قانون إعادة تنظيم المؤسسات العلاجية رقم 1581 لسنة 1967

 

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

رقم 1581 لسنة 1967

فى شأن إعادة تنظيم المؤسسات العلاجية

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 490 لسنة 1955 فى شأن تنظيم المؤسسات العلاجية والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 390 لسنة 1956 بشأن التفويض بالاختصاصات والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛

وعلى القانون رقم 135 لسنة 1964 فى شأن تنظيم المؤسسات العلاجية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 1959 بشأن الأجور الإضافية والقرارات المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 1961 بمسئوليات وتنظيم وزارة الصحة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1210 لسنة 1964 فى شأن إنشاء مؤسسات علاجية بالمحافظات؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1212 لسنة 1964 بانشاء مؤسسة علاجية لمحافظة القاهرة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1213 لسنة 1964 بانشاء مؤسسة علاجية بمحافظة الاسكندرية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2231 لسنة 1965 فى شأن تنظيم البدلات والأجور والمكافآت؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

 


قـرر:

 

مادة 1 - يعاد تنظيم المؤسسات العلاجية التى صدر بتنظيمها قرار رئيس الجمهورية رقم 1210 المشار إليه طبقا للاحكام المرفقة لهذا القرار.

مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 1210 لسنة 1964،

صدر برياسة الجمهورية فى 23 جمادى الأولى سنة 1387 (29 أغسطس سنة 1967)


إعادة تنظيم المؤسسات العلاجية

 

مادة 1 - تنشأ بالمحافظات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية هيئات عامة تسمى "مؤسسات علاجية" تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مركزها عاصمة المحافظة.

مادة 2 - الغرض من إنشاء المؤسسات العلاجية هو تنفيذ السياسة العامة للخدمات العلاجية بالمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها والعمل على تطويرها وتنظيمها ورفع مستواها وتيسير حصول المواطنين عليها وتختص المؤسسات العلاجية بتخطيط الخدمات العلاجية التى تقوم بها هذه المستشفيات والوحدات وبالإشراف والرقابة عليها وبمتابعتها وتقييمها والتنسيق بينها. ولكل مؤسسة فى سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يأتى:

(1) توفير المستشفيات والوحدات الطبية الأخرى سواء بالإنشاء أو بالشراء أو بالتأجير أو بغير ذلك من التصرفات القانونية.

(2) وضع السياسة العامة للخدمات العلاجية التى تقدمها المستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها فى إطار السياسة العامة والمبادئ الاشتراكية.

(3) وضع القواعد العامة لأجور الخدمات العلاجية التى تقدمها المستشفيات والوحدات.

(4) وضع القواعد العامة لتعاقد المستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها مع الهيئات والمؤسسات والشركات وغيرها من الجهات لتقديم الخدمات العلاجية للعاملين بها.

(5) معاونة المستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها فى توفير الأفراد والأجهزة والمعدات وغير ذلك مما يلزم لتقديم خدمات علاجية فى أعلى المستويات العلمية والفنية.

(6) المشاركة مع الجهات المختصة الأخرى فى وضع نظام الاسعاف الطبى وخدمات الطوارئ.

مادة 3 - لوزير الصحة سلطة الاشراف والرقابة والتوجيه على هذه المؤسسات.

مادة 4 - يتولى إدارة كل مؤسسة علاجية.

مجلس الادارة.

رئيس مجلس الإدارة.

مادة 5 - يشكل مجلس إدارة المؤسسة من:

رئيس مجلس الإدارة                               رئيسا

مدير عام المؤسسة ويكون أمينا للمجلس                                        

مدير الشئون الصحية بالمحافظة                               }

}

}

          أعضاء

خمسة على الأكثر من مديرى المستشفيات التابعة للمؤسسة يختارهم وزير الصحة }

}

          لمدة سنتين

قابلة للتجديد

عضوين من أعضاء المنظمات الشعبية

 

ويصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام وتحديد مرتباتهما ورواتبهما الإضافية قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الصحة.

مادة 6 - يختص مجلس الادارة برسم السياسة العامة التى تسير عليها المؤسسة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله.

وله على الأخص ما يأتى:

(1) إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والادارية والفنية وشئون العاملين بالمؤسسة والمستشفيات والوحدات التابعة لها وإنشاء الأجهزة بها دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.

(2) اعتماد جميع اللوائح الخاصة بتنظيم العمل بالمستشفيات والوحدات الطبية الأخرى التابعة للمؤسسة على نحو ما هو متبع فى المؤسسات الخاصة.

