أحكام نقض عن حالات التلبس

 

 

قيام حالات التلبس

الطعن رقم  1617     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 462

بتاريخ 01-01-1950

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 2

من المقرر قانوناً أن حالة التلبس بالجناية تخول رجال الضبطية القضائية حق القبض و التفتيش بالنسبة إلى من توجد أمارات أو دلائل قوية على إرتكابهم لتلك الجناية . فإذا كان الثابت فى الحكم أن أحد رجال الضبطية القضائية الذى تنكر فى زى مروج لأوراق النقود المزمع تقليدها و شهد مقارفة المتهمين إياها و من بينهم المتهم " الطاعن " و كان متصلاً فى ذات الوقت برجال الضبط الذين حضروا و ضبطوا هذا المتهم و هو على سلم الدار ثم قبضوا على بقية أفراد العصابة و هم متلبسون و ضبطوا معهم أدوات التزييف ، ثم فتشوا منزل هذا المتهم - فهذا التفتيش صحيح لحصوله فى حالة التلبس بالجناية .

 

                  ( الطعن رقم 1617 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/1/1 )


الطعن رقم  0788     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1097

بتاريخ 02-07-1953

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 1

متى كان الواضح من وقائع الدعوى أن السبب فى دخول ضابط مكتب مكافحة المخدرات مقهى المتهم الأول هو إدراكه بحاسة الشم إحراق الحشيش بالمقهى إذ كانت رائحته تفوح من داخله ، فلما دخل وجد الجوزة فى يد المتهم الأول و هى متقدة ، ثم إن المتهم الثانى ألقى بما فى يده بمجرد رؤيته لأفراد القوة فإلتقطه الضابط على الفور

و وجده قطعتين من الحشيش ، و كانت المحكمة الإستئنافية قد قالت إن إدانة المتهم الأول قد أقيمت على دليل مستمد من تفتيش باطل لعدم ولاية من أجراه ، و لا توجد أدلة أخرى فى القضية مستقلة عنه ، و لذا فإن إدانته لا تكون صحيحة ، كما قالت إن المتهم الثانى يستفيد من هذا البطلان - متى كان ذلك ، و كانت الواقعة كما هى مبينة بالحكمين الإبتدائى و الإستئنافى فيها من الدلائل على أن كلا المتهمين كانا فى حالة تلبس بالجريمة مما يسوغ الإجراءات التى إتخذت لضبط المخدرات بالصورة التى ضبطت بها ، و كان الحكم المطعون فيه لم يمحص قيام حالة التلبس ، مع أن الحكم الإبتدائى دان الطاعن الأول على أساس تلبسه بالجريمة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه .

 

                   ( الطعن رقم 788 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/7/2 )

=================================

الطعن رقم  0309     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1162

بتاريخ 21-06-1955

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                 

فقرة رقم : 1

يكفى فى حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة معينة .

 

              ( الطعن رقم 309 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/21 )

=================================

الطعن رقم  0466     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 769

بتاريخ 22-05-1956

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 2

متى كان الثابت من الحكم أن الضابط المأذون بالتفتيش كلف المخبر بالتحفظ على الغرفة التى يسكنها المتهم فشاهد المخبر إمرأة تخرج من باب الغرفة و هى تحمل درج منضدة تحاول الهرب به و عندما وقع نظرها عليه ألقت الدرج على الأرض فتبعثرت محتوياته التى كانت بينها قطعة من الحشيش فقام المخبر بالقبض عليها و بجمع هذه المحتويات و إعادة وضعها فى الدرج . فإن هذا الذى أثبته الحكم تتحقق به حالة التلبس بالجريمة التى تجيز القبض لغير رجال الضبطية القضائية .

 

                 ( الطعن رقم 466 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/22 )

=================================

الطعن رقم  1598     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 84 

بتاريخ 21-01-1958

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 1

يكفى لقيام حالة التلبس أن يشاهد المخدر عند قدمى المتهم ، فإذا وجدت لدى الضابط قرائن و أمارات كافية تفيد صلة المتهم بهذا المخدر حق له القبض عليه و تفتيشه إستناداً إلى حكم المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0568     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 634

بتاريخ 09-06-1958

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                 

فقرة رقم : 2

يكفى للقول بقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة و لا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى يحرزها المتهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0579     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 638

بتاريخ 09-06-1958

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 1

إن التلبس وصف ينصب على الجريمة لا على مرتكبها فيمكن أن تشاهد الجريمة دون أن يشاهد فاعلها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1030     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 839

