرهم، وفى هذه الحالة يجوز للمدرسين الاشتراك فى الإشراف.

وفى حالة قيام الطالب ببحث خارج الجامعة يجوز بموافقة مجلس الكلية أن يشترك فى الاشراف أحد المتخصصين فى الجهة التى يجرى فيها البحث.

مادة 99 - يجوز أن ينفرد بالإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه رؤساء الجامعات ونوابهم إذا كان التسجيل فى الجامعة التى يعملون بها، فإذا كان التسجيل فى جامعة أخرى جاز لهم ولأمين المجلس الأعلى للجامعات الاشتراك فى الإشراف. ويستمر إشرافهم أو مشاركتهم فى الإشراف على الرسائل التى سجلت تحت إشرافهم قبل شغلهم مناصبهم.

مادة 100 - فى حالة إعارة المشرف على الرسالة إلى جهة خارج الجامعة يقدم إلى مجلس الكلية تقريرا عن المدى الذى وصل إليه الطالب فى إعداد الرسالة، وفى ضوء ذلك يعين المجلس من يحل محله أو من ينضم إليه فى الإشراف.

مادة 101 - يضع المجلس الأعلى للجامعات النظام الذى يكفل التفرغ للدراسات العليا وفقا لظروف الكليات المختلفة.

مادة 102 - يقدم المشرف على الرسالة فى نهاية كل عام جامعى تقريرا إلى مجلس القسم عن مدى تقدم الطالب فى بحوثه ويعرض هذا التقرير على مجلس الكلية.

ولمجلس الدراسات العليا والبحوث - بناء على اقتراح مجلس الكلية - إلغاء قيد الطالب على ضوء هذه التقارير.

مادة 103 - يقدم المشرف أو المشرفون على الرسالة بعد الانتهاء من إعدادها تقريرا إلى مجلس القسم المختص عن مدى صلاحيتها للعرض على لجنة الحكم مشفوعا باقتراح تشكيل لجنة الحكم تمهيدا للعرض على مجلس الكلية، وعلى الطالب أن يقدم إلى الكلية عددا من النسخ تحدده اللوائح الداخلية.

مادة 104 - يشكل مجلس الكلية لجنة الحكم على الرسالة من ثلاثة أعضاء أحدهم المشرف أو أحد المشرفين على الرسالة وإن تعددوا والعضوان الآخران من بين الأساتذة أو الأساتذة المساعدين بالجامعات. ويكون رئيس اللجنة أقدم الأساتذة.

ويجوز أن يكون العضوان أو أحدهما من الأساتذة السابقين أو ممن فى مستواهم العلمى من الاخصائيين وذلك بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من خارج الكلية بالنسبة لرسائل الماجستير ومن خارج الجامعة بالنسبة لرسائل الدكتوراه.

ويتم اعتماد تشكيل لجنة الحكم من نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

مادة 105 - تتم مناقشة الرسائل علانية ويقدم كل عضو من أعضاء لجنة الحكم تقريرا علميا مفصلا عن الرسالة وتقدم اللجنة تقريرا علميا عن الرسالة ونتيجة المناقشة وتعرض جميعها على لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية فمجلس الكلية تمهيدا لعرضها على مجلس الجامعة، ويجوز ألا تجرى المناقشة فى بعض الكليات وفقا لما تنص عليه اللوائح الداخلية.

مادة 106 - تحدد تقديرات كل من درجتى الماجستير والدكتوراه وفقا لاحكام اللوائح الداخلية، ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح لجنة الحكم أن يقرر تبادل الرسالة مع الجامعات الأجنبية إذا كانت جديرة بذلك كما أن للجنة الحكم أن توصى بنشر الرسالة على نفقة الجامعة.

مادة 107 - لمجلس الكلية بناء على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة أن يرخص للطالب الذى لم تقرر أهليته لدرجة الماجستير أو الدكتوراه فى إعادة تقديم رسالته بعد استكمال أوجه النقص أو تقديم رسالة أخرى.

 

القسم الرابع

الاستماع والتدريب والمحاضرات العامة

 

مادة 108 - لعميد الكلية أن يرخص فى الاستماع لمن يرغب فى الدراسة فى إحدى الكليات دون الحصول على شهادة أو درجة جامعية منها، ولا يشترط للترخيص أو لقب علمى أو دراسات خاصة.

ويجوز لعميد الكلية إلغاء الترخيص فى الاستماع إذا وقع من المستمع ما يخل بنظام الكلية.

ويؤدى رسم الاستماع وقدره ثلاث جنيهات فى السنة لكل مقرر من مقررات الدراسة ولا يجوز أن يزيد مجموع الرسوم التى يؤديها المستمع فى الجامعة الواحدة على عشرة جنيهات سنويا.

وعلى من يريد متابعة أشغال المختبرات أو التجارب أن يدفع رسوم الأشغال العملية والتجارب التى تعينها الكلية المختصة.

مادة 109 - لرئيس الجامعة أن يرخص للعلماء والحاصلين على درجات عليا فى حضور الدروس والمحاضرات والأعم

الباب الرابع

الدرجات العلمية والدبلومات التى تمنحها الجامعات

 

مادة 130 - مع مراعاة حكم المادة 92 من هذه اللائحة تمنح الجامعات الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 الدرجات العلمية ودبلومات الدراسة العليا وفقا للأحكام المبينة فى هذا الباب.

1 - كليات الآداب

مادة 131 - تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الآداب التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا - الدرجات العلمية:

(1) درجة ليسانس فى الآداب فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

(2) درجة الليسانس الممتازة فى الآداب فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

(3) درجة ماجستير فى الآداب فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

(4) درجة دكتور فى الآداب فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

ثانيا: دبلوم الدراسة العليا فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 132 - مدة الدراسة لنيل درجة الليسانس فى الآداب أو درجة الليسانس الممتازة فى الآداب أربع سنوات.

مادة 133 - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى الاداب أن يكون حاصلا على درجة ليسانس فى الآداب أو درجة الليسانس الممتازة فى الآداب من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 134 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى الآداب أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى الآداب من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 135 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة ليسانس أو بكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة تعتبر معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

2 - كليات الحقوق

 

مادة 136 - تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الحقوق التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

(1) درجة الليسانس فى الحقوق.

(2) دبلوم الدراسة العليا فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية لكل كلية.

(3) دبلوم تخصص فى فرع من فروع العلوم القانونية من أحد المعاهد المبينة فى اللائحة الداخلية لكل كلية.

(4) درجة الماجستير فى الحقوق.

(5) درجة دكتور فى الحقوق.

مادة 137 - مدة الدراسة لنيل درجة ليسانس فى الحقوق أربع سنوات.

مادة 138 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة ليسانس فى الحقوق من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى أخر معترف به من الجامعة وذلك بالمستوى الذى تحدده اللائحة الداخلية لكل كلية، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة وفقا لأحكام تلك اللائحة.

مادة 139 - يشترط فى الطالب لنيل دبلوم أحد المعاهد أن يكون حاصلا على درجة ليسانس فى الحقوق من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 140 - يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير فى الحقوق أن يكون حاصلا على أحد دبلومات الدراسات العليا فى الحقوق وأن يقوم ببحوث فى موضوع لمدة سنة على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 141 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى الحقوق أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى الحقوق أو على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا تكون إحداهما فى القانون الخاص أو القانون العام أو على دبلوم التخصص فى أحد المعاهد فى فرع من فروع العلوم القانونية وعلى دبلوم فى القانون الخاص أو القانون العام وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

3 - كليات التجارة

 

مادة 142 - تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية التجارة التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا: الدرجات العلمية:

(1) درجة البكالوريوس فى التجارة فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

(2) درجة الماجستير فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

(3) درجة دكتور الفلسفة فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

ثانيا: دبلوم الدراسة العليا فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية:

مادة 143 - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى التجارة أربع سنوات.

مادة 144 - يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى التجارة فى شعبة التخصص أو دبلوم من دبلومات الدراسة العليا المتصلة بشعبة التخصص من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، أو أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى التجارة فى غير شعبة التخصص بشرط اجتياز الامتحان فى المقررات التى يحددها مجلس الكلية، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 145 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى شعبة التخصص من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 146 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس أو ليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

4 - كليات العلوم

 

مادة 147 - تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية العلوم التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا: الدرجات العلمية:

(1) درجة بكالوريوس فى العلوم فى إحدى مجالات التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

(2) درجة ماجستير فى العلوم.

(3) درجة دكتور الفلسفة فى العلوم.

(4) درجة دكتور فى العلوم.

ثانيا: دبلوم الدراسة العليا فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 148 - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى العلوم أربع سنوات إلا إذا اختار الطالب شعبة التشريح والفسيولوجيا فتكون مدة الدراسة خمس سنوات.

مادة 149 - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى العلوم أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 150 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة فى العلوم أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

ولمجلس الكلية فى أحوال خاصة تستدعيها طبيعة البحث أن يسمح للطلاب المقيدين لدرجة الماجستير بالتحضير لرسالة دكتور فلسفة مباشرة بشرط أدائهم بنجاح الامتحان فى مقررات درجة الماجستير وألا تقل مدة قيد الطالب عن أربع سنوات.

