قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954

قانون رقم 394 لسنة 1954

بشأن الأسلحة والذخائر .

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ١٠ من فبراير سنة ١٩٥٣ من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ١٨ من يونيه سنة ١٩٥٣؛

وعلى الأمر العالى الصادر فى ٢٧ أبريل سنة ١٩٠٥ بتنفيذ جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المرخص بإدخالها فى القطر المصرى ولائحة البوليس المختصة بالاتجار بها؛

وعلى القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٤٩ بشأن الأسلحة وذخائرها المعدل بالقانون رقم ٤٧٥ لسنة ١٩٥٣؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

 

الباب الأول

فى احراز الأسلحة وذخائرها وحيازتها

مادة ١ - يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم ٢ وبالقسم الأول من الجدول رقم ٣ وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة فى الجدول رقم ١ المرافق.

ولا يجوز بحال الترخيص فى الأسلحة المبينة فى القسم الثانى من الجدول رقم ٣

ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالاضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم ٣ فلا يكون التعديل فيها إلا بالاضافة.

مادة ٢ - يكون الترخيص صالحا من تاريخ صدوره وينتهى فى آخر شهر ديسمبر من السنة التى منح فيها.

ويجوز تجديده ويكون التجديد لمدة سنة تبدأ من أول شهر يناير لقاء رسم يؤديه طالب التجديد لا يجاوز سنة.

مادة ٣ - الترخيص شخصى فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الغير قبل الحصول على ترخيص فى ذلك طبقا للمادة الأولى.

مادة ٤ - لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأى شرط يراه.

وله سحب الترخيص مؤقتا أو إلغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو الغاؤه مسببا.

وعلى المرخص له فى حالتى السحب والالغاء أن يسلم السلاح فورا الى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل اقامته - وللمرخص له التصرف فى السلاح المسلم بالبيع أو بغيره من التصرفات الى شخص مرخص له فى حيازته أو تجارته أو صناعته.

فاذا لم يتيسر التصرف فى السلاح خلال سنة من تاريخ تسليمه الى البوليس اعتبر ذلك تنازلا منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه فى التعويض.

مادة ٥ - يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى.

١ - الوزراء الحاليون والسابقون.

٢ - موظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم أو فى الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون.

٣ - موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام فأعلى.

٤ - مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون ومفتشو ادارة التفتيش العام بوزارة الداخلية ومفتشو الضبط ومأمورو المراكز ومعاونوا الادارة.

٥ - أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب بشرط المعاملة بالمثل.

وعلى هؤلاء جميعا أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بيانا بعددها وأوصافها الى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل اقامتهم وتسلم الى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الابلاغ كذلك عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من التغيير.

مادة ٦ - لا يجوز حيازة أو احراز الذخائر التى تستعمل فى الأسلحة الا لمن كان مرخصا له فى حيازة السلاح واحرازه وكانت متعلقة بالأسلحة المرخص فيها طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة ٧ - لا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه فى المادة الأولى الى:

( ا ) من تقل سنه عن ٢١ سنة ميلادية.

(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال.

(ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو اخفاء أشياء مسروقة.

(د) من حكم عليه بالادانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد ٩٨ ( ا ) و٩٨ (ب) و٩٨ (جـ) و٩٨ (د) و١٧٤ من قانون العقوبات.

(هـ) من حكم عليه فى أية جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها اذا كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها.

(و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس.

(ز) من سبق دخوله مستشفى أو مصحة للامراض العقلية.

مادة ٨ - لا تسرى أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح واحرازه وحيازته على أسلحة الحكومة المسلمة الى رجال القوة العاملة المأذون لهم فى حملها فى حدود القوانين واللوائح المعمول بها وطبقا لنصوصها.

وكذلك لا تسرى على العمد ومشايخ البلاد والعزب وعمد ومشايخ قبائل العربان والفرق بشرط أن يقصر الحيازة على قطعة واحدة من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدولين رقمى ١ و٢ وأن يخطر عنها المركز التابع له طبقا للفقرة الأخيرة من المادة الرابعة.

مادة ٩ - لا يجوز الترخيص لشخص فى حيازة أو إحراز أكثر من قطعتين من الأسلحة المبينة فى الجدول رقم ٢ وقطعتين من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم ٣ ويسرى هذا القيد على فئات المعفين من الترخيص طبقا للمادة الخامسة.

