قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 مكتوب word وفقا لاخر تعديل

 قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 مكتوب word وفقا لاخر تعديل

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 49 لسنة 1972

بشأن تنظيم الجامعات وبإلغاء القانون السابق رقم 184

لسنة 1958

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات، والقوانين المعدلة له؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛

وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن العاملين المدنيين بالدولة؛

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1962 بشأن مجلس الدولة؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قرر القانون الآتى:

 

مادة 1 - يعمل فى شأن تنظيم الجامعات بأحكام القانون المرافق، ويلغى القانون رقم 184 لسنة 1958 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره، وذلك فيما عدا الجدول الملحق به فيعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1972.


 

قانون تنظيم الجامعات

باب تمهيدى

فى الهيكل العام للجامعات

 

مادة 1 - تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعى والبحث العلمى الذى تقوم به كلياتها ومعاهدها فى سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا، متوخية فى ذلك المساهمة فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية، وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء فى مختلف المجالات، وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم فى بناء وتدعيم المجتمع الاشتراكى، وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية، وتعتبر الجامعات بذلك معقلا للفكر الإنسانى فى أرفع مستوياته، ومصدرا لاستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهى الثروة البشرية، وتهتم الجامعات كذلك ببعث الحضارة العربية والتراث التاريخى للشعب المصرى وتقاليده الأصيلة ومراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والخلقية والوطنية، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى والهيئات العلمية العربية والأجنبية.

وتكفل الدولة استقلال الجامعات بما يحقق الربط بين التعليم الجامعى وحاجات المجتمع والإنتاج.

مادة 2 - الجامعات التى يسرى عليها هذا القانون هى:

( أ ) جامعة القاهرة، ومقرها القاهرة.

(ب) جامعة الاسكندرية، ومقرها الاسكندرية.

(ج) جامعة عين شمس، ومقرها القاهرة.

(د) جامعة أسيوط، ومقرها أسيوط.

(هـ) جامعة وسط الدلتا، ومقرها طنطا.

(و) جامعة شرق الدلتا، ومقرها المنصورة.

ويجوز إنشاء فروع لهذه الجامعات وتعيين مقرها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى، وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.

مادة 3 - تتكون كل جامعة من عدد من الكليات. ويجوز أن تنشأ بها معاهد تابعة للجامعة، ويكون تعيين وإنشاء الكليات والمعاهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.

مادة 4 - يجوز أن تكون بعض الكليات أو المعاهد فى غير مقر الجامعة التى يتبعها، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.

مادة 5 - تتكون كل كلية من عدد من الأقسام يتولى كل منها تدريس المواد التى تدخل فى اختصاصه ويقوم على بحثها، وتعيين هذه الأقسام بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.

ويراعى ألا تتكرر الأقسام المتماثلة فى كليات الجامعة الواحدة ومعاهدها وينظم فى ذلك تدريجيا بقرار من وزير التعليم العالى بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.

وإلى أن يتم ذلك، تتكون دوائر عملية للأقسام أو المواد المتماثلة لتحقيق التعاون والتنسيق بينها فى مجالات الدراسة والبحث وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل هذه الدوائر وتحديد اختصاصها.

مادة 6 - يجوز أن تنشأ بقرار من وزير التعليم العالى، بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات، معاهد تابعة للكليات إذا كانت الدراسة فيها تتصل بأكثر من قسم من الأقسام، وتسرى على هذه المعاهد الأحكام الخاصة بأقسام الكلية.

مادة 7 - الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمى وثقافى، ولكل منها شخصية اعتبارية، ولها أن تقبل ما يوجه إليها من تبرعات لا تتعارض مع الغرض الأصلى الذى أنشئت له الجامعة.

مادة 8 - يكون لكل جامعة موازنة خاصة بها تعد على نمط موازنات الهيئات العامة.

مادة 9 - يتولى إدارة كل جامعة:

( أ ) مجلس الجامعة.

(ب) رئيس الجامعة.

مادة 10 - يتولى إدارة كل كلية أو معهد تابع للجامعة:

( أ ) مجلس الكلية أو المعهد.

(ب) عميد الكلية أو المعهد.

مادة 11 - يتولى إدارة كل قسم من أقسام الكلية أو المعهد التابع للجامعة.

( أ ) مجلس القسم.

(ب) رئيس مجلس القسم.

مادة 12 - للجامعات مجلس أعلى يسمى "المجلس الأعلى للجامعات" مقره القاهرة، يتولى تخطيط السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى والتنسيق بين الجامعات فى أوجه نشاطها المختلفة.

مادة 13 - وزير التعليم العالى هو الرئيس الأعلى للجامعات، ويشرف عليها بحكم منصبه، وله أن يطلب إلى المجالس أو اللجان الفنية المختلفة بحث أو دراسة موضوعات معينة وخاصة الموضوعات المتصلة بالسياسة العامة للتعليم الجامعى وربطها بحاجات البلاد ومطالب نهضتها، وذلك لإبداء الرأى فيها أو لاتخاذ قرار بشأنها.


 

الباب الأول

فى المجالس والقيادات المسئولة

 

مادة 14 - تتولى المجالس والقيادات المبينة فيما بعد، كل فى دائرة اختصاصه، مسئولية تسيير العمل الجامعى وانطلاقه بما يحقق أهداف الجامعة فى حدود القوانين واللوائح والنظم المقررة، وتبين اللائحة التنفيذية نظام العمل فى تلك المجالس وتسرى عليها فيما لم يرد فى شأنه نص الأحكام العامة المبينة فى المواد التالية:

مادة 15 - يؤلف المجلس من بين أعضائه أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه.

مادة 16 - لا تكون قرارات المجلس نهائية فيما يختص بالنظر فيه من مسائل إلا فى شأن ما لم ينص على دخوله منها فى اختصاص مجلس أو مجالس أعلى.

مادة 17 - لا تنفذ قرارات المجلس فيما يحتاج إلى قرار من وزير التعليم العالى إلا بصدور هذا القرار، وإذا لم يصدر منه قرار فى شأنها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه تكون نافذة.

 

(أولا) على مستوى الجامعات

(1) المجلس الأعلى للجامعات

 

مادة 18 - يؤلف المجلس الأعلى للجامعات برياسة وزير التعليم العالى وعضوية:

( أ ) رؤساء الجامعات.

(ب) نواب رؤساء الجامعات.

(ج) ممثل لكل جامعة يعينه مجلسها سنويا من بين العمداء.

(د) خمسة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون العامة يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات.

(هـ) أمين المجلس الأعلى للجامعات.

وفى حالة غياب الوزير، يحل محله فى رئاسة المجلس أقدم رؤساء الجامعات.

مادة 19 - يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية:

(1) رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى فى الجامعات والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة.

(2) التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية فى الجامعات.

(3) التنسيق بين الكليات والمعاهد والأقسام المتناظرة فى الجامعات.

(4) تحديد وإنشاء تخصصات الأستاذية فى الجامعات.

(5) التنسيق بين أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات.

(6) تنظيم قبول الطلاب فى الجامعات وتحديد أعدادهم.

(7) رسم السياسة العامة للكتب والمذكرات الجامعية ووضع النظم الخاصة بها.

(8) رسم الإطار العام للوائح الفنية والمالية والإدارية لحسابات البحوث وللوحدات ذات الطابع الخاص فى الجامعات.

(9) وضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية للكليات والمعاهد.

(10) المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته فى الجامعات.

(11) إبداء الرأى فى مقدار الإعانة الحكومية التى تمنح سنويا لكل جامعة.

(12) إبداء الرأى فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالى أو إحدى الجامعات من مسائل.

(13) إبداء الرأى فيما يتعلق بمسائل التعليم فى مستوياته ونوعياته المختلفة.

(14) المسائل الأخرى التى يختص بها وفقا للقانون.

 

(2) أمين المجلس الأعلى للجامعات

 

مادة 20 - يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى أمين للمجلس الأعلى للجامعات يكون فى درجة نائب رئيس الجامعة، ويقوم بأعمال أمانة المجلس ويشرف على الأجهزة التى تتكون منها الأمانة، ويتولى جميع البيانات والإحصاءات وإعداد الدراسات الخاصة بالموضوعات التى ينظرها المجلس.

ويشترط فيه أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ فى إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون.

ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التى كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة، فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.

مادة 21 - تشكل هيئة فنية لمعاونة أمين المجلس الأعلى للجامعات بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأى الأمين، وينظم أعمال هذه الهيئة قرار من رئيس المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأى المجلس.

 

ثانيا - على مستوى الجامعة

(1) مجلس الجامعة

 

مادة 22 - يؤلف مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية:

( أ ) نواب رئيس الجامعة.

(ب) عمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة.

(ج) أربعة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون العامة، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الجامعة، ولا يجوز أن يجمعوا بين عضوية أكثر من مجلس من مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون.

ويحضر أمين الجامعة جلسات المجلس ويشارك فى مناقشاته، ويتولى أمانة المجلس.

مادة 23 - يختص مجلس الجامعة بالنظر فى المسائل الآتية:

(أولا) مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:

(1) رسم وتنسيق السياسة العامة للتعليم والبحوث فى الجامعة وتنظيمها ووضع الخطة الكفيلة بتوفير الامكانيات الكافية لتحقيق أهداف الجامعة.

(2) وضع خطة استكمال وإنشاء المبانى ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبات فى الجامعة.

(3) وضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية لكليات الجامعة ومعاهدها.

(4) تنظيم قبول الطلاب فى الجامعة وتحديد أعدادهم.

(5) تنظيم شئون المنح والمكافآت الدراسية المختلفة.

(6) تنظيم شئون الخدمات الطلابية فى الجامعة.

(7) إعداد السياسة العامة للكتب والمذكرات الجامعية وتنظيمها.

(8) تنظيم شئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية.

(9) تنظيم الشئون الإدارية والمالية فى الجامعة.

(10) إصدار اللوائح الخاصة بالمتاحف والمكتبات وغيرها من المنشآت الجامعية.

(11) إصدار اللوائح الفنية والمالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص فى الجامعة بالاتفاق مع وزارة الخزانة وذلك فيما يتعلق بالشئون المالية والإدارية.

(12) تحديد وإنشاء تخصصات الأستاذية.

(13) وضع نظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات العملية والانتداب لها.

(14) وضع النظام لأعمال الامتحان وللانتداب لها.

(15) مناقشة تقارير رئيس الجامعة والتقارير السنوية للكليات والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العملية، وتقييم النظم الجامعية فيها ومراجعتها وتجديدها فى ضوء كل ذلك وفى إطار التقدم العلمى والتعليمى ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة.

(16) متابعة تنفيذ الخطة العامة للتعليم والبحوث العلمية والإنشاءات فى الجامعة.

(17) إعداد مشروعات الموازنة وإقرار الحساب الختامى للجامعة.

ثانيا - المسائل التنفيذية:

(18) تعيين أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة ونقلهم.

(19) تحديد مواعيد بدء الدراسة ومدة عطلة منتصف العام الجامعى.

(20) وقف الدراسة فى الكليات والمعاهد.

(21) منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات، ومنح الدرجات الفخرية.

(22) تدبير أموال الجامعة واستثمارها وإدارتها والتصرف فيها.

(23) قبول التبرعات فى حدود ما تنص عليه المادة السابعة.

(24) الترخيص لرئيس الجامعة فى إجراء التصرفات القانونية.

ثالثا - مسائل متفرقة:

(25) الموضوعات التى يحيلها وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات.

(26) إبداء الرأى فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم فى مستوياته ونوعياته المختلفة.

(27) المسائل الأخرى التى يختص بها وفقا للقانون.

مادة 24 - لمجلس الجامعة أن يلغى القرارات الصادرة من مجالس الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة إذا كانت مخالفة للقوانين أو اللوائح أو القرارات التنظيمية المعمول بها فى الجامعات.

 

(2) رئيس الجامعة

 

مادة 25 - يصدر بتعيين رئيس الجامعة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى، ويشترط فيه أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ فى إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون.

ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التى كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.

مادة 26 - يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية، وهو الذى يمثلها أمام الهيئات الأخرى.

وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات فى حدود هذه القوانين واللوائح.

وله فى حال الإخلال بالنظام أن يقف الدراسة كلها أو بعضها على أن يعرض قرار الوقف على وزير التعليم العالى خلال ثلاثة أيام وعلى مجلس الجامعة خلال أسبوع.

مادة 27 - لرئيس الجامعة أن يدعو المجلس واللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الاجتماع كما له أن يعرض عليها ما يراه من الموضوعات.

مادة 28 - يقدم رئيس الجامعة بعد العرض على مجلس الجامعة تقريرا فى نهاية كل عام جامعى إلى وزير التعليم العالى عن متابعة شئون التعليم والبحث العلمى وسائر نواحى النشاط الأخرى فى الجامعة وتقييمها ومراجعتها واقتراحات النهوض بها، وذلك لعرض على المجلس الأعلى للجامعات.

 

(3) نواب رئيس الجامعة

 

مادة 29 - يكون لكل جامعة نائبان لرئيس الجامعة يعاونانه فى إدارة شئونها، ويقوم أقدمهما مقامه عند غيابه.

ويكون تعيين نائب رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى رئيس الجامعة، ويشترط فيه أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ فى إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون.

ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التى كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة، فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.

مادة 30 - يجوز فى حال إنشاء فرع للجامعة تعيين نائب لرئيس الجامعة يعاونه فى إدارة شئون الفرع وتكون له جميع الاختصاصات المخولة لنائبى رئيس الجامعة فى شئون هذا الفرع.

مادة 31 - يختص أحد نائبى رئيس الجامعة بشئون الدراسة والتعليم فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وبشئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية، ويرأس مجلس شئون التعليم والطلاب فى الجامعة. ويختص النائب الآخر لرئيس الجامعة بشئون الدراسات العليا والبحوث وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية بين الجامعة والجامعات الأخرى والمراكز والمعاهد والهيئات العلمية المعنية بالبحث العلمى داخل الجمهورية وخارجها. ويرأس مجلس الدراسات العليا والبحوث فى الجامعة.

 

(4) مجلس شئون التعليم والطلاب

 

مادة 32 - يشكل مجلس شئون التعليم والطلاب برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسة فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب، وعضوية:

( أ ) وكلاء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة لشئون الدراسة فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب.

(ب) عدد الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من ذوى الخبرة فى الشئون الجامعية والشئون العامة، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس شئون التعليم والطلاب وموافقة مجلس الجامعة ولا يجوز أن يجمعوا بين هذه العضوية وبين عضوية مجلس الجامعة المعينة.

مادة 33 - يختص مجلس شئون التعليم والطلاب بالنظر فى المسائل الآتية:

أولا: مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:

(1) دراسة وإعداد السياسة العامة للدراسة والتعليم فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس فى الجامعة وتنظيمها، والتنسيق بين كليات الجامعة ومعاهدها فى شأنها.

(2) رسم السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون والتنسيق بين الأقسام والمواد المتماثلة فى كليات الجامعة ومعاهدها فيما يخص الدراسة فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس.

(3) إعداد السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة فى بعض الأقسام فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس.

(4) إعداد السياسة الكفيلة بتيسير حصول طلاب مرحلة البكالوريوس أو الليسانس على الكتب والمذكرات الجامعية وبتشجيع التأليف فى بعض المواد لهذه المرحلة.

(5) إبداء الرأى فى وضع اللوائح التنفيذية للجامعات فيما يخص شئون الدراسة والتعليم بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب.

(6) تنظيم قبول الطلاب فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وتحديد أعدادهم.

(7) إعداد النظام العام للدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأعمال الامتحان فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس.

(8) تنظيم شئون الخدمات الطلابية فى الجامعة.

(9) تنظيم شئون النشاط الثقافى والرياضى والاجتماعى للطلاب فى الجامعة.

(10) مناقشة تقارير الكليات والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العلمية فيما وتقارير الدوائر العلمية فى الجامعة والتقرير السنوى لنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسة فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب فى الجامعة وتقييم نظم الدراسة والامتحان فى هذه المرحلة ونظم الخدمات الطلابية وشئون الطلاب المختلفة ومراجعتها بما يكفل النهوض بها.

(11) متابعة تنفيذ خطة التعليم فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وخطة شئون الطلاب فى الجامعة.

(12) حصر وتحليل جميع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالتعليم فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وبالطلاب فى الجامعة.

ثانيا - المسائل التنفيذية:

(13) قبول تحويل طلاب الفرق الإعدادية وطلاب الفرق الأولى بحسب الأحوال من الكليات والمعاهد المتناظرة فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون.

(14) قبول تحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لهذا القانون.

(15) الإعفاء من بعض المقررات أو من بعض الامتحانات فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس

(16) تحديد مواعيد الامتحان فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس فى كليات الجامعة ومعاهدها.

(17) الندب إلى كليات الجامعة ومعاهدها للتدريس أو الامتحان فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس.

(18) الندب من الكليات والمعاهد إلى خارج الجامعة.

ثالثا: مسائل متفرقة:

(19) المسائل التى يحيلها عليه مجلس الجامعة.

(20) المسائل الأخرى التى يختص بها وفقا للقانون.

(5) مجلس الدراسات العليا والبحوث:

مادة 34 - يؤلف مجلس الدراسات العليا والبحوث برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعضوية:

( أ ) وكلاء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

(ب) عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من ذوى الخبرة فى مواقع الإنتاج والخدمات، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الدراسات العليا والبحوث وموافقة مجلس الجامعة. ولا يجوز أن يجمعوا بين هذه العضوية وبين عضوية الجامعة المعنية.