مادة 151 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى العلوم أن يكون حاصلا على درجة دكتور فلسفة فى العلوم ومضى على حصوله عليها خمس سنوات على الأقل، وأن يقدم بحوثا مبتكرة لم يسبق له التقدم بها فى الحصول على أى درجة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 152 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة أو على درجة بكالوريوس من كليات أخرى فى بعض الدبلومات وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

5 - كليات الطب

 

( أ ) كلية الطب:

مادة 153 - تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الطب التابعة لها الدرجة العلمية الآتية:

(1) درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة.

(2) درجة الماجستير فى أحد فروع التخصص الاكلينيكية المبينة فى اللائحة الداخلية.

(3) درجة الماجستير فى العلوم الطبية الأساسية فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

(4) درجة دكتور فى الطب أو الجراحة فى أحد فروع التخصص الاكلينيكية المبينة فى اللائحة الداخلية.

(5) درجة دكتور الفلسفة فى العلوم الطبية الأساسية فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 154 - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة خمس سنوات تسبقها سنة إعدادية.

مادة 155 - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى أحد فروع التخصص الاكلينيكية أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 156 - يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير فى العلوم الطبية الأساسية فى أحد فروع التخصص أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة أو على درجة البكالوريوس من إحدى الكليات الأخرى أو على درجة معادلة لها وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 157 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى الطب أو الجراحة أو درجة دكتور الفلسفة فى العلوم الطبية الأساسية أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى مادة التخصص أو أحد فروعها من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

(ب) المعهد العالى للتمريض:

مادة 158 - تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الطب التابعة لها الدرجات العلمية الآتية:

(1) درجة بكالوريوس فى التمريض

(2) درجة ماجستير فى التمريض

(3) درجة دكتور فى التمريض

مادة 159 - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى التمريض أربع سنوات.

مادة 160 - يشترط فى الطالبة لنيل درجة ماجستير فى التمريض أن تكون حاصلة على درجة بكالوريوس فى التمريض من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن تتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 161 - يشترط فى الطالبة لنيل درجة دكتور فى التمريض أن تكون حاصلة على درجة الماجستير فى التمريض من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن تقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

6 - كليات طب الأسنان

 

مادة 162 - تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية طب الأسنان التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا: الدرجات العلمية:

(1) درجة بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان.

(2) درجة ماجستير فى طب وجراحة الفم والأسنان فى أحد فروع التخصص الاكلينيكية المبينة فى اللائحة الداخلية.

(3) درجة ماجستير فى العلوم الأساسية فى طب الأسنان فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

(4) درجة دكتور فى طب وجراحة الفم والأسنان فى أحد فروع التخصص الاكلينيكية المبينة فى اللائحة الداخلية.

(5) درجة دكتور فلسفة فى العلوم الأساسية فى طب الأسنان فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

ثانيا - دبلوم الدراسة العليا فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية:

مادة 163 - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى طب وجراحة الفم والأسنان خمس سنوات منها سنة إعدادية.

مادة 164 - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى طب وجراحة الفم والأسنان أو درجة الماجستير فى العلوم الأساسية فى طب الأسنان أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى طب وجراحة الفم والأسنان من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 165 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى طب وجراحة الفم والأسنان أو درجة دكتور فلسفة فى العلوم الأساسية فى طب الأسنان أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى طب وجراحة الفم والأسنان ودرجة ماجستير فى مادة التخصص أو أحد فروعها من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 166 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى طب وجراحة الفم والأسنان من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

7 - كليات الصيدلة

 

مادة 167 - تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الصيدلة التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا: الدرجات العلمية:

(1) درجة البكالوريوس فى العلوم الصيدلية.

(2) درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية.

(3) درجة دكتور الفلسفة فى العلوم الصيدلية.

ثانيا: دبلوم الدراسة العليا فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 168 - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى العلوم الصيدلية خمس سنوات منها سنة إعدادية.

مادة 169 - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى العلوم الصيدلية أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى العلوم الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 170 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة فى العلوم الصيدلية أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 171 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى العلوم الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة أو على درجة بكالوريوس من كليات أخرى فى بعض الدبلومات وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

8 - كليات الهندسة

 

مادة 172 - تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الهندسة التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا: الدرجات العلمية:

(1) درجة البكالوريوس فى الهندسة فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

(2) درجة الماجستير فى الهندسة.

(3) درجة دكتور الفلسفة فى الهندسة.

ثانيا: دبلوم الدراسة العليا فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 173 - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى الهندسة خمس سنوات منها سنة إعدادية.

مادة 174 - يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير فى الهندسة أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 175 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة فى الهندسة أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى الهندسة فى فرع التخصص من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 176 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

9 - كليات الزراعة

 

مادة 177 - تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الزراعة التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا: الدرجات العلمية:

(1) درجة البكالوريوس فى العلوم الزراعية فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

(2) درجة الماجستير فى العلوم الزراعية.

(3) درجة دكتور الفلسفة فى العلوم الزراعية.

ثانيا: دبلوم الدراسة العليا فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 178 - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى العلوم الزراعية أربع سنوات.

مادة 179 - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى العلوم الزراعية أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى العلوم الزراعية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 180 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فلسفة فى العلوم الزراعية أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى العلوم الزراعية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 181 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى العلوم الزراعية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة أو سنتين وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

10 - كليات الطب البيطرى

 

مادة 182 - تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الطب البيطرى التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا: الدرجات العلمية:

(1) درجة البكالوريوس فى العلوم الطبية البيطرية.

(2) درجة الماجستير فى العلوم الطبية البيطرية.

(3) درجة دكتور الفلسفة فى العلوم الطبية البيطرية.

ثانيا: دبلوم الدراسة العليا فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 183 - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى العلوم الطبية البيطرية خمس سنوات منها سنة إعدادية.

مادة 184 - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى العلوم الطبية البيطرية أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى العلوم الطبية البيطرية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 185 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة فى العلوم الطبية البيطرية أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى العلوم الطبية البيطرية فى المادة التى تخصص فيها من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 186 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى العلوم الطبية البيطرية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

11 - كليات التربية

 

مادة 187 - تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية التربية التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

(1) درجة الليسانس فى الآداب والتربية فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

(2) درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

(3) الدبلوم العامة فى التربية.

(4) الدبلوم المهنية فى التربية فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

(5) الدبلوم الخاصة فى التربية.

(6) درجة الماجستير فى التربية.

(7) درجة دكتور الفلسفة فى التربية.

مادة 188 - مدة الدراسة لنيل درجة الليسانس فى الآداب والتربية أو درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية أربع سنوات.

مادة 189 - يشترط فى الطالب لنيل الدبلوم العامة فى التربية أن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة أو لمدة سنتين بالنسبة لغير المتفرغين وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 190 - يشترط فى الطالب لنيل الدبلوم المهنية فى التربية أن يكون حاصلا على الدبلوم العامة فى التربية أو على درجة الليسانس فى الآداب والتربية أو على درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة البكالوريوس أو الليسانس من أحد المعاهد التربوية العالية فى جمهورية مصر العربية مع سبق حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها أو على درجة معادلة لأى من هذه الدرجات من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 191 - يشترط فى الطالب لنيل الدبلوم الخاصة فى التربية أن يكون حاصلا على الدبلوم العامة فى التربية أو على درجة الليسانس فى الآداب والتربية أو على درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية من إحدى الجامعات المصرية بتقدير جيد على الأقل أو على درجة معادلة من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة اذا كان حاصلا على دبلوم العامة فى التربية ولمدة سنتين إذا كان حاصلا على درجة الليسانس فى الآداب والتربية أو درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية.

ويجوز لمجلس الكلية أن يقيد الحاصلين على الدبلوم المهنية فى التربية من حملة الدبلوم العامة فى التربية أو الليسانس فى الآداب والتربية أو البكالوريوس فى العلوم والتربية ممن لم يحصلوا على تقدير جيد.

وذلك كله وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 192 - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى التربية أن يكون حاصلا على الدبلوم الخاصة فى التربية، أو على دبلوم معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يكون قد مارس مهنة التعليم فى معهد معترف به من الجامعة مدة سنتين على الأقل، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنة على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 193 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة فى التربية أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى التربية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يكون قد مارس مهنة التعليم فى معهد معترف به من الجامعة لمدة أربع سنوات على الأقل وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل.

ويجوز قيد الحاصلات على درجة الماجستير فى التمريض للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية.

وذلك كله وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

12 - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - بجامعة القاهرة

 

مادة 194 - يمنح مجلس جامعة القاهرة بناء على طلب مجلس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا: الدرجات العلمية:

(1) درجة بكالوريوس فى إحدى الشعب المبينة فى اللائحة الداخلية.

(2) درجة ماجستير فى إحدى الشعب المبينة فى اللائحة الداخلية.

(3) درجة دكتور الفلسفة فى إحدى الشعب المبينة فى اللائحة الداخلية.

ثانيا: دبلوم الدراسة العليا فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 195 - مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس أربع سنوات.

مادة 196 - يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى شعبة التخصص من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 197 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى شعبة التخصص من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 198 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس أو ليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

13 - كلية دار العلوم بجامعة القاهرة

 

مادة 199 - يمنح مجلس جامعة القاهرة بناء على طلب مجلس كلية دار العلوم الدرجات العلمية الآتية:

(1) درجة ليسانس فى اللغة العربية والعلوم الإسلامية.

