قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 774 لسنة 1976
باللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار
نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن
تنظيم الجامعات؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1972 بشأن
الموازنة العامة للدولة؛
وعلى القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام
الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة
1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة
1975 بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
مادة 1 - يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية
للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية المرفقة.
مادة 2 - تنظم العمل بالمستشفيات
والمعاهد التابعة للهيئة لوائح داخلية تصدر بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
مادة 3 - فيما لم يرد فيه نص فى اللائحة
المرفقة تسرى أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 على أعضاء الهيئة
وتسرى على غيرهم من العاملين أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر
بالقانون رقم 58 لسنة 1971
مادة 4 - يقصد بعضو الهيئة فى تطبيق
أحكام اللائحة المرفقة كل من يشغل إحدى الوظائف العلمية بها.
مادة 5 - ينشر هذا القرار فى الجريدة
الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 15 رمضان سنة
1396 (9 سبتمبر سنة 1976)
اللائحة التنفيذية
للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
الباب الأول
التنظيم الداخلى
الفصل الأول
تكوين الهيئة
مادة 1 - تتكون الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد
التعليمية من:
( أ ) المستشفيات التى تؤول إلى الهيئة ويطلق عليها
"المستشفيات التعليمية".
(ب) المعاهد التخصصية التى تؤول إلى الهيئة.
الفصل الثانى
إدارة الهيئة
مادة 2 - يكون لمجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات
والمعاهد التعليمية ولرئيس المجلس الاختصاصات المبينة فى قرار رئيس الجمهورية رقم
1002 لسنة 1975 بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
مادة 3 - تبلغ قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الصحة
لاعتمادها، وعلى الوزير أن يقدم إلى رئيس الجمهورية المسائل التى تستلزم صدور قرار
منه فيها.
مادة 4 - يقوم أمين عام المجلس بأعمال أمانة المجلس
والإشراف على تحرير محاضر جلساته وتوقيعها مع رئيس المجلس ويبلغ قرارات المجلس إلى
المستشفيات التعليمية والمعاهد التخصصية التابعة للهيئة والجهات المعنية الأخرى
خلال أسبوعين من تاريخ صدورها.
مادة 5 - يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة بالنسبة إلى جميع
العاملين من غير أعضاء الهيئة اختصاصات الوزير، ويكون لأمين عام المجلس السلطات
المخولة لوكيل الوزارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح - ويتولى الأمين العام
تصريف الشئون الفنية والإدارية والمالية فى حدود السياسة التى يرسمها المجلس وله
الإشراف على الأجهزة التى تتكون منها الأمانة والعاملين بها.
مادة 6 - يشكل المجلس بقرار منه لجانا فرعية، من
أعضائه ومن غيرهم من المتخصصين والخبراء من وزارة الصحة والجامعات ومراكز البحث
الطبى والعلمى الأخرى فى الجمهورية، تختص بدراسة سبل تدعيم وتطوير المستشفيات
التعليمية والمعاهد التخصصية التى تؤول إلى الهيئة من حيث:
( أ ) المساهمة بصورة فعالة توفير الرعاية الطبية
للمواطنين طبقا لسياسة الدولة الصحية مع العمل على رفع مستوى هذه الرعاية فى جميع
فروع التخصص الطبية.
(ب) توفير إمكانيات التعليم الطبى الاكلينيكى لطلبة
كليات الطب.
(جـ) توفير إمكانيات البحث الطبى والتدريب كلما أمكن
ذلك.
(د) تحديد أسلوب التعاون بين المستشفيات التعليمية
والمعاهد التخصصية التى تؤول إلى الهيئة وبين أجهزة وزارة الصحة وكليات الطب
ومراكز البحث الأخرى فى الدولة لتوفير التنسيق اللازم تحقيقا لأغراض الهيئة.
الفصل الثالث
تكوين المستشفى التعليمى ونظام العمل به
واختصاصات لجنة إدارته
مادة 7 - يتكون المستشفى التعليمى من مجموعة الأقسام
الإكلينيكية والوحدات المساعدة الأخرى.
مادة 8 - يتكون كل قسم من أقسام المستشفى التعليمى من
مجموعة الوحدات العامة والخاصة الداخلة فى إطار التخصص العام للقسم.