مادة 35 - يختص مجلس الدراسات العليا والبحوث بالنظر فى المسائل الآتية:

أولا: مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:

(1) دراسة وإعداد السياسة العامة للدراسات العليا والبحوث فى الجامعة، والتنسيق بينهما فى كليات الجامعة ومعاهدها.

(2) رسم السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون والتنسيق بين الأقسام والمواد المتماثلة فى كليات الجامعة ومعاهدها فيما يخص الدراسات العليا والبحوث فى الجامعة.

(3) إعداد خطة عامة لبعثات الجامعة وأجازاتها الدراسية وللإيفاد على المنح الأجنبية.

(4) إعداد برنامج لاستكمال أعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعات أو خارجها، ولتكوين فرق متكاملة من الباحثين فى التخصصات المختلفة.

(5) وضع سياسة لإيفاد أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات فى مهمات علمية.

(6) وضع خطة لعقد مؤتمرات وندوات علمية وحلقات دراسية فى الجامعات وللمشاركة فيما يعقد منها خارج الجامعة فى داخل البلاد وخارجها.

(7) إبداء الرأى فى وضع اللائحة التنفيذية للجامعات فيما يخص شئون الدراسات العليا والبحوث.

(8) تنظيم قبول طلاب الدراسات العليا فى الجامعة.

(9) إعداد نظام حساب البحث العلمى فى الجامعة.

(10) إعداد نظام مكافآت التفرغ للدراسات العليا والبحوث فى الجامعة.

(11) مناقشة تقارير الكليات والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العلمية فيها وتقارير الدوائر العلمية فى الجامعة والتقرير السنوى لنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتقييم نظم الدراسات العليا والبحوث فى الجامعة ومراجعتها بما يكفل النهوض بها.

(12) متابعة تنفيذ خطة الدراسات العليا والبحوث فى الجامعة.

(13) حصر وتحليل البيانات والإحصاءات الخاصة بهيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والدراسات العليا والبحوث والأجهزة النادرة فى الجامعة.

(14) إعداد مشروع موازنة البحث العلمى فى الجامعة، ووضع نظام التصرف فى بنود موازنته.

ثانيا: المسائل التنفيذية:

(15) إدارة صندوق البحث العلمى فى الجامعة.

(16) تلقى المشكلات العلمية من الهيئات العلمية والفنية المختلفة وتوزيعها على كليات الجامعة ومعاهدها المختصة.

(17) إعفاء طلاب الدراسات العليا من بعض المقررات الدراسية ومن امتحاناتها.

(18) تحديد مواعيد امتحانات الدراسات العليا فى كليات الجامعة ومعاهدها.

(19) تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه، وتعيين لجان الحكم على هذه الرسائل وإلغاء التسجيل.

(20) تقرير مكافآت التفرغ للدراسات العليا.

(21) الإيفاد فى بعثات الجامعة وعلى المنح الأجنبية، وتقرير الأجازات الدراسية.

(22) إيفاد أعضاء هيئات التدريس فى مهمات علمية ولحضور المؤتمرات والندوات العلمية والحلقات الدراسية.

(23) الترخيص للأساتذة بأجازات التفرغ العلمى.

(24) جمع البحوث العلمية وتشجيع نشرها وتوزيعها على أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة وتبادلها مع العلماء والهيئات العلمية فى داخل البلاد وخارجها.

(25) توزيع موازنة البحث العلمى فى الجامعة وفقا للبرامج المقترحة.

ثالثا - مسائل متفرقة:

(26) المسائل التى يحيلها عليه مجلس الجامعة.

(27) المسائل الأخرى التى يختص بها وفقا للقانون.

مادة 36 - تعرض قرارات مجلس شئون التعليم والطلاب وقرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث فى المسائل المتعلقة بالتخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة على مجلس الجامعة ليقرر ما يراه فى شأنها. أما قرارات المجلسين فى المسائل التنفيذية فتكون نافذة بصدور قرار من رئيس الجامعة باعتمادها، وله عند الاقتضاء عرضها على مجلس الجامعة.

 

(6) أمين الجامعة

 

مادة 37 - يكون للجامعة أمين يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى رئيس الجامعة. ويشترط فيه أن يكون ذا خبرة بالشئون الجامعية.

مادة 38 - يتولى أمين الجامعة الأعمال الإدارية والمالية فى الجامعة تحت إشراف رئيس الجامعة ونواب الرئيس، ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المقررة فى حدود اختصاصه.

مادة 39 - يعاون أمين الجامعة أمينان مساعدان من العاملين ذوى الكفاءة فى الجامعة، ويقوم أقدمهما مقامه عند غيابه.

ويجوز فى حال إنشاء فرع للجامعة تعيين أمين مساعد يعاون أمين الجامعة فى شئون الفرع، وتكون له جميع الاختصاصات المخولة للأمينين المساعدين فى شئون هذا الفرع.


 

ثالثا

على مستوى الكلية أو المعهد التابع للجامعة

(1) مجلس الكلية أو المعهد

 

مادة 40 - يؤلف مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة برئاسة العميد، وعضوية:

( أ ) وكيلى الكلية.

(ب) رؤساء الأقسام.

(ج) أستاذ من كل قسم، على أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دوريا كل سنة بترتيب أقدميتهم فى الأستاذية.

(د) أستاذ مساعد ومدرس فى الكليات والمعاهد التى لا تزيد عدد الأقسام فيها على عشرة، وأستاذين مساعدين ومدرسين إذا زاد عدد الأقسام على عشرة. ويجرى تناوب العضوية دوريا كل سنة بترتيب الأقدمية فى كل فئة، ولا يحضر هؤلاء الأعضاء اجتماعات مجلس الكلية عند النظر فى شئون توظيف الأساتذة، ولا يحضر المدرسون منهم عند النظر فى شئون توظيف الأساتذة المساعدين.

(هـ) ثلاثة أعضاء على الأكثر ممن لهم دراية خاصة فى المواد التى تدرس فى الكلية أو المعهد، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة. ولا يجوز أن يجمعوا بين عضوية أكثر من مجلس من مجالس الكليات والمعاهد التابعة للجامعات الخاضعة لهذا القانون، ولا أن يجمعوا بين عضوية مجلس الكلية أو المعهد وعضوية مجلس الجامعة الذى تتبعه الكلية أو المعهد.

ويشترك رؤساء الأقسام التى تقوم بأعباء التدريس بكلية أو معهد غير كليتهم أو معهدهم فى مجلس تلك الكلية أو المعهد عند النظر فى المسائل الداخلة فى اختصاص أقسامهم.

مادة 41 - يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر فى المسائل الآتية:

أولا - مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:

(1) رسم السياسة العامة للتعليم والبحوث العلمية فى الكلية أو المعهد، وتنظيمها وتنسيقها بين الأقسام المختلفة.

(2) وضع خطة استكمال وإنشاء المبانى ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبة فى الكلية أو المعهد.

(3) إعداد خطة الكلية أو المعهد العامة للبعثات والأجازات الدراسية والإيفاد على المنح الأجنبية.

(4) إعداد برنامج لاستكمال أعضاء هيئة التدريس فى الكلية أو المعهد.

(5) إعداد السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة فى بعض أقسام الكلية أو المعهد.

(6) إعداد السياسة الكفيلة بتيسير حصول طلاب الكلية أو المعهد على الكتب والمذكرات الجامعية وبتشجيع التأليف فى بعض المواد.

(7) رسم الإطار العام لنظام العمل فى أقسام الكلية أو المعهد وتنظيم التنسيق بين هذه الأقسام.

(8) إقرار المحتوى العلمى لمقررات الدراسة فى الكلية أو المعهد والتنسيق بينها فى الأقسام المختلفة.

(9) إبداء الرأى فى وضع اللائحة التنفيذية للجامعات، وإعداد اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد.

(10) وضع اللائحة الداخلية لمكتبة الكلية أو المعهد.

(11) تنظيم قبول الطلاب فى الكلية أو المعهد وتحديد أعدادهم.

(12) تنظيم الدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات العملية وأعمال الامتحان فى الكلية أو المعهد.

(13) مناقشة التقرير السنوى للمعهد وتقارير الأقسام وتوصيات المؤتمرات العلمية للكلية أو المعهد وللأقسام، وتقييم نظم الدراسة والامتحان والبحث فى الكلية أو المعهد ومراجعتها وتجديدها فى ضوء ذلك وفى إطار التقدم العلمى والتعليمى ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة.

(14) تنظيم الشئون الإدارية والمالية فى الكلية أو المعهد.

(15) إعداد مشروع موازنة الكلية أو المعهد.

(16) متابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث فى الكلية أو المعهد.

ثانيا - المسائل التنفيذية:

(17) توزيع الاعتمادات المالية على الأقسام.

(18) تحويل الطلاب ونقل قيدهم من الكلية أو المعهد وإليهما.

(19) قيد الطلاب للدراسات العليا وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على الرسائل، وإلغاء القيد والتسجيل.

(20) توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية.

(21) تحديد مواعيد الامتحان ووضع جداوله وتوزيع أعماله وتشكيل لجانه وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار مداولات لجان الامتحان ونتائج الامتحانات فى الكلية أو المعهد.

(22) اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية أو المعهد.

(23) الترشيح للبعثات والمنح والأجازات الدراسية ومكافآت التفرغ للدراسات العليا.

(24) اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس فى الكلية أو المعهد ونقلهم.

(25) الندب من الكلية أو المعهد وإليهما.

(26) الترشيح للمهمات العلمية والإعارات وأجازات التفرغ العلمى.

(27) رعاية الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب.

(28) اقتراح قبول التبرعات مع مراعاة حكم المادة السابعة.

ثالثا: مسائل متفرقة:

(29) المسائل الأخرى التى يحيلها عليه مجلس الجامعة.

(30) المسائل الأخرى التى يختص بها وفقا للقانون.

مادة 42 - يقوم العميد بتنفيذ قرارات مجلس الكلية أو المعهد، ويبلغ محاضر الجلسات إلى رئيس الجامعة، كما يبلغه القرارات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها، ويبلغ الهيئات والسلطات الجامعية المختصة بالقرارات التى يجب إبلاغها بها.

 

(2) عميد الكلية أو المعهد

 

مادة 43 - يختار كل أستاذ من أساتذة الكلية أو المعهد التابع للجامعة وكل من الأساتذة المساعدين والمدرسين أعضاء مجلس الكلية أو المعهد ثلاثة من أساتذة الكلية أو المعهد لمنصب العميد، ويتم الاختيار عن طريق الاقتراع السرى، ويعين وزير التعليم العالى العميد بناء على ترشيح رئيس الجامعة من بين الأساتذة الثلاثة الحاصلين على أكثر الأصوات، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ولا تجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها إلا بقرار مسبب من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختصة. ولا يجوز إعادة ترشيح العميد المقال قبل مضى سنتين.

وإذا لم يوجد بالكلية أو المعهد سوى عشرة أساتذة، فيعين العميد من بين أساتذة الكلية أو المعهد بقرار من وزير التعليم العالى بناء على ترشيح مبتدأ من رئيس الجامعة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ولا يخل فى الاعتبار عند حساب عدد الأساتذة إلا القائمون بالعمل منهم داخل الكلية أو المعهد.

مادة 44 - يقوم العميد بتصريف أمور الكلية وإدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية، ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية، وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات فى حدود هذه القوانين واللوائح.

مادة 45 - يقدم العميد، بعد العرض على مجلس الكلية أو المعهد، تقريرا إلى رئيس الجامعة فى نهاية كل عام جامعى عن شئون التعليم والبحوث وسائر نواحى النشاط فى الكلية أو المعهد وذلك توطئة للعرض على مجلس الجامعة.

مادة 46 - للعميد أن يدعو إلى الاجتماع مجالس الأقسام واللجان المشكلة فى الكلية أو المعهد وفقا لأحكام هذا القانون، كما له أن يعرض عليها ما يراه من الموضوعات.

 

(3) وكلاء الكلية أو المعهد

 

مادة 47 - يكون لكل كلية أو معهد وكيلان يعاونان العميد فى إدارة شئون الكلية أو المعهد، ويقوم أقدمهما مقامه عند غيابه. ويختص أحدهما بالشئون الخاصة بالدراسة والتعليم بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية، ويختص الآخر بشئون الدراسات العليا والبحوث وتوثيق الروابط مع الكليات ومع المعاهد والمراكز والهيئات المعنية بالبحث العلمى.

ويجوز الاكتفاء فى بعض الكليات أو المعاهد بتعيين وكيل واحد، ويكون ذلك بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى عميد الكلية أو المعهد وموافقة رئيس الجامعة.

ويكون تعيين الوكيل من بين أساتذة الكلية أو المعهد بقرار من وزير التعليم العالى بناء على ترشيح العميد وموافقة رئيس الجامعة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

 

(4) المؤتمر العلمى للكلية أو المعهد

 

مادة 48 - يدعو عميد الكلية أو المعهد المؤتمر العلمى للكلية أو المعهد إلى الاجتماع مرة على الأقل خلال العام الجامعى. ويحرر عن الاجتماع محضر يعرض مع توصيات المؤتمر على مجالس الأقسام ومجلس الكلية أو المعهد.

مادة 49 - يشكل المؤتمر العلمى للكلية أو المعهد برئاسة العميد وعضوية:

( أ ) جميع أعضاء هيئة التدريس فى الكلية أو المعهد.

(ب) ممثلين عن المدرسين المساعدين والمعيدين فى الكلية أو المعهد.

(ج) ممثلين عن الطلاب، على أن يكونوا من المتفوقين فى الدراسة. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تمثيل الفئتين الأخيرتين.

مادة 50 - يختص المؤتمر العلمى للكلية أو المعهد بتدارس ومناقشة كافة شئون التعليم والبحث العلمى فى الكلية أو المعهد، وتقييم النظم المقررة فى شأنها ومراجعتها وتجديدها بما يحقق انطلاقها لملاحقة التقدم العلمى والتعليمى ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة.

 

رابعا - على مستوى القسم

 

مادة 51 - تحدد اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد تابع للجامعة أقسام الكلية وما يشمله كل قسم من تخصصات ويكون لكل قسم كيانه الذاتى من الناحية العلمية والإدارية والمالية.

 

(1) مجلس القسم

 

مادة 52 - يتألف مجلس القسم من جميع الأساتذة والأساتذة المساعدين فى القسم ومن خمسة من المدرسين فيه على الأكثر يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة بالأقدمية فى وظيفة مدرس، على ألا يجاوز عدد المدرسين فى المجلس عدد باقى أعضاء هيئة التدريس فيه.

مادة 53 - لا يحضر اجتماعات مجلس القسم إلا الأساتذة عند النظر فى شئون توظيف الأساتذة، وإلا الأساتذة والأساتذة المساعدين عند النظر فى شئون توظيف الأساتذة المساعدين.

مادة 54 - لمجلس القسم أن يدعو إلى اجتماعاته من يقوم بتدريس المواد الداخلة فى اختصاص القسم، على أن يشارك فى المناقشات دون أن يكون له صوت معدود.

مادة 55 - يختص مجلس القسم بالنظر فى جميع الأعمال العلمية والدراسية والإدارية والمالية المتعلقة بالقسم، وبالأخص المسائل الآتية:

(1) رسم السياسة العامة للتعليم والبحث العلمى فى القسم.

(2) وضع نظام العمل بالقسم والتنسيق بين مختلف التخصصات فى القسم.

(3) تحديد المقررات الدراسية التى يتولى القسم تدريسها وتحديد محتواها العلمى.

(4) تحديد الكتب والمراجع فى مواد القسم وتيسير حصول الطلاب عليها وتدعيم المكتبة بها.

(5) وضع وتنسيق خطة البحوث وتوزيع الإشراف عليها.

(6) اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم ونقلهم وإعارتهم وإيفادهم فى مهمات ومؤتمرات علمية وندوات أو حلقات دراسية، واقتراح الترخيص للأساتذة بأجازات التفرغ العلمى.

(7) اقتراح توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية والانتداب من القسم وإليه.

(8) اقتراح تعيين المدرسين المساعدين والمعيدين وندبهم ونقلهم وإيفادهم فى بعثات أو على منح أجنبية وإعطائهم الأجازات الدراسية.

(9) اقتراح توزيع أعمال الامتحان وتشكيل لجانه فيما يخص القسم.

(10) اقتراح منح مكافآت التفرغ للدراسات العليا.

(11) اقتراح تعيين المشرفين على الرسائل وتشكيل لجان الحكم عليها ومنح درجات الماجستير والدكتوراه.

(12) مناقشة التقرير السنوى لرئيس مجلس القسم وتقارير نوابه، ومناقشة نتائج الامتحانات فى مواد القسم وتوصيات المؤتمرات العلمية للقسم والكلية أو المعهد، وتقييم نظم الدراسة والامتحان والبحث العلمى فى القسم ومراجعتها وتحديدها فى ضوء كل ذلك وفى إطار التقدم العلمى والتعليمى ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة.

(13) متابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث فى القسم.

 

(2) رئيس مجلس القسم

 

مادة 56 - يعين رئيس مجلس القسم من بين أقدم ثلاثة أساتذة فى القسم ويكون تعيينه بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية أو المعهد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ولا يسرى هذا الحكم فى حالة وجود أقل من ثلاثة أساتذة إذ تكون رئاسة مجلس القسم لأقدمهم.

ويعتبر رئيس مجلس القسم متنحيا عن رئاسة القسم بتعيينه عميدا أو وكيلا للكلية أو المعهد، وذلك إذا وجد غيره من الأساتذة فى القسم.

وفى حالة خلو القسم من الأساتذة، يقوم بأعمال رئيس مجلسه أقدم الأساتذة المساعدين فيه، ويكون له بهذا الوصف حق حضور مجلس الكلية أو المعهد إلا عند النظر فى شئون توظيف الأساتذة.

