شرح المادة 20 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد: التصالح في الجنح والمخالفات

تعرف على أحكام التصالح في المخالفات وبعض الجنح وفق المادة 20، وشروط الدفع وآثار انقضاء الدعوى الجنائية.

نص المادة 20

مادة (20): يجوز للمتهم أو وكيله الخاص التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر. وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله الخاص ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغًا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل. ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع. وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

شرح المادة 20

تنظم المادة 20 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد أحكام التصالح في نطاق محدد من الجرائم، إذ تميز بين المخالفات والجنح من حيث إمكانية التسوية الإجرائية قبل أو أثناء نظر الدعوى الجنائية.

وبالنسبة للمخالفات، أجاز النص التصالح فيها بوجه عام، أما في الجنح فقد قصر التصالح على نوعين محددين: الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة، والجنح التي يعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر. ومن ثم لا يمتد نطاق التصالح وفق هذه المادة إلى الجنح الخارجة عن هذا الوصف.

ويشترط النص أن يقوم محرر المحضر أو النيابة العامة، بحسب الأحوال، بعرض التصالح على المتهم أو وكيله الخاص، مع إثبات هذا العرض في المحضر. كما يجوز للمتهم أو وكيله الخاص أن يتخذ إجراءات التصالح وفقًا للضوابط المقررة.

وتحدد المادة مبلغ التصالح وفقًا لمرحلة سير الدعوى. فقبل رفع الدعوى الجنائية، يدفع المتهم مبلغًا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة. أما إذا كانت الدعوى قد رفعت إلى المحكمة المختصة، فلا يسقط حق المتهم في التصالح إذا دفع قبل صدور حكم في الموضوع مبلغًا يعادل ثلثي الحد الأقصى للغرامة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر.

الهدف من المادة

تهدف المادة 20 إلى إرساء آلية إجرائية للتصالح في الجرائم الأقل جسامة من حيث العقوبة أو طبيعتها، بما يتيح تسوية الدعوى الجنائية في الحالات التي حددها المشرع، دون الإخلال بالضمانات الإجرائية المقررة.

كما تسعى المادة إلى تخفيف العبء عن جهات التحقيق والمحاكم في بعض القضايا التي يمكن تسويتها ماليًا وفق ضوابط محددة، مع الحفاظ على دور النيابة العامة والمحكمة في احترام نطاق التصالح وشروطه.

الأثر العملي للمادة

  • إلزام محرر المحضر أو النيابة العامة، بحسب الأحوال، بعرض التصالح على المتهم أو وكيله الخاص وإثبات ذلك في المحضر.
  • تحديد مبلغ التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية بمقدار ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.
  • إبقاء حق المتهم في التصالح قائمًا بعد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، إذا دفع المبلغ المقرر قانونًا قبل صدور حكم في الموضوع.
  • انقضاء الدعوى الجنائية بمجرد دفع مبلغ التصالح وفقًا لما تقضي به المادة.
  • عدم ترتيب أثر انقضاء الدعوى الجنائية على الدعوى المدنية، بحيث يظل الحق المدني قائمًا وفقًا للقواعد المقررة.

مثال تطبيقي

إذا كانت الجريمة من الجرائم الداخلة في نطاق المادة 20، وكان الحد الأقصى للغرامة المقررة لها 30,000 وحدة نقدية، فإن المبلغ المطلوب للتصالح قبل رفع الدعوى الجنائية يكون 10,000 وحدة نقدية؛ لأنه يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة.

أما إذا رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة قبل التصالح، فإن المتهم يحتفظ بحقه في التصالح إذا دفع قبل صدور حكم في الموضوع مبلغًا يعادل ثلثي الحد الأقصى للغرامة، أي 20,000 وحدة نقدية، أو قيمة الحد الأدنى المقرر للغرامة أيهما أكثر.

أسئلة شائعة حول المادة 20

هل يجوز التصالح في جميع الجنح؟
لا. يقتصر التصالح في الجنح على الحالات الواردة في المادة 20، وهي الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة، أو الجنح التي يعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

هل يجوز التصالح في المخالفات؟
نعم. نصت المادة صراحة على جواز التصالح في المخالفات.

هل يجوز للوكيل الخاص التصالح عن المتهم؟
نعم. أجاز النص أن يتم التصالح من المتهم أو وكيله الخاص.

هل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة يحرم المتهم من التصالح؟
لا. لا يسقط حق المتهم في التصالح لمجرد رفع الدعوى، إذا دفع المبلغ المقرر قانونًا قبل صدور حكم في الموضوع.

متى ينقضي حق المتهم في التصالح؟
ينقضي الحق في التصالح، وفقًا لنص المادة، إذا صدر حكم في الموضوع قبل استكمال إجراءات التصالح ودفع المبلغ المقرر.

هل ينقضي الحق المدني بانقضاء الدعوى الجنائية؟
لا. تنص المادة صراحة على أن انقضاء الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح لا يكون له أثر على الدعوى المدنية.


الكلمات المفتاحية: المادة 20، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التصالح الجنائي، التصالح في الجنح، التصالح في المخالفات، انقضاء الدعوى الجنائية، النيابة العامة، الغرامة، رفع الدعوى الجنائية

تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.

0 تعليقات