بتاريخ 21-10-1958

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 1

متى كانت الواقعة كما إستخلصتها المحكمة و وفقاً لما أثبتته بحكمها على لسان المخبر تتحصل فى أن هذا الأخير إرتاب فى أمر المتهم حين رآه بعربة القطار يسير فى ممرها و يحتك بالركاب فإعترض سبيله و منعه من السفر طالباً إليه النزول من القطار فلما رفض جذبه إلى الرصيف و أمسك به ثم نادى الصول و أخبره أنه يشتبه فى المتهم و يرغب التحرى عنه و لما شرع الصول فى إقتياد المتهم لمكتب الضابط القضائى أخذ يستعطفه و لما يئس منه رجاه فى أن يأخذ ما معه و يخلى سبيله فلما إستوضحه الصول عما يحمله أفضى إليه أنه مخدر فإقتاده لمكتب الضابط القضائى الذى أبلغ النيابة و قام المحقق بتفتيش المتهم فعثر معه على المادة المخدرة فيكون ما أثبته الحكم عن الريب و الشكوك التى ساورت رجل البوليس و جعلته يرتاب فى أمر المتهم لا تبرر بحال القبض عليه إذ لا يصح معها القول بأن المتهم كان وقت القبض عليه فى حالة تلبس بالجريمة و من ثم فهو قبض باطل قانوناً لحصوله فى غير الأحوال التى يجيزها القانون و كذلك الإعتراف المنسوب للمتهم إذ هو فى واقع الأمر نتيجة لهذا القبض الباطل كما أنه لا يجوز الإستناد فى إدانة المتهم إلى ضبط المادة المخدرة منه نتيجة للتفتيش الذى قام به وكيل النيابة لأن هذا الدليل متفرع عن القبض الذى وقع باطلاً و لم يكن ليوجد لولا هذا الإجراء الباطل و لأن القاعدة فى القانون أن كل ما بنى على الباطل فهو باطل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1294     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1072

بتاريخ 15-12-1958

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 1

ليس من الضرورى أن يشاهد رجل الضبطية الطاعن أثناء إرتكابه الجريمة فعلاً ،

و يكفى أن يكون قد حضر إلى محل الواقعة عقب إرتكاب الجريمة ببرهة يسيرة و شاهد أثراً من آثارها .

 

             ( الطعن رقم 1294 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/15 )

=================================

الطعن رقم  1753     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 322

بتاريخ 09-04-1962

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 1

التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ، و يكفى لتوفرها أن يكون شاهدها قد حضر إرتكابها بنفسه و أدرك وقوعها بأيه حاسة من حواسه ، متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً .فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الضابط إشتم رائحة الحشيش تنبعث من مقهى فدخله ، وم ما أن إستدار المتهم و عرف شخصية الضابط حتى ألقى لفافة من يده على الأرض تبين أنها تحوى حشيشاً ، فإن الحكم - إذ إستدل من ذلك على قيام حالة التلبس التى تجيز القبض و التفتيش - إنما يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

 

                ( الطعن رقم 1753 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/9 )

=================================

الطعن رقم  0994     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 911

بتاريخ 04-10-1966

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 3

التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ، و يكفى أن يكون شاهدها قد حضر إرتكابها بنفسه و أدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه ، متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0994     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 911

بتاريخ 04-10-1966

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 4

لما كانت حالة التلبس بالجريمة التى شاهدها رجال الضبط لم تكن وليدة الإجراءات التى إتخذوها - و التى إقتصرت على مجرد إثبات مضمون تحرياتهم و الإنتقال للمراقبة - بل وجدت هذه الحالة تنفيذاً لإتفاق سابق من الطاعنين على إرتكاب جريمة السرقة و لم تقع عملية الضبط إلا بعد إدراك وقوعها إدراكاً يقينياً بوجود مظاهر تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة . فإن دفع الطاعنين ببطلان القبض و التفتيش لإجرائه بدون إذن من النيابة و فى غير الحالات التى تجيز ذلك يكون على غير أساس .

