شرح المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد | الحبس الاحتياطي والتدبير

شرح مختصر للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد: الحبس الاحتياطي والتدبير في الجنح والجنايات وآثارها العملية.

تتناول المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد تنظيم المدة الزمنية للحبس الاحتياطي أو التدبير في مواد الجنح والجنايات، وتضع شروطًا لاستمراره بعد انقضاء المدة الأصلية، كما تحدد سقفًا عامًا لا يجوز تجاوزه في مراحل الدعوى الجنائية.

نص المادة 124

مادة (124): «لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة. ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال. فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثني عشر شهرًا في الجنايات وثمانية عشر شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام. ويجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة ولمحكمة النقض إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بما لا يجاوز سنتين.»

الفصل الثامن: الإفراج المؤقت.

شرح المادة 124

يقوم النص على تمييزين زمنيين رئيسيين: الأول خاص بمواد الجنح، والثاني خاص بالجنايات، مع وجود سقف عام للحبس الاحتياطي يمتد إلى مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية.

  • في الجنح: المدة الأصلية للحبس الاحتياطي أو التدبير هي ثلاثة أشهر، ولا تستمر بعد انتهائها إلا إذا أعلن المتهم بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انقضاء هذه المدة.
  • شرط العرض في الجنح: إذا تم الإعلان بالإحالة قبل انتهاء الثلاثة أشهر، وجب على النيابة العامة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
  • في الجنايات: المدة الأصلية للحبس الاحتياطي أو التدبير هي خمسة أشهر، ولا تستمر بعد ذلك إلا بأمر من المحكمة المختصة يصدر قبل انقضائها بمد المدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
  • السقف العام: لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، مع حدود قصوى قدرها أربعة أشهر في الجنح، واثنا عشر شهرًا في الجنايات، وثمانية عشر شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
  • في أحكام الإعدام أو السجن المؤبد: يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة ولمحكمة النقض، إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو السجن المؤبد، أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بما لا يجاوز سنتين.

وعلى ذلك، يكون الواجب اتباعه هو الأخذ بالأقصر بين ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية والحد الأقصى النوعي المقرر لكل فئة، مع الالتزام بالشروط الإجرائية الخاصة بكل حالة.

الهدف من المادة

يهدف النص إلى تحقيق توازن بين مقتضيات التحقيق ومواجهة الجريمة من جهة، وحماية الحرية الشخصية للمتهم من جهة أخرى. فالحبس الاحتياطي إجراء استثنائي بطبيعته، ومن ثم فإن استمراره يحتاج إلى ضوابط زمنية وإجرائية واضحة.

  • منع استمرار الحبس أو التدبير لفترات غير محددة.
  • إلزام النيابة العامة والمحاكم بتحريك إجراءات العرض أو المد في مواعيد محددة.
  • ربط استمرار الحبس أو التدبير في الجنح بإعلان المتهم بالإحالة وعرض الأمر خلال خمسة أيام.
  • وضع سقف نهائي للحبس الاحتياطي في مراحل الدعوى الجنائية.
  • ضمان الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال عند عدم استيفاء الشروط المقررة.

الأثر العملي للمادة

تترتب على المادة 124 آثار عملية مباشرة على سير الدعوى الجنائية، إذ تفرض على النيابة العامة والمحاكم مراعاة مواعيد محددة لاستمرار الحبس الاحتياطي أو التدبير، وتقرر أثرًا قانونيًا عند الإخلال بهذه المواعيد.

