شرح المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد. أحكام التصالح وانقضاء الدعوى الجنائية

شرح مختصر لأحكام التصالح الجنائي في المادة 23: شروطه، إجراءاته، أثره على الدعوى والعقوبات.

نص المادة 23

مادة (23) يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه يعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذًا إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقًا له دون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتًا، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتًا وكان المحكوم عليه محبوسًا نفاذًا لهذا الحكم جاز له أو لوكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعًا بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيًا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه. وفي جميع الأحوال، يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، ويجوز للأخير اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابيًا.

شرح المادة 23

تنظم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد نظام التصالح في نطاق محدد من الجرائم، وهي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. ولا يمتد هذا التصالح إلى سائر الجرائم إلا إذا دخلت ضمن هذا النطاق المحدد بالنص.

وتقوم آلية التصالح وفقًا للمادة على تسوية تتم بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وبعد إجراء التسوية يحرر محضر يوقعه أطراف التصالح، ثم يعرض على مجلس الوزراء لاعتماده. ويشترط النص أن يكون التصالح غير نافذ إلا بعد اعتماد مجلس الوزراء، وهو ما يجعل هذا الاعتماد شرطًا جوهريًا لتمام الأثر القانوني للتصالح.

ويترتب على اعتماد مجلس الوزراء أن يعد التصالح موثقًا دون رسوم، كما يكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي. ومعنى ذلك أن المحضر المعتمد يكتسب حجية تنفيذية تمكن من تنفيذه في حدود ما يستقر به من تسوية، دون حاجة إلى إجراء توثيق رسومي另行.

كما يلزم النص مجلس الوزراء بإخطار النائب العام بالتصالح، سواء أكانت الدعوى الجنائية لا تزال قيد التحقيق أم قيد المحاكمة. ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها، وهو أثر جوهري يميز التصالح المنظم بهذه المادة.

الهدف من المادة

تهدف المادة 23 إلى إقرار مسار خاص للتصالح في جرائم محددة، بما يسمح بإنهاء النزاع الجنائي بشأن الواقعة محل التصالح عند استيفاء الشروط والإجراءات المقررة. كما تسعى المادة إلى تحقيق سرعة في الفصل في بعض المنازعات الجنائية، وتخفيف العبء عن جهات التحقيق والمحاكمة، مع الحفاظ على رقابة إدارية عليا من خلال اعتماد مجلس الوزراء للتصالح.

ويبرز هدف آخر يتمثل في الجمع بين المرونة في تسوية بعض الجرائم وبين ضمانات قانونية واضحة، ومنها تدخل لجنة من الخبراء، وتحرير محضر موقع من الأطراف، واعتماد مجلس الوزراء، وإخطار النائب العام، وفصل محكمة النقض في طلب وقف التنفيذ بعد الحكم البات عند توافر الحالة التي نص عليها القانون.

الأثر العملي للمادة

أولًا: أثر التصالح على الدعوى الجنائية: يترتب على التصالح المعتمد انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها. وهذا الأثر لا يتوقف عند وصف قانوني واحد للواقعة، بل يمتد إلى جميع الأوصاف المرتبطة بها.

ثانيًا: أثر التصالح قبل صيرورة الحكم باتًا: إذا تم التصالح قبل أن يصبح الحكم باتًا، تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة.

ثالثًا: أثر التصالح بعد صيرورة الحكم باتًا: إذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتًا وكان المحكوم عليه محبوسًا نفاذًا لهذا الحكم، جاز له أو لوكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب وقف التنفيذ، مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له.

رابعًا: دور النائب العام ومحكمة النقض: يرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعًا بالمستندات ومذكرة برأي النيابة العامة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه. ثم يعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض منعقدة في غرفة المشورة، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيًا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة.

خامسًا: مدة الفصل في طلب وقف التنفيذ: يجب الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

سادسًا: امتداد أثر التصالح: يمتد أثر التصالح في جميع الأحوال إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم، دون أن يمس ذلك مسئوليتهم التأديبية متى كانت قائمة.

سابعًا: دور الوكيل الخاص: يقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص. ويجوز للوكيل الخاص اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابيًا.

مثال تطبيقي

إذا كانت هناك واقعة تدخل في نطاق الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وقدم المتهم أو وكيله الخاص طلب التصالح، فإن التسوية تتم بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة وفقًا للضوابط المقررة. وبعد توقيع محضر التصالح من أطرافه، يعرض على مجلس الوزراء لاعتماده.

فإذا اعتمد مجلس الوزراء التصالح، أخطر النائب العام، وانقضت الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها. أما إذا كان هناك حكم غير بات، تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها. وإذا كان الحكم باتًا وكان المحكوم عليه محبوسًا نفاذًا للحكم، جاز له أو لوكيله الخاص التقدم بطلب إلى النائب العام لوقف التنفيذ، ثم ترفع الأوراق إلى محكمة النقض للفصل في الطلب خلال المدة المقررة.

أسئلة شائعة حول المادة 23

  • هل يجوز التصالح في كل الجرائم؟ لا، يقتصر التصالح وفقًا للمادة 23 على الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
  • متى يصبح التصالح نافذًا؟ لا يكون التصالح نافذًا إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
  • ما أثر اعتماد مجلس الوزراء؟ يعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقًا للتصالح دون رسوم، ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
  • ما أثر التصالح على الدعوى الجنائية؟ يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها.
  • هل يمتد أثر التصالح إلى باقي المتهمين أو المحكوم عليهم؟ نعم، يمتد أثر التصالح في جميع الأحوال إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم، دون المساس بمسئوليتهم التأديبية.
  • هل يؤثر التصالح على العقوبات المحكوم بها؟ نعم، إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتًا تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها. أما إذا تم بعد صيرورة الحكم باتًا وكان المحكوم عليه محبوسًا نفاذًا للحكم، فيجوز التقدم بطلب لوقف التنفيذ وفق الإجراءات المقررة أمام النائب العام ومحكمة النقض.
  • هل يجوز للوكيل الخاص تقديم طلب التصالح؟ نعم، يقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، ويجوز للوكيل الخاص اتخاذ الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابيًا.

الكلمات المفتاحية: المادة 23، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التصالح الجنائي، انقضاء الدعوى الجنائية، مجلس الوزراء، النائب العام، محكمة النقض، السند التنفيذي

تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.

0 تعليقات