 

                   ( الطعن رقم 994 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/4 )

 

=================================

الطعن رقم  1140     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 758

بتاريخ 24-06-1968

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 1

إن حالة التلبس بذاتها لا تستلزم إذناً من سلطة التحقيق لإجراء التفتيش إذ أن هذه الحالة تخول مأمور الضبط القضائى - متى كان له حق إيقاع القبض على المتهم - تفتيش شخصه و منزله كما هو المستفاد من المادتين 1/46 ، 47 من قانون الإجراءات الجنائية . فالأمر الصادر من النيابة العامة بضبط المتهم متلبساً بجريمة الرشوة لم يقصد به المعنى ذهب إليه الدفاع  هو أن يكون الضبط مقيداً بقيام حالة التلبس كما هو معرف به فى القانون . و واقع الحال أنه إنما قصد بهذا الأمر ضبط المتهم على أثر تسلمه مبلغ الرشوة المتفق عليه بينه و بين المبلغ ، و هو ما حدث فعلاً على النحو الذى أورده الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1068     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 596

بتاريخ 19-10-1975

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم قد إستظهر فى بيان واقعة الدعوى و فى رده على دفع الطاعنة ببطلان إجراءات القبض و التفتيش ، توافر حالة التلبس بجريمة إحراز المخدر فى حقها بما أفصح عنه من مشاهدة الضابطين لها فى صالة مسكن زوجها الذى صدر الإذن بتفتيشه للبحث فيه عن مخدر و رؤية الضابطين لها وقتئذ وهى تخرج علبه من جيبها و تحاول التخلص منها بإلقائها على الأرض . فإنه لا يؤثر فى توافر هذه الحالة ما تثيره الطاعنة من أن الضابطين لم يشاهدا ما بداخل العلبه و محتوياتها قبل القبض عليها و تفتيشها ، لما هو مقرر من أنه يكفى للقول بقيام حالة التلبس بإحراز المخدر أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة و لا يشترط أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها . و من جهة أخرى فإنه لما كان الحكم قد أثبت أن الضابطين المأذون لهما بالتفتيش قد وجدا الطاعنة بمسكن زوجها المأذون بتفتيشه و ما أن شاهدتهما حتى أخرجت العلبة من جيبها ، و حاولت التخلص منها بإلقائها على الأرض فقام الضابط بضبط يدها اليمنى و بها العلبة المحتوية على المخدر فإن هذه الظروف تعتبر قرينة قوية على أن الطاعنة إنما تخفى معها شيئاً يفيد فى كشف الحقيقة مما يجيز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشها عملاً بالمادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية كما أن مؤدى ما تقدم يدل بذاته من ناحية أخرى و بغض النظر عما إذا كان إذن التفتيش يشمل الطاعنة أم لا - على قيام دلائل كافية على إتهامها بجريمة إحراز مخدر مما يسوغ لرجل الضبط القضائى القبض عليها و تفتيش العلبة المضبوطة فى يدها طبقاً لأحكام المادتين 34 "1" و 46 من قانون الإجراءات الجنائية . و من ثم فإن ضبط العلبة المحتوية على المخدر فى يد الطاعنة يكون بمنأى عن البطلان .

 

 

=================================

الطعن رقم  0826     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 687

بتاريخ 25-05-1983

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 2

و لئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة و تحيط بها وقت إرتكابها أو بعد إرتكابها و تقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى تقدير محكمة الموضوع ، دون معقب ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب و الإعتبارات التى بنت عليها المحكمة هذا التقدير ، صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر - على السياق المتقدم على مجرد القول أن الجريمة كانت فى حالة تلبس و قد قبض على المتهم الأول فور إرتكابها ، و ضبط المتهم الثانى الهارب بمنزله و معه المبلغ المسروق . دون أن يستظهر فى مدوناته ، ما إذا كان رجل الضبط الذى قام بإجراءات القبض و التفتيش من مأمورى الضبط القضائى ، و أنه قد تحقق من قيام الجريمة بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه أو مشاهدة أثر من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، و كان الحكم قد إستند فى قضائه بالإدانة - ضمن ما إستند إليه من أدلة - على ضبط النقود المقول بسرقتها مع الطاعن الأول فإنه يكون قاصر البيان فى الردعلى دفاع الطاعنين ، بما يبطله و لا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى ، لما هو مقرر من أدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . 