  • في الجنح: إذا لم يعلن المتهم بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء ثلاثة أشهر، فلا يجوز استمرار الحبس الاحتياطي أو التدبير بعد هذه المدة.
  • إذا تم الإعلان في موعده: يجب على النيابة العامة عرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة.
  • في الجنايات: إذا لم يصدر أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير قبل انقضاء خمسة أشهر، وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
  • عند بلوغ السقف العام: لا يجوز استمرار الحبس الاحتياطي بعد بلوغ الحد المقرر في النص، سواء كان هذا الحد ناتجًا عن ثلث العقوبة السالبة للحرية أو عن الحد الأقصى النوعي المقرر للجنح أو الجنايات أو حالات السجن المؤبد والإعدام.
  • في مرحلة الطعن: يكون لمحكمة الجنايات المستأنفة ولمحكمة النقض دور خاص في حالة الأحكام الصادرة بالإعدام أو السجن المؤبد، وفق المدة والضوابط المنصوص عليها.

مثال تطبيقي

  1. مثال في الجنح: إذا كانت الجريمة المنسوبة إلى المتهم جنحة، فإن مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير لا يجوز أن تزيد على ثلاثة أشهر إلا إذا أعلن المتهم بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة. فإذا تم الإعلان خلال المدة، وجب على النيابة العامة عرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان. ومع ذلك، يظل السقف العام للحبس الاحتياطي في الجنح أربعة أشهر، أو أقل إذا كان ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية لا يبلغ أربعة أشهر.
  2. مثال في الجنايات: إذا كانت التهمة جناية، جاز استمرار الحبس الاحتياطي أو التدبير حتى خمسة أشهر، فإذا أرادت النيابة استمراره بعد هذه المدة وجب الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد المدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز الحبس الاحتياطي اثني عشر شهرًا في الجنايات إلا في الحالات التي نص عليها النص للسجن المؤبد أو الإعدام، حيث يبلغ السقف العام ثمانية عشر شهرًا.
  3. مثال في أحكام الإعدام أو السجن المؤبد: إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو السجن المؤبد ونظرت محكمة الجنايات المستأنفة أو محكمة النقض أمر الحبس الاحتياطي، جاز لها أن تأمر بحبسه لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بما لا يجاوز سنتين.

أسئلة شائعة حول المادة 124

ما المدة الأصلية للحبس الاحتياطي أو التدبير في الجنح؟

المدة الأصلية هي ثلاثة أشهر، ولا تستمر بعد انتهائها إلا إذا أعلن المتهم بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة.

ما أثر الإعلان بالإحالة في مواد الجنح؟

الإعلان بالإحالة شرط لاستمرار الحبس أو التدبير بعد الثلاثة أشهر، لكنه لا يكفي وحده؛ إذ يجب على النيابة العامة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان.

ما حكم استمرار الحبس أو التدبير في الجنايات بعد خمسة أشهر؟

لا يجوز استمراره بعد خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

ما السقف العام للحبس الاحتياطي في مراحل الدعوى الجنائية؟

السقف العام هو ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز أربعة أشهر في الجنح، واثني عشر شهرًا في الجنايات، وثمانية عشر شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

هل تنطبق المادة على التدبير أيضًا؟

نعم، فقد ورد النص في صدره على الحبس الاحتياطي أو التدبير عند تحديد مدة الاستمرار في الجنح والجنايات. ومع ذلك، فإن السقف العام الوارد في الفقرة الأخيرة ورد بصدد مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية.

ما أثر عدم الالتزام بالمواعيد المقررة في المادة؟

يترتب على عدم الالتزام وجوب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال، سواء في الجنح عند عدم استيفاء شرط الإعلان أو العرض، أو في الجنايات عند عدم صدور أمر المد قبل انقضاء خمسة أشهر.

هل يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بحبس المتهم لمدة تصل إلى سنتين؟

لا بصيغة مطلقة. يجوز لها، مع محكمة الجنايات المستأنفة، إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو السجن المؤبد، أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، بما لا يجاوز سنتين.


الكلمات المفتاحية: المادة 124، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الحبس الاحتياطي، التدبير، الجنح، الجنايات، الإفراج عن المتهم، مد الحبس الاحتياطي، النيابة العامة، محكمة الجنايات المستأنفة، محكمة النقض، الإفراج المؤقت

تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.

0 تعليقات