ويجوز بقرار من وزير الداخلية فى حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد على المقرر فى الفقرة السابقة.

وعلى من يوجد فى حيازته أسلحة تزيد على المسموح به أن يقدم طلبا خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى وزير الداخلية للترخيص له فى كل زيادة فإذا رفض الترخيص بكل الأسلحة الزائدة أو ببعضها وجب عليه أن يسلمها إلى مقر البوليس التابع له محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ إعلانه برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول على أن يكون له حق التصرف فيها طبقا لأحكام المادة الرابعة.

مادة ١٠ - يعتبر الترخيص ملغى فى الأحوال الآتية:

( أ ) فقد السلاح.

(ب) تسليمه إلى شخص آخر.

(ج) إذا لم يقدم طلب تجديده فى الميعاد.

(د) الوفاة.

مادة ١١ - على كل من يكون لديه سلاح من الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم ٣ أن يقدمه لمقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل إقامته خلال شهر من وقت العمل بهذا القانون.

وعلى وزارة الداخلية أن تؤدى تعويضا مناسبا عن كل سلاح من هذه الأسلحة يقدم للبوليس إذ كان من قدمه مرخصا له به أو معفى من هذا الترخيص وقت العمل بهذا القانون.

الباب الثانى

فى استيراد الأسلحة وذخائرها والاتجار بها وصنعها وإصلاحها

مادة ١٢ - لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها والاتجار بها أو منعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه.

ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض إعطائه كما له تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لمصلحة الأمن العام وله سحبه فى أى وقت أو إلغاؤه على أن يكون قراره فى حالتى السحب والإلغاء مسببا.

مادة ١٣ - لا يجوز التصريح بالاتجار فى الأسلحة وذخائرها أو صنعها أو إصلاحها بجميع أنواعها فى غير المدن والبنادر.

ويحدد بقرار من وزير الداخلية عدد الرخص التى تخص لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات التى يرى ضرورة توافرها فى المحل.

مادة ١٤ - على المرخص له الاتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أن يمسك دفترين لكل من الأسلحة والذخائر الآتية يقيد فى أحدهما الوارد منها وفى الثانى ما يتم فيها من تصرفات:

( ا ) الأسلحة النارية غير المششخنة.

(ب) الأسلحة النارية المشخشنة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم ٣

(ج) ذخيرة الأسلحة النارية غير المششخنة.

(د) ذخيرة الأسلحة المششخنة والأتوماتيكية بما فيها المسدسات.

(هـ) أجزاء الأسلحة.

مادة ١٥ - يشترط لمنح الترخيص فى صنع الأسلحة أو فى ذخائرها المنصوص عليها فى المادة الأولى أو الاتجار بها أو استيرادها علاوة على الشروط المبينة فى المادة السابعة ما يأتى:

( ا ) أن يكون طالب الترخيص محمود السيرة.

(ب) ألا يكون قد سبق الحكم عليه باشهار افلاسه بالتدليس أو فى جريمة جواهر مخدرة.

(ج) أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية التابع لها المحل مبلغ مائة جنيه بصفة تأمين نقدا أو بخطاب ضمان صادر من أى بنك معتمد.

مادة ١٦ - تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التى يسمح بها سنويا للمستورد أو التاجر من الأسلحة المبينة فى القسم الأول من الجدول رقم ٣ وكذلك الذخائر اللازمة لها.

مادة ١٧ - يسرى التصريح بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى.

ويصادر إداريا كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية.

مادة ١٨ - لا يجوز منح الترخيص لمحال الاتجار فى الأسلحة وذخائرها فى الميادين والشوارع والطرقات التى تعين بقرار من وزير الداخلية.

مادة ١٩ - يشترط فيمن يرخص له فى إصلاح الأسلحة علاوة على الشروط المنصوص عليها فى المادة السابعة ما يأتى:

( ا ) أن يكون محمود السيرة.

(ب) أن يجتاز بنجاح امتحانا تعين مواده وشروط النجاح فيه والجهة التى تتولاه بقرار من وزير الداخلية.