مادة 9 - يشكل لكل قسم من أقسام المستشفى التعليمى
مجلس يرأسه رئيس القسم المناظر فى الكلية المرتبط بها المستشفى التعليمى ويتكون من
أساتذة الكلية القائمين بالتدريس فى هذا القسم ومن الاستشاريين والاستشاريين
المساعدين بالقسم ويصدر بذلك قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
مادة 10 - يرأس كل وحدة من وحدات القسم بالمستشفى
التعليمى أستاذ أو أستاذ مساعد من القائمين بالتدريس فى القسم أو الاستشارى أو
الاستشارى المساعد الذى يعمل بالوحدة. ويحدد ذلك بتوصية من مجلس القسم يوافق عليها
رئيس لجنة إدارة المستشفى ويصدر بذلك قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
مادة 11 - يقوم مجلس القسم بالآتى:
( أ ) وضع الخطة العامة لنظام التدريس به وتنظيم
التعاون بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية المرتبط بها المستشفى التعليمى القائمين
بالتدريس بالقسم وبين أعضاء الهيئة العاملين بالقسم.
(ب) تحديد واجبات كل من الاستشارى والاستشارى المساعد
والزميل بالقسم.
(جـ) التنسيق بين مهام التدريس والعلاج والبحوث
بالقسم.
مادة 12 - تتضمن اللائحة الداخلية للمستشفيات
التعليمية ما يلى:
( أ ) القواعد الخاصة بالتنسيق بين أعضاء هيئة
التدريس وأعضاء الوظائف العلمية بالهيئة.
(ب) اختصاصات لجنة إدارة المستشفى التعليمى ورئيس
اللجنة.
(جـ) اختصاصات رؤساء الأقسام والوحدات.
(د) اختصاصات مدير المستشفى.
(هـ) نظام العمل بالمستشفى.
(و) النظام المالى والإدارى للمستشفى التعليمى.
الفصل الرابع
تكوين المعهد التخصصى ونظام العمل به
واختصاصات لجنة إدارته
مادة 13 - يتكون المعهد التخصصى من مجموعة أقسامه
التخصصية والبحثية.
مادة 14 - تتولى إدارة المعهد التخصصى لجنة تشكل
بقرار من مجلس إدارة الهيئة ويكون مدير المعهد مقررا لها.
مادة 15 - يعين رؤساء الأقسام بالمعهد التخصصى بقرار
من رئيس مجلس إدارة الهيئة بناء على توصية لجنة إدارة المعهد وموافقة مجلس إدارة
الهيئة.
مادة 16 - تعمل لجنة إدارة المعهد التخصصى على تنفيذ
الاختصاصات التى ينص عليها باللائحة الداخلية للمعاهد التخصصية وعلى وجه الخصوص
تنفيذ ما يلى:
( أ ) وضع الإطار العام لنظام العمل فى أقسام المعهد
التخصصى بخصوص تطوير سبل العلاج ونظم البحث والتدريب ومتطلبات الدراسات العليا
لدرجتى الماجستير والدكتوراه وذلك وفقا لتوصيات اللجان الفرعية المنصوص عليها فى
المادة (6) من هذه اللائحة.
(ب) تحديد واجبات الاستشاريين والاستشاريين المساعدين
والزملاء بالمعهد.
(جـ) التنسيق بين أقسام المعهد المختلفة وبين المعهد
ووزارة الصحة والجامعات ومراكز ومعاهد البحث الأخرى.
مادة 17 - تتضمن اللائحة الداخلية للمعاهد التخصصية
ما يأتى:
( أ ) اختصاصات لجنة إدارة المعهد.
(ب) اختصاصات مدير المعهد.
(جـ) النظام الداخلى للعمل.
(د) النظم المالية والإدارية.
الباب الثانى
أعضاء الهيئة
الفصل الأول
التعيين
مادة 18 - يكون التعيين فى الوظائف العلمية بالهيئة
على الوظائف الآتية:
( أ ) استشارى وتقابل وظيفة أستاذ بالجامعة.
(ب) استشارى مساعد وتقابل وظيفة أستاذ مساعد
بالجامعة.
