مجلس
الدولة
قرار
رقم 689 لسنة 2023
بإعادة
توزيع اختصاصات بعض المحاكم التأديبية بالقاهرة
رئيس
مجلس الدولة
بعد
الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛
وعلى
قرار رئيس الجمهورية رقم 270 لسنة 2022 ؛
وعلى
اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمستشارى مجلس
الدولة رقم 1 لسنة 2011 ؛
وعلى
قرار رئيس مجلس الدولة رقم 716 لسنة 2021 بإعادة توزيع اختصاصات المحاكم التأديبية
؛
وعلى
قرار رئيس مجلس الدولة رقم 655 لسنة 2022 بإنشاء المحكمة التأديبية لوزارة المالية
وملحقاتها ؛
وعلى
قرار رئيس مجلس الدولة رقم 600 لسنة 2023 بإصدار الحركة القضائية للعام القضائى
2023/2024 ؛
وبناءً
على ما عرضه السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس شئون المحاكم
الإدارية والتأديبية ؛
قـــــــرر
:
(المـــادة
الأولــــى)
أولاً - المحكمة التأديبية
لرئاسة الجمهورية وملحقاتها ، ومقرها امتداد شارع رمسيس-
العباسية - محافظة القاهرة :
تختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية
والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ،
وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين برئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء ، ووزارات
الداخلية ، الخارجية، العدل ، التخطيط والتنمية الاقتصادية ، التنمية المحلية ،
الطيران المدنى ، البيئة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، الشباب والرياضة ،
التعاون الدولى ، شئون
المجالس النيابية ، والجهات والهيئات
العامة التابعة لهذه الوزارات ، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية ، وهيئة
قضايا الدولة ، والجهاز المركزى للمحاسبات ، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ،
والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والمجالس القومية والهيئات المستقلة .
ثانيًا - المحكمة التأديبية
للصحة وملحقاتها ، ومقرها امتداد شارع رمسيس - العباسية - محافظة القاهرة :
تختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية
والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ،
وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين بوزارتى الصحة والسكان ، التضامن الاجتماعى ،
والجهات والهيئات العامة التابعة لهاتين الوزارتين .
ثالثًا - المحكمة التأديبية
للمالية ومحلقاتها ، ومقرها امتداد شارع رمسيس- العباسية - محافظة القاهرة :
تختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية
والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ،
وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين بوزارات المالية ، الإسكان والمرافق والمجتمعات
العمرانية ، التجارة والصناعة ، التموين والتجارة الداخلية ، النقل ، الزراعة
واستصلاح الأراضى ، البترول والثروة المعدنية ، الكهرباء والطاقة المتجددة ،
والجهات والهيئات العامة التابعة
لهذه الوزارات .
(المـــادة
الثانية)
جميع
الدعاوى والطعون التى أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص أى من المحاكم التأديبية
المشار إليها وتكون منظورة أمام محكمة تأديبية أخرى ، تُحال بحالتها فورًا إلى
المحكمة المختصة بقرار من رئيس المحكمة ، وذلك ما لم تكن محجوزة للحكم.
وعلى
رئيس المحكمة المحال إليها الدعاوى والطعون المشار إليها تحديد جلسات لنظرها ،
وإخطار ذوى الشأن فورًا بقرار الإحالة وبالجلسة المحددة لنظرها .
(المـــادة
الثالثة)
ينشر
هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر
عام 2023
تحريرًا
فى 25/9/2023
رئيس
مجلس الدولة
المستشار/ عادل فهيم محمد عزب
0 تعليقات