(ج) أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية مبلغ ٥٠ جنيها بصفة تأمين نقدا أو بكتاب ضمان صادر من بنك معتمد أو تأمين من إحدى شركات التأمين.

مادة ٢٠ - تحدد بقرار من وزير الداخلية عدد مصلحى الأسلحة (التوفكجية) الذين يسمح بالترخيص فى كل محافظة أو مديرية.

مادة ٢١ - على المرخص له فى إصلاح الأسلحة أن يمسك دفترين أحدهما للوارد يقيد فيه كل ما يرد من الأسلحة أو أجزائها للاصلاح والثانى للصادر يقيد فيه كل ما يسلم من الأسلحة على أن يوقعه صاحب السلاح بالتسليم.

مادة ٢٢ - لا يجوز الترخيص فى إدارة مصنع للأسلحة أو الذخائر إلا بعد استيفاء الشروط التى يقررها وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية أو من ينيبه كل منهما.

مادة ٢٣ - تكون الدفاتر المنصوص عليها فى هذا القانون طبقا للنماذج التى تقررها وزارة الداخلية ومرقومة بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم المحافظة أو المديرية.

مادة ٢٤ - لا يجوز نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة الى أخرى بغير ترخيص خاص من المحافظ أو المدير الذى تقع فى دائرة اختصاصه الجهة المنقولة منها الأسلحة أو الذخائر ويبين فى الترخيص كمية الأسلحة أو الذخائر المرخص فى نقلها ولجهة المنقولة منها والجهة المنقولة اليها واسم كل من الراسل والمرسل اليه وكذلك خط السير ووقت النقل وأية شروط أخرى يرى فرضها لمصلحة الأمن العام.

وتضبط الأسلحة والذخائر التى تنقل بغير ترخيص وتصادر إداريا.

الباب الثالث

العقوبات وأحكام عامة

مادة ٢٥ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من وجد حائزا أو محرزا بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم ١

مادة ٢٦ - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ٥٠ جنيها كل من وجد حائزا أو محرزا بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا ناريا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم ٢ أو البند (١) من القسم الأول من الجدول رقم ٣

وتكون العقوبة بالسجن اذا كان السلاح من الأنواع المبينة بالبند (ب) من القسم الأول وبالقسم الثانى من الجدول رقم ٣

ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة الجانى اذا كان من الأشخاص المذكورين بالفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) من المادة السابعة.

مادة ٢٧ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الخامسة.

مادة ٢٨ - يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل من اتجر بغير ترخيص بالاسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم ١ وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح بطريق الحيازة أو الاحراز سلاحا ناريا من الاسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم ٢ وفى البند الأول من القسم الأول من الجدول رقم ٣

وتكون العقوبة السجن اذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم ٣ وبالقسم الثانى منه.

مادة ٢٩ - كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو باحدى هاتين العقوبتين.

مادة ٣٠ - يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة فى جميع الأحوال وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة.

مادة ٣١ - يعفى من العقاب الأشخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا القانون فى تاريخ العمل به اذا طلبوا الترخيص فيها خلال شهر من هذا التاريخ أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم ما لديهم منها الى مقر البوليس الذى يتبعة محل اقامتهم أو بتقديم الاخطار المنصوص عليه فى المادة الخامسة كما يعفون من العقوبات المقررة لأية جنحة تكون قد وقعت منهم فى سبيل الحصول على تلك الأشياء.

مادة ٣٢ - يكون لموظفى قسم الرخص بمصلحة الامن العام الذين يندبهم وزير الداخلية صفة مأمورى الضبط القضائى فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا له. ولهم ولسائر مأمورى الضبط القضائى حق دخول محال صنع الأسلحة والذخائر أو اصلاحها أو الاتجار بها لفحص الدفاتر وغيرها للتحقق من تنفيذ هذا القانون واجراء التحريات اللازمة فيما يتعلق ببيع الأسلحة.

مادة ٣٣ - يفرض رسم ترخيص قدره مائة قرش عن السلاح الواحد فاذا تعددت الأسلحة يفرض رسم قدره خمسون قرشا عن كل سلاح آخر.

ويفرض رسم تجديد قدره خمسون قرشا عن السلاح الأول وخمسة وعشرون قرشا عن كل سلاح آخر.

