شرح المادة 150 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد: التظلم من منع السفر والإدراج على قوائم الترقب

توضح المادة 150 إجراءات التظلم من منع السفر أو الإدراج على قوائم الترقب أمام المحكمة الجنائية في غرفة المشورة.

تتناول المادة 150 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد طريقة التظلم من أوامر منع السفر أو الإدراج على قوائم ترقب الوصول، وتحدد الجهة المختصة بالنظر في هذا التظلم، وميعاد تقديمه، والإجراءات التي تتبعها المحكمة قبل الفصل فيه.

نص المادة 150

مادة (150) يجوز للممنوع من السفر، وللمدرج على قوائم ترقب الوصول أو وكيله أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه به. ولا يجوز إعادة التظلم من أمر المنع أو الإدراج قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم السابق عليه. ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التقرير به، بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن.

شرح المادة 150

تنظم المادة 150 حق التظلم لمن صدر في شأنه أمر بمنع السفر، أو من أُدرج على قوائم ترقب الوصول. كما تمنح الوكيل حق مباشرة هذا التظلم نيابة عن صاحب الشأن.

ويكون التظلم أمام المحكمة الجنائية المختصة وهي منعقدة في غرفة المشورة، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علم المتظلم بأمر المنع أو الإدراج. ويترتب على ذلك أن الميعاد لا يبدأ من مجرد صدور الأمر، بل من تاريخ العلم به.

وتحدد المادة طريقة تقديم التظلم، فجعلته يتم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة. وبعد إيداع التقرير، يلتزم رئيس المحكمة بتحديد جلسة لنظر التظلم، على أن يعلن بها المتظلم والنيابة العامة.

كما تفرض المادة على المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التقرير به، وأن يكون الفصل بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة. وللحفاظ على حق التقاضي ومنع الإكثار من التظلمات المتكررة، نصت المادة على أنه لا يجوز إعادة التظلم من أمر المنع أو الإدراج قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم السابق عليه.

الهدف من المادة

تهدف المادة 150 إلى إقرار رقابة قضائية على أوامر منع السفر أو الإدراج على قوائم ترقب الوصول، مع منح صاحب الشأن طريقًا قانونيًا لطلب مراجعة الأمر الصادر في حقه.

كما تسعى المادة إلى تحقيق التوازن بين سرعة الفصل في التظلم وضمان جدية الإجراءات، من خلال تحديد ميعاد قصير لتقديم التظلم، وميعاد آخر للفصل فيه، ومنع إعادة طرح التظلم ذاته قبل انقضاء ثلاثة أشهر من رفضه.

الأثر العملي للمادة

  • يملك التظلم الممنوع من السفر، والمدرج على قوائم ترقب الوصول، أو وكيل أي منهما.
  • تبدأ مدة الخمسة عشر يومًا من تاريخ علم صاحب الشأن بالأمر، لا من تاريخ صدوره فقط.
  • يقدم التظلم بتقرير يودع في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة.
  • يعلن المتظلم والنيابة العامة بالجلسة التي يحددها رئيس المحكمة لنظر التظلم.
  • يجب على المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التقرير به.
  • يصدر الفصل في التظلم بحكم مسبب، بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة.
  • للمحكمة أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في شأن التظلم.
  • لا يجوز إعادة التظلم من الأمر نفسه قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم السابق.

مثال تطبيقي

إذا علم شخص بصدور أمر بمنعه من السفر، فله أن يودع تقريرًا بتظلمه في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه بهذا الأمر. وعند تحديد الجلسة، يعلن المتظلم والنيابة العامة، وتسمع المحكمة أقوال المتظلم أو وكيله وأقوال النيابة العامة.

فإذا انتهت المحكمة إلى رفض التظلم بحكم مسبب، فلا يجوز لصاحب الشأن أن يعيد التظلم من أمر منع السفر ذاته قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم السابق. أما إذا رأت المحكمة لزوم إجراءات أو تحقيقات معينة، فلها أن تتخذها قبل الفصل في التظلم.

أسئلة شائعة حول المادة 150

من الذي يجوز له التظلم بموجب المادة 150؟

يجوز التظلم للممنوع من السفر، وللمدرج على قوائم ترقب الوصول، أو لوكيل أي منهما.

ما الجهة المختصة بنظر التظلم؟

تختص المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة بنظر التظلم.

ما مدة تقديم التظلم؟

يجب تقديم التظلم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علم صاحب الشأن بأمر المنع أو الإدراج.

كيف يقدم التظلم؟

يحصل التظلم بتقرير يودع في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة.

هل يجوز إعادة التظلم بعد رفضه مباشرة؟

لا، فلا يجوز إعادة التظلم من أمر المنع أو الإدراج قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم السابق عليه.

هل تسمع المحكمة النيابة العامة؟

نعم، فعلى المحكمة أن تفصل في التظلم بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة.

هل للمحكمة أن تجري تحقيقات في التظلم؟

نعم، فللمحكمة أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في شأن التظلم.


الكلمات المفتاحية: المادة 150، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، منع السفر، قوائم ترقب الوصول، التظلم من منع السفر، غرفة المشورة، النيابة العامة، المحكمة الجنائية، قلم كتاب المحكمة

تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.

0 تعليقات