قانون الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية رقم 1002 لسنة 1975

 

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 1002 لسنة 1975

بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛

وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛

وعلى القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 1975 باختصاصات وتنظيم وزارة الصحة؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 



قـرر:

 

مادة 1 - تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية" تتبع وزير الصحة ويكون مقرها مدينة القاهرة، وتعتبر من المؤسسات العلمية فى تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية.

مادة 2 - تؤول إلى الهيئة المستشفيات والمعاهد التابعة لوزارة الصحة التى يرى مجلس إدارة الهيئة أنها تصلح للأغراض التعليمية ويصدر بضمها إلى الهيئة قرار من رئيس الجمهورية.

مادة 3 - تتولى الهيئة بواسطة المستشفيات والمعاهد التابعة لها تحقيق الأغراض الآتية:

( أ ) المساهمة بصورة فعالة فى توفير الرعاية الطبية للمواطنين طبقا لسياسة الدولة الصحية مع العمل على رفع مستوى هذه الرعاية فى كل فروع التخصص الطبية.

(ب) إتاحه فرصة التعليم والتدريب الطبى كاملة لجيل جديد من الأطباء والفنيين ليكون قادرا على سد احتياجات المواطنين فى جميع مجالات الخدمة الطبية.

(جـ) توفير الإمكانيات اللازمة للبحوث الطبية للمساهمة بصورة فعالة فى حل المشاكل الصحية للجماهير مع مسايرة التطور العالمى فى مجال البحوث الطبية.

مادة 4 - يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى:

 

وزير الصحة         رئيسا

عمداء كليات الطب بالجامعات         }

}        أعضاء

ثلاثة من وكلاء وزارة الصحة يختارهم وزير الصحة

ممثل للمجلس الأعلى للجامعات يختاره هذا المجلس

نقيب الأطباء البشريين

أمين عام المجلس

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة - بعد موافقة المجلس - أن يضم لعضوية المجلس عدد لا يجاوز ثلاثة من المهتمين بالشئون العلاجية والتعليم الطبى من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب السابقين أو الحاليين لمدة سنتين قابلة للتجديد.

مادة 5 - يتم اختبار أمين عام مجلس إدارة الهيئة من الأطباء المتفرغين ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح وزير الصحة.

مادة 6 - يختص مجلس إدارة الهيئة بوضع السياسة العامة للهيئة واتخاذ القرارات التى تحقق أغراضها وله فى سبيل ذلك على الأخص ما يأتى:

( أ ) اعتماد مشروع موازنة الهيئة.

(ب) وضع الخطط العامة لمستشفيات الهيئة ومتابعة نشاطها والتنسيق بينها.

(جـ) تحديد الاختصاصات التى تباشرها لجان الإدارة المنصوص عليها فى المادة (9) واعتماد اللوائح الداخلية التى تقترحها هذه اللجان لتنظيم سير العمل فى المستشفى أو المستشفيات الخاضعة لها.

(د) وضع الأنماط والمواصفات والاشتراطات للمستشفيات والمعاهد التعليمية التى تتبع للهيئة.

(هـ) إصدار اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية للهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.

(و) العمل على رفع مستوى الإمكانيات الإنشائية والتجهيزية والبشرية للمستشفيات والمعاهد التعليمية التى تتبع الهيئة واستمرار وفائها بالاشتراطات والمواصفات الموضوعة لهذه المستشفيات.

مادة 7 - يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة على الأقل كل شهرين وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين فإذا تساوت يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

مادة 8 - يكون المستشفى أو مجموعة المستشفيات التعليمية التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة وحدة مستقلة فى النواحى الفنية والمالية والإدارية.

مادة 9 - يكون لكل مستشفى أو معهد من المستشفيات والمعاهد التابعة للهيئة، لجنة تتولى إدارته تشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة وذلك على الوجه الآتى:

عميد إحدى كليات الطب    رئيسا

وكيل إحدى كليات الطب     }

}

مدير المستشفى    

رؤساء الأقسام الاكلينيكية بالمستشفى   

رئيس قسم الصحة العامة بإحدى كليات الطب   

مدير مديرية الشئون الصحية أو مدير المنطقة الطبية التى تقع فى دائرتها المستشفى 

الوكيل الوقائى لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة    

مراقب الصيدليات بالمستشفى

رئيس هيئة التمريض بالمستشفى         

اثنان من أعضاء الاتحاد الاشتراكى العربى تختارهم أمانة الاتحاد الاشتراكى بالمحافظة لمدة سنتين         

ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يشكل لجنة إدارة واحدة لتتولى إدارة أكثر من مستشفى أو معهد.

مادة 10 - تتكون الموارد المالية للهيئة من:

( أ ) الاعتمادات المخصصة لها فى ميزانية وزارة الصحة أو ميزانية الجامعة.

) الهبات والتبرعات التى يقبلها مجلس الإدارة.

(جـ) حصيلة المبالغ التى ترد للمستشفيات التابعة للهيئة مقابل أداء خدمات طبية بأجر.

مادة 11 - تخصص حصيلة المبالغ التى ترد للمستشفيات التابعة للهيئة مقابل أداء خدمات للأفراد أو الهيئات لرفع مستوى الخدمة فى هذه المستشفيات وفقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.

مادة 12 - يجب أن تتوافر فيمن يشغل إحدى الوظائف العلمية فى الهيئة أو فى المستشفيات أو المعاهد التابعة لها, الشروط اللازمة لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات طبقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.

ويكون التعيين فى الوظائف العلمية بالهيئة بقرار من رئيس مجلس الإدارة.

مادة 13 - تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ما يعرضه وزير الصحة وعلى ما يقترحه مجلس إدارة الهيئة اللائحة التنفيذية للهيئة, وتتضمن القواعد المشار اليها فى المادة (2) من القانون رقم 69 لسنة 1973 المشار اليه.

مادة 14 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية فى 16 شوال سنة 1395 (20 أكتوبر سنة 1975)

0 تعليقات