(جـ) زميل وتقابل وظيفة مدرس بالجامعة.
وتسرى على الوظائف المذكورة فيما يتعلق بالبدلات
والمزايا الأخرى وبالمعاشات ونظامها جميع الأحكام التى تقرر فى شأن الوظائف
المقابلة لها فى قانون تنظيم الجامعات.
مادة 19 - يكون تعيين أعضاء الهيئة بناء على إعلان،
وينظم مجلس إدارة الهيئة مواعيد الإعلان وإجراءاته.
مادة 20 - تتولى لجان علمية فحص الإنتاج العلمى
للمتقدمين لشغل الوظائف العلمية ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من رئيس المجلس بعد
موافقة المجلس وذلك لمدة ثلاث سنوات.
ويشترط فى أعضاء هذه اللجان أن يكونوا من بين أساتذة
كليات الطب والاستشاريين المتخصصين بالهيئة ومن مستواهم من خارجها.
وتقدم كل لجنة تقريرا مفصلا ومسببا تقيم فيه الإنتاج
العلمى للمتقدمين وما إذا كان يؤهلهم لشغل الوظيفة مع ترتيبهم عند التعدد بحسب
الأفضلية فى الكفاءة العلمية.
ويقدم التقرير خلال شهرين على الأكثر من تاريخ وصول
الأبحاث إلى اللجنة.
مادة 21 - يعين وزير الصحة أعضاء الهيئة شاغلى
الوظائف العلمية ممن ترشحهم اللجان العلمية بعد موافقة المجلس على تعيينهم، ويكون
التعيين من تاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة.
مادة 22 - يشترط فيمن يعين عضوا بالهيئة ما يأتى:
( أ ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(ب) أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها
من إحدى الجامعات المصرية فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة أو أن يكون حاصلا من جامعة
أجنبية أو هيئة علمية أو معهد علمى معترف به على درجة يعتبرها مجلس الهيئة معادلة
لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.
مادة 23 - يشترط فيمن يعين فى وظيفة زميل أن يكون قد
مضت 6 سنوات على الأقل على حصوله على درجة بكالوريوس أو ما يعادلها.
مادة 24 - يشترط فيمن يعين فى وظيفة استشارى مساعد:
(1) أن يكون قد شغل وظيفة زميل بالهيئة أو وظيفة مدرس
فى إحدى الجامعات المصرية أو فى معهد علمى من طبقتها مدة خمس سنوات على الأقل.
(2) أن يكون قد قام وهو زميل أو مدرس بإجراء بحوث
مبتكرة فى مادته.
(3) أن يكون ملتزما فى عمله ومسلكه منذ تعيينه زميلا
أو مدرسا بواجباته الوظيفية ومحسنا أداءها.
ويدخل فى الاعتبار فى تعيينه نشاطه العلمى والاجتماعى.
ويجوز استثناء أن يعين من خارج الهيئة أو الجامعة إذا
توافرت فيه الشروط الآتية:
( أ ) أن يكون قد مضت خمس سنوات على الأقل حصوله على
درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
(ب) أن يكون قد قام منذ الحصول على درجة الدكتوراه أو
ما يعادلها بإجراء بحوث مبتكرة.
ويدخل فى الاعتبار فى تعيينه نشاطه العلمى
والاجتماعى.
مادة 25 - يشترط فيمن يعين فى وظيفة استشارى:
( أ ) أن يكون قد شغل وظيفة استشارى مساعد بالهيئة أو
وظيفة أستاذ مساعد فى إحدى الجامعات المصرية أو فى معهد علمى من طبقتها.
(ب) أن يكون قد قام فى مادته وهو استشارى مساعد أو
أستاذ مساعد بإجراء بحوث مبتكرة.
(جـ) أن يكون ملتزما فى عمله ومسلكه منذ تعيينه فى
وظيفة استشارى مساعد أو أستاذ مساعد بواجباته الوظيفية ومحسنا أداءها.
ويدخل فى الاعتبار فى تعيينه مجموع إنتاجه العلمى منذ
حصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها وكذلك نشاطه العلمى والاجتماعى.
