شرح عقوبات مخالفة أوامر مأمور الضبط القضائي ورفض الحضور وفق المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
نص المادة 36
تنص المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه: إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة 35 من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.
شرح المادة 36
تتناول المادة 36 الحالة التي يصدر فيها مأمور الضبط القضائي أمرًا في إطار اختصاصه وفقًا للمادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ثم يقوم أحد الحاضرين بمخالفة هذا الأمر. كما تشمل الحالة التي يتخلف فيها شخص تم استدعاؤه أو دعوته للحضور عن الحضور دون عذر مقبول.
وتقرر المادة أن يتم إثبات الواقعة في المحضر، سواء كانت المخالفة صادرة من حاضر خالف أمر مأمور الضبط القضائي، أو من شخص امتنع عن الحضور بعد دعوته. ويترتب على ذلك أن تكون للنيابة العامة سلطة إصدار أمر جنائي بتوقيع غرامة على المخالف.
وتتراوح قيمة الغرامة بين خمسمائة جنيه وألف جنيه، وذلك وفقًا لما قررته المادة. ومن ثم فإن الجزاء المقرر في هذه الحالة هو جزاء مالي، ولا يجوز تجاوز الحدود التي نص عليها القانون.
الهدف من المادة
تهدف المادة 36 إلى ضمان احترام أوامر مأموري الضبط القضائي أثناء مباشرة أعمالهم، وإلى تعزيز هيبة الإجراءات الجنائية ومنع تعطيلها.
كما تسعى المادة إلى كفالة حضور الأشخاص الذين تكون النيابة أو جهة التحقيق بحاجة إلى سماع أقوالهم أو اتخاذ إجراء بشأنهم، دون أن يكون الامتناع عن الحضور سبيلًا لإعاقة سير التحقيق.
وتبرز أهمية المادة في أنها تربط بين سلوك المخالف وإثبات الواقعة في المحضر، ثم تمنح النيابة العامة سلطة التصدي لهذا السلوك بإصدار أمر جنائي بالغرامة في الحدود المقررة قانونًا.
الأثر العملي للمادة
يترتب عمليًا على تطبيق المادة 36 أن مخالفة أمر مأمور الضبط القضائي أو الامتناع عن الحضور بعد الدعوة لا تمر دون تسجيل أو أثر قانوني. إذ يجب أن يذكر ذلك في المحضر، ليكون أساسًا لاحقًا لتحرك النيابة العامة.
وتقتصر سلطة النيابة العامة، وفق نص المادة، على إصدار أمر جنائي بتغريم المخالف، بما لا يقل عن خمسمائة جنيه ولا يزيد على ألف جنيه. ولا يترتب على النص وحده فرض عقوبة سالبة للحرية أو أي جزاء آخر غير الغرامة المنصوص عليها.
كما أن إثبات الواقعة في المحضر يمثل عنصرًا مهمًا في توافر الأساس الإجرائي للتحرك، إذ يجب أن يبين المحضر الواقعة المنسوبة إلى المخالف بصورة واضحة.
مثال تطبيقي
إذا دعيت إحدى witnesses للحضور أمام مأمور الضبط القضائي في إطار إجراء قانوني، ثم امتنعت عن الحضور دون عذر، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يثبت ذلك في المحضر. وبناءً على ذلك، يكون للنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريم الممتنع عن الحضور بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.
ومثال آخر، إذا كان شخص حاضرًا أمام مأمور الضبط القضائي وخالف أمرًا صدر إليه وفقًا للمادة 35 من القانون، فإن مخالفة هذا الأمر تثبت في المحضر، وتكون النيابة العامة مختصة بإصدار الأمر الجنائي بالغرامة في حدود ما نصت عليه المادة 36.
أسئلة شائعة حول المادة 36
ما المقصود بمخالفة أمر مأمور الضبط القضائي؟
يقصد بها عدم امتثال الشخص الحاضر للأمر الصادر إليه من مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ماذا يحدث إذا امتنع شخص عن الحضور بعد دعوته؟
يذكر الامتناع في المحضر، ويجوز للنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريم الممتنع في حدود الغرامة المقررة بالمادة.
ما مقدار الغرامة المقرر في المادة 36؟
تتراوح الغرامة بين خمسمائة جنيه وألف جنيه.
من الجهة المختصة بإصدار الأمر الجنائي؟
النيابة العامة هي الجهة المختصة بإصدار الأمر الجنائي بتغريم المخالف وفقًا لنص المادة.
هل يجوز توقيع غرامة أقل من خمسمائة جنيه أو أكثر من ألف جنيه؟
لا، لأن نص المادة يحدد الحد الأدنى والحد الأقصى للغرامة، ولا يجوز الخروج على هذه الحدود.
الكلمات المفتاحية: المادة 36، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مأمور الضبط القضائي، النيابة العامة، الأمر الجنائي، الغرامة، رفض الحضور، الإجراءات الجنائية
تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.
0 تعليقات