ضوابط كتابة وإصدار التقارير الطبية وتقارير الطب الشرعي

 

مادة 1 - يراعى فى إعداد التقارير الطبية ما يلى:

أولاً - التقارير الطبية التى تصدر فى الحالات الجنائية:

تخضع هذه التقارير للقواعد والإجراءات التالية:

1 - بالنسبة للتقارير الطبية الابتدائية:

( أ ) يتم توقيع الكشف الطبى على المصاب بناء على خطاب إحالة صادر من الشرطة ويتضمن كافة البيانات الخاصة به.

(ب) يتم عرض المصاب - بعد التأكد من شخصيته - على الأخصائى أو مساعد الأخصائى لإثبات ما به من إصابات، وتحديد المدة اللازمة لعلاجها، على أن يوقع التقرير من الأخصائى أو مساعد الأخصائى ومدير الاستقبال.

(ج) يكون تحديد مدة العلاج بأقل من 21 يومًا فى الحالات التى لا تحدث فيها مضاعفات، أما إذا تخلف عن الإصابة عاهة: فتحدد مدة العلاج ونسبة العجز الناجم عنها وفقًا لما يتضمنه التقرير الطبى النهائى.

2 - بالنسبة للتقارير الطبية النهائية:

( أ ) تصدر هذه التقارير بعد أن يتقرر خروج المصاب نهائيًا من المستشفى، ومن واقع البيانات المدونة بتذكرة علاجه.

(ب) يوقع التقرير النهائى من لجنة مكونة من الأخصائى أو مساعد الأخصائى ورئيس القسم ومدير المستشفى بعد الاطلاع على تذكرة المريض وسجل التقارير الطبية وتوقيع الكشف النهائى باستخدام كافة وسائل التشخيص.

(ج) يكتب التقرير النهائى بخط واضح، ويتضمن بيان الإصابات والتشخيص النهائى ومدة العلاج وتخلف عاهة من عدمه والتوصية الطبية اللازمة، على أن يكون الحكم النهائى للطبيب الشرعى، ويرسل التقرير إلى النيابة العامة بناء على طلبها بعد أن يقدم المندوب المفوض باستلام التقرير خطابًا رسميًا بذلك.

ثانياً - التقارير الطبية التى تعد فى الحالات المرضية:

1 - لا تصدر هذه التقارير إلا بناء على خطاب رسمى من جهة ذات صفة أو بناء على طلب من صاحب الشأن بخطاب موقع منه وموجه لمدير المستشفى.

2 - يحرر التقرير بواسطة لجنة تشكل من الأخصائى أو مساعد الأخصائى ورئيس القسم ومدير المستشفى، ويتضمن: تاريخ الدخول والخروج، والتشخيص، والتوصية الطبية، وذلك من واقع تذكرة المريض، وبعد استخدام الفحص الإكلينيكى ووسائل التشخيص المختلفة.

ثالثاً - تسجيل التقارير وتسليمها لأصحاب الشأن:

ينشأ بكل مستشفى ومنشأة صحية سجل خاص للتقارير الطبية الابتدائية والنهائية، وتوضح به جميع البيانات ويكون عهدة موظف مختص، ويناظر هذا السجل ويعتمد يوميًا من مدير المستشفى.

وتسلم التقارير الطبية لمندوب الشرطة أو النيابة بموجب خطاب تفويض بالاستلام موقع ومعتمد، كما تسلم لصاحب الشأن بموجب بطاقة إثبات الشخصية أو توكيل رسمى.

ولا يتم التعامل فى الأحوال الخاصة بالجنح والجنايات مع المحامين أو ذوى الشأن إلا بناء على أمر من النيابة المختصة، وفى كل الأحوال يتم التوقيع بالاستلام بعد أخذ بيانات المستلم وبصمته.

مادة 2 - تشكل بكل مديرية من مديريات الشئون الصحية لجنة طبية عليا للنظر فى التظلمات المقدمة بشأن التقارير الطبية، ولا يعد التقرير نهائيًا إلا بعد البت فى التظلم، وإذا لم تستطع اللجنة المذكورة البت فى التظلم فيحال إلى لجنة عليا تشكل بديوان عام وزارة الصحة والسكان للبت النهائى.

مادة 3 - فى حالة صدور تقارير طبية مخالفة للحقيقة يتم إبلاغ النيابة العامة بذلك، ويحرم الطبيب الذى صدر عنه التقرير أو شارك فيه من حق إصدار التقارير أو الشهادات الطبية، وذلك مع عدم الإخلال بمسئوليته الجنائية.

 



وزارة الصحة والسكان

قرار رقم 187 لسنة 2001

بشأن ضوابط إعداد التقارير الطبية


0 تعليقات