ويجوز استثناء أن يعين من خارج الهيئة أو الجامعة إذا
توافرت فيه الشروط الآتية:
( أ ) أن تكون قد مضت عشر سنوات على الأقل على حصوله
على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
(ب) أن يكون قد مضت ثمانى عشر سنة على الأقل على
حصوله على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.
(جـ) أن يكون قد قام منذ الحصول على درجة الدكتوراه
أو ما يعادلها بإجراء بحوث مبتكرة.
ويدخل فى الاعتبار فى تعيينه نشاطه العلمى
والاجتماعى.
مادة 26 - يمنح عضو الهيئة عند بدء التعيين أول مربوط
الوظيفة المعين عليها أو يحتفظ بمرتبه الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة إذا كان
يزيد على بداية ربط الوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهاية ربطها وأن تكون مدة
خدمته متصلة على أن يحصل فى كلتا الحالتين على العلاوات الدورية السنوية المقررة
للوظيفة التى عين عليها.
الفصل الثانى
النقل والندب والإعارة والأجازات
مادة 27 - يجوز نقل عضو الهيئة من تخصيص إلى آخر أو
من قسم إلى آخر فى ذات المستشفى أو المعهد أو من مستشفى أو معهد إلى مستشفى أخرى
أو معهد آخر تابع للهيئة وذلك بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأى المجلس واللجنة
العلمية المختصة.
مادة 28 - يجوز عند الاقتضاء نقل عضو الهيئة إلى
وظيفة خارج الهيئة بقرار من وزير الصحة بناء على طلب مسبب من المجلس.
مادة 29 - يجوز ندب أعضاء الهيئة لمدة محددة للقيام
بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من رئيس المجلس بناء على موافقة المجلس، ويعتبر الندب
كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الإعارات.
مادة 30 - مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل،
يجوز إعارة أعضاء الهيئة للجامعات والمعاهد العلمية المصرية أو الأجنبية أو للعمل
بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات أو المؤسسات العامة والدولية أو لجهة غير
حكومية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة فى مستوى الوظيفة التى يشغلونها فى
الهيئة.
وتتم الإعارة بقرار من وزير الصحة بناء على موافقة
مجلس إدارة الهيئة وبعد أخذ رأى لجنة إدارة المستشفى أو المعهد المختص.
وتقرر الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة
فيما عدا الحالات التى تقتضيها مصلحة قومية فتكون الاعارة قابلة للتجديد مرتين.
ويتقاضى المعار مرتبه من الجهة المعار اليها، ومع ذلك
يجوز فى أحوال خاصة أن تؤدى الهيئة مرتبه وتحسب مدة الإعارة فى المكافأة أو المعاش
على أن يؤدى المعار الاحتياطى عنها، ويعامل فيما يختص بأقدميته والعلاوات المستحقة
له وجميع ميزات وظيفته كما لو كان فى الهيئة.
مادة 31 - يجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت
مدة الاعارة لا تقل عن سنة وكانت بدون مرتب تؤديه الهيئة، على أن لا يزيد عدد ما
يشغل من وظائف المعارين على خمس مجموع الوظائف المقررة لكل فئة فى المستشفى أو
المعهد ولا يجوز شغل وظيفة المعار بمعار آخر.
فإذا عاد المعار إلى عمله بالهيئة شغل الوظيفة
الخالية من درجته أو شغل وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته فى أول
وظيفة تخلو من درجته.
مادة 32 - مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل فى
القسم وفى المستشفى أو المعهد يجوز إيفاد أعضاء الهيئة فى مهمات علمية مؤقتة خارج
الهيئة، وذلك بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة وبعد أخذ رأى
لجنة إدارة المستشفى أو المعهد المختص.
وتكون المهمة العلمية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد
عند الضرورة مرة واحدة ويتقاضى الموفد فيها مرتبه كاملا طوال مدة المهمة.
وعلى الموفد أن يقدم بعد انتهاء المهمة العلمية
تقريرا عن الأعمال التى قام بها ونسخا من البحوث التى يكون قد أجراها، ويعرض
التقرير والبحوث على اللجنة العلمية المختصة ولجنة إدارة المستشفى والمعهد المختص
ومجلس إدارة الهيئة.