(2) درجة ماجستير فى اللغة العربية أو فى العلوم الإسلامية.

(3) درجة دكتور فى اللغة العربية أو فى العلوم الإسلامية.

مادة 200 - مدة الدراسة لنيل درجة ليسانس فى اللغة العربية والعلوم الإسلامية أربع سنوات.

مادة 201 - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى اللغة العربية أو العلوم الإسلامية أن يكون حاصلا على درجة ليسانس فى اللغة العربية والعلوم الإسلامية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 202 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى اللغة العربية أو العلوم الإسلامية أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى اللغة العربية أو فى العلوم الإسلامية (فرع التخصص)، وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

14 - كلية الأعلام بجامعة القاهرة

 

مادة 203 - يمنح مجلس جامعة القاهرة بناء على طلب مجلس كلية الأعلام الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا - الدرجات العلمية:

(1) درجة البكالوريوس فى الأعلام فى إحدى الشعب المبينة فى اللائحة الداخلية.

(2) درجة ماجستير فى الأعلام فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

(3) درجة دكتور فى الأعلام فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

ثانيا: دبلوم الدراسة العليا فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 204 - مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الأعلام أربع سنوات.

مادة 205 - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى الأعلام أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى الأعلام أو دبلوم الدراسة العليا فى الأعلام من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 206 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى الأعلام أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى الأعلام بتقدير جيد على الأقل من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى أحد الموضوعات لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 207 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يكون قد عمل فى أحد أجهزة الإعلام لمدة سنتين على الأقل وأن يتابع الدراسة العليا بالمعهد لمدة سنتين وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

15 - كلية الآثار بجامعة القاهرة

 

مادة 208 - يمنح مجلس جامعة القاهرة بناء على طلب مجلس كلية الآثار الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

(1) درجة الليسانس فى الآثار فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

(2) دبلوم الدراسة العليا فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

(3) درجة ماجستير فى الآثار فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

(4) درجة دكتور فى الآثار فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 209 - مدة الدراسة لنيل درجة الليسانس فى الآثار أربع سنوات.

مادة 210 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين وذلك كله وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 211 - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى الآثار أن يكون حاصلا على ليسانس الآثار أو دبلوم الدراسات العليا فى الآثار بتقدير جيد على الأقل من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين على الأقل وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 212 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى الآثار أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى الآثار من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى أحد الموضوعات لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

16 - معهد البحوث والدراسات الافريقية بجامعة القاهرة

 

مادة 213 - يمنح مجلس جامعة القاهرة بناء على طلب مجلس معهد البحوث والدراسات الأفريقية.

(1) درجة ماجستير فى الدراسات الأفريقية فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

(2) درجة دكتور الفلسفة فى الدراسات الأفريقية فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 214 - يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير فى الدراسات الأفريقية أن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة ثلاث سنوات وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 215 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فلسفة فى الدراسات الأفريقية أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى الدراسات الأفريقية بتقدير جيد على الأقل أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

17 - معهد الدراسات والبحوث الإحصائية

بجامعة القاهرة

 

مادة 216 - يمنح مجلس جامعة القاهرة بناء على طلب مجلس معهد الدراسات والبحوث الإحصائية الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

(1) دبلوم الدراسة العليا فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

(2) درجة الماجستير فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

(3) درجة دكتور الفلسفة فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية

مادة 217 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 218 - يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير أن يكون حاصلا على دبلوم الدراسة العليا فى التخصص من المعهد أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يؤدى الدراسة التكميلية لمدة سنة بنجاح، وأن يتابع البحث لمدة سنة على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 219 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى التخصص من المعهد أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

18 - معاهد السرطان بجامعة القاهرة

 

مادة 220 - يمنح مجلس جامعة القاهرة بناء على طلب مجلس معهد السرطان الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

(1) دبلوم الدراسة العليا فى جراحة السرطان.

(2) درجة دكتور فى جراحة السرطان.

مادة 221 - يشترط فى الطالب لنيل دبلوم الدراسة العليا فى جراحة السرطان أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى الجراحة العامة من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة واحدة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 222 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى جراحة السرطان أن يكون حاصلا على دبلوم الدراسة العليا فى جراحة السرطان من المعهد مسبوقة بدرجة الماجستير فى الجراحة العامة من الجامعات المصرية أو أن يكون حاصلا على درجات علمية معادلة لهما من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل، وأن يجتاز الاختبارات المقررة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

19 - المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الاسكندرية

 

مادة 223 - يمنح مجلس جامعة الاسكندرية بناء على طلب مجلس المعهد العالى للصحة العامة الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

(1) دبلوم الصحة العامة.

(2) دبلوم فى علوم الصحة العامة فى أحد فروع هذه العلوم المبينة فى اللائحة الداخلية.

(3) درجة ماجستير فى الصحة العامة فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

(4) درجة ماجستير فى علوم الصحة العامة فى أحد فروع هذه العلوم المبينة فى اللائحة الداخلية.

(5) درجة دكتور فى الصحة العامة فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

(6) درجة دكتور فى علوم الصحة العامة فى أحد فروع هذه العلوم المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 224 - يشترط فى الطالب لنيل دبلوم الصحة العامة أو دبلوم فى علوم الصحة العامة أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الاقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 225 - يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير فى الصحة العامة أو فى علوم الصحة العامة أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 226 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى الصحة العامة أو فى علوم الصحة العامة أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى الصحة العامة أو فى علوم الصحة العامة فى شعبة التخصص أو على درجة معادلة لها من معهد علمى معترف به من الجامعة أو على دبلوم الصحة العامة أو دبلوم فى علوم الصحة العامة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

ويجوز قيد الحاصلات على درجة الماجستير فى التمريض للحصول على درجة دكتور فى الصحة العامة أو فى علوم الصحة العامة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

20 - معهد البحوث الطبية بجامعة الاسكندرية

 

مادة 227 - يمنح مجلس جامعة الاسكندرية بناء على طلب مجلس معهد البحوث الطبية الدرجات العلمية الآتية:

(1) درجة ماجستير فى أحد فروع التخصص المبينة باللائحة الداخلية.

(2) درجة دكتور فى أحد فروع التخصص المبينة باللائحة الداخلية.

مادة 228 - يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى الطب أو طب الأسنان أو العلوم الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 229 - يشترط فى الطالب لنيل درجة الدكتوراه أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى فرع التخصص من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

21 - كلية البنات - جامعة عين شمس

 

مادة 230 - يمنح مجلس جامعة عين شمس بناء على طلب مجلس كلية البنات الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا: درجات الأقسام الأدبية:

(1) درجة الليسانس فى الآداب فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

(2) درجة ماجستير فى الآداب.

(3) درجة دكتور فى الآداب.

ثانيا: درجات الأقسام العلمية:

(2) درجة بكالوريوس فى العلوم فى أحد مجالات التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

(2) درجة ماجستير فى العلوم.

(3) درجة دكتور الفلسفة فى العلوم.

ثالثا: درجات الشعب التربوية:

(1) درجة الليسانس فى الآداب والتربية فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

(2) درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

(3) الدبلوم العامة فى التربية.

(4) الدبلوم المهنية فى التربية فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

(5) الدبلوم الخاصة فى التربية.

(6) درجة ماجستير فى التربية.

(7) درجة دكتور الفلسفة فى التربية.

رابعا: درجات الإقتصاد المنزلى:

(1) درجة بكالوريوس فى الإقتصاد المنزلى فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

(2) دبلوم الإقتصاد المنزلى فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

(3) درجة ماجستير فى الإقتصاد المنزلى فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

(4) درجة دكتوراه فى الإقتصاد المنزلى.

مادة 231 - مدة الدراسة لنيل درجة الليسانس فى الآداب أو درجة الليسانس فى الآداب والتربية أو درجة البكالوريوس فى العلوم أو درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية أو درجة بكالوريوس فى الاقتصاد المنزلى أربع سنوات.

مادة 232 - يشترط فى الطالبة لنيل الدبلوم العامة فى التربية أن تكون حاصلة على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن تتابع الدراسة لمدة سنة ولمدة سنتين بالنسبة لغير المتفرغات وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 233 - يشترط فى الطالبة لنيل الدبلوم المهنية فى التربية أن تكون حاصلة على درجة الدبلوم العامة فى التربية أو على درجة الليسانس فى الآداب والتربية أو على درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة البكالوريوس أو الليسانس من أحد المعاهد التربوية العالية فى جمهورية مصر العربية مع سبق حصولها على الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو على درجة معادلة لأى من هذه الدرجات من معهد علمى معترف به من الجامعة وأن تتابع الدراسة والبحث لمدة سنة وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 234 - يشترط فى الطالبة لنيل الدبلوم الخاصة فى التربية أن تكون حاصلة على الدبلوم العامة فى التربية أو درجة الليسانس فى الآداب والتربية أو على درجة بكالوريوس فى العلوم والتربية من إحدى الجامعات المصرية بتقدير جيد على الأقل أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن تتابع الدراسة لمدة سنة إذا كانت حاصلة على الدبلوم العامة فى التربية ولمدة سنتين إذا كانت حاصلة على درجة ليسانس فى الآداب والتربية أو درجة بكالوريوس فى العلوم والتربية.