مادة ٣٤ - يفرض رسم قدره خمسين جنيها عن رخصة الاتجار بالاسلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد كل سنة برسم قدره خمسة جنيهات.

كما يفرض رسم ترخيص لاصلاح الأسلحة قدره خمسة جنيهات ويجدد سنويا برسم قدره جنيه.

مادة ٣٥ - على الأشخاص المرخص لهم فى الاتجار فى الأسلحة والذخائر أو فى استيرادها أو اصلاحها أو صنعها أن يخطروا المحافظ أو المدير بكتاب موصى عليه بعلم وصول خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون وبجميع البيانات اللازمة عن محل تجارتهم وعن الأسلحة والذخائر الموجودة بها لتعطى لهم رخص طبقا لهذا القانون فاذا لم يقدم الاخطار فى الميعاد اعتبرت تلك الرخص ملغاة.

مادة ٣٦ - يلغى الأمر العالى الصادر بتاريخ ٢٧ أبريل سنة ١٩٠٥ بتنفيذ جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المرخص بادخالها فى القطر المصرى ولائحة البوليس مختصة بالاتجار بها وكذلك القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٤٩ بشأن الأسلحة وذخائرها.

مادة ٣٧ - على وزراء الداخلية والعدل والشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

صدر بقصر الجمهورية فى ٨ ذى القعدة سنة ١٣٧٣ (٨ يوليو سنة ١٩٥٤)

جدول رقم (١)

بيان الأسلحة البيضاء

١ - السيوف والشيش (عدا سيوف الكسوة الرسمية وشيش المبارزة)

٢ - السونكات.

٣ - الخناجر.

٤ - الرماح.

٥ - السكاكين ذات الحدين والحد ونصف.

٦ - نصال الرماح.

٧ - النبال وأنصالها.

٨ - عصا الشيش.

٩ - الخشب أو القضبان المدببة أو المصقولة التى تثبت بالعصى والدبوس (عصى تنتهى بكرة ذات أشواك).

١٠ - البلط والسكاكين التى لا يسوغ احرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

١١ - الملكمة الحديدية (البونية).

جدول رقم (٢)

الأسلحة النارية غير المششخنة

الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

جدول رقم (٣)

الأسلحة المششخنة

وينقسم هذا النوع إلى قسمين:

القسم الأول ( ا ) المسدسات بجميع أنواعها.

(ب) البنادق المششخنة من أى نوع.

القسم الثانى - المدافع والمدافع الرشاشة.

المذكرة الايضاحية

للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤

لما كانت الأسلحة فى طليعة الوسائل الفعالة لاقتراف الجرائم فقد عنيت تشريعات الدول المتحضرة بوضع قواعد لتنظيم حملها واحرازها كما عنيت بتنظيم الاتجار بها واستيرادها وصنعها.

وقد نحت مصر هذا المنحى فسنت فى سنة ١٩٠٤ قانونا ينظم حمل السلاح وإحرازه ثم اصدرت فى ٢٧ أبريل سنة ١٩٠٥ القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٠٥ بنشر جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المصرح بادخالها فى القطر المصرى ولائحة البوليس المختصة بالاتجار بها.

وفى سنة ١٩١٧ صدر القانون رقم ٨ لتنظيم حمل وإحراز السلاح بدلا من القانون الصادر فى سنة ١٩٠٤ المذكور.

وقد كشفت الحوادث والجرائم التى وقعت بالبلاد بعد أن وضعت الحرب العالمية الأخيرة أوزارها عن قصور أحكام تلك التشريعات عن وضع حد لحالة قلق خطيرة انتابت البلاد، إذ أصبحت الأسلحة النارية الحديثة وبعضها بعيد المدى سريع الطلقات فى متناول أيدى العابثين بالأمن العام والنظام وتبلورت فى الظلام جماعات اتخذت من السلاح وسيلة لخلق جو من الارهاب يعينها على تحقيق أغراضها غير المشروعة فلم تجد الحكومة بدا من مواجهة هذا الحال فعملت إلى استصدار القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٤٩ بشأن الأسلحة وذخائرها.