مادة 33 - يجوز الترخيص للاستشاريين فى أجازة تفرغ
علمى داخل الجمهورية أو خارجها وذلك لمدة سنه واحدة بمرتب بعد مضى ست سنوات فى
وظيفة استشارى متى وجد من يقوم مقامهم أثناء تفرغهم ومع مراعاة عدم الترخيص فى
الأجازة لأكثر من استشارى واحد فى كل قسم فى السنة الواحدة.
ولا يتم الترخيص فى الأجازة إلا بعد إقرار المنهج
العلمى أو الفنى الذى يتقدم به طالب الأجازة ويصدر هذا الترخيص بقرار من رئيس
المجلس بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة وأخذ رأى لجنة إدارة المستشفى أو المعهد
المختص واللجنة العلمية المختصة.
وعلى المرخص له فى الأجازة أن يتقدم بعد إنتهاء
أجازته بتقرير عن الأعمال التى قام بها ونسخا من البحوث التى يكون قد أجراها أثناء
هذه الأجازة على أن يعرض التقرير والبحوث على اللجنة العلمية ولجنة الإدارة
المختصة.
مادة 34 - يجوز الترخيص لعضو الهيئة فى أجازة خاصة
بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له فى السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل ويكون
الترخيص بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة ولجنة الإدارة
المختصة.
مادة 35 - لا يجوز الترخيص فى إعارة عضو الهيئة أو
إيفاده فى مهمة علمية أو فى أجازة تفرغ علمى وبمراعاة حكم المادة (33) أو فى أجازة
لمرافقة الزوج قبل انقضاء مدة مماثلة للمدة التى سبق أن قضاها العضو فى إعارة أو
مهمة علمية أو أجازة لمرافقة الزوج.
ولا يجوز فى جميع الأحوال الترخيص فى الإعارة أو
المهمة العلمية قبل انقضاء ثلاث سنوات على بدء خدمة المرخص له فى الهيئة، ولا
الترخيص فى أجازة لمرافقة الزوج قبل انقضاء سنة على بدء الخدمة.
مادة 36 - فى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع
الإعارات والمهمات العلمية وأجازات التفرغ العلمى وأجازة مرافقة الزوج على عشر
سنوات طوال مدة خدمة عضو الهيئة.
مادة 37 - مع مراعاة نظم الدراسة ومواعيدها بالكليات
والمعاهد، يجوز منح عضو الهيئة أجازة اعتيادية لمدة أقصاها ستون يوما للاستشارى
وخمسة وأربعون يوما لباقى أعضاء الهيئة.
مادة 38 - مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 112
لسنة 1963 بشأن الأمراض المزمنة تكون لعضو الهيئة كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة
أجازة مرضية بمرتب كامل لمدة أقصاها ستة شهور.
وإذا لم يستطع عضو الهيئة عند انقضاء المدة المذكورة
العودة إلى عمله جاز لرئيس المجلس أن يرخص فى امتداد الأجازة لمدة أخرى لا تتجاوز
سنة على أن تكون بثلاثة أرباع المرتب.
الفصل الثالث
الواجبات
مادة 39 - على عضو الهيئة أن يتفرغ للقيام بالعمل
المنوط به وأن يسهم فى تقدم المهنة وإجراء البحوث والدراسات المبتكرة.
مادة 40 - على كل عضو من أعضاء الهيئة أن يقدم تقريرا
سنويا عن نشاطه العلمى والبحوث التى أجراها ونشرها والبحوث الجارية إلى رئيس القسم
المختص، لعرضه على لجنة إدارة المستشفى أو المعهد المختص.
مادة 41 - لا يجوز لأعضاء الهيئة إعطاء دروس خصوصية
للطلبة بمقابل أو بغير مقابل.
مادة 42 - لا يجوز لأعضاء الهيئة أن يشتغلوا بالتجارة
أو أن يشتركوا فى إدارة عمل تجارة أو مالى أو صناعى أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأى
عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة وللجنة إدارة المستشفى أو المعهد المختص أن يقرر
منع العضو من مباشرة أى عمل ترى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن
أدائها.
الفصل الرابع
التأديب
مادة 43 - تباشر النيابة الإدارية التحقيق فيما ينسب
إلى أعضاء الهيئة وذلك بتكليف من رئيس المجلس وتقدم اليه تقريرا بنتيجة تحقيقها.