ويجوز لمجلس الكلية أن يقيد الحاصلات على الدبلوم المهنية فى التربية من حملة الدبلوم العامة فى التربية أو درجة ليسانس فى الآداب والتربية أو درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية ممن لم يحصلن على تقدير جيد، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 235 - يشترط فى الطالبة لنيل دبلوم الاقتصاد المنزلى أن تكون حاصلة على درجة بكالوريوس فى الاقتصاد المنزلى من كلية البنات أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن تتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 236 - يشترط فى الطالبة لنيل درجة ماجستير فى الآداب أن تكون حاصلة على درجة ليسانس فى الآداب من احدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن تتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 237 - يشترط فى الطالبة لنيل درجة ماجستير فى العلوم أن تكون حاصلة على درجة بكالوريوس فى العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن تتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 238 - يشترط فى الطالبة لنيل درجة ماجستير فى التربية أن تكون حاصلة على الدبلوم الخاصة فى التربية من كلية البنات أو كليات التربية أو على دبلوم معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن تكون قد مارست مهنة التعليم فى معهد معترف به من الجامعة مدة سنتين على الأقل وأن تتابع الدراسة والبحث لمدة سنة على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 239 - يشترط فى الطالبة لنيل درجة الماجستير فى الإقتصاد المنزلى أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس فى الاقتصاد المنزلى من كلية البنات أو على درجة معادلة من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن تتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 240 - يشترط فى الطالبة لنيل درجة دكتور فى الآداب أن تكون حاصلة على درجة ماجستير فى الآداب من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن تقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 241 - يشترط فى الطالبة لنيل درجة دكتور الفلسفة فى العلوم أن تكون حاصلة على درجة ماجستير فى العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن تقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

ولمجلس الكلية فى أحوال خاصة تستدعيها طبيعة البحث أن يسمح للطالبة المقيدة لدرجة الماجستير بالتحضير لرسالة دكتور الفلسفة مباشرة بشرط أدائها بنجاح الامتحان فى مقررات درجة الماجستير وألا تقل مدة القيد عن أربع سنوات.

مادة 242 - يشترط فى الطالبة لنيل درجة دكتور الفلسفة فى التربية أن تكون حاصلة على درجة ماجستير فى التربية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن تكون قد مارست مهنة التعليم فى معهد معترف به من الجامعة لمدة أربع سنوات على الأقل وأن تقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل.

ويجوز قيد الحاصلات على درجة الماجستير فى التمريض للحصول على درجة دكتور الفلسفة فى التربية.

وذلك كله وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 243 - يشترط فى الطالبة لنيل درجة الدكتوراة فى الاقتصاد المنزلى أن تكون حاصلة على درجة الماجستير فى الإقتصاد المنزلى من كلية البنات أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن تقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

22 - كلية الألسن - جامعة عين شمس

 

مادة 244 - يمنح مجلس جامعة عين شمس بناء على طلب مجلس كلية الألسن الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا: الدرجات العلمية:

(1) درجة ليسانس الألسن فى إحدى اللغات المبينة فى اللائحة الداخلية.

(2) درجة ماجستير الألسن فى إحدى اللغات المبينة فى اللائحة الداخلية.

(3) درجة دكتوراه الألسن فى احدى اللغات المبينة فى اللائحة الداخلية.

ثانيا: الدبلومات:

(4) دبلوم الترجمة التحريرية فى إحدى اللغات المبينة فى اللائحة الداخلية.

(5) دبلوم الترجمة التحريرية والفورية فى إحدى اللغات المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 245 - مدة الدراسة لنيل درجة ليسانس الألسن أربع سنوات.

مادة 246 - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير الألسن أن يكون حاصلا على درجة ليسانس الألسن أو درجة الليسانس فى الآداب من إحدى الجامعات المصرية فى نفس التخصص أو على درجة معادلة لهما من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة. وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 247 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتوراه الألسن أن يكون حاصلا على درجة ماجستير الألسن فى نفس التخصص أو على درجة معادلة لها من معهد علمى معترف به من الجامعة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 248 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الترجمة أن يكون حاصلا على درجة ليسانس الألسن أو على درجة ليسانس فى الآداب من أحد أقسام اللغات فى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لهما من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

الباب الخامس

النظام المالى

(أولا) الأحكام العامة والسلطات المالية

 

مادة 249 - تطبق أحكام القوانين واللوائح المالية العامة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون تنظيم الجامعات أو هذه اللائحة.

مادة 250 - مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة يكون للمسئولين بالجامعات السلطات المالية التالية:

( أ ) لرئيس الجامعة جميع السلطات المقررة للوزير وله وحده البت فى الحالات التى تقضى القواعد واللوائح المالية العامة عرضها على وزير المالية أو وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

(ب) لنائب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأمين الجامعة - كل فى دائرة اختصاصه - السلطات المالية المقررة لوكيل الوزارة وسلطات المراقب المالى.

(ج) لعمداء الكليات ورؤساء الوحدات ذات الطابع الخاص ومن يفوضه رئيس الجامعة كل فى دائرة اختصاصه - جميع السلطات المالية المقررة لوكيل الوزارة.

(د) لرؤساء الأقسام العلمية بالكليات وأمين الجامعة المساعد ومن يندبه رئيس الجامعة ومدير عام أمانة المجلس الأعلى للجامعات - كل فى دائرة اختصاصه - جميع السلطات المالية المقررة لرؤساء المصالح.

مادة 251 - لعمداء الكليات وأمين الجامعة والأمناء المساعدين الترخيص باستخراج الشهادات والصور وسائر المستخرجات من الدفاتر الرسمية بعد أداء الرسوم المقررة.

 

(ثانيا) الموازنة والرقابة على تنفيذها

 

مادة 252 - يكون لكل جامعة موازنة خاصة بها تعد على نمط موازنات الهيئات العامة وتشمل جميع الايرادات المنظور تحصيلها والنفقات المقرر صرفها خلال السنة المالية.

ويعد مجلس الجامعة مشروع الموازنة بعد استطلاع رأى مجالس الكليات والوحدات التابعة للجامعة ويتولى وزير التعليم العالى عرضه، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، على جهات الاختصاص وفقا لأحكام القانون.

مادة 253 - يقدم إلى مجالس الجامعات والكليات بصفة دورية كل ثلاث شهور بيان مالى عن مراكز الاعتمادات المالية مع مراعاة مقارنة ذلك باعتمادات الموازنة ومثيلتها فى السنة السابقة وتوضيح الفروق زيادة ونقصا وأسبابها. وتنظيم اللوائح المالية لكل جامعة قواعد اعداد هذه البيانات الدورية والرقابة عليها.

مادة 254 - تقوم كل جامعة بفتح حساب مصرفى بالبنك المركزى المصرى تودع فيه جميع الإيرادات المحصلة فعلا وإعانات الحكومة عدا إيرادات الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص ويتم السحب بموجب شيكات على البنك موقعا عليها من المختص بالجامعة توقيعا أولا ومن ممثل وزارة المالية توقيعا ثانيا.

مادة 255 - ينظم مجلس الجامعة فى حدود الموازنة قواعد منح الإعانات والمكافآت وما تساهم به الجامعة فى التمثيل فى المؤتمرات والمهمات العلمية والأجازات الدراسية والرحلات والبحوث العلمية والتدريب والاشراف والمحاضرات العامة ونفقات الطبع والنشر وما شبه ذلك ويكون الصرف بموافقة رئيس الجامعة أو من يندبه.

 

(ثالثا) الحسابات

 

مادة 256 - تنظم اللائحة المالية والحسابية لكل جامعة نظام الحسابات ومستنداتها وسجلاتها وفق أصول المحاسبة المتبعة للهيئات العامة ويعتمد النظام المحاسبى على ما يأتى:

( أ ) نظام المحاسبة بالموازنات التخطيطية للجامعة والكليات والوحدات الفرعية.

(ب) نظام المحاسبة المالية للايرادات والنفقات والمراكز المالية.

(جـ) نظام المحاسبة عن تكلفة الخدمات والأعمال.

مادة 257 - لرئيس الجامعة أن يرخص فى تسوية مبالغ فى حدود 200 جنيه بدون مستندات إذا وجدت مبررات تستدعى ذلك وما زاد على ذلك يكون بترخيص من مجلس الجامعة.

ولرئيس الجامعة أو من يندبه أن يرخص فى تقسيط مبالغ مستحقة للجامعة لدى عاملين أو أفراد إذا لم يجاوز أى مبلغ منها 200 جنيه وإذا جاوزه كان الترخيص من مجلس الجامعة بشرط ألا تزيد مدة التقسيط على ثلاث سنوات وألا يتجاوز المبلغ 500 جنيه فى غير هذه الحالة تجب موافقة وزارة المالية.

مادة 258 - لنائب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين الجامعة - كل فى دائرة اختصاصه صرف مرتبات ومكافآت مقدما للأساتذة الزائرين وأعضاء هيئة التدريس ومدرسى اللغات وغيرهم من خارج الجمهورية بعد تسلمهم العمل وذلك فى حالات الضرورة القصوى على ألا يجاوز ما يصرف منها فى كل مرة ما يعادل مرتب أو مكافأة شهر وعلى أن تخصم قيمة تلك السلفة من المكافأة المستحقة شهريا خلال مدة العقد أو أربعة شهور أيهما أقل.

ولنواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين الجامعة - كل فى دائرة اختصاصه - الترخيص بصرف مرتبات ومكافآت الأساتذة والعاملين المعينين بعقود انتهت مدتها واتخذت الإجراءات لتجديدها ماداموا قائمين بالعمل وذلك بصفة مؤقتة لحين إتمام إجراءات التجديد.

مادة 259 - تعد الجامعة حسابا شهريا عن كل نوع من أنواع النشاط المالى وكذلك حسابا ربع سنوى ويتضمن هذا الحساب بيانات شاملة عن تقديرات الإيرادات واعتماد المصروفات السنوية وما تم تحصيله وما صرف فعلا وتبلغ صورة كل منها لوزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، وتعد الجامعة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية حسابا ختاميا للجامعة يوضح الإيرادات والنفقات الفعلية مقارنة بتقديرات الموازنة وتعرض على مجلس الجامعة لاعتماده وإبلاغه لوزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات.

 

(رابعا) المشتريات

 

مادة 260 - يكون شراء جميع احتياجات الجامعة ووحداتها المختلفة عن طريق مناقصات عامة يعلن عنها. ويجوز عند الاقتضاء أن يكون الشراء عن طريق مناقصات محلية أو محدودة أو بالممارسة، كما يجوز أن يتم الشراء عن طريق الأمر المباشر وتكون سلطة الترخيص بإجراء المناقصات المحلية والمحدودة والممارسة والأمر المباشر والبت فيها بإسنادها أو إلغائها على الوجه التالى:

 

التصرف  رئيس مجلس

القسم أو الأمين

المساعد   نائب رئيس

الجامعة أو العميد

أو الأمين رئيس

الجامعة

          ما لا يزيد على      ما لا يزيد على      ما زاد على

أولا - المناقصات والممارسات 20000 50000 50000

ثانيا - الشراء بالأمر المباشر:                      

- المشتريات العادية 500     2000   -

- مقاولات الأعمال 1000   5000   -

- الشراء من محتكر 5000   10000 10000

ثالثا - إعتماد توصيات البت فى المزايدات          5000   20000 20000

وللجامعة أن تتعاقد مباشرة دون مناقصات مع شركات القطاع العام المتخصصة على التوريدات والمقاولات فى حدود 100 ألف جنيه بترخيص من نائب رئيس الجامعة أو أمينها وبترخيص من رئيس الجامعة فيما زاد على ذلك.

مادة 261 - تتولى الجامعة دون الرجوع إلى أى جهة أخرى استيراد احتياجاتها من الأجهزة والكيماويات وغيرها من المهمات التى تحتاج إليها. والقيام بكافة الاجراءات اللازمة للاستيراد بما فى ذلك البت فى العطاءات وإصدار تصاريح الاستيراد المخصصة فى حدود الحصة النقدية للجامعة وإيراداتها من النقد الأجنبى ويتم فتح الاعتمادات المستندية عن طريق البنك المودع فيه أموال الجامعة بمجرد إخطاره بفتح الاعتماد.

مادة 262 - يجوز التأمين على المشتريات فى الحالات الضرورية التى تستلزم ظروف خاصة التأمين عليها ويكون الترخيص فى ذلك من رئيس الجامعة أو من يفوضه من نواب رئيس الجامعة أو العمداء أو أمين الجامعة.

مادة 263 - للجامعة شراء الكتب والمجلات العلمية والدوريات وغيرها من المصنفات العلمية بدون مناقصة على أن يكون الترخيص بالشراء فى حدود السلطات الآتية:

(1) لرئيس مجلس القسم والأمين المساعد - كل فى دائرة اختصاصه - الترخيص بالشراء فى حدود 200 جنيه.

(2) لنواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين الجامعة - كل فى دائرة اختصاصه - الترخيص بالشراء فى حدود 500 جنيه.

(3) لرئيس الجامعة أو من يفوضه الترخيص بالشراء فيما يزيد على ذلك.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 189 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 يضع مجلس الجامعة قواعد التصرف بمقابل أو دون مقابل فى الكتب والمجلات والدوريات والمطبوعات.

مادة 264 - يجوز للجامعة أن تتولى الطبع والنشر وإجراءات الشراء والإصلاح والصيانة والأعمال اللازمة لها فى حدود الاعتمادات المقررة بالموازنة دون الرجوع للوزارات والمصالح والمؤسسات وغيرها من الهيئات المنصوص عليها فى اللوائح المالية.

مادة 265 - يجوز الإذن بالدفع المقدم فى الحالات الضرورية ويكون الدفع مقابل خدمات أو مشتريات أو تنفيذ أعمال وذلك بترخيص من:

( أ ) عمداء الكليات وأمين الجامعة ومن يندبه رئيس الجامعة - كل فى دائرة اختصاصه فى حدود 75% من القيمة المتعاقد عليها.

(ب) رئيس الجامعة أو من يندبه فيما يزيد على ذلك.

ويجوز لرئيس الجامعة عند الضرورة إعفاء بعض شركات القطاع العام المنتجة لأصناف معينة أو المحتكرة لتوزيعها من تقديم خطابات الضمان عن الدفعات المقدمة.

مادة 266 - تكون تلبية احتياجات الجامعة والكليات والوحدات الفرعية واستغلال مبانيها وموجوداتها وفقا لما تقرره مجالسها وطبقا للقواعد التى يضعها مجلس الجامعة.

 

(خامسا) الصناديق الخاصة

 

مادة 267 - ينشأ بكل جامعة صناديق خاصة للأغراض الآتية:

أولا - صندوق الخدمات التعليمية للرسوم والمصروفات التى يؤديها الطلاب طبقا لهذه اللائحة مقابل الخدمات الطلابية والتعليمية وتتكون موارده من:

( أ ) رسم المكتبة.

(ب) رسم المختبرات.

(جـ) رسم الانتساب ورسم الاستماع والتدريب.

(د) رسم القيد والمصروفات الدراسية للطلاب الوافدين.

(د) رسم دخول الامتحان المشار إليه فى المادة (271/ سادسا) من هذه اللائحة.

(و) رسم استخراج الشهادات.

ثانيا - صندوق حصيلة بيع المبانى والأراضى المخصصة لأغراض الجامعات والأجهزة والأدوات والمعدات التى يثبت عدم صلاحيتها.

ثالثا - صندوق حصيلة رسوم الصيانة، واستهلاك الأدوات، والنشاط الرياضى والاجتماعى المحصلة من طلاب المدن الجامعية، ومقابل الإقامة للوفود الزائرة.

رابعا - صندوق الخدمات الطبية.

وتتكون موارده من:

( أ ) رسوم الخدمات الطبية المنصوص عليه فى هذه اللائحة.

(ب) سائر الموارد الأخرى التى ترد لأغراض هذا الصندوق.

خامسا - يجوز بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، بناء على اقتراح مجلس الجامعة وبموافقة وزارة المالية إنشاء صناديق خاصة أخرى لأية رسوم تفرض مستقبلا.

مادة 268 - يكون للصناديق الخاصة ميزانية تقديرية وتودع حصيلتها فى البنك الذى يختاره مجلس الجامعة، وتخصص حصيلة كل رسم للخدمة المؤدى عنها ويرحل الفائض من سنة لأخرى، ويظهر فى الحساب الختامى للجامعة ما تم تحصيله وصرفه خلال العام المالى.

مادة 269 - يجوز للجامعة بيع المبانى والأراضى المخصصة لأغراضها والأجهزة والأدوات والمعدات والتى يثبت عدم صلاحيتها على أن تودع حصيلتها فى صندوق يصرف منها على الإنشاءات والتجهيزات دعما للتعليم الجامعى وذلك طبقا للقواعد التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأى مجالس الجامعات.

مادة 270 - تحدد اللائحة المالية لكل جامعة نظام الصناديق الخاصة وقواعد التصرف فى حصيلتها.

 

(سادسا) التأمينات ورسوم الخدمات

 

مادة 271 - يؤدى الطلاب الرسوم الآتية سنويا، وتخصص حصيلة كل رسم للخدمة التى يؤدى عنها.

 

أولا - رسم المكتبة {

{

{        50 قرشا لطالب الليسانس والبكالوريوس.

200 قرش لطالب الدراسات العليا

رسم الاتحاد         150 قرشا

رسم الخدمات الطبية 100 قرش

رسم التأمين ضد الحوادث      25 قرشا

رسم صندوق مساعدة الطلاب 50 قرشا

وتؤدى هذه الرسوم دفعة واحدة قبل بدء الدراسة بالنسبة لطالب درجة الليسانس أو البكالوريوس أو طالب الدراسات العليا.

كما تؤدى هذه الرسوم سنويا بالنسبة للطالب المقيد للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراة.

ويعفى المدرسون المساعدون والمعيدون بالجامعات من أداء هذه الرسوم، ولا يجوز إعفاء بقية الطلاب من أدائها.

ثانيا - رسم المختبرات وتأمين الأدوات:

يؤدى الطالب فى الكليات العملية وأقسام الكليات النظرية التى تجرى فيها دراسات معملية علاوة على ما تقدم رسما للمختبرات قدره ثلاثة جنيهات عند أول قيده ويؤدى طالب الدراسات العليا فيها من غير المدرسين المساعدين والمعيدين رسما قدره خمسة جنيهات عند أول قيد على أن تخصص حصيلة هذا الرسم للخدمة المعملية بالجامعة.