ومع ذلك إذا لم يكن بالقسم من الأساتذة سوى أجنبى، جاز أن يعهد إليه عند الاقتضاء برئاسة مجلس القسم، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية.

مادة 57 - يجوز تنحية رئيس مجلس القسم عن الرئاسة فى حالة إخلاله بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية أو لغير ذلك من أسباب عدم الصلاحية. ويكون ذلك بقرار مسبب من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية أو المعهد.

مادة 58 - يشرف رئيس مجلس القسم على الشئون العلمية والإدارية والمالية فى القسم فى حدود السياسة التى يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

مادة 59 - يقدم رئيس مجلس القسم، بعد العرض على مجلس القسم تقريرا إلى العميد فى نهاية كل عام جامعى عن شئون القسم العلمية والتعليمية والإدارية والمالية، وذلك توطئة للعرض على مجلس الكلية أو المعهد.

مادة 60 - فى حال تعدد التخصصات المختلفة فى القسم، يكون أقدم الأساتذة فى كل تخصص متميزا بكيان ذاتى داخل القسم نائبا لرئيس مجلس القسم فى شئون هذا التخصص، ويتولى إدارة هذه الشئون تحت إشراف رئيس مجلس القسم وفى حدود السياسة التى يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم، ويقوم بالتداول فيها مع باقى أعضاء هيئة التدريس فى التخصص، وفى حال خلو التخصص من الأساتذة يقوم أقدم الأساتذة المساعدين فيه بأعمال نائب رئيس مجلس القسم لشئون هذا التخصص.

وتسرى على نائب رئيس مجلس القسم أحكام التنحية المقررة فى شأن رئيس مجلس القسم.

 

(3) المؤتمر العلمى للقسم

 

مادة 61 - يدعو رئيس مجلس القسم المؤتمر العلمى للقسم إلى الاجتماعى مرتين على الأقل خلال العام الجامعى، ويحرر عن الاجتماع محضر يعرض مع توصيات المؤتمر على مجلس القسم ومجلس الكلية أو المعهد.

مادة 62 - يشكل المؤتمر العلمى للقسم برياسة رئيس مجلس القسم وعضوية:

( أ ) جميع أعضاء هيئة التدريس فى القسم.

(ب) ممثلين عن المدرسين المساعدين والمعيدين فى القسم.

(ج) ممثلين عن الطلاب، على أن يكونوا من المتفوقين فى الدراسة، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تمثيل الفئتين الأخيرتين.

مادة 63 - يختص المؤتمر العلمى للقسم بتدارس ومناقشة كافة شئون التعليم والبحث العلمى فى القسم، وتقييم النظم المقررة فى شأنها ومراجعتها وتجديدها بما يحقق انطلاقها لملاحقة التطور العلمى والتعليمى ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة.


 

الباب الثانى - فى القائمين بالتدريس والبحث

 

(أولا) أعضاء هيئة التدريس:

مادة 64 - أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم:

( أ ) الأساتذة.

(ب) الأساتذة المساعدون.

(ج) المدرسون.

 

(1) التعيين

 

مادة 65 - يعين وزير التعليم العالى أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص.

ويكون التعيين فى تاريخ موافقة مجلس الجامعة.

مادة 66 - يشترط فيمن يعين عضوا فى هيئة التدريس ما يأتى:

(1) أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلا من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمى معترف بها على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.

(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

مادة 67 - مع مراعاة حكم المادة السابقة، يشترط فيمن يعين مدرسا أن تكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.

فإذا كان من المدرسين المساعدين أو المعيدين فى إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون، فيشترط فضلا عما تقدم أن يكون ملتزما فى عمله ومسلكه منذ تعيينه معيدا أو مدرسا مساعدا بواجباته ومحسنا أداءها، وإذا كان من غيرهم فيشترط توافره على الكفاءة المتطلبة للتدريس.

مادة 68 - مع مراعاة المادتين السابقتين يكون التعيين فى وظائف المدرسين الشاغرة دون إعلان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين فى ذات الكلية أو المعهد. وإذا لم يوجد من هؤلاء من هو مؤهل لشغلها فيجرى الإعلان عنها.

مادة 69 - (أولا) مع مراعاة حكم المادة (66)، يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا ما يأتى:

(1) أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل فى إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو فى معهد علمى من طبقتها.

(2) أن يكون قد قام فى مادته وهو مدرس بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة.

(3) أن يكون ملتزما فى عمله ومسلكه منذ تعيينه مدرسا بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسنا أداءها.

ويدخل فى الاعتبار فى تعيينه نشاطه العلمى والاجتماعى الملحوظ فى الكلية أو المعهد.

(ثانيا) مع مراعاة حكم المادة (66)، يجوز استثناء تعيين أساتذة مساعدين من خارج تلك الجامعات إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:

(1) أن تكون قد مضت خمس سنوات على الأقل على حصولهم على المؤهل المنصوص عليه فى البند (1) من المادة (66).

(2) أن تكون قد مضت ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.

(3) أن يكونوا قد قاموا منذ الحصول على المؤهل المنصوص عليه فى البند (1) من المادة (66) بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة فى المادة المتعلقة بالوظيفة.

(4) أن يكونوا متوافرين على الكفاءة المتطلبة للتدريس.

مادة 70 - (أولا) مع مراعاة حكم المادة (66) يشترط فيمن يعين أستاذا ما يأتى:

(1) أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل فى إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو فى معهد علمى من طبقتها.

(2) أن يكون قد قام فى مادته وهو أستاذ مساعد بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة تؤهله لشغل مركز الأستاذية.

(3) أن يكون ملتزما فى عمله ومسلكه منذ تعيينه أستاذا مساعدا بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسنا أداءها.

ويدخل فى الاعتبار فى تعيينه مجموع انتاجه العلمى منذ حصوله على الدكتوراه أو ما يعادلها، وما يكون قد أشرف عليه من رسائل الماجستير والدكتوراه التى تمت إجازتها، وكذلك نشاطه العلمى والاجتماعى الملحوظ وأعماله الإنشائية البارزة فى الكلية أو المعهد.

(ثانيا) مع مراعاة حكم المادة (66)، يجوز استثناء تعيين أساتذة من خارج تلك الجامعات إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:

(1) أن تكون قد مضت عشر سنوات على الأقل على حصولهم على المؤهل المنصوص عليه فى البند 1 من المادة 66.

(2) أن تكون قد مضت ثمانى عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.

(3) أن يكونوا قد قاموا خلال السنوات الخمس السابقة على تقدمهم للتعيين فى وظيفة أستاذ بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة فى تخصص هذه الوظيفة.

(4) أن يكونوا متوافرين على الكفاءة المتطلبة للتدريس.

ويدخل فى الاعتبار فى تعيين كل منهم مجموع إنتاجه العلمى منذ حصوله على الدكتوراه أو ما يعادلها.

مادة 71:

(أولا) مع مراعاة أحكام المواد (66) و(69/ أولا) و(70/ أولا) يكون التعيين فى وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين من بين الأساتذة المساعدين والمدرسين فى ذات الكلية أو المعهد.

وإذا لم يوجد ما هو شاغر من هذه الوظائف ووجد هؤلاء من تتوافر فيهم شروط التعيين فى الوظيفة الأعلى منحوا اللقب العلمى لهذه الوظيفة وتدبر لهم وظائف بدرجاتها المالية فى السنة المالية التالية، ويتم منحهم علاوة الترقية ومرتب الوظيفة الأعلى والبدلات المقررة لها من تاريخ نفاذ قانون الموازنة، وفى هذه الحالة يراعى تطبيق القاعدة العامة بعدم الجمع بين علاوة الترقية والعلاوة الدورية.

ويؤخذ تاريخ منح اللقب العلمى فى الاعتبار عند التعيين فى الوظيفة التالية أو الترقية إليها.

(ثانيا) مع مراعاة أحكام المادة (66) و(69/ ثانيا) و(70/ ثانيا)، يجرى الإعلان عن وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين الشاغرة إذا لم يوجد فى ذات الكلية أو المعهد من هو مؤهل لشغلها.

مادة 72 - مع مراعاة أحكام المادتين (68) و(71) يجرى الإعلان عن الوظائف الشاغرة فى هيئة التدريس مرتين فى السنة، ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان فيما عدا وظائف الأساتذة اشتراط شروط معينة وذلك بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة فى القانون.

ولا يجوز لعضو هيئة التدريس فى إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون شغل وظيفة شاغرة معلن عنها مماثلة لوظيفته فى جامعة أخرى إلا بطريق النقل طبقا للمادة (81).

مادة 73 - تتولى لجان علمية دائمة فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة المساعدين أو للحصول على ألقابها العلمية، ويصدر بتشكيل هذه اللجان، لمدة ثلاث سنوات، قرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.

وتشكل لجان الفحص العلمية الدائمة لوظائف الأساتذة من بين أساتذة الجامعات الذى مضى عليهم فى الأستاذية خمس سنوات على الأقل أو من المتخصصين من غيرهم، وتشكل لجان الفحص العلمية الدائمة لوظائف الأساتذة المساعدين من أساتذة الجامعات أو من المتخصصين من غيرهم. ويجوز عند الضرورة التجاوز عن شرط مدة الأستاذية فى اللجان الأولى أو إدخال بعض قدامى الأساتذة المساعدين فى اللجان الثانية.

وتقدم كل لجنة تقريرا مفصلا ومسببا فيه تقيم فيه الإنتاج العلمى للمتقدمين وما إذا كان يؤهلهم لشغل الوظيفة أو اللقب العلمى مع ترتيبهم عند التعدد بحسب الأفضلية فى الكفاءة العلمية وذلك بعد سماع ومناقشة التقارير الفردية للفاحصين.

ويقدم التقرير خلال شهرين على الأكثر من تاريخ وصول الأبحاث إلى اللجنة، إلا أن يكون من الفاحصين من هو فى خارج الجمهورية أو من خارجها فيزاد هذا الميعاد شهرا آخر.

وتنظم اللائحة التنفيذية أعمال هذه اللجان.

مادة 74 - إذا لم تقدم اللجان المشار إليها فى المادة السابقة تقاريرها فى المواعيد المحددة، فلرئيس الجامعة المعنية أن يدعو اللجنة المتأخرة إلى الاجتماعى برئاسته لتقصى أسباب التأخير.

وفى كل الأحوال إذا لم يقدم التقرير خلال شهرين على الأكثر من انقضاء تلك المواعيد فلرئيس الجامعة المعنية عرض الأمر على مجلس الجامعة. وللمجلس أن يقرر سحب الأبحاث من اللجنة الدائمة وإحالتها إلى لجنة خاصة يشكلها من خمسة أعضاء على الأقل ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة فى المادة السابقة، ويحدد لهم أجلا لتقديم تقريرها.

مادة 75 - إذا تقرر عدم أهلية المتقدم للوظيفة أو اللقب العلمى، فلا يجوز له معاودة التقدم إلا بعد مضى سنة من تقرير عدم أهليته وبشرط إضافة إنتاج علمى جديد.

مادة 76 - يتولى مجلس القسم المختص مهمة اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس. وعند الاستحالة أو التعذر، تشكل اللجنة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد من ثلاثة أعضاء من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو من المتخصصين من غيرهم.

مادة 77 - لا يجوز تعيين أحد فى وظيفة مدرس ولا تعيين أحد من غير أعضاء هيئة التدريس فى وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد إلا إذا كان موجودا داخل الجمهورية.

ولا يجوز تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس فى وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد بعد إنتهاء ما رخص فيه من إعارة أو مهمة علمية أو إجازة مرافقة الزوج إلا بعد عودته إلى العمل، وذلك دون إخلال بحكم المادة (117).

مادة 78 - استثناء من حكم المادة السابقة يجوز فى حالة الضرورة تعيين أعضاء فى هيئة التدريس من المقيمين فى الخارج بالشروط العامة المبينة فى هذا القانون ولا يعتبر قرار التعيين نافذا إلا إذا عاد المعين واستلم عمله فى الوظيفة المعين فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التعيين وإلا اعتبر التعيين كأن لم يكن.

مادة 79 - تخصصات الأستاذية تحدد فى اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد تابع للجامعة.

(2) النقل والندب والإعارة والأجازات:

مادة 80 - يجوز نقل الأساتذة من تخصص إلى آخر فى ذات الكلية أو المعهد ونقل أعضاء هيئة التدريس من قسم إلى آخر فى ذات الكلية أو المعهد بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد أخذ رأى مجلس القسم أو مجلس القسمين المعنيين، كما يجوز نقلهم من أو معهد إلى كلية أخرى أو معهد آخر فى ذات الجامعة بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلسى الكليتين أو المعهدين ومجلس القسم المختص فى كل منهما.

مادة 81 - يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لهذا القانون بقرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة مجلسى الجامعتين وأخذ رأى مجالس الكليات أو المعاهد ومجالس الأقسام المعنية، ولوزير التعليم العالى عند الاقتضاء عرض الأمر على المجلس الأعلى للجامعات.

مادة 82 - مع مراعاة حكم المادتين السابقتين، لا يجوز عرض أمر النقل على مجلس الجامعة إلا بعد أخذ رأى اللجنة العلمية الدائمة المختصة وذلك فى شأن نقل الأساتذة من تخصص إلى آخر ونقل الأساتذة المساعدين من قسم إلى آخر غير مماثل.

مادة 83 - يجوز عند الاقتضاء نقل أعضاء هيئة التدريس إلى وظيفة عامة خارج الجامعات بقرار من وزير التعليم العالى بناء على طلب مسبب من مجلس الجامعة المختصة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ولوزير التعليم العالى عند الاقتضاء عرض الأمر على المجلس الأعلى للجامعات.

مادة 84 - يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى أخرى أو للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية المختصة بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع أحكام الإعارات.

مادة 85 - مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل فى القسم وفى الكلية أو المعهد، يجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد علمى أجنبى فى مستوى الكليات الجامعية أو للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات أو المؤسسات العامة والدولية أو بجهة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة فى مستوى الوظيفة التى يشغلونها فى الجامعة.

وتكون الإعارة بقرار من وزير التعليم العالى بناء على موافقة رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد المختص.

وتتقرر الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما عدا الحالات التى تقتضيها مصلحة قومية فتكون الإعارة قابلة للتجديد مرتين، ويتقاضى المعار مرتبه من الجهة المعار إليها. ومع ذلك يجوز فى أحوال خاصة أن تؤدى الجامعة مرتبه، وتحسب مدة الإعارة أو المكافأة أو المعاش على أن يؤدى عضو هيئة التدريس المعار الاحتياطى عنها، ويعامل فيما يختص بأقدميته والعلاوات المستحقة له كما لو كان فى الجامعة ويحتفظ له بوجه عام بكافة مميزات وظيفته.

مادة 86 - يجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها متى كانت إعارته بدون مرتب تؤديه الجامعة ولمدة ثلاث سنوات على الأقل بالنسبة للأساتذة وسنة على الأقل بالنسبة لباقى أعضاء هيئة التدريس، وعلى أن لا يزيد عدد ما يشغل من وظائف المعارين على خمس مجموع الوظائف المقررة لكل فئة فى الكلية أو المعهد، ولا يجوز شغل وظيفة المعار بمعار آخر.

فإذا عاد المعار إلى عمله فى الجامعة شغل الوظيفة الخالية فى درجته أو شغل وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته فى أول وظيفة تخلو من درجته.

مادة 87 - مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل فى القسم وفى الكلية أو المعهد، يجوز إيفاد أعضاء هيئة التدريس فى مهمات علمية مؤقتة خارج الجامعة، وذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، وتكون المهمة العلمية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة القصوى مرة واحدة، ويتقاضى الموفد فيها مرتبه كاملا طول مدة المهمة.

وعلى عضو هيئة التدريس أن يقدم بعد انتهاء المهمة العلمية تقريرا عن الأعمال التى قام بها ونسخا من البحوث التى يكون قد أجراها، على أن يعرض التقرير البحوث على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث فى الجامعة.

مادة 88 - يجوز الترخيص للأساتذة فى أجازة تفرغ علمى داخل الجمهورية أو خارجها، وذلك لمدة سنة واحدة بمرتب بعد مضى كل ست سنوات على الأستاذية متى وجد من يقوم مقامهم أثناء تفرغهم ومع مراعاة عدم الترخيص فى الأجازة لأكثر من أستاذ واحد فى كل قسم فى السنة الواحدة.

ولا يتم الترخيص فى الأجازة إلا بعد إقرار المنهج العلمى أو الفنى الذى يتقدم به طالب الأجازة ويصدر هذا الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.

وعلى المرخص له فى الأجازة أن يتقدم بعد انتهاء أجازته بتقرير عن الأعمال التى قام بها ونسخا من البحوث التى يكون قد أجراها أثناء هذه الأجازة على أن يعرض التقرير والبحوث على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث.

مادة 89 - مع مراعاة حسن سير العمل فى القسم وفى الكلية أو المعهد يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس فى أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له فى السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل.

ويكون الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.

مادة 90 - لا يجوز الترخيص فى إعارة عضو هيئة التدريس أو إيفاده فى مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمى وبمراعاة حكم المادة (88) أو أجازة لمرافقة الزوج قبل انقضاء مدة مماثلة للمدة التى سبق أن قضاها العضو فى إعارة أو مهمة علمية أو أجازة لمرافقة الزوج.

ولا يجوز فى جميع الأحوال الترخيص فى الإعارة أو المهمة العلمية قبل انقضاء ثلاث سنوات على بدء خدمة المرخص له فى هيئة التدريس، ولا الترخيص فى أجازة لمرافقة الزوج قبل انقضاء سنة على بدء هذه الخدمة.

مادة 91 - فى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وأجازات التفرغ العلمى وأجازة مرافقة الزوج على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس.