ومع ذلك فقد تبين من الحوادث التى تلت صدور هذا القانون أيضا أنه ليس وافيا بالغرض منه إذ اقتصرت مواده على تنظيم حمل وإحراز الأسلحة ولم تتناول تنظيم استيراد هذه الأسلحة والاتجار بها بل ترك هذا الأمر للقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٠٥ الذى لا يعدو أن يكون لائحة إجراءات لا تتفق والتطور الحديث للتشريع وفضلا عن ذلك فان ذلك القانون قد أجاز الترخيص فى حمل المتراليوزات والمدافع الرشاشة مع انها أسلحة حربية هجومية على جانب كبير من الخطورة كما أجاز حمل السلاح لبعض أشخاص لدواعى معينة دون أن تحدد عدد الأسلحة المصرح بها لأى منهم وحظر صنع الأسلحة وذخائرها دون ترخيص ولم يبين شروط الترخيص بالصنع ولم يحدد عقوبة على الصنع قبل الحصول على ذلك الترخيص.

ومشروع القانون المرافق قد روعى فيه سد نقص بما يتفق وصالح الأمن العام والنظام.

وقد قسم إلى ثلاثة أبواب أولهما فى أحراز الاسلحة والذخائر وحيازتها وثانيها فى إستيراد الاسلحة والذخائر والاتجار بها وصنعه.

وثالثها فى العقوبات والأحكام العامة وفيما يلى أهم التعديلات التى تضمنها المشروع.

١ - أضيفت فقرة إلى المادة ١ وهى تحظر الترخيص فى الاسلحة المبينة فى القسم الثانى من الجدول رقم ٣ وهى المدافع والمدافع الرشاشة.

٢ - روى جعل مفعول الترخيص ساريا إلى نهاية السنة الميلادية التى أعطى فيها ثم يجدد سنويا بعد ذلك بدلا من جعل الترخيص ساريا لمدة سنة ثم يجدد توحيد الميعاد إنتهاء الرخصة بالنسبة للجميع.

ونقل الحكم الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون الى المادة الثالثة من المشروع مع تعديل فيها بالنص على وجوب الحصول على ترخيص قبل تسليم السلاح الذى تم التصرف فيه.

٣ - ألزم الشخص الذى سحب ترخيصه طبقا للمادة الرابعة بتسليم السلاح فورا الى مقر البوليس الذى يقيم فى دائرته بدلا من مهلة الشهر التى كانت له ومد حقه فى التصرف فى السلاح الى سنة والا اعتبر ذلك تنازلا للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه فى التعويض.

٤ - أضيفت إلى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون رقم ٨٥ لسنة ١٩٤٩ جريمة الاتجار فى المخدرات وهذه الجريمة وأن أصبحت جناية طبقا للقانون رقم ٣٥١ لسنة ١٩٥٢ وبذلك تندرج تحت البند (ب) من المادة السابعة من هذا المشروع الا أن هذه الاضافة لازمة بالنسبة الى الجرائم التى حكم فيها فى ظل القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٢٨.

٥ - قصر حق العمد والمشايخ طبقا للمادة الثامنة على قطعة واحدة بعد أن كان العدد غير محدد.

٦ - أضيفت مادة جديدة (مادة ٩) تفيد العدد الذى يرخص فيه من الأسلحة للشخص الواحد بجعله قطعتين من أسلحة الجدول رقم ٢ وآخرين من القسم الأول من الجدول رقم ٣ وجعل هذا الحكم ساريا على المعفيين من الحصول على ترخيص طبقا للمادة الخامسة - وخول وزير الداخلية فى حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد على ذلك كما تضمنت المادة كيفية التصرف فى السلاح الزائد.

٧ - أضيفت مادة أخرى برقم ١٠ تنص على الحالات التى يعتبر فيها الترخيص ملغى وهى حالات فقد السلاح أو تسليمه لشخص آخر أو اذا لم يجدد الترخيص فى الميعاد أو فى حالة الوفاة.

٨ - نظم الباب الثانى استيراد الأسلحة والذخائر والاتجار بها وصنعها واصلاحها فى المواد من ١٢ الى ٢٤

فحظرت المادة ١٢ بغير ترخيص من وزير الداخلية استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه كما نصت على جعل الترخيص لسنة قابلة للتجديد وأجيز للوزير أو من ينيبه رفض اعطاء الترخيص كما له تفسير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لحاجة الأمن العام وله سحبه فى أى وقت أو الغاؤه على أن يكون قراره فى حالتى السحب والالغاء مسببا.

