شرح المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد. تفويض التحقيق وحدود ندب مأمور الضبط القضائي

شرح المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد: تفويض التحقيق وندب مأموري الضبط القضائي وحدود استجواب المتهم.

نص المادة 64

تتناول المادة 64 صورتين من صور تنظيم أعمال التحقيق: الأولى تتعلق بتكليف أحد معاوني النيابة العامة بتحقيق قضية بأكملها، والثانية تتعلق بندب مأمور الضبط القضائي للقيام ببعض أعمال التحقيق في حدود معينة.

نص المادة:

مادة 64: يجوز تكليف أحد معاوني النيابة العامة بتحقيق قضية بأكملها. كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم. ويكون لمأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلًا بالعمل المندوب له ولازمًا في كشف الحقيقة.

شرح المادة 64

تقرر المادة 64 جواز تكليف أحد معاوني النيابة العامة بتحقيق قضية بأكملها، وهو ما يعكس اتساع نطاق العمل داخل النيابة العامة وضرورة توزيع عبء التحقيقات بما يكفل سرعة الفصل فيها وحسن إدارتها.

كما تبيح المادة لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق، مع استثناء استجواب المتهم من هذا الندب في الحالة العادية.

ويمنح النص مأمور الضبط القضائي المندوب، في حدود ندبه، السلطات المخولة للعضو الذي ندبه. غير أن هذه السلطة ليست مطلقة، بل تقيد بثلاثة ضوابط أساسية: حدود العمل المندوب، وعدم استجواب المتهم إلا في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت، وضرورة أن يكون العمل متصلًا بالعمل المندوب ولازمًا في كشف الحقيقة.

الهدف من المادة

يتمثل الهدف الأساسي من المادة 64 في تنظيم تفويض بعض أعمال التحقيق بما يحقق المرونة الإجرائية دون إهدار الضمانات المقررة للمتهم أو الخروج على اختصاص النيابة العامة.

  • تيسير سير التحقيق وعدم تعطيله عند الحاجة إلى سرعة مباشرة بعض الأعمال.
  • توزيع عبء التحقيقات بين أعضاء النيابة ومعاونيها وفق ما يقرره القانون.
  • تمكين مأموري الضبط القضائي من مباشرة أعمال محددة في نطاق ندب واضح.
  • حماية حق المتهم من استجوابه بواسطة مأمور الضبط القضائي إلا في الحالات الاستثنائية التي يخشى فيها فوات الوقت.
  • الحفاظ على ارتباط أعمال التحقيق بضرورات كشف الحقيقة دون توسع غير مقيد في سلطة الندب.

الأثر العملي للمادة

تظهر الأهمية العملية للمادة 64 في أن النيابة العامة قد تحتاج إلى سرعة مباشرة إجراءات معينة، مثل المعاينات أو ضبط المستندات أو سماع بعض الأقوال أو جمع أدلة قد تتعرض للزوال. وفي هذه الحالة، يجوز ندب مأمور الضبط القضائي للقيام بهذه الأعمال في حدود ما كلف به.

ويترتب على ذلك أن مأمور الضبط القضائي لا يباشر سلطات النيابة العامة بصفة عامة ومطلقة، وإنما يباشر ما ندب إليه فقط. فإذا كان الندب مقصورًا على عمل محدد، ظل اختصاصه محصورًا في هذا العمل وما يتصل به في الحدود التي يسمح بها النص.

أما استجواب المتهم، فيظل خارج نطاق الندب العادي؛ لأن النص استثناه صراحة. ولا يجوز اللجوء إليه إلا إذا توافرت الحالة الاستثنائية المتمثلة في الخشية من فوات الوقت، ومعها اتصال الاستجواب بالعمل المندوب وكونه لازمًا لكشف الحقيقة.

مثال تطبيقي

إذا ندب عضو نيابة عامة من درجة مساعد نيابة عامة مأمور ضبط قضائي لضبط سجلات محاسبية معينة وتحرير محضر معاينة وسماع أقوال شهود مرتبطين بهذه المستندات، جاز للمأمور مباشرة هذه الأعمال في حدود الندب.

فإذا ظهر أثناء مباشرة العمل أن هناك سببًا عاجلًا يخشى معه فوات الوقت، وكان استجواب المتهم متصلًا بالمهمة المندوبة وضروريًا لكشف الحقيقة، جاز لمأمور الضبط القضائي استجوابه في هذا الإطار الاستثنائي. أما إذا لم تتوافر هذه الشروط، بقي استجواب المتهم من اختصاص النيابة العامة.

أسئلة شائعة حول المادة 64

هل يجوز تكليف أحد معاوني النيابة العامة بتحقيق قضية كاملة؟

نعم، نصت المادة 64 صراحة على جواز تكليف أحد معاوني النيابة العامة بتحقيق قضية بأكملها.

هل يجوز لمأمور الضبط القضائي استجواب المتهم بناء على الندب؟

الأصل لا؛ لأن النص استثنى استجواب المتهم من أعمال التحقيق التي يجوز ندب مأمور الضبط القضائي للقيام بها. ويجوز الاستجواب فقط في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت، بشرط أن يكون متصلًا بالعمل المندوب ولازمًا في كشف الحقيقة.

ما مدى سلطة مأمور الضبط القضائي المندوب؟

تكون سلطته مقصورة على حدود ندبه، ويملك في هذا الإطار السلطات المخولة لمن ندبه، دون أن تمتد سلطته إلى أعمال خارجة عن نطاق الندب.

هل يجوز الندب للقيام بعدة أعمال تحقيق؟

نعم، يجوز الندب للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق، مع الالتزام بالضوابط التي قررها النص، ومنها عدم استجواب المتهم إلا في الحالة الاستثنائية المقررة.

ما أهمية شرط الخشية من فوات الوقت؟

هذا الشرط هو الضمانة التي تحول دون تحول الندب إلى سلطة عامة لاستجواب المتهم بواسطة مأمور الضبط القضائي. ولا يكفي مجرد وجود ندب، بل يجب أن توجد حالة استعجالية تخشى فيها النيابة أو المأمور المندوب ضياع الفرصة الإجرائية أو الدليل.


الكلمات المفتاحية: المادة 64، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تفويض التحقيق، معاوني النيابة العامة، مأمورو الضبط القضائي، استجواب المتهم، ندب مأمور الضبط القضائي، إجراءات التحقيق الجنائي

تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.

0 تعليقات