مادة 92 - تبدأ الإجازة السنوية لأعضاء هيئة التدريس بعد انتهاء أعمال امتحانات نهاية العام الجامعى فى كلياتهم أو معاهدهم وتنتهى قبل بدء الدراسة فى العام الجامعى الجديد وفقا لما يقرره مجلس الجامعة وذلك فيما عدا الكليات والمعاهد التى يستمر العمل فيها خلال المدة المذكورة فتعين الأجازة فى كل منها حسب مقتضيات العمل بقرار من عميد الكلية أو المعهد.

مادة 93 - مع مراعاة صالح العمل، يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس لأسباب ملحة فى أجازة خاصة بمرتب أو بدون مرتب أثناء الدراسة ولمدة محدودة لا تجاوز ثلاثة أشهر. ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية ومجلس القسم المختص.

مادة 94 - مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 فى شأن الأمراض المزمنة، تكون لعضوية هيئة التدريس كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة إجازة مرضية بمرتب كامل لمدة أقصاها سنة.

وإذا لم يستطع عضو هيئة التدريس عند انقضاء السنة العودة إلى عمله، جاز لرئيس الجامعة أن يرخص فى امتداد الأجازة لمدة أخرى لا تجاوز سنة على أن تكون بثلاثة أرباع المرتب.

وتكفل الدولة على نفقتها علاج أعضاء هيئة التدريس الذين يصابون بالمرض بسبب العمل وفقا لم تبينه اللائحة التنفيذية.

 

(3) الواجبات

 

مادة 95 - على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأن يسهموا فى تقدم العلوم والآداب والفنون بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة والإشراف على ما يعده الطلاب منها، والإشراف على المعامل وعلى المكتبات وتزويدها بالمراجع.

مادة 96 - على أعضاء هيئة التدريس التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية الأصيلة والعمل على بثها فى نفوس الطلاب. وعليهم ترسيخ وتدعيم الاتصال المباشر بالطلاب، ورعاية شئونهم الاجتماعية والثقافية والرياضية.

مادة 97 - يتولى أعضاء هيئة التدريس حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والبحوث والمعامل ويقدمون إلى عميد الكلية أو المعهد تقريرا عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام وما اتخذه من إجراءات لحفظه.

مادة 98 - على كل عضو من أعضاء هيئة التدريس أن يقدم تقريرا سنويا عن نشاطه العلمى والبحوث التى أجراها ونشرها والبحوث الجارية إلى رئيس مجلس القسم المختص للعرض على مجلس القسم، وعلى رئيس مجلس القسم أن يقدم تقريرا إلى عميد الكلية أو المعهد عن سير العمل فى قسمه وعن النشاط العلمى والبحوث الجارية فيه وما حققه القسم من أهداف.

مادة 99 - على أعضاء هيئة التدريس المشاركة فى أعمال المجالس واللجان التى يكونون أعضاء فيها. وعليهم المشاركة فى أعمال المؤتمرات العلمية للقسم وللكلية أو المعهد.

مادة 100 - مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، لرئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، أن يرخص بصفة استثنائية لأعضاء هيئة التدريس فى مزاولة مهنتهم خارج الجامعة أو داخلها فى غير أوقات العمل الرسمية بشرط أن يكسب المرخص له فى ذلك خبرة فى تخصصه العلمى وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع الواجبات الجامعية وحسن أدائها ولا مع القوانين واللوائح المعمول بها فى مزاولة المهنة.

ويصدر بقواعد تنظيم مزاولة المهمة قرار من المجلس الأعلى للجامعات.

ولا يكون الترخيص فى مزاولة المهنة خارج الجامعة إلا لمن مضى على تخرجه عشر سنوات وقضى ثلاث سنوات على الأقل فى هيئة التدريس.

ويجوز سحب هذا الترخيص فى أى وقت إذا خولفت شروطه أو تعارض مع مقتضيات العمل.

وليس للمرخص له أن يعمل فى دعوى ضد الجامعة بوصفه محاميا أو خبيرا أو غير ذلك.

مادة 101 - لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة فى موضوع معين إلا بترخيص من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية.

مادة 102 - لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس فى غير جامعتهم أو الإشراف على ما يعطى بها من دروس إلا بترخيص من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، ويشترط للترخيص فى ذلك أن يكون التدريس أو الإشراف فى مستوى الدراسة الجامعية.

مادة 103 - لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل.

مادة 104 - لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة أو أن يشتركوا فى إدارة عمل تجارى أو مالى أو صناعى أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأى عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة.

ولرئيس الجامعة أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشرة أى عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.

 

(4) التأديب

 

مادة 105 - يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس فى كلية الحقوق من درجة لا تقل عن درجة من يرجى التحقيق معه بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس أو يطلب إلى النيابة الإدارية مباشرة هذا التحقيق. ويقدم التحقيق تقرير إلى رئيس الجامعة ولوزير التعليم العالى أن يطلب إبلاغه هذا التقرير.

ولرئيس الجامعة بعد الاطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلا لذلك أو أن يكتفى بتوقيع عقوبة عليه فى حدود ما تقرره المادة (112).

مادة 106 - لرئيس الجامعة أن يوقف أى عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطيا إذا - اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك - ويكون الوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب.

ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف ربع مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب، وإذا لم يرفع الأمر إلى مجلس التأديب خلال شهر من تاريخ الوقف يصرف كامل المرتب إلى أن يقرر المجلس غير ذلك.

وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقعت عقوبة التنبيه، صرف ما يكون قد أوقف من المرتب، أما إذا وقعت عقوبة أشد، فيتبع فى شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التى وقعت العقوبة.

مادة 107 - يعلم رئيس الجامعة عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير التحقيق، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوما على الأقل.

مادة 108 - لعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على التحقيقات التى أجريت وذلك فى الأيام التى يعينها له رئيس الجامعة.

مادة 109 - تكون مساءلة جميع أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يشكل من:

 

( أ ) أحد نواب رئيس الجامعة يعينه مجلس الجامعة سنويا               رئيسا

(ب) أستاذ من كلية الحقوق يعينه مجلس الجامعة سنويا        }

}

}

عضوين

(ج) مستشار من مجلس الدولة يندب سنويا

وفى حالة الغياب أو المانع، يحل النائب الآخر لرئيس الجامعة ثم أقدم العمداء ثم من يليه فى الأقدمية منهم محل الرئيس.

ومع مراعاة حكم المادة (105) فى شأن التحقيق والإحالة إلى مجلس التأديب، تسرى بالنسبة للمساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة.

مادة 110 - الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هى:

(1) التنبيه.

(2) اللوم.

(3) اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى أو ما فى حكمها لمدة سنتين على الأكثر.

(4) العزل عن الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.

(5) العزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك فى حدود الربع.

وكما فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو فيه مخالفة لنص المادة (103) يكون جزاءه العزل.

ولا يجوز فى جميع الأحوال عزل عضو هيئة التدريس إلا بحكم من مجلس التأديب.

مادة 111 - تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها وموافقة وزير التعليم العالى، وذلك فيما عدا الحالات التى نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية. ولا تأثير للدعوى التأديبية فى الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن ذات الواقعة.

مادة 112 - لرئيس الجامعة توقيع عقوبتى التنبيه واللوم المنصوص عليهما فى المادة (110) على أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم، ويكون قراراه فى ذلك مسببا ونهائيا وعلى عميد كل كلية أو معهد إبلاغ رئيس الجامعة بكل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم.

 

(5) انتهاء الخدمة

 

مادة 113 - سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية. ومع ذلك إذا بلغ عضو هيئة التدريس هذه السن خلال العام الجامعى فيبقى إلى نهايته مع احتفاظه بكافة حقوقه ومناصبه الإدارية، وينتهى العام الجامعى بانتهاء أعمال الامتحانات فى ختام الدراسة فى العام الجامعى، ولا تحسب المدة من بلوغه سن الستين إلى نهاية العام الجامعى فى المعاش.

مادة 114 - يحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بقرار من وزير التعليم العالى بناء على طلب رئيس الجامعة إذا لم يستطع مباشرة عمله بسبب المرض أو بعد انقضاء الأجازات المقررة فى المادة (94) أو إذا ثبت فى أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق.

مادة 115 - لمجلس الجامعة أن يزيد مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش أو المكافأة لعضو هيئة التدريس المحال إلى المعاش وفقا للمادة السابقة مدة إضافية بصفة استثنائية، على أن لا تتجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغه السن المقرر للإحالة إلى المعاش. ولا يجوز كذلك أن تزيد على ثمانى سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا فى المعاش يزيد على أربعة أخماس مدته مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1971 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين المعاشات المدنية.

مادة 116 - لا يترتب على استقالة رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة أو أمين المجلس الأعلى للجامعات أو عضو هيئة التدريس سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة ويسوى معاشه أو مكافأته فى هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.

مادة 117 - يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلا إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمى أو أجازة مرافقة الزوج أو أى إجازة أخرى، وذلك ما لم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.

فإذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة، وقدم عذرا قاهرا وقبله مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم، اعتبر غيابه أجازة خاصة بمرتب فى الشهرين الأولين وبدون مرتب فى الأربعة أشهر التالية.

أما إذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة ولم يقدم عذرا أو قدم عذرا لم يقبل فيعتبر غيابه انقطاعا لا يدخل ضمن مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش ولا ضمن المدد المنصوص عليها فى المادتين (69/ أولا) و(70/ أولا) وذلك دون إخلال بقواعد التأديب ولا يجوز الترخيص له من بعد فى إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمى أو أجازة مرافقة الزوج قبل انقضاء ضعف المدد المنصوص عليها فى المواد (88/ 1) و(90).

 

(6) أعضاء هيئة التدريس من الأجانب

 

مادة 118 - يجوز عند الاقتضاء أن يعين فى هيئة التدريس من الأجانب من تؤهلهم كفاءتهم لذلك. ويكون التعيين بقرار من وزير التعليم العالى بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، لمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد.

مادة 119 - تتحمل الجامعة نفقات حضور عضو هيئة التدريس الأجنبى وعائلته إلى مقر عمله فيها، ونفقات عودته وعائلته عند نهاية عقده.

وإذا امتدت مدة خدمته أكثر من سنتين، تحملت الجامعة نفقات رحلته إلى بلاده ذهابا وإيابا هو وعائلته لقضاء الأجازة العادية السنوية فى نهاية كل عامين جامعيين.

مادة 120 - يمنح عضو هيئة التدريس الأجنبى عند انتهاء خدمته فى الجامعة مكافأة تعادل مرتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته.

وإذا توفى خلال مدة خدمته منح ورثته المكافأة المذكورة.

(ثانيا) الأساتذة المتفرغون وغير المتفرغين والزائرون:

مادة 121 - يجوز عند الاقتضاء تعيين الأساتذة بعد بلوغ سن المعاش، كأساتذة متفرغين بمكافأة إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش ويكون ذلك بقرار من وزير التعليم العالى بناء على طلب مجلس الجامعة.

مادة 122 - يجوز استثناء أن يعهد إلى الأساتذة المتفرغين المعينين طبقا لأحكام المادة السابقة بأعباء رئاسة مجلس القسم إذا لم يوجد بالقسم أساتذة، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.

مادة 123 - يجوز عند الاقتضاء أن يعين فى الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أساتذة غير متفرغين من العلماء الممتازين فى بحوثهم وخبرتهم فى المواد التى يعهد إليهم تدريسها، ويكون ذلك بقرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد وبمكافأة تتراوح بين ثلاثمائة وستمائة جنيه سنويا.

ويكون للأساتذة غير المتفرغين الجمع بين الأستاذية، وبين وظيفة عامة أخرى أو أى عمل آخر. ومع ذلك، لا يجوز الجمع بين وظيفة رئيس الجامعة أو نائبه وبين وظيفة الأستاذ غير المتفرغ.

ويكون للمتعاقدين من الأساتذة غير المتفرغين الجمع بين المعاش ومكافأة لا تجاوز 600 ج (ستمائة جنيه) سنويا ويحدد مقدار المكافأة فى قرار التعيين.

مادة 124 - لا يجوز الجمع بين وظيفة الأستاذ المتفرغ ووظيفة الأستاذ غير المتفرغ ولا التعيين فى ذات الوقت فى وظيفة الأستاذ المتفرغ أو فى وظيفة الأستاذ غير المتفرغ فى أكثر من كلية أو معهد من كليات الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو معاهدها.

مادة 125 - يجوز عند الاقتضاء الاستعانة فى الكليات والمعاهد التابعة للجامعة بأساتذة أو أساتذة مساعدين أجانب من ذوى الكفاءة بصفة أساتذة زائرين لمدة مؤقتة. ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.

 

(ثالثا) مدرسو اللغات

 

مادة 126 - يجوز تبعا للحاجة تعيين مدرسى لغات فى الكليات والمعاهد التابعة للجامعة ويسرى عليهم أحكام العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون.

مادة 127 - يجوز عند الاقتضاء تعيين مدرسى لغات من الأجانب فى الكليات والمعاهد التابعة للجامعة، وذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب عميد الكلية أو المعهد، ولمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد.

ويجوز فى حالة الضرورة التجاوز فى تعيينهم عن شرط الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها إذا كانت لديهم أجازات علمية أخرى تعتبر كافية بالنسبة لما يعينون فيه من وظائف.

ويسرى عليهم حكم الفقرة الأولى من المادة (119)، وتتحمل الجامعة بالنسبة لمن تمتد مدة خدمته منهم أكثر من ثلاث سنوات، نفقات رحلته إلى بلاده ذهابا وإيابا هى وعائلته لقضاء الإجازة العادية السنوية وذلك فى نهاية كل ثلاثة أعوام جامعية.

ويمنح من تنتهى خدمته منهم مكافأة تعادل مرتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من خدمته ومرتب شهر عن كل سنة تزيد على ذلك ويمنح ورثته المكافأة المستحقة إذا توفى خلال مدة خدمته.

مادة 128 - تتولى أقسام اللغات بكلية الآداب، كل فى حدود اختصاصه، الإشراف من الناحية الفنية على مدرسى اللغات فى كليات الجامعة ومعاهدها المختلفة.

مادة 129 - تسرى على مدرسى اللغات أحكام المادتين (103) و(104).


 

الباب الثالث

فى المعيدين والمدرسين المساعدين

 

مادة 130 - تسرى أحكام المواد التالية على المعيدين والمدرسين المساعدين الجامعات الخاضعة لهذا القانون. كما تسرى عليهم أحكام العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فيما لم يرد فى شأنه نص خاص بهم.

مادة 131 - يعين فى الكليات والمعاهد التابعة للجامعة معيدون ومدرسون مساعدون يكونون نواة أعضاء التدريس فيها. ويقومون بالدراسات والبحوث العلمية اللازمة. للحصول على الدرجات العلمية العليا وبما يعهد به إليهم القسم المختص من التمرينات والدروس العملية وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وبالأعمال الأخرى التى يكلفهم بها العميد ومجلس القسم المختص.

مادة 132 - تبين اللائحة التنفيذية النظام العام لتدريب المعيدين والمدرسين المساعدين على التدريس وتلقى أصوله.

 

(1) التعيين

 

مادة 133 - يعين المعيدون والمدرسون المساعدون بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 134 - مع مراعاة حكم المادة السابقة، يكون تعيين المعيد بعقد لمدة سنة قابلة للتجديد، ما لم يكن شاغلا من قبل وظيفة فى الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة ووحدات القطاع العام فيحتفظ بمركزه القانونى الثابت له قبل تعيينه معيدا.

مادة 135 - يشترط فيمن يعين معيدا أو مدرسا مساعدا ما يأتى:

(1) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة

(2) أن لا يكون قد سبق له البقاء للرسوب فى أى فرقة من فرق الدراسة فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.

مادة 136 - يكون تعيين المعيدين بناء على إعلان عن الوظائف الشاغرة.

ومع مراعاة حكم المادة السابقة، يشترط فيمن يعين معيدا ما يأتى:

(1) أن يكون حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل فى التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى.

(2) أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل فى مادة التخصص أو ما يقوم مقامها.

ومع ذلك إذا لم يوجد من بين المتقدمين للإعلان من هو حاصل على تقدير جيد جدا فى التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى، فيجوز التعيين من بين الحاصلين على "جيد" على الأقل فى هذا التقدير وبشرط أن لا يقل التقدير فى مادة التخصص أو ما يقوم مقامها عن "جيد جدا".

وفى جميع الأحوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى فى التقدير العام، وعند التساوى فى هذا التقدير يفضل الأعلى تقديرا فى مادة التخصص، وعند التساوى فى التقديرين يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى.

مادة 137 - مع مراعاة حكم المواد (133) و(134) و(135)، يجوز أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين الحاصلين على تقدير جيدا جدا على الأقل سواء فى التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى أو فى مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وتعطى الأفضلية دائما لمن هو أعلى فى التقدير العام.

مادة 138 - فى تطبيق حكم المادتين السابقتين، إذا لم تكن مادة التخصص فى مواد الإمتحان فى مرحلة الدرجة الجامعية الأولى فيقوم مقامها الحصول على دبلوم خاصة فى فرع التخصص، وإذا لم توجد هذه الدبلوم، فيقوم مقامها التمرين العملى مدة لا تقل عن سنتين فى كلية جامعية أو معهد جامعى أو مستشفى جامعى وبشرط الحصول على تقدير جيد جدا على الأقل عن العمل خلال هذه المدة.

ويشترط فى جميع الأحوال بالنسبة لوظائف المعيدين فى الأقسام العلاجية (الاكلينيكية) فى كليات الطب أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل فى تدريب عملى بأحد المستشفيات الجامعية فى فرع تخصصه.

مادة 139 - مع مراعاة حكم المادة (135)، يشترط فى من يعين مدرسا مساعدا أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا مؤهلين للقيد للحصول على درجة الدكتوراه أو على ما يعادل درجة الماجستير أو الدبلومين.