(3) دراسة أجور الخدمات الطبية التى تقترحها المستشفيات والوحدات وذلك فى اطار القواعد العامة التى تضعها المؤسسة ويصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

(4) إقرار التعاقدات التى تبرمها المستشفيات والوحدات مع الهيئات والمؤسسات والشركات وغيرها من الجهات لتقديم خدمات علاجية للعاملين بها.

(5) إقرار ميزانية المؤسسة وحسابها الختامى قبل العرض على الجهات المختصة.

(6) دراسة واقرار ميزانيات المستشفيات والوحدات وحساباتها الختامية والتقارير السنوية عن نشاطها.

(7) النظر فى تقارير المتابعة والتقييم التى يقدمها رئيس مجلس إدارة المؤسسة عن نشاط المستشفيات والوحدات التابعة للمؤسسة وإصدار القرارات اللازمة فى شأنها.

(8) وضع نظام لأجور الأطباء الذين يتعاملون مع المستشفيات والوحدات.

(9) تحديد عدد الأسرة التى يقبل بها المواطنون للعلاج بدون مقابل بالمستشفيات التابعة لها.

(10) عرض القروض وقبول الهبات والوصايا والاعانات الخاصة بالمؤسسة والمستشفيات التابعة لها.

(11) النظر فى كل ما يرى وزير الصحة عرضه على المجلس مما يدخل فى اختصاصه.

ولمجلس الإدارة أن يفوض رئيس مجلس الإدارة فى بعض اختصاصاته.

مادة 7 - يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء - وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ويبلغ رئيس المجلس قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الصحة لاعتمادها

مادة 8 - يتولى رئيس مجلس إدارة المؤسسة إدارتها وتصريف شئونها تحت إشراف وزير الصحة وله أن يفوض مدير عام المؤسسة فى بعض اختصاصاته وهو مسئول عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض المؤسسة. ويمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة فى صلاتها بالأشخاص الأخرى وأمام القضاء وله أن ينيب عنه غيره فى ذلك.

مادة 9 - يكون لكل مؤسسة ميزانية خاصة تعد على نمط ميزانية الدولة.

مادة 10 - يتكون رأس مال كل مؤسسة من:

( أ ) رؤوس أموال المستشفيات والوحدات التابعة لها.

(ب) الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة فى ميزانيتها.

(ج) ما تعقده من قروض.

(د) التبرعات والهبات والوصايا.

مادة 11 - تعتبر كل مستشفى أو وحدة تابعة للمؤسسة وحدة ادارية ومالية مستقلة وتدار على نمط المشروعات الخاصة ويكون لكل منها مدير مسئول يشترط أن يكون طبيبا متفرغا ويعين بقرار من وزير الصحة بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

مادة 12 - يتولى مدير المستشفى أو الوحدة إدارتها وتصريف شئونها تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة فى حدود اللوائح المنظمة لذلك.

مادة 13 - يكون لكل مستشفى أو وحدة ميزانية خاصة فرعية تعد على نمط الميزانيات التجارية ويرحل فائض الإيرادات عن المصروفات تلقائيا عند نهاية كل سنة مالية لتكوين احتياطيات نظامية فى السنة التالية تخصص لتحسين الخدمات العلاجية وتدعيمها والتوسع فيها ولا يجوز استخدام الاحتياطيات إلا فى الأغراض المحددة لها وذلك بموافقة المؤسسة واعتماد وزير الصحة.

مادة 14 - تتكون موارد المستشفيات والوحدات التابعة للمؤسسة مما يأتى:

(1) أجور الكشف والعلاج والفحوص والتحاليل بالأقسام الداخلية والخارجية وأجور الإقامة.

(2) حصيلة العقود التى تؤديها الجهات المتعاقدة مع المستشفيات مقابل الخدمات الطبية التى تقوم بها.

(3) نسبة الربح المسموح بها فى الأدوية.

(4) إعانة الحكومة للأسرة المجانية والمخفضة التى تقوم المؤسسة بتوزيعها على المستشفيات والوحدات.

(5) الاعانات والهبات والوصايا والتبرعات التى يقرها مجلس إدارة المؤسسة.

مادة 15 - يضع وزير الصحة نظاما للمكافآت التشجيعية والحوافز بما يحقق حسن استخدامها.

ويعتمد هذا النظام بقرار من رئيس الوزراء.

مادة 16 - تؤول مستشفى الجمعية الخيرية الإسلامية بمدينة الجيزة إلى المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة.

مادة 17 - يضع وزير الصحة نظم إدارة المستشفيات الأخرى الخاضعة لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1964 المشار إليه والإشراف عليها.

0 تعليقات