 

 

=================================

الطعن رقم  2905     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 95 

بتاريخ 31-01-1984

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 1

يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة و لا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها ، بل يكفى فى ذلك تحقيق تلك المظاهر الخارجية بأى حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحمل شكاً و يستوى فى ذلك أن يكون المخدر ظاهراً أو غير ظاهر . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0424     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 425

بتاريخ 11-02-1935

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 2

التلبس لا يقوم قانوناً إلا بمشاهدة الجانى حال إرتكاب الجريمة أو عقب إرتكابها ببرهة يسيرة إلى آخر ما جاء بالمادة 8 من قانون تحقيق الجنايات . فمجرد وجود مادة مخدرة بمنزل أحد الأفراد لا يدخل تحت هذا التعريف .

 

                        ( الطعن رقم 424 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/2/11 )

=================================

الطعن رقم  0213     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 36 

بتاريخ 01-02-1937

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 1

إذا كان المستفاد مما أثبته الحكم أن المتهم كان متلبساً بجريمتى حمل السلاح بدون رخصة و إهانة ضابط البوليس بالقول أثناء تأديته وظيفته ، فهذه الحالة تسوغ قانوناً للضابط أن يقبض على المتهم و يجرده من سلاحه و أن يستعمل القوة الضرورية لذلك . فإذا ما حاول المتهم الهرب لتفادى القبض كان للضابط أن يعطله . فإذا إضطر فى سبيل ذلك إلا إطلاق النار على الفرس التى إستعان بها المتهم على الفرار قاصداً تعطيلها عن العدو فقتلها فإنه لا يكون متجاوزاً حقه ، و الفعل الذى وقع منه لا يكون جريمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0739     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 43 

بتاريخ 15-02-1937

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 2

لرجال الضبطية القضائية فى جميع أحوال التلبس بالجريمة أن يفتشوا منازل جميع المتهمين فيها ، سواء أكانوا حاضرين أم غائبين ، و سواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء ، فإن القانون لم يفرق بين متهم و آخر ، و لا يتطلب لإجراء التفتيش إلا أن تكون هناك دلائل قوية على إتهام الشخص المراد تفتيشه فى الجريمة المتلبس بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0943     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 63 

بتاريخ 05-04-1937

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 2

التلبس حالة تلازم ذات الجريمة لا شخص مرتكبها . فإذا شوهد نور كهربائى منبعث من مصابيح كهربائية بمنزل لم يكن صاحبه متعاقداً مع شركة الكهرباء على إستيراد النور ، كما شوهدت أسلاك هذا النور متصلة بأسلاك الشركة . فهذه حالة تلبس بجريمة سرقة التيار الكهربائى المملوك لشركة النور .

 

 

=================================

الطعن رقم  0259     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 142

بتاريخ 10-01-1938

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن عسكرى المباحث شاهد المتهم - و هو من المعروفين لديه بالإتجار فى المخدرات و له سابقة فى ذلك - يمشى و إحدى يديه قابضة على شئ فأمسك هو بها و فتحها فوجد ورقتين من الهورين ، فهذه الواقعة لا تفيد أن المتهم كان فى حالة من أحوال التلبس الورادة على سبيل الحصر فى المادة الثانية من قانون تحقيق الجنايات و لا من الحالات الأخرى التى تجيز القبض ثم التفتيش طبقاً للمادة 15 من هذا القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1552     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 237

بتاريخ 23-05-1938

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 3

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أنه وصل إلى علم المحقق من رجال المباحث أن المتهم يتجر بالمخدرات فذهب و معه من أخبره بهذا إلى دكان المتهم الذى إعتاد الجلوس أمامه ، فلما رأى المحقق و من معه قام و جرى يريد الإختفاء أو الهرب ، فتبعوهم و أمسكوه ، و فتشه الضابط و ضبط معه المخدر - فهذه الواقعة لا تدل على قيام حالة التلبس إلا إذا كان إنتقال ضابط البوليس إلى دكان المتهم حصل بناء على أن أحداً شاهد المتهم يبيع المخدرات ، أما إذا كان الإنتقال قد حصل بناء على مجرد شبهات و ظنون لدى رجال المباحث ، فإن رؤية المتهم يجرى لا تكفى لإثبات قيام حالة التلبس قانوناً . و لذلك يجب أن يعنى الحكم ببيان المعلومات التى حصل الإنتقال على أساسها ليمكن التثبت من قيام حالة التلبس قانوناً . و لذلك يجب أن يعنى الحكم ببيان المعلومات التى حصل الإنتقال على أساسها ليمكن التثبت من قيام حالة التلبس أو عدم قيامها .