ويؤدى طالب كلية طب الأسنان علاوه على رسم المختبرات سبعة جنيهات عند قيده بالفرقة الأولى وخمسة عشر جنيها عند قيده بالفرقة الثالثة تأمينا للأدوات والأجهزة التى تصرف له عهدة حتى يردها سليمة كاملة، ويرد التأمين للطالب عند انتهاء دراسته فى الجامعة أو انقطاعه بصفة نهائية.

وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل الطالب على براءة ذمة من الكلية المختصة عند انتهاء دراسته أو انقطاعه.

ثالثا - يؤدى طالب كلية الصيدلة أربعة جنيهات مقابل مكافأة تصرف للصيدلية التى يقضى فيها التمرين.

رابعا - يؤدى الطالب المنتسب فى بدء العام الجامعى رسم انتساب قدره مائة وخمسون قرشا ورسم مكتبة قدره خمسون قرشا، ولا يجوز الإعفاء من أى من هذين الرسمين.

 

خامسا - مصروفات الدراسة للأجانب

 

( أ ) بالنسبة للطلاب النظاميين:

يؤدى الطالب الوافد على غير منحة من منح جمهورية مصر العربية رسم قيد لأول مرة لا يقل عن 200 جنيه ولا يزيد على 1000 جنيه، ومصروفات دراسية بالفئات التى يصدر بها قرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على ألا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 500 جنيه سنويا فى كليات الآداب والحقوق والتجارة والاقتصاد والعلوم السياسية ودار العلوم والبنات والتربية بالنسبة للأقسام الأدبية، ولا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه سنويا فى الكليات والمعاهد الأخرى.

وتؤدى هذه المصروفات على قسطين يستحق أولهما فى بداية العام الجامعى والآخر بعد عطلة نصف السنة.

(ب) بالنسبة للطلاب المنتسبين:

يؤدى الطالب الوافد المنتسب رسم قيد لأول مرة لا يقل عن 200 جنيه ولا يزيد على 1000 جنيه، ومصروفات دراسية بالفئات التى يصدر بها قرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على ألا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 500 جنيه سنويا.

(جـ) تسدد المصروفات والرسوم بالعملة الأجنبية للبلد الوافد منها الطالب وفقا للنظام الذى يضعه المجلس الأعلى للجامعات على أن تخصص الحصيلة للخدمة التعليمية بالجامعة.

(د) يستثنى من القواعد السابقة فرع الجامعات فى الخارج وفقا للنظام الذى يراه المجلس الأعلى للجامعات.

سادسا - يؤدى الطلاب رسما لدخول الامتحان على الوجه التالى:

200 قرش لطلاب الدراسات العليا.

100 قرش للطلاب المنتسبين والمتقدمين للامتحان من الخارج والمتقدمين للامتحانات التكميلية من طلاب الشهادات الفنية.

 

سابعا - المكافآت والجوائز الدراسية

 

مادة 272 - يمنح الطلاب المستجدون من أبناء جمهورية مصر العربية الذين لا يجاوز ترتيبهم فى امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الثلاثين فى شعبة العلوم والعشرة فى شعبة الآداب والخمسة فى امتحان كل من شهادات الدراسة الثانوية الفنية مكافأة قدرها مائة وعشرون جنيها سنويا لكل منهم.

ويمنح الطلاب المستجدون من أبناء جمهورية مصر العربية الحاصلون على 80% على الأقل فى التقدير العام لامتحان شهادة الدراسة الثانوية الفنية من غير المشار إليهم فى الفقرة السابقة مكافأة قدرها أربعة وثمانون جنيها.

ويستمر صرف المكافأة المشار إليها بالفقرتين السابقتين للطلبة الحاصلين عليها بالفئات المذكورة إذا حصل الطالب فى امتحان النقل على تقدير عام جيد جدا.

وكل من يحصل على تقدير عام ممتاز فى امتحان النقل يمنح مكافأة سنوية قدرها مائة وعشرون جنيها. ومن يحصل على تقدير عام جيد جدا من غير المشار إليهم فى الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة يمنح مكافأة قدرها ستون جنيها سنويا.

ويكون منح المكافأة مقصورا على السنة الدراسية التالية للسنة التى يحصل فيها الطالب على التقدير سالف الذكر، وتجدد المكافأة كلما توافر شرطها وفقا للتفصيل السابق.

وبالنسبة للكليات التى لا يعقد فيها امتحانات نقل سنويا يستمر منح المكافأة المشار إليها خلال المرحلة الدراسية التى تلى امتحانات النقل.

ويكون صرف المكافآت المشار إليها فى هذه المادة على أقساط شهرية خلال العام الدراسى، وتصرف المكافأة دفعة واحدة إلى ورثة الطالب إذا توفى بعد استحقاقها.

ويجوز للمجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح مجالس الجامعات تقرير مكافآت لتشجيع الدراسات فى بعض الأقسام.

وتسرى الأحكام السابقة فيها عدا ما جاء بالفقرة الأولى على الطلاب المستجدين من أبناء جمهورية مصر العربية الناجحين فى شهادة الثانوية العامة الذى يجرى تحت إشراف حكومة جمهورية مصر العربية فى غزه أو فى أى من الدول الأخرى.

مادة 273 - يجوز أن تمنح مكافآت دراسية للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس على أساس التفوق وذلك للتفرغ للدراسات العليا بالجامعة

ويكون منح المكافأة بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث واقتراح مجلس الكلية ويراعى فى ذلك التقدير النهائى لدرجة الليسانس أو البكالوريوس أو الدبلومات أو الدرجات العلمية الأعلى وسلوك الطالب وتقدمه فى دراسته والمادة التى يزاد مواصلة الدراسة والبحث فيها، وتكون المكافأة ثلاثمائة جنيه فى السنة للحاصلين على درجة الليسانس او البكالوريوس وأربعمائة وثمانون جنيها للحاصلين على درجة الماجستير وتؤدى المكافأة على أقساط شهرية لمدة سنة قابلة للتجديد بناء على طلب مجلس الكلية المختص.

وتضم مدة المنحة إلى مدة الخدمة فى حساب الأقدمية أو الخبرة عند التعيين فى الوظائف الجامعية والحكومية ووظائف القطاع العام.

ولمجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أن يحرم الطالب من المكافأة الدراسية قبل انتهاء مدتها إذا رسب فى الامتحان أو إذا كان سلوكه أو حالته الدراسية وفقا لتقارير المشرف عليه لا تجعله جديرا باستمرار تمتعه بها.

مادة 274 - يجوز أن يمنح الطلاب المكافآت والجوائز التى تأتى عن طريق التبرع الخاص وفقا للشروط التى يشترطها المتبرع، وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة عليها.

ويجوز أن يطلق على المكافآت أو الجوائز اسم المتبرع أو أى اسم آخر يختاره ويوافق عليه مجلس الجامعة.

 

(ثامنا) مكافآت التدريس

 

مادة 275 - لرئيس الجامعة أن يعهد إلى أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس فى كليات الجامعة إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية فى غير كلياتهم داخل الجامعة، وذلك بناء على إقتراح مجلس الكلية المنتدب اليها وبعد أخذ رأى مجلس الكلية المنتدب منها، ويجوز فى هذه الحالة منح المنتدب مكافأة تعين وفقا للأحكام المبينة فيما بعد.

مادة 276 - لمجلس الكلية أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية فى الأقسام الملحقين بها أو فى غيرها داخل الكلية، وتعتبر الكلية بأقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها وحدة قائمة بذاتها.

مادة 277 - يجوز الندب للتدريس خارج الجامعة بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية وأخذ رأى مجلس القسم المختص بشرط ألا يكون من شأن الندب المساس بحسن سير العمل بالكلية المنتدب منها ولا أن يؤدى إلى تغيب المنتدب عن مقر عمله لأكثر من يومين فى الأسبوع.

ويجوز الندب كل الوقت، وفى هذه الحالة يعتبر إعارة ويخضع لأحكام الإعارات.

مادة 278 - لا يجوز الندب إلى القسم للتدريس فى أقسام الليسانس والبكالوريوس إلا إذا استوفى أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من القائمين بالتدريس فيه - كل فى مادته - النصاب المنصوص عليه فى المادة التالية.

ولا يجوز الندب إلى القسم للتدريس فى أقسام الدراسات العليا إلا إذا استوفى الأساتذة والأساتذة المساعدون كل فى مادته النصاب المنصوص عليه فى المادة التالية.

مادة 279 - يمنح أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وسائر القائمين بالتدريس فى كليات الجامعات مكافآت مالية بالفئات المقررة فى هذه اللائحة بعد، عند ندبهم لإلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية فى إحدى جامعات جمهورية مصر العربية غير جامعاتهم.

ويمنحون مكافآت مالية بالفئات المشار إليها عند قيامهم بإلقاء دروس أو محاضرات أو تمارين عملية فى جامعاتهم إذا زاد عدد ساعات الدروس والمحاضرات والتمارين العملية التى يقومون بها أسبوعيا على ثمان بالنسبة إلى الأستاذة وعشر بالنسبة إلى الأساتذة المساعدين وإثنى عشر بالنسبة إلى المدرسين وأربع عشرة بالنسبة إلى غيرهم وتمنح المكافآت عن القدر الذى يزيد على هذا النصاب.