ولرئيس المجلس بعد الاطلاع على التقرير أن يحفظ
التحقيق أو يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلا لذلك أو
أن يكتفى بتوقيع عقوبة عليه فى حدود ما تقرره المادة (51).
مادة 44 - لرئيس المجلس أن يوقف أى عضو من أعضاء
الهيئة عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف لمدة لا
تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب.
ويترتب على وقف عضو الهيئة عن عمله وقف صرف ربع مرتبه
ابتداء من تاريخ الوقف ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب، وإذا لم يرفع
الأمر إلى مجلس التأديب خلال شهر من تاريخ الوقف يصرف كامل المرتب إلى أن يقرر
المجلس غير ذلك.
وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقعت عقوبة
التنبيه صرف ما يكون قد أوقف من المرتب، أما إذا وقعت عقوبة أشد فيتبع فى شأن ما
أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التى وقعت العقوبة.
مادة 45 - يعلن رئيس المجلس عضو الهيئة المحال الى
مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة اليه وصورة من تقرير التحقيق، وذلك بكتاب موصى
عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوما على الأقل.
مادة 46 - لعضو الهيئة المحال إلى مجلس التأديب
الاطلاع على التحقيقات التى أجريت وذلك فى الأيام التى يعينها له رئيس المجلس.
مادة 47 - تكون مساءلة جميع أعضاء الهيئة أمام مجلس
تأديب يشكل من:
( أ ) أحد عمداء كليات الطب رئيسا
(ب) مستشار مجلس الدولة }
}
}
} أعضاء
(جـ) أحد الاستشاريين بالهيئة يعينه مجلس إدارة
الهيئة سنويا
ومع مراعاة حكم المادة (43) فى شأن التحقيق والإحالة
الى مجلس التأديب تسرى بالنسبة إلى المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة
بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة.
مادة 48 - تكون جلسات مجلس التأديب سرية.
ويحضر عضو الهيئة أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه
كتابة، وللمجلس الحق فى طلب حضور العضو وإذا لم يحضر جاز الحكم فى غيبته بعد
التحقق من إعلانه.
مادة 49 - الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على
أعضاء الهيئة هى:
(1) التنبيه.
(2) اللوم.
(3) اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو
تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى أو ما فى حكمها لمدة سنتين على الأكثر.
(4) العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو
المكافأة.
وكل فعل يزرى بشرف عضو الهيئة أو من شأنه أن يمس
نزاهته أو فيه مخالفة لنص المادة (41) يكون جزاؤه العزل.
مادة 50 - تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة العضو
وقبول مجلس إدارة الهيئة لها وموافقة رئيس المجلس، وذلك فيما عدا الحالات التى نصت
عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية - ولا تأثير للدعوى التأديبية
على الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن ذات الواقعة.
مادة 51 - لرئيس المجلس توقيع عقوبتى التنبيه واللوم
المنصوص عليهما فى المادة (49) على أعضاء الهيئة الذين يخلون بواجباتهم أو
بمقتضيات وظائفهم وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم ويكون قراره فى ذلك مسببا
ونهائيا.
وعلى رئيس لجنة إدارة المستشفى التعليمى ومدير المعهد
التخصصى أن يبلغ رئيس المجلس بكل ما يقع من أعضاء الهيئة من إخلال بواجباتهم أو
بمقتضيات وظائفهم.
مادة 52 - سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى أعضاء الهيئة
ستون سنة ميلادية.
مادة 53 - يحال عضو الهيئة إلى المعاش بقرار من وزير
الصحة وبناء على طلب رئيس المجلس إذا لم يستطع مباشرة عمله بسبب المرض أو بعد
انقضاء الاجازات المقررة فى المادة (38) أو إذا ثبت فى أى وقت أنه لا يستطيع
لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق.
مادة 54 - يعتبر عضو الهيئة مستقيلا إذا انقطع عن
عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو
مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمى أو أجازة مرافقة الزوج أو فى أجازة أخرى وذلك ما لم
يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ
انقطاعه عن العمل.
فإذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة، وقدم عذرا
قاهرا وقبله مجلس إدارة الهيئة بعد أخذ رأى لجنة إدارة المستشفى أو المعهد المختص،
اعتبر غيابه أجازة خاصة بمرتب فى الشهرين الأولين وبدون مرتب فى الأربعة أشهر
التالية.
أما إذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة ولم يقدم
عذرا أو قدم عذرا لم يقبل فيعتبر غيابه انقطاعا لا يدخل ضمن المدد المنصوص عليها
فى المادتين (24)، (25) وذلك دون اخلال بقواعد التأديب، ولا يجوز الترخيص له من
بعد فى إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمى أو أجازة مرافقة الزوج قبل انقضاء
ضعف المدد المنصوص عليها فى المادتين (32) و(35).
الباب الثالث
النظام المالى
مادة 55 - يكون للهيئة موازنة خاصة بها تشمل جميع
الإيرادات المنظور تحصيلها والنفقات المقرر صرفها خلال السنة المالية.
ويعد مجلس إدارة الهيئة مشروع الموازنة بعد استطلاع
رأى لجان إدارة المستشفيات والمعاهد ويتولى رئيس المجلس عرضه على جهات الاختصاص
وفقا لأحكام القانون.
مادة 56 - توضع لائحة مالية وحسابية للهيئة بنظام
الحسابات ومستنداتها وسجلاتها وفق أصول المحاسبة والمتبعة للهيئة العامة متضمنة:
( أ ) نظام المحاسبة بالموازنة التخطيطية للهيئة وما
يؤول لها من مستشفيات تعليمية ومعاهد تخصصية.
(ب) نظام المحاسبة المالية للايرادات والنفقات
والمراكز المالية.
(جـ) نظام المحاسبة عن تكلفة الخدمات والأعمال.
(د) الاختصاصات المالية لرئيس المجلس وأمين المجلس
ورؤساء لجان إدارة المستشفيات والمعاهد ومديريها.
(هـ) نظام المشتريات للهيئة.
ويصدر باللائحة المالية والحسابية للهيئة قرار من مجلس
إدارة الهيئة بعد موافقة وزارة المالية.
مادة 57 - يرخص للهيئة فى فتح حساب مصرفى خاص بها فى
أحد البنوك التجارية تودع فيه.
( أ ) الهبات والتبرعات والوصايا التى تقبلها الهيئة
من الأشخاص أو الهيئات الأخرى.
(ب) المبالغ المخصصة لتمويل المشروعات البحثية.
(جـ) رسوم الخدمات الطبية والبحثية التى ترد للهيئة.
(د) أى رسوم أخرى ترد للهيئة نظير أداء خدمات أو بحوث
أو ما إلى ذلك.
وتخصص حصيلة هذا الحساب المصرفى للأغراض المطلوبة منه
- ويرحل الفائض من سنة إلى أخرى ويظهر فى الحساب الختامى للهيئة ما تم تحصيله
وصرفه خلال العام المالى.
ويكون الصرف من هذا الحساب بتوصية من الجهة المعنية
بالهيئة بعد اعتماد رئيس مجلس إدارة الهيئة.
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة المجلس أن
يفوض لجنة إدارة المستشفى التعليمى ورئيس هذه اللجنة أو لجنة إدارة المعهد التخصصى
ومقرر اللجنة ومدير المعهد فى بعض أو كل اختصاصاته فى هذا المجال.
ويكون الصرف من هذا الحساب بموجب توقيعين يصدر بهما
قرار من رئيس المجلس.
مادة 58 - يرخص للهيئة بفتح حساب مصرفى غير مقيم
بالعملات الأجنبية فى إحدى البنوك التجارية تودع فيه أى مبلغ بالعملات الأجنبية
ترد للهيئة لخدمة أغراضها ويوافق عليها مجلس إدارة الهيئة - ويكون لرئيس المجلس
بعد موافقة المجلس حق التصرف فيها لخدمة أغراض الهيئة وفقا لما يتم الاتفاق عليه
مع وزارة المالية.
مادة 59 - العاملون فى المستشفيات والمعاهد التى تؤول
إلى الهيئة من غير شاغلى الوظائف العلمية ينقلون بفئاتهم الوظيفية، وتسرى عليهم
أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971
0 تعليقات