 

                    ( الطعن رقم 1552 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/5/23 )

=================================

الطعن رقم  0101     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 403

بتاريخ 19-12-1938

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 1

إن ما يحرمه القانون بشأن تفتيش المنازل و الأشخاص و يبنى عليه بطلان الدليل المستمد منه هو التفتيش أو القبض الذى يقع على الأشخاص أو فى منازلهم على خلاف الأوضاع التى رسمها . أما إذا كان مأمور الضبطية القضائية قد حصل على الدليل من غير طريق التفيش أو القبض ، كأن يكون المتهم قد ألقى من تلقاء نفسه بشئ كان يحمله عندما شعر بقدوم رجل البوليس للقبض عليه ، فإن ضبط هذا الشئ بعد إلقائه ، ثم الإستشهاد به فى الدعوى كدليل على المتهم الذى كان يحمله يكون صحيحاً لا بطلان فيه حتى و لو لم يكن المتهم فى إحدى حالات التلبس أو غيرها مما يجوز فيها قانوناً لرجال الضبطية القضائية القبض على المتهم و تفتيشه . فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمين هما اللذان ألقيا من تلقاء نفسيهما ما كانا يحرزانه من مادة مخدرة بمجرد أن رأياً رجال البوليس قادمين نحوهما لضبطهما ، و كان ضبط هذه المواد قد حصل بعد حصل بعد ذلك و هى ملقاة على الأرض ، فلا يصح توجيه أى عيب إلى الحكم فى إستشهاده بضبط المواد المخدرة على هذه الصورة . و القبض على المتهمين بعد ذلك عقب إلقائهما بالمادة المخدرة و تفتيشهما يكون صحيحاً قانوناً ، لأنهما بإلقائهما المخدرات على الأرض فى حضرة رجال البوليس يعتبران وقتئذ فى حالة تلبس تجيز القبض عليهما و تفتيشهما .

 

                    ( الطعن رقم 101 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12/19 )

=================================

الطعن رقم  1165     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 217

بتاريخ 20-05-1940

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 1

إذا وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبئ بإرتكاب الفعل الذى تتكون منه الجريمة فذلك يكفى لقيام حالة التلبس بالجريمة و لو ظهر من التحقيق بعد ذلك أنه لا جريمة. فإذا إعتبر ضابط البوليس المتهم فى حالة تلبس بناء على أنه عثر عرضاً على مادة بيضاء فى صندوق له أثناء تفتيشه عن مسروقات بمقتضى إذن من النيابة ظن أنها هيروين، و تأيد الظن عنده بمحاولة أخى المتهم خطفها لإخفائها ، فإن الإجراءات التى يتخذها فى هذه الحالة على أساس هذا الإعتبار من قبض و تفتيش تكون صحيحة و إن إتضح من التحليل أن المادة ليست بمخدر .

 

                ( الطعن رقم 1165 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/20 )

=================================

الطعن رقم  0115     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 327

بتاريخ 23-12-1940

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 1

يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية من شأنها فى حد ذاتها أن تنبئ عن وقوع الفعل المكون للجريمة بصرف النظر عما يؤدى إليه التحقيق الذى يعمل فيها . فإذا كان الثابت أن ضابط المباحث المأذون من النيابة بتفتيش المتهم و محله لما دخل المحل أبصر أخا المتهم يضع شيئاً فى فمه ثم يمضعه ، كما أبصر المتهم يلقى شئياً على الأرض ، فإتجه إلى الأخ و أخرج من فمه قطعاً صغيرة من مادة تبين فيما بعد أنها حشيش ، كما إتجه الجاويش المرافق له إلى مكان المتهم فوجد قطعة من مادة تبين أنها حشيش أيضاً ، فتفتيش الأخ يعتبر أنه قد أجرى فى حالة تلبس بجريمة إحراز الحشيش و لو لم يكن الضابط قد تبين وقتئذ ماهية المادة المضبوطة .

 

                    ( الطعن رقم 115 لسنة 11 ق ، جلسة 1940/12/23 )

=================================

الطعن رقم  0648     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 369

بتاريخ 27-01-1941

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                 

فقرة رقم : 1

إن حالات التلبس مبينة على سبيل الحصر فى المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات . فإذا شوهد المتهم مرتبكاً يحاول العبث بجيبه ففتشه الضابط و قطع جيبه فشاهد به بقعاً سوداء أثبت التحليل فيما بعد أنها من أفيون فهذه الحالة لا تعتبر تلبساً حتى كان يجوز تفتيش المتهم فيها . كما أن جريمة إحراز المخدرات ليست من الجرائم المبينة فى المادة 15 من القانون المذكور حتى كان يجوز فيها إجراء التفتيش بناء على وجود قرائن أحوال تدل على وقوعها من المتهم .