فإذا كان من بين المعيدين فى إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون فيشترط فضلا عما تقدم أن يكون ملتزما فى عمله ومسلكه منذ تعيينه معيدا بواجباته ومحسنا أداءها، واذا كان من غيرهم، فيشترط حصوله على تزكية من المشرف على الرسالة فى حال الحصول على درجة الماجستير أو من عميد الكلية بعد أخذ رأى رؤساء مجالس الأقسام المتخصصة فى حال الحصول على الدبلومين.

مادة 140 - مع مراعاة حكم المادتين (135) و(139)، يكون التعيين فى وظائف المدرسين المساعدين الشاغرة دون إعلان من بين المعيدين فى ذات الكلية أو المعهد، وإذا لم يوجد من هؤلاء من هو مؤهل لشغلها، فيجرى الإعلان عنها.

مادة 141 - يسرى على الإعلان عن وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين حكم الفقرة الأولى من المادة (72) الخاصة بالإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس.

 

(2) النقل والإجازات

 

مادة 142 - يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من كلية أو معهد إلى كلية أخرى أو معهد آخر فى ذات الجامعة وفى قسم مماثل ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكليتين أو المعهدين ومجلس القسم فى كل منهما.

مادة 143 - يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لهذا القانون وفى قسم مماثل، ويكون ذلك بقرار من وزير التعليم العالى بناء على موافقة رئيس الجامعتين بعد أخذ رأى مجالس الكليات أو المعاهد ومجالس الأقسام المختصة.

مادة 144 - يجوز عند الاقتضاء نقل المعيدين والمدرسين المساعدين إلى وظيفة عامة خارج الجامعات وذلك بقرار من وزير التعليم العالى بناء على طلب رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص.

مادة 145 - لا يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من قسم إلى آخر فى ذات الكلية أو المعهد أو إلى قسم غير مماثل فى كلية أخرى أو معهد آخر بإحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون، ومع ذلك، يجوز لهم التقدم لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الشاغرة المعلن عنها فى قسم آخر فى ذات الكلية أو المعهد أو فى كلية أخرى أو معهد آخر وذلك فى حدود ما تقرره القوانين واللوائح.

مادة 146 - يجوز إيفاد المعيدين والمدرسين المساعدين فى بعثات إلى الخارج أو على منح أجنبية أو الترخيص لهم فى إجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث فى الجامعة وذلك دون إخلال بحكم المادة (36).

مادة 147 - لا تجوز إعارة المعيدين والمدرسين المساعدين.

 

(3) الواجبات

 

مادة 148 - على المعيدين والمدرسين المساعدين بذل أقصى الجهد فى دراساتهم وبحوثهم العلمية فى سبيل الحصول على الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلها. وعليهم القيام بما يكلفون به من تمرينات ودروس عملية وغيرها من الأعمال، على أن يراعى فى تكليفهم أن يكون بالقدر الذى يسمح لهم بمواصلة دراساتهم وبحوثهم دون إرهاق أو تعويق.

مادة 149 - مع مراعاة حكم المادة 36، لا يجوز للمعيدين أو المدرسين المساعدين أن يسجلوا لدراسة عليا للحصول على درجة جامعية فى غير تخصص أقسامهم إلا بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وبعد أخذ رأى مجالس الأقسام المختصة.

مادة 150 - على المعيدين والمدرسين المساعدين تلقى أصول التدريس والتدريب عليه وفق النظام المقرر.

مادة 151 - على المعيدين والمدرسين المساعدين المشاركة فى أعمال المؤتمرات العلمية للكلية أو المعهد والمؤتمرات العلمية للأقسام، وذلك وفقا للأحكام المقررة فى اللائحة التنفيذية.

مادة 152 - لا يجوز للمعيدين والمدرسين المساعدين إلقاء دروس فى غير الجامعة التى يتبعونها.

مادة 153 - تسرى أحكام المواد (96)، (103)، (104) على المعيدين والمدرسين المساعدين.

 

(4) التأديب

 

مادة 154 - تكون مساءلة المعيدين والمدرسين المساعدين أمام مجلس تأديب يشكل من:

 

( أ ) نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث            رئيسا

(ب) أحد أعضاء هيئة التدريس فى كلية الحقوق يختاره رئيس الجامعة سنويا        }

}

}

عضوين

(ج) مستشار مساعد بمجلس الدولة يندب سنويا

 

وعند الغياب أو قيام المانع يحل محل نائب رئيس الجامعة أقدم العمداء ثم من يليه فى الأقدمية.

 

(5) انتهاء الخدمة

 

مادة 155 - ينهى عقد المعيد أو ينقل إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا بحسب الأحوال خلال خمس سنوات على الأكثر منذ تعيينه معيدا، أو إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال عشر سنوات على الأكثر منذ تعيينه معيدا فى الأحوال التى لا يلزم الحصول على هذه الدرجة سبق الحصول على درجة الماجستير أو دبلومى الدراسة العليا بحسب الأحوال.

مادة 156 - ينقل المدرس المساعد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال خمس سنوات على الأكثر منذ تعيينه مدرسا مساعدا.


 

الباب الرابع

فى العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس

 

مادة 157 - تسرى أحكام العاملين المدنيين فى الدولة على العاملين فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون من غير أعضاء هيئة التدريس، وذلك فيما لم يرد شأنه نص خاص بهم فى القوانين واللوائح الجامعية.

مادة 158 - مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح الجامعية، تكون للمسئولين فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون، كل فى حدود اختصاصه وبالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، السلطات المخولة للمسئولين فى القوانين واللوائح العامة فى شأن العاملين المدنيين فى الدولة وذلك على النحو الموضح قرين كل منهم فيما يلى:

( أ ) تكون لرئيس الجامعة جميع السلطات المخولة للوزير.

(ب) تكون لنواب رئيس الجامعة ولأمين المجلس الأعلى للجامعات ولعمداء الكليات ولأمين الجامعة جميع السلطات المخولة لوكيل الوزارة.

(ج) تكون لوكلاء الكليات ولرؤساء الأقسام ونوابهم جميع السلطات المخولة لرؤساء المصالح.

مادة 159 - استثناء من أحكام القوانين واللوائح العامة فى شأن العاملين المدنيين فى الدولة، يكون للجامعة دون الرجوع إلى وزارة القوى العاملة التعيين فى مختلفة وظائف الكادر العام الخالية فيها، وذلك بعد إجراء امتحانات للمتقدمين تقوم بها الجامعة وبشرط الإعلان عن هذه الوظائف، إلا إذا رأت شغلها بطريق النقل.

مادة 160 - لرئيس الجامعة إعفاء العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس من شروط اللياقة البدنية كلها أو بعضها بعد أخذ رأى المجلس (القومسيون) الطبى.

مادة 161 - تكون الإجازة العادية السنوية للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فى أثناء العطلة الصيفية، فيما عدا الكليات والمعاهد التى تكون طبيعة العمل فيها مختلفة، فتحدد الأجازة فى هذه الحالة بقرار من عميد الكلية أو المعهد.

مادة 162 - ثبت للمسئولين فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون، كل فى حدود اختصاصه وبالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس نفس السلطات التأديبية المخولة للمسئولين فى القوانين واللوائح العامة فى شأن العاملين المدنيين فى الدولة، وذلك على النحو الموضح قرين كل منهم فيما يلى:

( أ ) تكون لرئيس الجامعة جميع السلطات التأديبية المخولة للوزير.

(ب) تكون لنواب رئيس الجامعة ولأمين المجلس الأعلى للجامعات جميع السلطات التأديبية المخولة لوكيل الوزارة.

(ج) تكون لعمداء الكليات أو المعاهد ولأمين الجامعة جميع السلطات التأديبية المخولة لرئيس المصلحة.

مادة 163 - يتولى التحقيق مع العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس من يكلفه بذلك أحد من المسئولين المذكورين فى المادة السابقة، أو تتولاه النيابة الإدارية بطلب من رئيس الجامعة.

مادة 164 - تكون إحالة العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس إلى مجلس التأديب بقرار من رئيس الجامعة. وتسرى بالنسبة لمحاكمتهم تأديبيا أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية.

مادة 165 - تكون المساءلة التأديبية للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يشكل على النحو التالى:

 

( أ ) أمين الجامعة            رئيسا

(ب) أحد أعضاء هيئة التدريس فى كلية الحقوق يختاره رئيس الجامعة سنويا        }

}

}

عضوين

(ج) نائب بمجلس الدولة يندب سنويا

وإذا كان المحال إلى المساءلة التأديبية من مدرسى اللغات حل أحد وكيلى الكلية أو المعهد محل أمين الجامعة. وفى حالة غياب أمين الجامعة أو وكيل الكلية أو المعهد على حسب الأحوال أو قيام المانع يعين رئيس الجامعة من يحل محله.

مادة 166 - يجوز عند الاقتضاء تعيين موظفين فنيين من الأجانب ويسرى عليهم حكم المادة (127).


 

الباب الخامس

فى نظام الدراسة والامتحان وشئون الطلاب

 

مادة 167 - مع مراعاة أحكام هذا القانون، تحدد اللائحة التنفيذية موعد بدء الدراسة وانتهائها والأسس العامة المشتركة لنظم الدراسة والقيد ولنظم الامتحان وفرصه وتقديراته.

وتحدد اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد التابعة للجامعة، كل فى دائرة اختصاصها وفى حدود الإطار العام المقرر فى القانون وفى اللائحة التنفيذية - الهيكل الداخلى لتكوينها والأحكام التفصيلية لنظم القيد والدراسة والامتحان فيما يخصها.

مادة 168 - اللغة العربية هى لغة التعليم فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون، وذلك ما لم يقرر مجلس الجامعة فى أحوال خاصة استعمال لغة أخرى.

ويكون أداء الامتحان باللغة التى يدرس بها المقرر، ولمجلس الكلية فى أحوال خاصة أن يرخص للطالب فى الإجابة بلغة أخرى بعد أخذ رأى مجلس القسم أم الأقسام المختصة.

وتوضع رسائل الماجستير والدكتوراه باللغة التى يحددها مجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، وفى جميع الأحوال يجب أن تكون الرسائل مشفوعة بموجز واف باللغة العربية وآخر بلغة أجنبية.

مادة 169 - التعليم مجانى لأبناء الجمهورية فى مختلف المراحل الجامعية.

وفيما عدا فروع الجامعات الخاضعة لهذا القانون فى الخارج، يؤدى الطلاب من غير أبناء الجمهورية مصروفات الدراسة المحددة فى اللائحة التنفيذية، على أن تخصص حصيلة هذه المصروفات للخدمة التعليمية فى الجامعة المقيدين فيها، ويؤدى جميع الطلاب الرسوم التى تحددها اللائحة التنفيذية مقابل الخدمات الطلابية المختلفة، على أن تخصص حصيلة كل رسم منها للخدمة المؤدى عنها.

مادة 170 - يجوز أن يعفى الطالب فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس من حضور بعض مقررات الدراسة أو من أداء الامتحانات فيها، وذلك فيما عدا مقررات وامتحانات الفرقة النهائية، إذا ثبت أنه حضر مقررات تعادلها أو أدى بنجاح امتحانات تعادلها فى كلية جامعية أو معهد علمى معترف بهما من الجامعة، ويكون الإعفاء بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس شئون التعليم والطلاب بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد المختص بعد أخذ رأى مجلس القسم أو مجالس الأقسام المختصة، وذلك دون إخلال بحكم المادة (36).

مادة 171 - يجوز أن يعفى الطالب فى مرحلة الدراسات العليا من حضور بعض مقررات الدراسة ومن امتحاناتها إذا ثبت أنه حضر مقررات مماثلة وأدى بنجاح الامتحانات المقررة فى كلية جامعية أو معهد علمى معترف بهما من الجامعة، وبشرط أن تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية أكثر من سنة وذلك دون إخلال بحكم المادتين (177)، (178). ويكون الإعفاء بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد المختص بعد أخذ رأى مجلس القسم أو مجالس الأقسام المختصة، وذلك دون إخلال بحكم المادة (36).

مادة 172 - تمنح مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون بناء على طلب مجالس كلياتها ومعاهدها الدرجة العلمية والدبلومات المبينة فى اللائحة التنفيذية.

وتتولى اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد، كل فيما يخصها. تفصيل الشروط اللازمة للحصول على هذه الدرجات والدبلومات.

ولا يمنح تلك الدرجات والدبلومات إلا من أدى بنجاح جميع الامتحانات المقررة للحصول عليها وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة.

مادة 173 - يشترط لنجاح الطالب فى الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة.

مادة 174 - يكون القيد للدراسات العليا فى المواعيد المحددة فى اللوائح الداخلية، ويتم القيد بعد أخذ رأى مجالس الأقسام المختصة بموافقة مجلس الكلية أو المعهد واعتماد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

مادة 175 - مع مراعاة حكم المادة (36) يكون تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وإلغاء التسجيل بموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.

مادة 176 - تتناول الدراسة فى دبلومات الدراسات العليا مقررات ذات طبيعة تطبيقية أو أكاديمية، ومدة الدراسة فى كل منها سنة واحدة على الأقل.

مادة 177 - تشمل الدراسة لنيل درجة الماجستير مقررات دراسية عالية وتدريبا على وسائل البحث واستقراء النتائج ينتهى باعداد رسالة تقبلها لجنة الحكم، ويشترط لإجازتها أن تكون عملا ذا قيمة علمية. ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين.

مادة 178 - تقوم الدكتوراه أساسا على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تنتهى بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم. ويجوز أن يكلف الطالب ببعض الدراسات المتقدمة طبقا لما تحدده اللوائح الداخلية ويشترط لإجازة رسالة الدكتوراه أن تكون عملا ذا قيمة علمية يشهد للطالب بكفايته الشخصية فى بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة.

مادة 179 - على الطلاب المشاركة فى أعمال المؤتمرات العلمية للكلية أو المعهد والمؤتمرات العلمية للأقسام، وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

مادة 180 - يخضع الطلاب للنظام التأديبى، وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد العقوبات التأديبية.

مادة 181 - لمجلس تأديب الطلاب توقيع جميع العقوبات التأديبية، ولرئيس الجامعة ولعميد الكلية وللأساتذة والأساتذة المساعدين توقيع بعض هذه العقوبات فى الحدود المعينة لكل منهم فى اللائحة التنفيذية.

مادة 182 - يصدر قرار إحالة الطلاب إلى مجلس التأديب من رئيس الجامعة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العميد.

مادة 183 - يشكل مجلس تأديب الطلاب على النحو التالى:

 

( أ ) نائب رئيس الجامعة المختص                 رئيسا

(ب) الوكيل المختص للكلية أو المعهد    }

}

}

عضوين

(ج) أقدم أعضاء مجلس الكلية أو المعهد

وعند الغياب أو قيام المانع، يحل محل نائب رئيس الجامعة أقدم العمداء ثم من يليه فى الأقدمية، ويحل محل وكيل الكلية أو المعهد أقدم أساتذة الكلية أو المعهد ثم من يليه فى الأقدمية.

مادة 184 - يجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب بطلب يقدمه إلى رئيس الجامعة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور هذا القرار ويعرض رئيس الجامعة التظلمات الجدية على مجلس الجامعة للنظر فيها.

مادة 185 - تبين اللائحة التنفيذية نظم الخدمات الطلابية بأنواعها المختلفة.

مادة 186 - يجوز لعميد الكلية أو المعهد الترخيص فى الاستماع لمن يرغب فى الدراسة فى إحدى الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أو الترخيص فى متابعة أشغال المعامل أو التجارب فى هذه الكليات أو المعاهد، وذلك دون اشتراط أى دراسات أو شهادات علمية مسبقة، ولا يشمل الترخيص أى ترخيص فى أداء الامتحانات ولا يخول الحق فى الحصول على أى شهادة أو درجة جامعية. وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد الرسوم المقررة.


 

الباب السادس

فى الشئون المالية

 

مادة 187 - مع موافقة حكم المادة (8)، يعد مجلس الجامعة مشروع موازنة الجامعة على أن يخصص للبحث العلمى قسم خاص منها بأبوابه المختلفة، ويتولى وزير التعليم العالى عرضها، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، على جهات الاختصاص وفقا للقانون.

مادة 188 - تشمل تقديرات الإيرادات السنوية لموازنة الجامعة على غلة أموالها المنقولة والثابتة والتبرعات والرسوم وسائر الإيرادات من أى مورد كان وإعانة الحكومة.

كما تشتمل تقديرات النفقات السنوية للموازنة الأجور والنفقات الجارية والتحويلية والاستثمارية التى يتم إعدادها على نمط اعداد موازنة الهيئات العامة.

مادة 189 - تتصرف الجامعة فى أموالها وتدبيرها بنفسها ويخضع التصرف فى أموال الجامعة وإدارة هذه الأموال ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية والمحاسبية التى تصدر بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات وذلك مع التقيد بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1958.

مادة 190 - لرئيس الجامعة الحق فى اعادة توزيع الاستخدامات الاستثمارية الواردة بالموازنة وفقا لمكونات الاستثمار والمكون النقدى فى حدود التكاليف الكلية للمشروعات المعتمدة فى الخطة واخطار وزارتى التخطيط والخزانة.

مادة 191 - للجامعة حق البت فى استيراد احتياجاتها من الخارج فى حدود الحصة النقدية المخصصة لها وطبقا للوائح المعمول بها فى هذا الشأن بالجامعة.

مادة 192 - مع مراعاة أحكام قوانين الجامعة ولوائحها.

( أ ) يطبق مجلس الجامعة دون الرجوع إلى (وزارة الخزانة) أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وتكون قراراته فى ذلك نهائية ونافذة.