وفسرت المادة ١٣ التصريح بالاتجار فى الأسلحة وذخائرها أو صنعها أو اصلاحها بجميع انواعها على المدن والبنادر وخولت وزير الداخلية اصدار قرار يحدد عدد الرخص المخصصة لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات التى يرى ضرورة توافرها فى المحل.

ونصت المادة ١٤ على الزام المرخص له فى الاتجار أن يمسك دفترين لكل من الأسلحة والذخائر المبينة بالمادة يقيد فى أحدهما الوارد منها وفى الثانى ما يتم فيها من تصرفات.

وبينت المادة ١٥ الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له فى صنع الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى أو الاتجار بها أو بذخائرها أو استيرادها وذلك علاوة على الشروط المنصوص عليها فى المادة ٧

وخولت المادة ١٦ بقرار من وزير الداخلية تحديد الكمية التى يسمح بها سنويا للمستورد أو التاجر من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم ٣ وكذلك الذخائر اللازمة لها.

ونصت المادة ١٧ على أن يعمل بهذا التصريح لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى كما نصت على مصادرة السلاح المستورد دون ترخيص اداريا.

ونصت المادة ١٨ على عدم جواز منح الترخيص لمحال الاتجار فى الأسلحة وذخائرها فى الميادين والشوارع والطرقات التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه.

وتناولت المواد ١٩ و٢٠ و٢١ بعض الأحكام الخاصة بمصلحى الأسلحة منها شروط الترخيص وتحديد عدد المرخص لهم بقرار وزارى وامساك دفترين أحدهما للوارد والآخر للصادر وجعلت المادة ٢٢ الترخيص فى مصانع الأسلحة أو الذخائر مشروطا باستيفاء الشروط التى يقررها وزيرا الداخلية والشئون البلدية والقروية أو من ينيبه كل منهما.

وبينت المادة ٢٣ الشكل الذى تكون عليه الذخائر التى نص عليها القانون.

وتناول الباب الثالث العقوبات والأحكام العامة وأهم ما تضمنة من أحكام التخفيف من العقوبات الشديدة التى تضمنها القانون القائم، بينت المادة ٢٥ عقوبة من يحرز بغير ترخيص أحد الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم ١ وأوضحت المادة ٢٦ عقوبة من يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم ٢ أو البند ( أ ) من القسم الأول من الجدول رقم ٣ أو اذا كان السلاح المحرز بغير ترخيص من الأنواع المبينة بالبند (ب) من القسم الأول وبالقسم الثانى من الجدول رقم ٣ أو اذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين بالفقرات ب، ج، د، هـ، و من المادة ٧.

وأضيف به نص بمعاقبة المتجرين فى الأسلحة البيضاء بغير ترخيص بعقوبة الغرامة وجعل العقوبة الحبس والغرامة لتجار الأسلحة النارية ومستورديها وصناعها ومصلحيها وكان ذلك بطريق الحيازة أو الاحراز ما لم يكن السلاح مما نص عليه فى البند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم (٣) أو بالقسم الثانى منه لتكون العقوبة السجن (مادة ٢٨ من المشروع) كما أضيف حكم وقتى بالنسبة الى المرخص لهم فى ظل القانون القائم للتقدم بالبيانات التى يتطلبها المشروع.

كما خفض الحد الأقصى لعقوبتى الحبس والغرامة فى حالة مخالفة أحكام المادة الخامسة (مادة ٢٧).

ورؤى منح الأشخاص الذين يحرزون أو يحوزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا المشروع مهلة شهر لتسليم ما لديهم من أسلحة وذخائر أو الاخطار عما لديهم منها فاذا قاموا بذلك أعفوا من العقاب (مادة ٣١).

رؤى منح بعض الموظفين صفة رجال الضبط القضائى لتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا له وخول لهم ولسائر رجال الضبط القضائى حق دخول محال صنع الأسلحة والذخائر ومحال اصلاحها والاتجار بها لفحص الدفاتر وغيرها للتحقق من تنفيذ أحكام القانون واجراء التحريات اللازمة فيما يتعلق ببيع الأسلحة.

وضوعف الرسم على الترخيص (مادة ٣٣).

وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.

وتتشرف وزارة الداخلية بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره.،

وزير الداخلية



0 تعليقات