 

                     ( الطعن رقم 648 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/1/27 )

=================================

الطعن رقم  1084     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 428

بتاريخ 31-03-1941

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن رجال خفر السواحل ، و هم من مأمورى الضبطية القضائية ، عند قيامهم بتفتيش كوم من القش بجوار منزل المتهم عثروا على مواد مخدرة ، فإنتقلوا بعد ذلك إلى المنزل و فتشوه من غير إذن النيابة فوجدوا به مواد مخدرة أيضاً فلا مخالفة للقانون فى ذلك ، لأن تفتيش القش لا يقتضى إستئذان النيابة إذ القانون لا يتطلب إذنها إلا فيما يتعلق بالمنازل و الأشخاص ضماناً لحرمة المساكن و حرية الأفراد ، و لأن تفتيش المنزل إنما جرى على أساس أن المتهم كان فى حالة تلبس بالعثور على المخدر فى القش المملوك له .

 

                  ( الطعن رقم 1084 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/31 )

=================================

الطعن رقم  1625     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 545

بتاريخ 16-06-1941

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                 

فقرة رقم : 1

لا يجوز إثبات حالة التلبس بناء على مشاهدات يختلسها رجال الضبط من خلال ثقوب أبواب المساكن لما فى هذا من المساس بحرمة المساكن و المنافاة للآداب . و كذلك لا يجوز إثبات تلك الحالة بناء على إقتحام المسكن فإن ذلك يعد جريمة فى القانون . فإذا كان الظاهر مما ذكره الحكم أن مشاهدة الخفير للمتهمين و هم يتعاطون الأفيون بواسطة الحقن كانت من ثقب الباب ، و أن أحد الشهود إحتال عليهم لفتح الغرفة التى كانوا فيها على هذ الحالة ثم إقتحمها الخفير و ضبط المتهمين و فتشهم فعثر معهم على المخدر ، فإن حالة التلبس لا تكون ثابتة ، و يكون القبض و التفتيش باطلين .

 

                ( الطعن رقم 1625 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/6/16 )

=================================

الطعن رقم  0653     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 612

بتاريخ 02-02-1942

الموضوع : حالات التلبس             

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 1

إن مشاهدة المتهمة فى حالة إضطراب و هى خارجة من إحدى غرف المنزل الذى تقيم فيه مع زوجها الذى صدر الإذن من النيابة بتفتيشه للبحث فيه عن مخدرات ، و رؤية رجال البوليس لها وقتئذ و هى تحمل شيئاً فى يدها تحاول إخفاءه ظنوه مخدراً - كل ذلك يجعلها - بناء على المادة الثامنة من قانون تحقيق الجنايات - فى حالة تلبس بجريمة الإحراز ، فيكون ضبط رجال البوليس ما فى يدها صحيحاً .

 

                   ( الطعن رقم 653 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/2/2 )

=================================

الطعن رقم  1481     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 695

بتاريخ 26-10-1942

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن البوليس بعد أن إستصدر إذن النيابة بتفتيش المتهم وجده فى مقهى و بجواره شخص  فى يده صندوق كبريت مفتوح بادر إلى إقفاله عندما وقع نظره على رجال البوليس ، فلما أخذ منه رجال البوليس هذا الصندوق و تبين أن به أفيوناً قال إنه إشترى هذا الأفيون من المتهم فإن ضبط هذا المخدر معه يجعل الواقعة فى حالة من حالات التلبس جائز فيها تفتيش كل من ساهم فى الجريمة و لو بدون إذن من النيابة .

 

                 ( الطعن رقم 1481 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/10/26 )

=================================

الطعن رقم  2284     لسنة 12  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 37 