(ب) يطبق رئيس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القواعد المالية العامة المعمول بها فى حق جميع العاملين فى الدولة على سائر العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين.

(ج) لمجلس الجامعة سلطة نقل وظائف أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين من قسم إلى آخر فى ذات الكلية أو المعهد أو من كلية أو معهد إلى كلية أخرى أو معهد آخر فى الجامعة مع إخطار وزارة الخزانة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

ويتعين إرسال القرارات التى توجب القوانين أن تصدر بقرار من رئيس الجمهورية إلى وزير التعليم العالى لاتخاذ اللازم فى شأنها.

مادة 193 - لرئيس الجامعة سلطة الوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح الخاصة بالنسبة للعاملين الذين تطبق عليهم أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971.

مادة 194 - لرئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات والمعاهد وأمين الجامعة، كل فى دائرة اختصاصه سلطة نقل الاعتمادات من بند إلى آخر فى موازنة الجامعة، وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقواعد المقررة لموازنات الهيئات العامة.

مادة 195 - مرتبات رئيس الجامعة ونوابه وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء هيئة التدريس وبدلاتهم ومعاشاتهم ومرتبات المدرسين المساعدين والمعيدين وبدلاتهم وقواعد تطبيقها على الحاليين منهم مبينة بالجدول المرافق لهذا القانون.


 

الباب السابع

فى الأحكام التنفيذية

 

مادة 196 - تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى وبعد أخذ رأى مجلس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.

وتتولى هذه اللائحة بصفة عامة وضع الإطار العام لتنفيذ أحكام هذا القانون وبيان النظم والأحكام العامة المشتركة بين الجامعات وتلك المشتركة بين بعض كلياتها ومعاهدها. وتنظم هذه اللائحة، علاوة على المسائل المحددة فى القانون، المسائل الآتية بصفة خاصة:

(1) تكوين الجامعات.

(2) اختصاصات المجالس الجامعية واللجان المتعددة المنبثقة عنها ونظم العمل بها.

(3) المؤتمرات العلمية للكليات والمعاهد والأقسام وتشكيلها واجتماعاتها واختصاصاتها.

(4) شروط قبول الطلاب وقيدهم ورسوم الخدمات التى تؤدى اليهم.

(5) القواعد العامة لنظام الدراسة والامتحان والإشراف على الرسائل ومناقشتها ونظام التأديب.

(6) بيان الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات والشروط العامة للحصول عليها.

(7) المكافآت والجوائز الدراسية.

(8) الخدمات الطلابية.

(9) نظام الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس ووظائف المدرسين المساعدين والمعيدين الشاغرة.

(10) نظام الكفاءة المتطلبة للتدريس فى شأن المعينين فى هيئة التدريس من خارج الجامعات.

(11) قواعد الانتداب للتدريس ولأعمال الامتحانات والمكافآت الخاصة بها.

(12) النظام العام لتدريب المعيدين والمدرسين المساعدين على التدريس وتلقى أصوله.

(13) قواعد تحديد المكافآت المالية والمنح لأعضاء هيئة التدريس وغيرهم.

(14) الإطار العام للوائح الفنية والمالية الإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص فى الجامعات.

مادة 197 - تصدر لكل كلية أو معهد تابع للجامعة لائحة داخلية بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.

وتتولى هذه اللائحة بيان الإطار الخاص للكلية أو المعهد وما يخص مختلف شئونها الداخلية المتميزة، وذلك فى حدود القانون ووفقا للإطار أو النظام العام المبين فى اللائحة التنفيذية. وتنظم اللائحة الداخلية علاوة على المسائل المحددة فى القانون وفى اللائحة التنفيذية والمسائل الآتية بصفة خاصة.

(1) أقسام الكلية أو المعهد ومختلف التخصصات الداخلة تحت كل منها.

(2) تخصصات الأستاذية فى الكلية أو المعهد.

(3) شعب التخصص وفروع الدرجات والشهادات العلمية فى الكلية والمعهد.

(4) الشروط التفصيلية للحصول على الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية أو المعهد.

(5) مقررات الدراسة وتوزيعها على سنوات الدراسة والساعات المخصصة لكل منها.

(6) القواعد الخاصة بالامتحانات فى الكلية أو المعهد.

(7) مواعيد القيد للدراسات العليا وإجراءات تسجيل الماجستير والدكتوراه وإلغاء القيد والتسجيل.

(8) نظم الدراسة والقيد والامتحان وشروط منح الشهادات والتأديب فى المدارس والمعاهد التابعة للكلية.


 

الباب الثامن

فى الأحكام الوقتية والانتقالية

 

مادة 198 - تكون الكليات الحالية التابعة لفروع جامعة القاهرة بالمنصورة نواة لجامعة شرق الدلتا، وتكون الكليات الحالية التابعة لفرع جامعة الاسكندرية بطنطا نواة لجامعة طنطا.

واستثناء من حكم المادة (29/ 1)، يكون لكل من هاتين الجامعتين نائب واحد لرئيس الجامعة تكون له جميع الاختصاصات المخولة لنائبى رئيس الجامعة.

واستثناء من حكم المادة (39/ 1)، يكون لكل من هاتين الجامعتين أمين مساعد واحد تكون له جميع الاختصاصات المخولة للأمينين المساعدين.

ويعمل بالاستثناءين المتقدمين لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

مادة 199 - استثناء من الأحكام المقررة فى هذا القانون، تسرى لمدة عشر سنوات من تاريخ نفاذه الأحكام الآتية فى شأن جامعتى شرق الدلتا ووسطها وفروع جامعتى عين شمس وأسيوط:

( أ ) فى جميع الأحوال، يكون تعيين العميد من بين أساتذة الكلية أو المعهد بقرار من وزير التعليم العالى بناء على ترشيح رئيس الجامعة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

(ب) يكون للكلية أو المعهد وكيل واحد.

(ج) تكون رئاسة مجلس القسم لأقدم الأساتذة فيه.

مادة 200 - تنتهى مدد العمداء الحاليين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن يتم اختيار وتعيين العمداء الجدد وفقا لأحكام المادة 43 فى خلال شهر على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

وتعتبر مدد وكلاء هذه الكليات والمعاهد الحاليين منتهية من تاريخ صدور القرار بتعيين العمداء الجدد.

مادة 201 - فى حالة اختيار رؤساء مجالس الأقسام الحاليين لرياسة مجالس أقسامهم تحسب المدة المنصوص عليها فى المادة (56/ 1) من تاريخ هذا الاختيار.

مادة 202 - على الأعضاء الخارجيين الحاليين الذين يتحقق فى شأنهم الجمع المحظور فى المادتين (22/ جـ) و(40/ هـ) أن يحددوا خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون المجلس الذى يختارون البقاء فيه.

مادة 203 - يستكمل تعيين الأعضاء الخارجيين وفقا للأحكام المستحدثة فى هذا القانون خلال شهرين على الأكثر من تاريخ نفاذه وإلى أن يتم ذلك يكون انعقاد المجالس صحيحا بغير هؤلاء الأعضاء.

مادة 204 - تخفض المدد المنصوص عليها فى المواد (67/ 1) و(68/ أولا - 1) و(70/ أولا - 1) سنة واحدة بالنسبة لمن يعينون فى جامعة أسيوط وشرق الدلتا ووسط الدلتا وفروع جامعتى عين شمس وأسيوط، وذلك لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ بدء الدراسة فى الكلية أو المعهد.

وإذا دعت الضرورة إلى نقل عضو هيئة التدريس الذى انتفع بحكم التخفيض إلى إحدى الكليات أو المعاهد التى لا يسرى عليها هذا الحكم، فتؤخر أقدميته فى ذات الوظيفة أو اللقب العلمى بقدر كامل مدة التخفيض التى استفادها.

مادة 205 - تخفض المدة المنصوص عليها فى المادة (69/ أولا - 1) سنة واحدة بالنسبة للمدرسين الذين خدموا القوات المسلحة مجندين وهم معيدون أو مدرسون مساعدون، وذلك بشرط ألا تقل مدة الاستيفاء بعد أداء الخدمة الإجبارية عن سنة وأن يكونوا قد أدوها على وجه مرض ويعمل بهذا الحكم إلى حين انتهاء الظروف التى حتمت هذا الاستبقاء.

مادة 206 - لا يترتب على تطبيق هذا القانون فيما يقضى به من توحيد وظيفة الأستاذية وإلغاء كراسى الأستاذية أى إخلال بما للاساتذة ذوى الكراسى الحاليين من أقدمية على الأساتذة الحاليين ولا بأقدميات هؤلاء الآخرين فيما بينهم.

مادة 207 - إذا تقدم بإنتاجه العلمى من استوفى من الأساتذة المساعدين والمدرسين الحاليين المدد المنصوص عليها فى المادتين (69/ أولا - 1) و(70 أولا - 1) وذلك للتعيين فى وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو للحصول على ألقابهما، وتم هذا التقدم فى خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون، فيكون تعيينهم أو منحهم هذه الألقاب بعد ثبوت أهليتهم العلمية دون إخلال بأقدمياتهم الحالية.

مادة 208 - يظل قائما إلى نهاية العام الجامعى 72/ 1973 على الأكثر ما سبق أن قرر من إعارات تجاوز الحد الأقصى المقرر فى المادة (85/ 1) ومن إعارات أو مهمات علمية أو إجازات تفرغ علمى أو إجازات مرافقة الزوج تكون متعارضة مع أحكام المادتين (90 و91).

مادة 209 - لا يسرى حكم المادة (135/ 2) على المعيدين والمدرسين المساعدين الحاليين.

مادة 210 - يصدر قرار من رئيس كل جامعة بناء على توصية من مجلس الجامعة بأسماء من يعينون فى وظيفة مدرس مساعد وذلك فى خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون وترفع مرتباتهم إلى بداية الربط المحدد للوظيفة إذا كانت تقل عن ذلك، ويؤخذ هذا التعيين فى الاعتبار عند تحديد موعد العلاوة الدورية التالية.

مادة 211 - إلى أن يتم تشكيل اللجان العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمى المشار إليها فى المادة (73) تتولى اللجان العلمية الدائمة الحالية فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو للحصول على ألقابها العلمية. ويتم تشكيل تلك اللجان خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

وتستمر اللجان العلمية التى تم تشكيلها قبل نفاذ هذا القانون بقرارات من مجالس الجامعات طبقا لحكم المادة (55/ 4) من القانون رقم 184 لسنة 1958 فى فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة المساعدين والمدرسين، على أن تقدم تقاريرها عن ذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

مادة 212 - إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويتم تعديل اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد التابعة للجامعات، يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 184 لسنة 1958 واللوائح الداخلية الحالية وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وكذلك يستمر العمل بأحكام القرارات التعليمية الأخرى فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وإلى أن يتم تحديد تخصصات الأستاذية فى اللوائح الداخلية، تحدد هذه التخصصات مؤقتا طبقا للتخصصات المقابلة لكراسى الأستاذية الحالية.

صدر برياسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1392 (أول أكتوبر سنة 1972).


 

جدول المرتبات والبدلات والأحكام الملحقة به

الوظيفة

الربط المالى
للوظيفة

المرتبات الإضافية

العلاوة الدورية السنوية

 

بدل جامعة

بدل خاص

بدل تمثيل

 

 

جنيه

جنيه

جنيه

جنيه

جنيه

 

( أ ) أعضاء هيئة التدريس:

 

 

 

 

 

 

رئيس الجامعة

2500

-

-

2000

ربط ثابت

 

نائب رئيس الجامعة

2000

-

-

1500

ربط ثابت

 

عميد

 

420

300

-

-

 

وكيل كلية

 

420

180

-

-

 

رئيس مجلس قسم

 

420

120

-

-

 

أستاذ

1400 - 1800

420

-

-

75

 

أستاذ مساعد

1080 - 1440

324

-

-

72

 

مدرس

720 - 1440

216

-

-

60

 

(ب) وظائف معاونة لأعضاء هيئة التدريس

 

 

 

 

 

 

مدرس مساعد

480 - 780

144

-

-

36

 

معيد

300 - 780

90

-

-

60 فى السنة الأولى ثم 24 جنيها كل سنة بعد ذلك

 

 


 

قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات:

 

(1) تستحق العلاوة الدورية السنوية فى أول يناير التالى لتاريخ مرور عام على التعيين فى أحد وظائف هيئة التدريس أو وظيفة مدرس مساعد أو من تاريخ مرور سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

(2) بالنسبة للعلاوة الدورية التى تستحق فى يناير سنة 1973 تصرف وفقا للقواعد التالية:

( أ ) يحدد موعد آخر علاوة دورية صرفت لكل من أعضاء هيئة التدريس فى خلال سنة 1972.

(ب) تحسب عدد الشهور من تاريخ العلاوة المشار إليها فى البند السابق حتى آخر ديسمبر سنة 1972 وتحسب كسور الشهور شهرا كاملا.

(ج) تمنح العلاوة بنسبة عدد الشهور المحددة فى البند السابق مقسومة على 12.

(3) عند تعيين أعضاء هيئة التدريس أو مدرسين مساعدين أو معيدين ممن كانوا يشغلون وظائف فى الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام، فإنهم يحتفظون بآخر مرتب كانوا يتقاضونه فى هذه الوظائف إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التى يعينون عليها وبشرط ألا يتجاوز المرتب المحتفظ به عن نهاية الربط المقرر للدرجة.

واعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون تسوى طبقا لهذا الحكم مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمدرسين والمساعدين والمعيدين الحاليين من موظفى الهيئات العامة أو القطاع العام، وذلك دون صرف أى فروق عن الماضى.

(4) يمنح من يعين فى وظيفة من وظائف هيئة التدريس فى جامعة أسيوط أو وسط الدلتا أو شرق الدلتا أو فرع جامعة القاهرة بالخرطوم أو فى إحدى الكليات والمعاهد المنشأة خارج محافظات القاهرة والاسكندرية والجيزة علاوة خاصة من علاوات الوظيفة المعين فيها.

(5) ينقل أعضاء هيئة التدريس والمعيدون إلى وظائف الجدول المرافق بمرتباتهم الحالية وترفع مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين الذين تقل مرتباتهم الحالية عن بداية ربط الوظائف إلى تلك البداية.

(6) تستحق البدلات المحددة قرين كل وظيفة فى جدول المرتبات لكل من يصدر قرار تعيينه فى إحدى الوظائف الواردة بالجدول، ولا يجوز الجمع بين بدل التمثيل وبدل الجامعة.

(7) لا يخضع بدل الجامعة وبدل التمثيل وبدل العمادة وبدل رئاسة الكلية وبدل رئاسة القسم المحددة فى جدول المرتبات للضرائب - ويسرى الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 وتعديلاته على جميع البدلات المحددة بالجدول، ولا يجوز أن يزيد مجموع البدلات مهما تعددت عن 100% من المرتب الأساسى.

(8) يحتفظ بمرتبه بصفة شخصية رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة أو أمين المجلس الأعلى للجامعات الذى يترك منصبه لأى سبب من الأسباب ويعود على هيئة التدريس.

(9) يسوى معاش رئيس الجامعة على أساس المرتب الذى يتقاضاه على ألا يتجاوز المعاش 150 جنيها شهريا.

(10) يسوى معاش كل من نواب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات على أساس المرتب الذى يتقاضاه على ألا يتجاوز المعاش 110 جنيهات شهريا.


 

المذكرة الايضاحية

لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 49

لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وبالغاء القانون السابق

رقم 184 لسنة 1958

 

تعددت المحاولات لتنقيح قانون تنظيم الجامعات الحالى رقم 184 لسنة 1958 طوال السنوات العشر الماضية، ولكن لم يقدر لأى منها أن يبلغ منتهاه، وليس تعدد محاولات التنقيح دليلا على وجود النقص بقدر ما هو دليل على فرط الحرص من جانب الجامعيين على الاستزادة من كل ما يوفر للجامعات انطلاقها لتحقيق أهدفها الكبرى فى خدمة العلم والمجتمع، ثم جاءت دعوة السيد رئيس الجهورية للجامعيين - لدى اجتماعه بأعضاء هيئة التدريس فى أوائل شهر أكتوبر عام 1971 - الى اعادة النظر فى قانون الجامعات ولوائحها، فكانت اشارة البدء فى المحاولة الأخيرة التى تبلورت فى مشروع القانون المرافق.

ولقد استهدف هذا المشروع بكل المحاولات السابقة للتنقيح وبحصيلة كل التجارب التى مر بها تطبيق القانون رقم 184 لسنة 1958 وبالآراء والمقترحات البناءة التى صدرت عن مختلف المجالس والهيئات الجامعية وبالمستحدث من اتجاهات الاصلاح الجامعى المعاصرة فى الدول المتقدمة.

ولقد استحدث مشروع القانون المرافق تبويبا منطقيا يبرز مختلف موضوعاته ويضعها فى المحل المناسب، فبعد باب تمهيدى رسم فيه الهيكل العام للجامعات، عرض فى باب أول للمجالس والقيادات المسئولة، وثنى بالقائمين بالتدريس والبحث، وعرض فى الباب الثالث للمعيدين والمدرسين المساعدين، وفى الباب الرابع للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، ثم أفرد الباب الخامس لنظم الدراسة والامتحان وشئون الطلاب، والباب السادس للشئون المالية، وخصص الباب السابع للأحكام التنفيذية، ثم ختم بالأحكام الوقتية والانتقالية فى الباب الثامن.