وتحتسب الساعة ساعتين عند حساب المكافأة الخاصة بالتدريس فى الدراسات العليا.

مادة 280 - يعامل الأستاذ المتفرغ معاملة الأستاذ القائم بالعمل من حيث تحديد نصاب التدريس ومكافآت الساعات الزائدة على النصاب وغيرها من المكافآت.

مادة 281 - تحدد المكافآت المقررة فى المواد السابقة بما يعادل 2% من أول مربوط الفئة المالية عن الدرس الواحد لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين ومدرسى اللغات والمدرسين خارج هيئة التدريس ولمن يندب للتدريس من غير هذه الفئات إذا كان من العاملين فى الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.

وتحدد المكافآت المذكورة بما يعادل 3% من أول مربوط الفئة المالية لمن يندبون للجامعات الموجودة خارج القاهرة والاسكندرية والجيزة إذا كانوا يعملون فى جهات خارج الإقليم الموجودة به الجامعة.

فإذا لم يكن من العاملين فى الجهات السابقة، عين رئيس الجامعة المختص بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص مكافآته بما لا يجاوز ثلاثة جنيهات عن الدرس الواحد.

وفى جميع الأحوال يشترط ألا تقل المكافأة عن ثمانين قرشا للدرس الواحد عدا مدرسة التمريض ومدرسة مساعدات الممرضات فلا تقل المكافأة عن خمسين قرشا للدرس الواحد.

مادة 282 - تعتبر مدة الدرس ساعة فيما يتعلق بالدروس النظرية وساعتين فيما يتعلق بالدروس العملية.

مادة 283 - لرئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص أن يقرر مكافأة إجمالية لمن يدعون من خارج الجامعة لإلقاء محاضرات أو دروس بصفة عرضية أو لمن يعهد إليهم بالإشراف على الجانب التطبيقى لدراسات معينة تستلزم خبرة خاصة بحيث لا تجاوز هذه المكافأة ثلاثين جنيها فى الشهر.

مادة 284 - يمنح المنتدب للتدريس من العاملين فى الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بعيدا عن محل إقامته بدل سفر ومصروفات انتقال وفقا للوائح العامة. أما المنتدب من غير العاملين فيقدر رئيس الجامعة بدل سفره ومصاريف انتقاله، وبالنسبة للأساتذة الأجانب الزائرين فيتولى المجلس الأعلى للجامعات تحديد طريقة معاملتهم المالية.

 

(تاسعا) مكافآت الامتحان

 

مادة 285 - لعميد الكلية أن يكلف بأعمال الامتحان أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس والعاملين من غيرهم.

مادة 286 - تمنح مكافآت عن أعمال الامتحانات:

(1) لمن يعين من خارج الجامعة للقيام بهذه الأعمال.

(2) لمن يندب من كلية إلى كلية أخرى بشرط أن يقوم بهذه الأعمال علاوة على قيامه بأعماله الأصلية فى كليته أو فى قسمه.

(3) لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين ومدرسى اللغات والمنتدبين للتدريس من الخارج بمكافأة إجمالية إذا باشروا عملا من الأعمال الآتية:

( أ ) امتحانات الطلاب الذين يتقدمون لها من الخارج إذا عقد لهم امتحان خاص.

(ب) تصحيح أوراق امتحان طلاب الكلية التى يعملون فيها إذا زاد مجموع ما يصححه الممتحن على 200 ورقة كاملة، ويستوفى هذا النصاب من أوراق الامتحان التحريرى أولا وبشرط ألا تزيد المكافأة عن 250 جنيها.

(جـ) فحص البحوث التى تقدم فى امتحانات الدراسات العليا ومناقشاتها والاشتراك فى مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراة.

(د) العمل فى لجنة المراقبة العامة ويشمل تنظيم مراحل الامتحان والرصد والمراجعة وإعداد نتائج الامتحان.

(هـ) أعمال الملاحظة بلجان الامتحانات.

مادة 287 - تقدر مكافأة تصحيح أوراق الامتحانات التحريرية بنسبة ما صححه الممتحن فى كل ورقة من هذه الأوراق على الأساس الآتى:

أولا: امتحانات النقل والامتحانات النهائية لدرجتى الليسانس والبكالوريوس ومعادلة هاتين الدرجتين وامتحان الدراسة العليا ثلاثمائة مليم عن الورقة الواحدة بشرط ألا تقل عن خمسة جنيهات فى كل مادة للممتحن الواحد.

ثانيا - فى امتحانات القبول ومعادلة شهادة الثانوية مئتا مليم عن الورقة بشرط ألا تقل جملة المكافأة للممتحن الواحد عن جنيهين فى كل مادة.

ثالثا - فى امتحانات مدرسة التمريض ومساعدات الممرضات مائة وخمسون مليما للورقة بشرط ألا تقل جملة المكافأة للممتحن الواحد عن جنيهين فى كل مادة.

مادة 288 - إذا اقتضى الاختبار العملى تصحيح أوراق قدرت المكافأة على أساس 150 مليما لكل ورقة بشرط ألا تقل جملة المكافأة للممتحن عن جنيهين فى كل مادة.

مادة 289 - يمنح الممتحن فى كلية الهندسة مكافأة قدرها جنيه ونصف عن كل مشروع فى مقابل فحصه ومناقشته شفويا، وإذا تعدد الممتحنون فلا تزيد المكافأة للمشروع الواحد على ثلاثة جنيهات.

مادة 290 - يمنح من ينتدب للإمتحان من خارج الكلية مكافأة عن الاختبارات الشفوية وحضور الامتحانات كما يلى:

( أ ) إذا كان الممتحن من العاملين فى الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات التابعة لها منح 2% من مبدأ مربوط الفئة عن كل جلسة من جلسات الامتحان، 3% من مبدأ مربوط الفئة إذا كان الندب للجامعات الموجودة خارج القاهرة والإسكندرية والجيزة وكان المنتدب من العاملين خارج الإقليم الموجود به الجامعة.

(ب) إذا كان الممتحن من غير هؤلاء عين مجلس الكلية مكافأته.

وفى جميع الحالات يشترط ألا تقل المكافأة لكل جلسة فى الامتحانات الشفوية عن جنيهين عدا امتحانات تلميذات مدرسة التمريض فلا تقل المكافأة لكل جلسة عن خمسين قرشا، كما يشترط ألا تزيد المكافأة عن ثلاثة جنيهات لكل جلسة ولا على جنيهين للجلسة الواحدة إذا تعددت الجلسات فى اليوم الواحد.

مادة 291 - يمنح من يعمل داخل لجان المراقبة العامة من أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والمدرسين خارج هيئة التدريس مكافأة قدرها 2% من أول مربوط الفئة عن كل يوم من أيام العمل بشرط ألا تقل فى اليوم الواحد عن 500 مليم.

مادة 292 - تمنح مكافأة عن فحص البحوث والمقاولات التى تقدم فى امتحانات الدراسة العليا بواقع جنيه واحد لكل بحث أو مقال وبحد أقصى 50 جنيها بشرط أن يكون البحث أو المقال مقررا مستقلا.

مادة 293 - يمنح المشرف على رسالة الماجستير مكافأة قدرها خمسون جنيها ويمنح المشرف على رسالة الدكتوراه مكافأة قدرها مائة جنيه وذلك بعد مناقشة الرسالة وإجازتها من لجنة الحكم على الرسالة وبحد أقصى قدره ثلاثمائة جنيه فى السنة الجامعية وإذا تعدد المشرفون قسمت المكافأة بينهم بالتساوى.

مادة 294 - يمنح مكافأة قدرها عشرون جنيها من يشترك فى فحص الرسالة لدرجة الماجستير وتقديم التقرير عنها ومناقشتها إذا كان هناك محل لهذه المناقشة وكذلك من يشترك فى فحص البحوث المقدمة للحصول على الجوائز.

وللمشرف على الرسالة أن يجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الإشراف المنصوص عليها فى المادة السابقة.

مادة 295 - تمنح مكافأة قدرها ثلاثون جنيها من يشترك فى فحص الرسالة لدرجة الدكتوراه وتقديم التقرير عنها ومناقشتها إذا دعا الأمر إلى هذه المناقشة، وإذا كان أحد المشتركين فى الفحص من خارج مصر قدر له مجلس الكلية مكافأة لا تجاوز خمسين جنيها مع تحمل الجامعة مصاريف تحويل المكافأة.

وللمشرف عن الرسالة أن يجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الإشراف على الرسالة.

مادة 296 - يمنح المنتدب من العاملين فى الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات التابعة لها لأعمال الامتحانات بعيدا عن محل إقامته بدل سفر ومصروفات انتقال وفقا للوائح العامة، أما المنتدب من غير هؤلاء فيقدر عميد الكلية بدل سفره ونفقات انتقاله.

مادة 297 - يمنح الممتحن فى امتحانات التربية العملية بكلية التربية وكلية البنات مكافأة قدرها 2% من أول مربوط الفئة إذا كان من العاملين فى الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات والشركات التابعة لها و3% من أول مربوط الفئة المالية إذا كان الندب للجامعات الموجودة خارج القاهرة والاسكندرية والجيزة وكان المنتدب من العاملين خارج الإقليم الموجود به الجامعة. فإذا كان من غير هؤلاء حدد مجلس الكلية مكافأته، وفى جميع الأحوال لا تزيد المكافأة على جنيه عن الطالب الواحد.

