شرح المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد: حق الحصول على صورة مصدقة من الأوراق المضبوطة

شرح المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد: متى تُمنح صورة مصدقة من الأوراق المضبوطة ولمن؟

نص المادة 58

«لمن ضبطت عنده الأوراق وكان له مصلحة عاجلة فيها؛ تعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي.»

شرح المادة 58

تنظم المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالة خاصة تتعلق بالأوراق التي تضبط لدى شخص في إطار إجراءات الضبط القضائي. فالنص لا يمنح صورة من الأوراق المضبوطة لكل شخص وعلى الإطلاق، وإنما يربط ذلك بشرطين أساسيين: أولهما أن تكون الأوراق قد ضبطت عند طالب الصورة، وثانيهما أن تكون له مصلحة عاجلة في الحصول عليها.

ويُقصد بالمصلحة العاجلة الحاجة العملية الملحة التي لا تحتمل انتظار انتهاء إجراءات الضبط أو التحقيق، بحيث يكون من شأن عدم الحصول على صورة من الأوراق أن يترتب عليه تعطيل مصلحة مشروعة أو الإضرار بحق أو التزام لا يحتمل التأجيل.

كما أن الصورة التي تُسلم بمقتضى هذه المادة يجب أن تكون مصدقًا عليها من مأمور الضبط القضائي، وهو ما يعني أن التصديق يثبت مطابقة الصورة لما ضبط من أوراق، دون أن يمتد النص إلى بيان حجية مضمون تلك الأوراق من الناحية الموضوعية.

الهدف من المادة

تهدف المادة إلى تحقيق توازن بين مقتضيات الضبط والتحقيق من جهة، وحماية مصالح الشخص الذي ضبطت عنده الأوراق من جهة أخرى. فإذا كانت الأوراق المضبوطة قد تكون ذات صلة بالواقعة محل البحث، فإن الأصل أن تبقى تحت يد جهة الضبط لحين اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها، إلا أن النص استثنى من ذلك حالات المصلحة العاجلة التي تستوجب إعطاء صورة مصدقة.

وبذلك يحقق النص عدة أغراض، منها:

  • منع تعطيل مصالح الشخص الذي ضبطت عنده الأوراق إذا كان يحتاج إليها في شأن عاجل.
  • الحفاظ على الأصل المضبوط وعدم تسليمه، بما يضمن بقاءه متاحًا للإجراءات الجنائية.
  • إضفاء طابع رسمي على الصورة المسلمة من خلال تصديق مأمور الضبط القضائي عليها.
  • تقييد الحصول على نسخ من الأوراق المضبوطة بوجود مصلحة حقيقية وعاجلة، لا مجرد رغبة عامة في الاطلاع أو الاستنساخ.

الأثر العملي للمادة

يظهر الأثر العملي للمادة في إمكانية طلب صورة مصدقة من الأوراق المضبوطة عند توافر شروط النص. ولا يترتب على ذلك تسليم الأصل، بل يقتصر الأمر على إعطاء صورة مطابقة لما ضبط، مع تصديق مأمور الضبط القضائي عليها.

ومن الناحية العملية، ينبغي أن يتحدد بدقة نطاق الأوراق المطلوب الحصول على صورة منها، وأن يرتبط الطلب بمصلحة عاجلة قابلة للتقدير. فإذا لم تكن المصلحة عاجلة، أو لم تكن الأوراق المطلوب الحصول على صورتها من الأوراق المضبوطة عند طالب الصورة، فإن النص لا يكون وحده كافيًا لإلزام التسليم.

كذلك لا تبيح المادة الاطلاع على كل أوراق التحقيق أو استنساخها، ولا تمنح حقًا عامًا للغير في الحصول على صور من الأوراق المضبوطة، وإنما تخاطب بصفة مباشرة من ضبطت عنده هذه الأوراق.

مثال تطبيقي

إذا ضبطت أوراق تجارية أو محاسبية لدى مدير شركة في نطاق إجراء من إجراءات الضبط القضائي، وكان هذا المدير يحتاج بصورة عاجلة إلى نسخة مصدقة من بعض هذه الأوراق لاستكمال معاملة مرتبطة بعمل الشركة أو للرد على التزام مهني لا يحتمل التأجيل، أمكن له أن يطلب الحصول على صورة مصدقة وفق المادة 58، بشرط أن يرى مأمور الضبط القضائي توافر المصلحة العاجلة وأن تكون الصورة مما ضبط فعلًا.

وفي هذا المثال، لا يعني الحصول على الصورة تسليم الأصل المضبوط، ولا يفترض أن تكون الصورة المصادق عليها إثباتًا نهائيًا لصحة كل ما ورد في مضمون الأوراق من الناحية الموضوعية، بل تكون صورة رسمية مما ضبط عند طالبها.

أسئلة شائعة حول المادة 58

ما المقصود بمن ضبطت عنده الأوراق؟

هو الشخص الذي وجدت الأوراق بحيازته أو في المكان الخاضع لسيطرته وقت الضبط، ولا يقتصر النص بالضرورة على صفة المتهم وحدها، بل ينصرف إلى من ضبطت عنده الأوراق بحسب الواقعة والإجراءات.

هل يحصل طالب الصورة على الأصل المضبوط؟

لا. نص المادة يقتصر على إعطاء صورة من الأوراق مصدق عليها، ولا يقرر تسليم الأصل لمن ضبطت عنده.

هل كل مصلحة تكفي للحصول على صورة من الأوراق؟

لا، فالمصلحة يجب أن تكون عاجلة، أي ذات حاجة ملحة لا تحتمل الانتظار إلى حين انتهاء الإجراءات أو صدور قرار آخر بشأن الأوراق المضبوطة.

ما قيمة التصديق من مأمور الضبط القضائي؟

يكون التصديق وسيلة لإثبات مطابقة الصورة لما ضبط من أوراق. أما حجية مضمون الأوراق من الناحية الموضوعية فتخضع لما يقرر في الإجراءات والتحقيق أو أمام الجهة القضائية المختصة.

هل يجوز طلب صورة من أوراق لم تضبط فعلًا؟

لا، لأن نطاق المادة ينصرف إلى الأوراق المضبوطة عند طالب الصورة، ولا يقرر حقًا عامًا في الحصول على صور من أوراق غير داخلة في الضبط أو غير مضبوطة عنده.


الكلمات المفتاحية: المادة 58، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الأوراق المضبوطة، صورة مصدقة، مأمور الضبط القضائي، مصلحة عاجلة، الضبط القضائي، الإجراءات الجنائية، شرح قانوني

تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.

0 تعليقات