وتجدر الاشارة بداءة الى أن المشروع قد حرص على تغيير بعض الاصطلاحات المستقرة تأكيدا وابرازا لما ينطوى عليه هذا التغيير من معان جوهرية: فسمى "مدير الجامعة" فى الاصطلاح الحالى باسم "رئيس الجامعة" ابرازا لدوره القيادى المتعدد الجوانب واتساقا فى ذلك مع المستقر فى أكثر الدول العربية، واستتبع ذلك تسمية "وكيل الجامعة" فى الاصطلاح الحالى باسم "نائب رئيس الجامعة" كذلك استعمل المشروع اصطلاح "رئيس مجلس القسم" بدلا من الاصطلاح الحالى وهو "رئيس القسم"، زيادة فى التركيز على مجلس القسم ودوره فى رسم السياسة العامة للقسم واقتصار دور الرئيس على الاشراف على شئون القسم فى حدود السياسة التى يرسمها المجلس، وأحيا المشروع كذلك اصطلاح "المدرس المساعد" الذى عرفته الجامعات المصرية من قبل فى بعض قوانينها السابقة، وذلك كضرب من الحوافز والميزات للمعيدين الحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها وهم يلجون المرحلة الأخيرة قبل الدخول فى سلك أعضاء هيئة التدريس.

ودون بسط لمختلف التفصيلات التى يتضمنها مشروع القانون المرافق، تكفى الاشارة الى اتجاهاته العريضة ومبادئه الرئيسية فيما يلى:

أولا - أهداف الجامعة وكيانها الذاتى:

أبر المشروع فى المادة الأولى منه أهداف الجامعة الأساسية التى تجمع بين شقين متساويين فى الأهمية هما "التعليم الجامعى" و"البحث العلمى" مؤكدا الربط بين الجامعة والمجتمع بحيث تكون فى خدمته تحقيقا للارتقاء به، كما أبرز فى نفس المادة دور الجامعة الخلاق المنتج فى استثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهى الثروة البشرية، وهو بذلك يدعو الى نظرة جديدة الى الجامعات باعتبارها قطاع انتاج لا قطاع خدمات بكل ما يستتبعه ذلك من وجوب سخاء الدولة فى تدعيم امكانيات الجامعات بما يحقق لها انطلاقة واسعة فى سبيل أهدافها وخدمة المجتمع.

غير أنه لا قيمة لتحديد أهداف الجامعة ما لم يتحقق لها كيان ذاتى يمكنها من تولى شئونها وادارتها بنفسها، لذلك جاء تأكيد المشروع على كفالة الدولة استقلال الجامعات (م 1)، وعلى اعتبارها هيئات عامة ذات طابع علمى وثقافى (م 7) يميزها عن الهيئات العامة الأخرى، وعلى أن تكون لها ميزانية خاصة بها تعد على نمط موازنات الهيئات العامة (م 8) يراعى تخصيص قسم منها بأبوابه المختلفة للبحث العلمى (م 187) ابرازا لأهميته البالغة.

وتكفل المشروع بتوفير المرونة للجامعات فى شئونها المالية (المواد من 188 - 194) وفى شئون التعيين فى وظائف الكادر العام (م 157) وذلك تمكينا لها من التفرع لتحقيق أهدافها دون بطء أو تعويق.

وقد استحدث المشروع جامعتين جديدتين هما "جامعة وسط الدلتا" ونواتها الكليات التابعة حالية لجامعة الاسكندرية فرع طنطا و"جامعة شرق الدلتا" ونواتها الكليات التابعة حاليا لجامعة القاهرة فرع المنصورة، وذلك تأكيدا للكيان الذاتى لهذه الكليات بما يكفل لها اطراد النمو وبما يمكن الجامعتين الناشئتين من رسم خطة متكاملة للتوسع فى المستقبل.

ثانيا - المجالس والهيئات الجامعية:

1 - أبقى المشروع على المجالس الجامعية التقليدية، ولكنه استحدث بالاضافة اليها مجلسين على مستوى كل جامعة هما "مجلس شئون التعليم والطلاب" برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسة فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب (م 32) و"مجلس الدراسات العليا والبحوث" برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث (م 34)، وقصد المشروع بانشاء هذين المجلسين تحقيق مزيد من التفرغ الدراسة لبعض الشئون الجامعية (م 33 و35) والتخفيف عن مجلس الجامعة الذى يختص حاليا بالنظر فى كل هذه الشئون، بحيث لا يرفع الى مجلس الجامعة الا مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة بعد الدراسة والاعداد الكافين لها فى هذين المجلسين أما المسائل التنفيذية فتنفذ قرارات المجلسين فى شأنها باعتمادها من رئيس الجامعة وذلك ما لم ير عرضها على مجلس الجامعة (م 36).

2 - فى مجال تحديد وتوزيع الاختصاصات بين مختلف المجالس الجامعية:

( أ ) عنى المشروع بتفصيل اختصاصات مجلس القسم (م 55) باعتباره القاعدة الجامعية الأساسية، مستدركا بذلك الاجمال الوارد عن هذه الاختصاصات فى القانون الحالى رقم 184 لسنة 1958

(ب) استبقى المشروع النص الحالى على عدم تكرار الأقسام المتماثلة فى كليات الجامعة الواحدة ومعاهدها باعتبار ذلك هدفا واجب التحقيق فى المدى البعيد وانتظارا لهذا التحقيق، استحدث المشروع دوائر علمية للأقسام أو المواد المتماثلة تتولى تحقيق التعاون والتنسيق بينها فى مجالات الدراسة والبحث (م 5).

(جـ) عنى المشروع باعادة توزيع الاختصاصات بين مجلس الجامعة ومجلس شئون التعليم والطلاب ومجلس الدراسات العليا والبحوث ومجلس الكلية بما يحقق أكبر قدر من اللامركزية (م 23 و33 و35 و42).

(د) قصر المشروع اختصاص المجلس الأعلى للجامعات على شئون التخطيط والتنسيق بين الجامعات (م 19) مخرجا من هذا الاختصاص كل ما يقحمه القانون الحالى رقم 184 لسنة 1958 على المجلس من الشئون التنفيذية، ويهدف المشروع بذلك الى حصر المجلس الأعلى للجامعات فى اختصاصه الأصيل الذى عنى بابرازه وهو "تخطيط السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى والتنسيق بين الجامعات فى أوجه نشاطها المختلفة (م 12) وفى مجال بيان اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات، أبرز المشروع من بينها اختصاصه برسم "السياسة العامة للكتب والمذكرات الجامعية ووضع النظم الخاصة بها" (م 19/ 7) وذلك تقنينا لما جرى عليه المجلس من قبل فى هذا الشأن وتأكيدا لشرعية والزام النظام الذى يضعه فى خصوصه.

3 - فى شأن تشكيل المجالس الجامعية:

( أ ) جعل المشروع رئاسة المجلس الأعلى للجامعات فى حال غياب وزير التعليم العالى لأقدم رؤساء الجامعات (م 18) وذلك احتراما للأقدمية، بدلا من جعلها لرئيس جامعة القاهرة طبقا لما هو مقرر حاليا.

(ب) زاد المشروع عدد الأعضاء المعينين فى مجلس الجامعة من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون العامة من ثلاثة الى أربعة (م 22/ جـ)، واستغنى بذلك عن الالزام بتعيين أحد كبار موظفى التعليم العالى عضوا فى المجلس كما يقضى النص الحالى، وذلك زيادة فى تحقيق المرونة وتوخى المناسبة.

(جـ) نص المشروع على تشكيل كل من مجلس شئون التعليم والطلاب ومجلس الدراسات العليا والبحوث برئاسة نائب رئيس الجامعة المختص وعضوية وكلاء الكليات والمعاهد المختصين وعدد من الأعضاء الخارجيين يتراوح بين ثلاثة وخمسة (م 32 و34).

(د) استحدث المشروع تمثيل فئتى الأساتذة المساعدين والمدرسين فى مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة (م 40/ د) زيادة فى تحقيق مشاركة هاتين الفئتين فى ادارة الكلية أو المعهد.

(هـ) أوجب المشروع تعيين أعضاء من الخارج فى مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة (م 40/ هـ) بدلا مما هو مقرر حاليا من جعل هذا التعيين جوازيا وذلك تأكيدا لأهمية الافادة من عناصر خارجية ذات كفاءة وما يحققه وجودها من ربط بين الكلية أو المعهد وبين مختلف المراكز والهيئات الأخرى فى المجتمع.

(و) حظر المشروع جمع الأعضاء الخارجين أكثر من عضوية فى بعض المجالس الجامعية (م 22/جـ و32 و34 و40/ هـ) بقصد افساح المجال للافادة من أكبر عدد ممكن من ذوى الكفاءة والخبرة ومنعا للحرج والتعارض فى بعض الحالات.

(ز) رفع المشروع عدد المدرسين فى مجلس القسم من اثنين الى خمسة على الأكثر (م 52) لزيادة تمثيل ومشاركة هذه الفئة فى ادارة القسم.

4 - مهد المشروع لنصوصه المتعلقة بالمجالس الجامعية بوضع نصوص عامة مشتركة بين هذه المجالس ( م 15 و16 و17) تجمع الأحكام العامة المبعثرة حاليا فى مواطن متفرقة فى القانون الحالى رقم 184 لسنة 1958 ولائحته التنفيذية وتتفادى بذلك تكرار الأحكام المتماثلة.

5 - تمكينا لمختلف الفئات المعينة من المشاركة فى الاهتمام بشئون الكلية أو المعهد وبشئون القسم، أوجد المشروع كيانا لمؤتمر علمى للكلية أو المعهد وآخر للقسم وحرص على توسع تشكيل كل منهما بحيث يشمل - بالاضافة الى كافة أعضاء هيئة التدريس - ممثلين عن المدرسين المساعدين والمعيدين وممثلين عن الطلاب (م 48 و50 و61 و63) وأوجب عرض توصياته على المجالس الجامعية بمستوياتها المختلفة فى الجامعة (م 23/ 15 و33/ 10 و35/ 11 و41/ 13 و55/ 12).

ثالثا - القيادات المسئولة:

أبرز المشروع بعض الاتجاهات المستحدثة فى شأن تخير القيادات الجامعية وتحديد مسئولياتها وتوزيع اختصاصاتها، وذلك على النحو المبين فيما يلى:

1 - حرص المشروع فى تحديد قواعد اختيار بعض القيادات المسئولة على التأكيد على عامل الخبرة، فتطلب فى كل من رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ فى احدى الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات (م 20 و25 و29) واشترط فى تعيين أمين الجامعة أن يكون ذا خبرة بالشئون الجامعية (م 37) وجعل له أمينين مساعدين يعاونانه من العاملين ذوى الكفاءة فى الجامعة(م 39).

2 - كانت طريقة اختيار عميد الكلية أو المعهد التابع للجامعة من أكثر المسائل التى ترجحت فيها الآراء بين الانتخاب والتعيين، وقد نحا المشروع نحوا وسطا يجمع بين الكيفيين بهدف الاستزادة من المزايا والتقليل من المضار لو تم الأخذ باحداهما دون الأخرى، فيجعل ترشيح رئيس الجامعة للعميد من بين الأساتذة الثلاثة الذين تتم تزكيتهم من قبل هيئة تضم جميع أساتذة الكلية أو المعهد وكل الأساتذة المساعدين والمدرسين الأعضاء فى مجلس الكلية (م 14/ 1) بحيث تتم المشاركة من جانب المسئولين فى الكلية أو المعهد فى هذا الاختيار بما يطلع رئيس الجامعة على اتجاهات الكلية أو المعهد فى ذلك ويجعل الترشيح من جانبه فى حدودها وعلى هداها، وقد زاد المشروع مدة العمادة من سنتين الى ثلاث تأكيدا على فكرة الاستقرار فى الادارة. غير أن اختيار العميد بالطريقة السالفة اذا كان يناسب الكليات والمعاهد التى تزخر بعدد كبير من الأساتذة بحيث يحتاج رئيس الجامعة الى الاستنارة برأى المسئولين فى الكلية أو المعهد لاختيار العميد، فهذه الطريقة أقل مناسبة فى شأن الكليات والمعاهد التى يتضاءل عدد الأساتذة فيها الى حد كبير، لذلك اكتفى المشروع فى شأنها بترشيح مبتدئا من رئيس الجامعة، واستتبع ذلك قصر تجديد التعيين فى هذه الحالة على مرة واحدة (م 43/ 3) دون اطلاق لمرات التجديد على النحو المقرر فى حال اشتراك المسئولين فى الكلية أو المعهد فى الاختيار.

3 - أمام اطراد نمو الكليات والمعاهد ووجوب زيادة الاهتمام بالدراسات العليا والبحث العلمى فيها واستحداث مجلسين متخصصين فى الجامعة هما مجلس الدراسات العليا والبحوث ومجلس شئون التعليم والطلاب، استحدث المشروع منصب وكيل ثان للكلية أو المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث الى جوار منصب الوكيل الحالى الذى يصبح مقتصرا بالتالى على شئون الدراسة بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب (م 47/ 1) غير أنه تحقيقا للمرونة وتوخى المناسبة، سمح بالاكتفاء فى بعض الكليات والمعاهد بتعيين وكيل واحد (م 47/ 2).

وقد أبقى المشروع على الوضع الحالى فى تعيين الوكيل بقرار من وزير التعليم العالى بناء على ترشيح العميد وموافقة رئيس الجامعة ضمانا لحسن التعاون بين العميد والوكيل وبخاصة حيث يتم اختيار العميد بتزكية من المسئولين فى الكلية أو المعهد ولكن زاد المشروع مدة تعيين الوكيل من سنتين الى ثلاث لتتسق مع زيادة مدة العميد وان كان قد جعل تجديد هذه المدة لمرة واحدة (م 47/ 3) بالنظر الى طريقة التعيين المحض المتبعة فى تعيين الوكيل وافساحا للمجال أمام أساتذة الكلية أو المعهد لمزيد من المشاركة فى الادارة.

4 - نبذ المشروع مبدأ الأقدمية المطلقة وأخذ بمبدأ الاختيار من بين أقدم ثلاثة أساتذة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فى شأن تولى رئاسة مجلس القسم (م 56/ 1) مستهدفا بذلك اتاحة الفرصة أمام اختيار أفضل العناصر فى تولى مركز القيادة المسئولة دون احتكار الأقدم منهم هذا المركز الى حين بلوغ سن المعاش، وحظر المشروع فى المبدأ الجمع بين رئاسة مجلس القسم وبين عمادة الكلية أو وكالتها (م 56/ 2) تحقيقا للتفرغ وتوزيعا للمسئوليات.

وضمانا للموضوعية، حرص المشروع على تفصيل ما أورده القانون الحالى مجملا ومبهما فى شأن تنحية رئيس القسم، فوضع للتنحية ضوابط معينة وقيد سلطة رئيس الجامعة بوجوب تسبيب قراره بذلك (م 57).

ومواجهة لأحوال تعدد التخصصات وتباينها داخل بعض الأقسام الكبيرة، استحدث المشروع منصب نائب لرئيس مجلس القسم لشئون كل تخصص يتميز بكيان ذاتى داخل القسم (م 60).

5 - عنى المشروع باعادة توزيع بعض اختصاصات القيادات المسئولة بما يقلل الاجراءات ويحقق المرونة ويخفف الأعباء عن بعض المجالس والقيادات، ومن ذلك:

( أ ) نقل بعض اختصاصات وزير التعليم العالى الى رئيس الجامعة كما فى شأن ايفاد أعضاء هيئة التدريس فى مهمات علمية (م 87) والترخيص فى اجازات التفرع العلمى (م 88).

(ب) نقل بعض اختصاصات مجلس الجامعة الى رئيس الجامعة كما فى شأن ندب أعضاء هيئة التدريب واعارتهم (م 84 و85) وتشكيل اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس فى الأحوال التى يتعذر فيها أو يستحيل على مجلس القسم تولى مهمة هذه اللجنة (م 76) ومد الأجازة المرضية لعضو هيئة التدريس بعد انقضاء سنة (م 94) وتسجيل المعيدين لدراسة عليا فى غير تخصص أقسامهم (م 149)، والاعفاء من بعض المقررات والامتحانات (م 170 و171).

(جـ) نقل بعض الاختصاصات من رئيس الجامعة الى عميد الكلية كما فى شأن تحديد الأجازة السنوية بالنسبة لبعض الكليات والمعاهدة (م 92 و161).

رابعا - شئون أعضاء هيئة التدريس:

عنى المشروع باعادة تنظيم شئون أعضاء هيئة التدريس بما يكفل تخيرهم من أفضل العناصر ويضمن حسن أدائهم لواجباتهم ويحقق تكافؤ الفرض بينهم وصالح الجامعة ويوفر لهم ضمانات ومستوى ماديا كريما، وذلك على النحو التالى:

1 - ضمانا لتخير أفضل العناصر، زاد المشروع على الشروط الحالية للتعيين فى وظائف هيئة التدريس اشتراط أن يكون المعين ملتزما فى عمله السابق ومسلكه بواجباته ومحسنا أداءها اذا كان من داخل الجامعات، أو أن يكون متوافرا على الكفاءة المتطلبة للتدريس اذا كان معينا من خارج الجامعات (م 67 و69 و70).

2 - تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، زاد المشروع المدد الحالية المتطلبة من وقت الحصول على الدكتوراه أو ما يعادلها بالنسبة للمعينين فى بعض وظائف هيئة التدريس من خارج الجامعات بما يجعلها مساوية للمدد المتطلبة بالنسبة للمعينين فى هذه الوظائف من داخل الجامعات (م 69 و70/ ثانيا - 1).

3 - ضمانا للحيدة ووحدة التقييم وعلى نسق اللجان العلمية الدائمة لفحص الانتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة، استحدث المشروع لجان علمية دائمة أخرى لفحص الانتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة المساعدين (م 73)، واشترط المشروع كذلك أن يكون الانتاج العلمى فى كل الحالات منشورا (م 69 و70) دون اقتصار على حالة التقدم لوظائف الأساتذة وحدها وفق ما هو مقرر حاليا، وذلك بحثا على مواصلة الانتاج العلمى دون تقاعس أو انقطاع، وضمانا للجدية، منع المشروع معاودة التقدم لتلك الوظائف فى حال تقرير عدم الأهلية العلمية للمتقدم الا بعد مضى سنة وبشرط اضافة انتاج علمى جديد (م 75).