بتاريخ 30-11-1942

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 1

متى كان ضابط البوليس قد دخل المنزل بوجه قانونى فإنه يكون من حقه بل من واجبه إذا ما شاهد جريمة تقع فى حضرته بداخل المنزل أن يتخذ فى سبيل إثباتها الإجراءات القانونية المخولة له . فيكون له ، وفقاً للمادة 15 من قانون تحقيق الجنايات ، إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة ، أن يقبض على المتهمين بها و يفتشهم و يضبط ما يعثر عليه معهم متعلقاً بها و لو لم تكن لها صلة بالأمر الذى حصل دخول المنزل من أجله ، أو كانت قد وقعت من غير أن يشاهد أحد فاعلها وقت مقارفته إياها . لأن السلطة التى خولها القانون لرجال الضبطية القضائية فى حالات التلبس عامة تشمل الجرائم التى ترتكب فى المنازل و فى غيرها . و لأن التلبس بالمعنى المقصود بالشطر الأول من المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات هو وصف قانونى للجريمة ذاتها بغض النظر عن فاعلها ، فهى تكون متلبساً بها متى شوهدت وقت وقوعها أو عقب وقوعها ببرهة يسيرة و لو كان الفاعل لم ير أثناء إرتكابة الفعل المكون لها .

 

                     ( الطعن رقم 2284 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/30 )

=================================

الطعن رقم  0289     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 109

بتاريخ 18-01-1943

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                 

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد أثبت أن رجال البوليس المأذونين بتفتيش شخص و منزله و مقهاه لما دخلوا المقهى قد شاهدوا المتهم ،  و هو  شخص غير الوارد إسمه فى إذن التفتيش ، عند بابه الخلفى يحاول الهرب فلحق به أحدهم و بحث خارج ذلك الباب فوجد على مقربة منه كيساً على الأرض به حشيش ففتشوا المتهم لإعتقادهم أن له ضلعاً فى جريمة إحراز هذا الحشيش فعثروا معه على حشيش أيضاً ، فإن هذا التفتيش يكون صحيحاً . لأن الحكم يكون قد أثبت أن جريمة إحراز المخدر كان متلبساً بها . و متى كان الأمر كذلك فلا تثريب على المحكمة فى إعتمادها على ما تحصل من هذا التفتيش . ذلك لأن التلبس بالجريمة الوارد ذكره فى الشق الأول من المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات لا يشترط فيه مشاهدة شخص بعينه يرتكبها ، بل إنه يكفى مشاهدة الفعل المكون له وقت إرتكابه أو بعد وقوعه ببرهة يسيرة و لو لم يشاهد مرتكبه ، و لأن رجال الضبطية القضائية لهم بمقتضى المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات فى أحوال التلبس بالجنح و الجنايات أن يقبضوا على كل من يقوم لديهم أى دليل على مساهمته فى الجريمة كفاعل أو شريك و لو لم يشاهد وقت إرتكابها .

 

                      ( الطعن رقم 289 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/18 )

=================================

الطعن رقم  0689     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 198

بتاريخ 08-03-1943

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 1

يكفى قانوناً للقول بقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة . و لذلك فإنه لا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها أو وقف على حقيقة أمرها ، فإن تعرف الجريمة على حقيقتها لا يكون إلا بناء على التحقيقات التى تجرى فى الدعوى .

 

                        ( الطعن رقم 689 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/8 )

=================================

الطعن رقم  2006     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 330

بتاريخ 08-11-1943

الموضوع : حالات التلبس             

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 1

إن الجريمة متى شوهدت وقت إرتكابها أو عقب إرتكابها ببرهة يسيرة تكون فى حالة تلبس بها . و هذه الحالة تجيز لرجل الضبطية القضائية أن يقبض على كل من ساهم  فيها فاعلاً كان أو شريكاً و أن يفتشه . يستوى فى ذلك من يشاهد و هو يقارف الفعل المكون للجريمة و من ساهم فيه و هو بعيد عن محل الواقعة . فإذا كانت الواقعة هى أن ضابط المباحث كلف أحد المرشدين بأن يشترى مخدراً من شخص علم من تحرياته أنه يتجر فى المواد المخدرة ، ثم سار خلف المرشد حتى وصلا إلى منزل هذا الشخص فدخله المرشد و إنتظر الضابط خارجه ، ثم خرج المرشد و معه المخدر ، فإن الضابط إذ شاهد المخدر مع المرشد عقب حصوله عليه داخل المنزل يكون قد شاهد جريمة متلبساً بها ، و يجوز له فى هذه الحالة تفتيش كل من كان مساهماً فى الجريمة و القبض عليه .

 

                      ( الطعن رقم 2006 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/11/8 )

=================================

الطعن رقم  2067     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 333

بتاريخ 15-11-1943

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 2

إنه يجب لكى يخول لمأمور الضبطية القضائية بعض سلطة التحقيق ، كتفتيش منزل المتهم على أساس التلبس ، أن يكون قد شاهد بنفسه الجريمة و هى فى حالة من حالات التلبس التى عددتها المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات . فلا يكفى أن يكون المأمور قد تلقى نبأ التلبس من طريق الرواية عمن شاهده .

