شرح المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد. تبعية مأموري الضبط القضائي للنائب العام

توضح المادة 25 تبعية مأموري الضبط القضائي للنائب العام وإشرافه عليهم ومسؤوليتهم التأديبية والجنائية.

تتناول المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد العلاقة الوظيفية والقانونية بين مأموري الضبط القضائي والنائب العام، من حيث التبعية والإشراف في حدود أعمال وظائف الضبط القضائي. كما تنظم أثر المخالفات أو التقصير الصادر من مأمور الضبط القضائي، وما يترتب على ذلك من مساءلة تأديبية أو جنائية بحسب الأحوال.

نص المادة 25

مأمورو الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائف الضبط القضائى. ويجوز للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب إحالته إلى المحاكمة التأديبية، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

شرح المادة 25

تقرر هذه المادة أن مأموري الضبط القضائي يكونون تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه، وذلك في الأعمال المرتبطة بوظائف الضبط القضائي. ومفاد ذلك أن إشراف النائب العام لا ينصرف إلى كل ما يصدر عن مأمور الضبط القضائي في جميع جوانب عمله الوظيفي، وإنما يتصل بالأعمال التي يؤديها بوصفه مأمور ضبط قضائي في إطار مهام الضبط القضائي.

كما تمنح المادة النائب العام سلطة طلب النظر في أمر كل مأمور ضبط قضائي تقع منه مخالفة لواجباته أو يظهر منه تقصير في عمله. ولا يكتفي النص بذلك، بل يقرر أيضًا أنه يجوز للنائب العام أن يطلب إحالة من وقعت منه المخالفة أو التقصير إلى المحاكمة التأديبية.

ويُفهم من ذلك أن المساءلة في هذا الشأن قد تتخذ أكثر من مسار؛ فقد تبدأ بالنظر في الأمر أمام الجهة المختصة، وقد تتطور إلى طلب الإحالة إلى المحاكمة التأديبية. أما إذا كان الفعل محل المخالفة أو التقصير يشكل جريمة، فإن النص يقرر صراحة أن ذلك لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

الهدف من المادة

تهدف المادة إلى ضمان انتظام أعمال الضبط القضائي وارتباطها بإشراف النائب العام، باعتباره الجهة القضائية المختصة بالإشراف على سير أعمال الضبط في الجرائم والتحقيق فيها. كما تسعى المادة إلى حماية العمل القضائي والتحقيقي من أي تقصير أو تجاوز قد يؤثر في جمع الأدلة أو تحرير المحاضر أو تنفيذ إجراءات الضبط القضائي.

ومن خلال الجمع بين الإشراف والمساءلة التأديبية واحتمال رفع الدعوى الجنائية، يحقق النص توازنًا بين تمكين مأموري الضبط القضائي من أداء وظائفهم وبين إخضاعهم للمساءلة عند المخالفة أو التقصير.

الأثر العملي للمادة

يترتب على المادة عمليًا أن النائب العام يملك طلب النظر في أمر مأمور الضبط القضائي الذي يقع منه تقصير أو مخالفة في أداء أعمال الضبط القضائي. كما أن له طلب إحالته إلى المحاكمة التأديبية متى رأى ذلك مناسبًا وفقًا لما يظهر من الملابسات.

كذلك يقرر النص أن المساءلة التأديبية لا تحجب المساءلة الجنائية. فإذا كان الفعل الذي نسب إلى مأمور الضبط القضائي لا يقتصر على مخالفة وظيفية أو تقصير، بل يتوافرت بشأنه أركان جريمة، جاز رفع الدعوى الجنائية إلى جانب المسار التأديبي.

ومن ثم فإن المادة تؤكد أن مخالفة واجبات الوظيفة أو التقصير في العمل قد تثير مسؤولية مأمور الضبط القضائي على مستويين: مستوى تأديبي يتعلق بملاءمة استمراره أو مساءلته داخل جهته، ومستوى جنائي إذا كان الفعل ذاته构成 جريمة.

مثال تطبيقي

إذا تلقى مأمور ضبط قضائي بلاغًا بوقوع جريمة تدخل في نطاق اختصاصه، ثم امتنع دون مبرر عن اتخاذ إجراء من إجراءات الضبط القضائي المقررة، أو أخل بموعد أو واجب وظيفي مؤثر في سير العمل، جاز للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمره.

فإذا ثبت أن ما صدر منه يشكل مخالفة لواجباته أو تقصيرًا في عمله، أمكن طلب إحالته إلى المحاكمة التأديبية. أما إذا كان الامتناع أو التقصير يتضمن في ذاته وقائع تستند إليها دعوى جنائية، فإن النص يقرر أن ذلك لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

أسئلة شائعة حول المادة 25

ما المقصود بتبعية مأموري الضبط القضائي للنائب العام؟

المقصود أنهم خاضعون لإشراف النائب العام فيما يتعلق بأعمال وظائف الضبط القضائي، وهي الأعمال التي يؤدونها في إطار مهام الضبط والتحري وجمع المعلومات المتعلقة بالجرائم.

هل يملك النائب العام إحالة مأمور الضبط القضائي مباشرة إلى المحاكمة التأديبية؟

نص المادة يقرر أن للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في الأمر، وأن له أن يطلب إحالته إلى المحاكمة التأديبية. فالأمر الوارد في النص هو طلب الإحالة، وليس مباشرة المحاكمة التأديبية بغير الجهة المختصة.

هل تمنع المساءلة التأديبية رفع الدعوى الجنائية؟

لا. صريح نص المادة أن طلب النظر في الأمر أو طلب الإحالة إلى المحاكمة التأديبية لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية إذا كان الفعل يثير مسؤولية جنائية.

متى يكون مأمور الضبط القضائي مسؤولًا تأديبيًا؟

يكون ذلك عند وقوع مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله في إطار وظائف الضبط القضائي، وذلك وفقًا لما تراه الجهة المختصة بناءً على طلب النائب العام أو في الإطار المقرر قانونًا.

هل يشمل إشراف النائب العام كل أعمال مأمور الضبط القضائي؟

يقتصر إشراف النائب العام بحسب نص المادة على أعمال وظائف الضبط القضائي، ولا يتناول بالضرورة كل الجوانب الإدارية أو الوظيفية الأخرى التي قد يخضع لها مأمور الضبط القضائي بحكم جهة عمله.


الكلمات المفتاحية: المادة 25، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مأمورو الضبط القضائي، النائب العام، الإشراف القضائي، الضبط القضائي، المحاكمة التأديبية، الدعوى الجنائية، مخالفة واجبات الوظيفة، تقصير في العمل

تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.

0 تعليقات