شرح المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد: من هم مأمورو الضبط القضائي واختصاصهم المكاني وآثار الصفة عمليًا.
نص المادة 26
مادة (26) يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:
- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
- ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف ومعاونو الأمن.
- العمد؛ ومشايخ البلاد؛ ومشايخ الخفراء.
- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري الأمن؛ ومفتشي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:
- مدير؛ وضباط؛ وأمناء؛ ومساعدو؛ ومراقبو ومندوبو الشرطة؛ وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية.
- مديرو؛ وضباط؛ وأمناء؛ ومساعدو؛ ومراقبو؛ ومندوبو الشرطة؛ وضباط الصف ومعانو الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية؛ وفي إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية.
- ضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية.
- مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات؛ وضباط هذه الإدارة.
- قائد وضباط إدارة هجانة الشرطة.
- مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض شاغلى الوظائف العامة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
شرح المادة 26
تتناول المادة 26 تحديد الأشخاص الذين يتمتعون بصفة مأمور الضبط القضائي، مع التفرقة بين من تكون صفته مقيدة بدائرة اختصاصه، ومن تكون صفته مقررة في جميع أنحاء الجمهورية.
فالفئة الأولى تشمل فئات تتصل عادةً بمكان مباشر أو دائرة إدارية محددة، مثل العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، ونظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، فضلًا عن أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، وفئات من العاملين في الشرطة والأمن.
أما الفئات التي يكون من بينها مأمورو الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية، فتشمل قطاعات وفئات محددة بوزارة الداخلية، مثل قطاع الأمن الوطني، وقطاع الأمن العام، وإدارات وشعب البحث، وقطاع الحماية المجتمعية، وإدارة شرطة النقل والمواصلات، وإدارة هجانة الشرطة، إلى جانب مفتشي وزارة السياحة.
كما تقرر المادة أن لمديري الأمن ومفتشي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أداء الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
وتضيف المادة آلية لتخويل بعض شاغلي الوظائف العامة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، وبالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
الهدف من المادة
تهدف المادة 26 إلى تنظيم صفة مأمور الضبط القضائي وتحديد الفئات التي يباشرها القانون بهذه الصفة، حتى يتضح من يملك مباشرة أعمال الضبط القضائي، وفي أي نطاق مكاني أو وظيفي.
كما تسعى المادة إلى تحقيق الانضباط في مباشرة أعمال الضبط، من خلال ربط الصفة بدائرة الاختصاص أو بقطاع معين أو بوظيفة محددة، مع إبقاء إمكانية التخويل لبعض شاغلي الوظائف العامة في حدود ضيقة مرتبطة بطبيعة عملهم والجرائم المتصلة به.
الأثر العملي للمادة
- تحديد الصفة القانونية لمن يباشرون أعمال الضبط القضائي وفقًا للفئات الواردة في النص.
- التمييز بين مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم، ومأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية.
- إبراز أهمية معرفة نطاق الاختصاص المكاني عند مباشرة أي عمل من أعمال الضبط القضائي.
- تسهيل مباشرة أعمال الضبط بواسطة فئات محددة في قطاعات الأمن والشرطة والسياحة والنقل والسكك الحديدية.
- إتاحة تخويل صفة مأمور الضبط القضائي لبعض شاغلي الوظائف العامة، ولكن بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، وبالنسبة إلى جرائم معينة مرتبطة بأعمال وظائفهم ودائرة اختصاصهم.
- إظهار أهمية التحقق من الصفة والاختصاص عند مراجعة الإجراءات التي يباشرها مأمورو الضبط القضائي.
مثال تطبيقي
إذا وقعت واقعة جنائية داخل محطة سكك حديد حكومية، فإن المادة تجعل ناظر أو وكيل المحطة من مأموري الضبط القضائي في دائرة اختصاصه.
أما إذا تعلق الأمر بضباط أو أمناء أو مساعدي الشرطة في قطاعات الأمن الوطني أو الأمن العام أو إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية، فإن المادة تقرر لهم صفة مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية وفقًا لما ورد في النص.
وعلى سبيل التخويل الخاص، إذا صدر قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص يخول بعض شاغلي الوظائف العامة صفة مأموري الضبط القضائي، فإن هذه الصفة تكون محدودة بالجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
أسئلة شائعة حول المادة 26
من هم مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم؟
تحددهم المادة 26 في أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، وفئات من الشرطة والأمن، والعمد، ومشايخ البلاد، ومشايخ الخفراء، ونظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ما الفرق بين الاختصاص في الدائرة المحلية والاختصاص في جميع أنحاء الجمهورية؟
بعض الفئات تكون صفتها مقيدة بدائرة اختصاصها، بينما تقرر المادة صفة مأمور الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية لفئات وقطاعات محددة، منها قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والحماية المجتمعية، وإدارة شرطة النقل والمواصلات، وإدارة هجانة الشرطة، ومفتشو وزارة السياحة.
هل لمديري الأمن ومفتشي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أن يؤدوا أعمال مأموري الضبط القضائي؟
نعم، تنص المادة على أن لمديري الأمن ومفتشي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
هل يجوز تخويل غير المذكورين في المادة صفة مأموري الضبط القضائي؟
نعم، يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض شاغلي الوظائف العامة صفة مأموري الضبط القضائي، ولكن بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
لماذا تهم المادة 26 عند مراجعة أعمال الضبط القضائي؟
لأنها تحدد من يتمتع بصفة مأمور الضبط القضائي، ونطاق هذه الصفة مكانيًا أو وظيفيًا، وهو أمر مهم عند بحث مدى انتظام الإجراءات التي يباشرها من تندرج أسماؤهم أو وظائفهم ضمن أحكام هذه المادة.
الكلمات المفتاحية: المادة 26، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مأموري الضبط القضائي، الضبط القضائي، اختصاص مأموري الضبط القضائي، قطاع الأمن الوطني، قطاع الأمن العام، البحث بوزارة الداخلية، مفتشو السياحة، وزير العدل
تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.
0 تعليقات