وقد عالج المشروع مشكلة تأخر بعض اللجان العلمية الدائمة فى تقديم تقاريرها على نحو يكفل حسم هذه المشكلة وتلافى تأخير تعيين المتقدمين لتلك الوظائف (م 74).

4 - رغبة فى تجنب طول الاجراءات وضمانا لسرعة البت وبخاصة حيث يكاد ينحصر الانتاج المقدم فى الأغلب فى رسالة الدكتوراه وحدها، اكتفى المشروع فى شأن التعيين فى وظائف المدرسين بتولى مجلس القسم المختص مهمة اللجنة العلمية فى تقييم المتقدمين لهذه الوظائف، الا فى حال التعذر أو الاستحالة فتشكل لجنة علمية خاصة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد (م 76).

5 - عالج المشروع مشكلة الاختناقات وتأخر الترقى فى وظائف هيئة التدريس نتيجة عدم تناسب النمو فيها تبعا للنمو المطرد فى هيئة التدريس بما يكفل تأمين مستقبل أعضاء هيئة التدريس وانصرافهم الى خدمة الجامعة فى اطمئنان دون تفكير فى تركها أمام مختلف المغريات، ففصل المشروع بين الألقاب العلمية وبين الوظائف بدرجاتها المالية، وجعل منح هذه الألقاب رهنا بثبوت الأهلية العلمية وحدها بعد مضى المدد المتطلبة على أن يعتبر هذا المنح فى مقام التعيين وتسرى عليه أحكامه وتترتب عليه آثاره فيما عدا الناحية المالية، وعلى أن يجرى تدبير وظائف بدرجاتها المالية لمن تم منحهم اللقب العلمى فى السنة المالية التالية على الأكثر (م 71/ أولا) وخلافا للظاهر، لمن يحمل هذا الحكم الخزانة بعبء زائد نظرا لما جرى عليه الحال فى السنوات الأخيرة من السير على سياسة رفع الوظائف.

واستتبع الفصل بين الألقاب العلمية والوظائف المالية الغاء كراسى الأستاذية وادماج وظيفتى "الأستاذ ذى الكرسى" و"الأستاذ" الحاليتين وقصر الاعلان عن الوظائف الخالية على الحالة التى لا يوجد فيها مؤهل من داخل الكلية أو المعهد (م 68 و17 ثانيا). وليس من شأن ذلك تقوقع الجامعات على نفسها كما قد يظن أو اقفالها الباب أمام كفاءات من خارج الجامعات، فالباب ما يزال مفتوحا لهذه الكفاءات اذا لم يستوف من فى الداخل المدد المتطلبة للتعيين أو استوفوها وثبت عدم أهليتهم العلمية، ومن الطبيعى الابتداء بالتنقيب عن الكفاءات من داخل الجامعات أولا ثم البحث عنها خارج الجامعات عند العجز أو القصور فضلا عن أن الاحصاءات شاهدة بأن نسبة الدخول فى هيئة التدريس من خارج الجامعات كانت دائما ورغم نظام الاعلان المبتدأ والمطلق أندر من النادر.

وليس الغاء نظام كراسى الأستاذية بدعة بل هو الاتجاه الغالب اليوم فى جامعات الدول المتقدمة، ولم تكن هذه الكراسى الا رمزا لتخصصات معينة، وهذه التخصصات ما تزال باقية فى نظام الفصل بين الألقاب العلمية والوظائف المالية بل هى أكثر انفتاحا واتساعا لكل من هو أهل لحمل أمانتها دون قيد المدد المحدودة بما يكفل تكافؤ الفرص بين الأكفاء فى بلوغ مركز الأستاذية وهو قمة المراكز العلمية فى الجامعة، وترك المشروع تحديد تخصصات الأستاذية للائحة الداخلية لكل كلية أو معهد (م 79) وفق ما تمليه المقاييس العلمية الموضوعية المجردة.

وضمانا لاحترام التخصص أوجب المشروع أخذ رأى اللجنة العلمية الدائمة المختصة قبل نقل الأساتذة من تخصص الى آخر، وطبق ذات القاعدة فى شأن نقل الأساتذة المساعدين من قسم الى قسم آخر غير مماثل (م 82) لتوافر نفس الحكمة.

6 - حرص المشروع على تحسين المعاملة المالية لأعضاء هيئة التدريس بما يليق بمركزهم العلمى القيادى ومع مراعاة ظروف الدولة المالية وبخاصة بعد أن تخلفوا فى هذا المضمار طويلا عن كثير من الطوائف فسواهم بأقرانهم من رجال السلطة القضائية ومنحهم بدل طبيعة عمل فى حدود الحد الأقصى المقرر فى الكادر العام للعاملين المدنيين فى الدولة (الجدول المرافق للمشروع).

7 - أعاد المشروع تنظيم اعارات أعضاء هيئة التدريس وايفادهم فى مهمات علمية والترخيص للأساتذة منهم فى اجازات تفرغ علمى على النحو الذى يحقق توازنا معقولا بين جملة اعتبارات أهمها:

التزامات الجامعات المصرية قبل الجامعات العربية والأفريقية الناشئة، وتمكين أعضاء هيئة التدريس من اكتساب خبرات جديدة والانفتاح على كل جديد فى العلم والبحث عن طريق الالتحاق والعمل بالمراكز العلمية المتقدمة فى العالم، ومراعاة مصلحة جامعاتنا فى الحفاظ على المستوى اللائق للتعليم والبحث باستبقاء العدد الكافى من أعضاء هيئة التدريس فيها (المادة من 85 - 91) والبارز فى كل ذلك هو قفل كل باب للاستثناء من القواعد المقررة تحقيقا لتكافؤ الفرص (م 85 و87)، ووضع حد أقصى طول مدة خدمة عضو هيئة التدريس لمدد تغيبه عن الجامعة لكل هذه الأغراض (م 91) وتوزيع هذه المدد التوزيع المناسب (م 90)، كذلك أخضع المشروع اجازات أعضاء هيئة التدريس لمرافقة الزوج لضوابط معينة تراعى الوضع العائلى دون اضرار بصالح الجامعة (م 89).

ولا شك أن من شأن هذا التنظيم بالاضافة الى تحسين المعاملة المالية لأعضاء هيئة التدريس المساعدة على الحد من الاستنزاف المتواصل للعلماء من رجال الجامعة الى الخارج الذى بات يشكل خطرا حقيقيا على جامعاتنا، ولكن العلاج الجذرى فى المدى الطويل، وبخاصة أمام التزاماتنا لسنوات طويلة قادمة تجاه الجامعات العربية والأفريقية الناشئة، يكمن فى وجوب التخطيط لسياسة تهدف الى زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية زيادة كبيرة عن طريق العودة الى نظام البعثات الى الخارج وتدعيم الدراسات العليا فى الداخل.

8 - تمشيا مع اتجاه تحسين قواعد الأجازة المرضية الذى أقر مبدأه القانون رقم 58 لسنة 1971 فى شأن العاملين المدنيين فى الدولة عموما، وتقديرا للجهد العقلى الكبير والمرهق الذى يبذله أعضاء هيئة التدريس خصوصا، حسن المشروع نظام أجازاتهم المرضية، واستحداث مبدأ تولى الدولة على نفقتها علاج من يصابون منهم بالمرض بسبب العمل (م 94).

9 - أبقى المشروع على الواجبات الكثيرة الحالية المفروضة على أعضاء هيئة التدريس، ولكنه زاد عليها واجبات أخرى كالاشراف على المعامل وعلى المكتبات وتزويدها بالمراجع (95) والتمسك بالتقاليد والقيم الجامعية الأصلية وترسيخ وتدعيم الاتصال المباشر بالطلاب (م 96) والمشاركة فى أعمال المؤتمرات العلمية للقسم وللكلية أو المعهد (م 99).

ولكن من الواضح أن النصوص المقررة للواجبات مهما تعددت لا قيمة لها فى ذاتها الا بقدر الالتزام بها من جانب أعضاء هيئة التدريس نصا وروحا، ومسئولية القيادات الجامعية فى ذلك بارزة لا تحتاج الى بيان.

وقد حرص المشروع، فضلا عن الجزاءات الحالية المقررة فى حال الاخلال ببعض الواجبات الخطيرة كجزاء العزل فى حال اعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل (م 115) على تقرير جزاءات فعالة فى حال انقطاع عضو هيئة التدريس عن عمله دون اذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من اعارة أو مهمة علمية أو اجازة تفرغ علمى أو اجازة مرافقة الزوج أو أى اجازة أخرى (م 117).

10 - استحدث المشروع ضمانات لأعضاء هيئة التدريس سواء فى حال الوقف عن العمل بالاقتصار على وقف صرف ربع المرتب (م 106) أو فى حال العزل بعدم اجازته الا بحكم من مجلس التأديب المختص (م 110).

11 - حافظ المشروع على سن انتهاء الخدمة الحالى وهو سن الستين. ولكن رغبة فى الانتفاع بأصحاب الخبرة العلمية العالية والراسخة من الأساتذة بعد هذه السن، خاصة وأن هذا الاجراء باتت تحتمه الظروف الحالية التى تعانى فيها الجامعات من نقص كبير فى أعداد هيئة التدريس فيها، فقد أجاز المشروع تعيين الأساتذة بعد سن المعاش أساتذة متفرغين بمكافأة توازى الفرق بين جميع ما كان يتقاضاه وبين المعاش مع الجمع بين هذه المكافأة والمعاش، وذلك بقرار من وزير التعليم العالى (م 121).

وزيادة فى المرونة والتيسير، استثنى المشروع الأساتذة المتفرغين والمتقاعدين من الأساتذة غير المتفرغين من القيود المفروضة على الجمع بين المكافأة والمعاش (م 121، 123).

وتحقيقا لتكافؤ الفرص، وضع المشروع قواعد بحظر الجمع فى شأن الأساتذة المتفرغين والأساتذة غير المتفرغين (م 124).

خامسا - شئون المعيدين والمدرسين المساعدين:

استحدث المشروع وظائف المدرسين المساعدين للحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها كما سبق البيان. وعنى عناية كبيرة باعادة تنظيم شئون المعيدين والمدرسين المساعدين باعتبارهم نواة أعضاء هيئة التدريس وذلك على النحو المبين فيما يلى:

1 - استحدث المشروع شروطا لتعيين المعيدين والمدرسين المساعدين تكفل تخير أكفأ العناصر وأفضلها (م 135 و136 و139)، وتشدد بوجه خاص فى شأن تكليف المعيدين نظرا لما يقوم عليه نظام التكليف من منع المنافسة المتاحة فى التعيين عن طريق الاعلان (م 137).

وضمانا للمعيدين الذين سلكوا طريق التفرغ الجامعى الشاق منذ تخرجهم وتأمينا لمستقبلهم أعطاهم المشروع الأولوية فى التعيين فى وظائف المدرسين المساعدين فى ذات الكلية أو المعهد دون اعلان على غرار المقرر فى شأن وظائف أعضاء هيئة التدريس، بحيث لا يتم الاعلان عن هذه الوظائف الا اذا لم يوجد من هؤلاء المعيدين من هو مؤهل لشغلها (م 140).

2 - أفرد المشروع فصلا خاصا لواجبات المعيدين والمدرسين المساعدين بين فيه واجبهم الأصلى فى مواصلة دراساتهم وبحوثهم العلمية للحصول على الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلها. وكفالة لذلك، أوجب أن يراعى فى تكليفهم بالتمرينات والدروس العملية أن يكون بالقدر الذى يسمح لهم بمواصلة دراساتهم وبحوثهم دون ارهاق أو تعويق (م 148). وأوجب عليهم كذلك المشاركة فى أعمال المؤتمرات العلمية للقسم وللكلية أو المعهد (م 151).

3 - عنى المشروع باعداد المعيدين والمدرسين المساعدين للدخول من بعد فى سلك أعضاء هيئة التدريس، فاستحدث نظاما أحال فى بيانه على اللائحة التنفيذية لتدريبهم على التدريس وتلقى أصوله (م 132)، وجعل من واجباتهم الالتزام بهذا النظام (م 150).

4 - زيادة فى الضمان للمعيدين والمدرسين المساعدين ورغبة فى التوحيد على مستوى الجامعة، أحل المشروع نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث محل وكيل الكلية فى رئاسة مجلس التأديب الخاص بهم (م 154/ أ). ومراعاة لأهمية هذه الطائفة وهى نواة هيئة التدريس المستقبلة، جعل المشروع العضو الثانى فى مجلس التأديب مستشارا مساعدا بمجلس الدولة (م 154/ جـ) وليس مجرد نائب فيه كما هو الوضع الحالى.

5 - حسن المشروع المعاملة المالية للمعيدين والمدرسين المساعدين وقرر لهم بدل طبيعة عمل أسوة بأعضاء هيئة التدريس (الجدول المرافق للمشروع) بما يكفل للمتفوقين من الخريجين حوافز مادية تشجعهم على تفضيل هذا الطريق العلمى الشاق.

سادسا - نظم الدراسة والامتحان وشئون الطلاب:

أفرد المشروع الباب الخامس للأحكام الأساسية المتعلقة بنظم الدراسة والامتحان وشئون الطلاب، ولم يقتصر على جمع النصوص الحالية المتفرقة فى القانون الحالى واللائحة التنفيذية، بل عدل فى بعضها وأضاف اليها بعض الأحكام المستحدثة على النحو التالى:

1 - استصوب المشروع العدول عن طريقة تعديل الدرجات والشهادات العلمية المتبعة فى القانون الحالى لما هو ملاحظ من اضطرار اللائحة التنفيذية الى تكرار هذا التعديل فى خصوص كل كلية أو معهد على حده، فاكتفى بالاحالة الى اللائحة التنفيذية فى بيان هذه الدرجات والشهادات والاحالة الى اللوائح الداخلية فى تفصيل شروطها (م 172).

2 - توفيرا للمرونة ومراعاة لاختلاف ظروف الكليات والمعاهد، جعل المشروع القيد للدراسات العليا فى المواعيد المحددة فى اللوائح الداخلية (م 174) بدلا من فرض مواعيد محددة قد لا تناسب ظروف العمل فى بعض الكليات والمعاهد كما هو متحقق فى الوضع الحالى (م 62 من اللائحة التنفيذية). وتمشيا مع سياسة اللامركزية، جعل المشروع القيد بموافقة مجلس الكلية أو المعهد واعتماد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث (م 174) بدلا من اختصاص مجلس الجامعة بذلك كما هو مقرر حاليا (م 61 من اللائحة التنفيذية).

3 - استهداء بالحكم الجزئى المقرر حاليا بتخصيص رسم المكتبة الذى يؤديه الطالب لمكتبة الطالب (م 58 من اللائحة التنفيذية)، قرر المشروع مبدأ عاما أساسيا هو تخصيص حصيلة كل رسم من الرسوم التى يؤديها الطلاب للخدمات الطلابية المختلفة للخدمة المؤدى عنها الرسم (م 169) وذلك كفالة لنمو هذه الخدمات وازدهارها. ومن الواضح أنه ليس من شأن هذا التخصيص اعفاء الدولة من التزامها الحالى برصد ما يلزم من اعتمادات لهذه الخدمات.

4 - أبرز المشروع مشاركة الطلاب فى المؤتمرات العلمية للكية أو المعهد وللقسم بممثلين عنهم على أن يكونوا من المتفوقين فى الدراسة (م 49 و62) تحقيقا للجدية وضربا من الحوافز الرمزية. وجعل المشروع هذه المشاركة من واجبات هؤلاء الطلاب (م 179).

5 - حفاظا على وقت مجلس الجامعة وتخفيفا عليه من الأعباء، قرر المشروع فى شأن تظلمات الطلاب من قرارات مجالس التأديب وأغلبها متعلق بوقائع الغش ألا يعرض منها على مجلس الجامعة الا التظلمات الجدية وحدها (م 184).

سابعا - الأحكام التنفيذية والأحكام الوقتية والانتقالية:

خصص المشروع البابين الأخيرين للأحكام التنفيذية والأحكام الوقتية والانتقالية.

وفى شأن الأحكام التنفيذية أبقى المشروع على الأداة الحالية لاصدار اللائحة التنفيذية واللوائح الداخلية، وحرص على تحديد مضمون هذين النوعين من اللوائح وخص بالذكر على سبيل المثال أهم المسائل التى تندرج تحت هذا المضمون (م 196 و197).

وفى شأن الأحكام الوقتية والانتقالية، حرص المشروع على ايراد بعض الأحكام الوقتية وأغلبها يتعلق بالجامعتين الجديدتين فى وسط الدلتا وشرقها وبالكليات والمعاهد الاقليمية، وعلى وضع الأحكام الانتقالية التى يقتضيها تطبيق القانون الجديد.

واذا كان المشروع قد حوى كل ما حواه من نصوص وأحكام سلفت الاشارة الى أهم ما تتضمنه من مؤشرات واتجاهات مستحدثة، فمما لا شك فيه أن النصوص وحدها لا تكفى وأنه لا سبيل لتحقيق انطلاقة الجامعات فى سبيل بلوغ أهدافها الا اذا آمنت الدولة بدور الجامعات البناء والقيادى وكفلت لها من الدعم المادى ما يمكنها من القيام بهذا الدور وآمن أعضاء هيئة التدريس بواجبهم المقدس فى النهوض بمسئولياتهم الجسام فى خدمة العلم والمجتمع.

واذ نتشرف بعرض مشروع القانون المرافق، تجدر الاشارة الى أن المجلس الأعلى للجامعات قد أقر المبادئ العامة لهذا المشروع فى عدة اجتماعات عقدها فيما بين 28 مايو و19 يونيو سنة 1972

برجاء التفضل فى حالة الموافقة باصداره،

 




0 تعليقات