مادة 298 - يمنح العاملون من غير أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس الذين يكلفون أو يندبون لأعمال الامتحانات مكافأة يومية قدرها 2% من المرتب الشهرى بشرط ألا تقل عن 300 مليم لليوم الواحد.

 

عاشرا: مكافآت ومنح أخرى

 

مادة 299 - يمنح مكافأة بذات الفئات الواردة فى المادة السابقة من يندب للعمل بمكتب تنسيق قبول الطلاب فى الجامعات عن كل يوم من أيام العمل بالمكتب.

مادة 300 - يمنح الأعضاء الذين يعينون من خارج الجامعات فى المجالس الجامعية ولجانها مكافأة فى حدود خمسة جنيهات عن حضور كل اجتماع. وتكون المكافأة لهم فى حدود عشرة جنيهات عن حضور اجتماعات مجالس الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات.

مادة 301 - يمنح كل عضو من أعضاء اللجنة العلمية الدائمة لفحص الانتاج العلمى للمرشحين لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو للحصول على لقبها العلمى خمسة جنيهات عن فحص الإنتاج العلمى لكل وظيفة، ويمنح أعضاؤها المتخصصون والذين تستعين بهم اللجنة الذين يكلفون بكتابة التقارير العلمية مكافأة قدرها عشرون جنيها عن كل وظيفة. ويجوز الجمع بين المكافأتين.

وإذا كان أحد المشتركين فى الفحص من خارج مصر قدر له مجلس الكلية مكافأة لا تتجاوز خمسين جنيها مع تحمل الجامعة مصاريف تحويل المكافأة.

ولا يمنح من يشترك فى فحص الإنتاج العلمى للمرشحين لوظائف المدرسين مكافأة إلا إذا كان من خارج الجامعة وتحدد المكافأة فى هذه الحالة بخمسة جنيهات.

مادة 302 - لا تصرف المكافآت والجوائز الدراسية، ومكافآت التدريس ومكافآت الامتحان والمكافآت والمنح الأخرى بالفئات الواردة فى هذه اللائحة إلا اعتبارا من أول يناير عام 1976

مادة 303 - يمنح أعضاء هيئة التدريس الذين يرخص لهم فى مزاولة المهنة داخل الجامعة أو القيام بأعمال الاستشارة والخبرة ومعاونوهم نسبة من المتحصلات المترتبة على أعمالهم بالفئات التى يقررها المجلس الأعلى للجامعات.

مادة 304 - يجوز أن يمنح أعضاء هيئة التدريس ومدرسو اللغات والفنيون من الأجانب بدل اغتراب لا يزيد حده الأقصى على الحد الأقصى لمرتب الوظيفة التى يعين فيها.

وتحدد قيمة هذا البدل بقرار التعيين.

مادة 305 - يجوز أن يمنح المعيدون والمدرسون المساعدون والمدرسون من خارج هيئة التدريس وطلاب المكافآت الدراسية مكافأة مساهمة فى نفقات إعداد رسالة الماجستير أو الدكتوراه وذلك بناء على طلب الأستاذ المشرف، ووفقا للنظام الذى يصدر به قرار من المجلس الأعلى للجامعات.

مادة 306 - يجوز لمجلس الجامعة فى حدود اعتمادات الميزانية تقرير صرف منح لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين وسائر القائمين بالتدريس الموفدين فى مهمات علمية أو أجازات دراسية أو لحضور مؤتمرات وفقا للقواعد التى يقررها المجلس.

الباب السادس

الوحدات ذات الطابع الخاص

 

مادة 307 - يجوز بقرار من مجلس الجامعة إنشاء وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فنى وإدارى ومالى من الوحدات الآتية:

(1) مستشفيات الجامعة وكلياتها ومعاهدها.

(2) حساب البحوث بالجامعة.

(3) مراكز التجارب والبحوث الزراعية.

(4) ورش الجامعة وكلياتها ومعاهدها.

(5) مركز الحساب العلمى.

(6) المعمل التجارى الإحصائى.

(7) مطبعة الجامعة.

(8) مراكز الخدمة العامة.

(9) وحدات التحاليل الدقيقة.

ويجوز إنشاء وحدات أخرى ذات طابع خاص بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة.

مادة 308 - تهدف هذه الوحدات إلى تحقيق الأغراض التالية كلها أو بعضها.

( أ ) معاونة الجامعة فى القيام برسالتها سواء فى مجال تعليم الطلاب وتدريبهم أو فى مجال البحوث.

(ب) إجراء البحوث العلمية الهادفة إلى حل المشاكل الواقعية التى يواجهها النشاط الإنتاجى أو دور الخدمات أو مواقع العمل المختلفة فى المجتمع.

(جـ) معاونة النشاط الإنتاجى بالأساليب العلمية التى تؤدى إلى تطوير وخلق أساليب جديدة يترتب عليها وفرة الإنتاج وتعدده وتحسينه.

(د) الإسهام فى تدريب أفراد المجتمع على استخدام الأساليب العلمية والفنية الحديثة وتعليمهم ورفع كفايتهم الإنتاجية فى شتى المجالات.

(هـ) توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى والهيئات العلمية على الصعيد العربى والعالمى.

(و) المساهمة فى تنفيذ مشروعات الجامعة وكلياتها ومعاهدها وتزويدها باحتياجاتها والقيام بأعمال الصيانة والإصلاحات التى تدخل فى اختصاصاتها.

(ز) القيام بالأعمال الإنتاجية للغير.

مادة 309 - يكون لكل وحدة من الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة حساب خاص بالبنك الذى تختاره الجامعة وتتكون موارده من:

( أ ) مقابل الخدمات التى تؤديها الوحدة للغير.

(ب) الأرباح الصافية الناتجة عن العمليات التى تؤديها الوحدة للغير.

(جـ) التبرعات التى يقبلها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس إدارة الوحدة.

(د) أى موارد خارجية يقبلها مجلس الجامعة.

وتشمل النفقات السنوية:

1 - الأجور والمكافآت.

2 - المصروفات الجارية.

3 - المصروفات الإنشائية.

مادة 310 - تؤدى الأعمال المتعلقة بمتطلبات الجهة التى تتبعها الوحدة بدون مقابل أما الأعمال التى تؤدى لباقى الجهات التابعة للجامعة فيقتصر محاسبتها على قيمة الخامات ومستلزمات التشغيل وأجور العمال المؤقتين ونسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لا تزيد على 15% من مجموع العناصر السابقة.

مادة 311 - يتولى إدارة كل وحدة مجلس إدارة يراعى فى تشكيله أن يكون معبرا عن الأهداف التى ترمى الوحدة إلى تحقيقها.

ويجوز أن يضم إلى عضويته بعض الأعضاء من الخارج من ذوى الخبرة الفنية.

ويتم تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجامعة وفقا للنظام الذى يضعه مجلس الجامعة.

ويكون مجلس إدارة الوحدة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة التى تحقق أغراضها تحت إشراف رئيس الجامعة وله على الأخص:

(1) وضع النظام الداخلى للعمل فى الوحدة وتحديد اختصاصاتها والوصف العام لواجبات العاملين بها.

(2) إعداد مشروع الخطة المالية السنوية للوحدة وحسابها الختامى قبل عرضه على الجهات المختصة.

(3) النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل فى الوحدة ومركزها المالى.

(4) النظر فى كل ما يرى وزير التعليم العالى أو رئيس الجامعة أو رئيس مجلس الإدارة عرضه عليه من مسائل تدخل فى اختصاصه.

مادة 312 - تبلغ قرارات مجلس إدارة كل وحدة إلى رئيس الجامعة خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ صدورها لاعتمادها وتعتبر نافذة إذا لم يعترض عليها خلال أسبوعين من تاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه.

مادة 313 - تخصص موارد الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص من النقد الأجنبى لخدمة أغراضها بالاستيراد المباشر من الخارج عن طريق البنك المودع فيه حصيلتها.

مادة 314 - مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة تكون لكل وحدة لائحة داخلية تحدد اختصاصات مجلس الإدارة ورئيس المجلس والنظم المالية والإدارية للوحدة ويراعى أن تتميز اللائحة بما يلى:

( أ ) بالنسبة للنظام المالى:

1 - إيضاح الموارد المالية للوحدة وأوجه الانفاق.

2 - توفير المرونة الكفيلة بسرعة الإجراءات.

3 - توفير الرقابة على الموارد والاستخدامات.

(ب) بالنسبة للنظام الفنى:

1 - أساليب التشغيل وإعداد المقايسات.

2 - توفير عنصر الرقابة على المنتج ومدى جودته وفقا للمواصفات المعتمدة.

(جـ) بالنسبة للنظام الإدارى:

1 - مرونة الإجراءات الإدارية واختصار خطوات العمل.

2 - تحقيق مبدأ اللامركزية فى إدارة جهاز الوحدة دفعا لعجلة التطور بما يحقق أهدافها.

 

الباب السابع

أحكام ختامية

 

مادة 315 - تسرى الأحكام الخاصة بالكليات والواردة فى هذه اللائحة على المعاهد التابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.

مادة 316 - يصدر بشروط القبول بمدارس التمريض الملحقة بكليات الطب وشروط منح شهاداتها والنظام الدراسى والتأديبى الخاص بها قرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجالس الكليات الملحقة بها تلك المدارس ومجالس جامعاتها وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.



0 تعليقات