 

                    ( الطعن رقم 2067 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/11/15 )

=================================

الطعن رقم  0787     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 444

بتاريخ 03-04-1944

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 1

إذا وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبىء بإرتكاب الفعل الذى تتكون منه الجريمة فذلك يكفى لقيام حالة التلبس بالجريمة . و من قبيل المظاهر المذكورة أن يشاهد المتهم و هو ينتقل من مكانه بالدرجة الثانية من سيارة الأوتوبيس التى كان يركب فيها إلى الدرجة الأولى و يخرج من جيبه علبة من الصفيح يفتحها و يخرج منها واحدة من أوراق ملفوفة يسلمها فى حذر المريب لقراض التذاكر الذى أعطاه ثلاثة قروش و تذكرة الركوب بدل أن ينقده هو أجرة الركوب . فالقبض على هذا المتهم و تفتيشه جائزان فى هذه الحالة على أساس تلبسه بجريمة إحراز المخدر و لو لم يكن من قام بذلك من رجال الضبطية القضائية .

 

                   ( الطعن رقم 787 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/4/3 )

=================================

الطعن رقم  1484     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 515

بتاريخ 16-10-1944

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 1

إن المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات قد نصت - كما جاء فى صيغتها العربية - على أن " مشاهدة الجانى متلبساً بالجناية هى رؤيتة حال إرتكابها أو عنقب إرتكابها ببرهة يسيرة ... ألخ " . و هذا النص يقابله فى النص بالفرنسية : " LLY a flagrant delit , quand le fait . incrimine se eommet ou vient de se commettre ... ete. "

و ترجمة ذلك حرفياً هى : " تكون الجريمة متلبساً بها متى كان الفعل الإجرامى لا يزال يرتكب أو كان قد إرتكب منذ برهة يسيرة " . و يلاحظ على النص العربى أنه يتكلم عن مشاهدة الجانى متلبساً بالجريمة فى حين أن المقصود هو وجود الجريمة فى حالة تلبس . أى إن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ، لا شخص مرتكبها ، كما هو المستفاد من نص المادة 41 من قانون تحقيق الجنايات الفرنسى الذى هو مصدر المادة 8 المذكورة ، و كما هو ظاهر من النص الفرنسى لهذه المادة ، و هو ما إستقر عليه القضاء . و الحالة الأولى التى تشير إليها هذه المادة هى التى يفاجأ فيها الجانى حال إرتكاب الجريمة فيؤخذ فى إبان الفعل " sur le fait "و هو يقارف إثمه و نار الجريمة مستعرة " dans le chaleur de l'action " و الشارع يعتبر مفاجأة الجانى و هو يرتكب جريمته د ليلاً قوياً على إجرامه ، و لذلك فقد أباح لمأمور الضبطية القضائية القبض عليه و تفتيشه بدون حاجة إلى إذن النيابة " المادتان 15 و 18 تحقيق " . بل لقد أجاز لأى فرد من الأفراد أن يقبض عليه و يحضره أمام أحد أعضاء النيابة العمومية أو يسلمه إلى أحد رجال الضبط " المادة 5 " . و المفاجأة أغلب ما تكون من طريق الرؤية . و هذا - على ما يظهر - هو ما حدا على إستعمال كلمة " رؤية " فى النسخة العربية . لكن الرؤية ليست شرطاً فى كشف حالة التلبس ، بل يكفى أن يكون الضابط أو الشاهد قد حضر إرتكاب الجريمة و أدرك وقوعها بأية حاسة من حواسة سواء أكان ذلك من طريق البصر أو السمع أو الشم . على أنه ينبغى أن تتحرر المحاكم فلا تقر القبض أو التفتيش الذى يحصل على إعتبار أن المتهم فى حالة تلبس إلا إذا تحققت من أن الذى أجراه قد شهد الجريمة أو أحس بوقوعها بطريقة لا تحتمل الشك .

فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم كان ماراً أمام عسكرى ، و أن هذا العسكرى أمكنه أن يدرك من الرائحة التى كانت تنبعث مما كان يحمله المتهم أن معه مادة مخدرة ، فإن الواقعة تكون جريمة إحراز مخدر متلبساً بها ، و يكون للعسكرى أن يقبض على المتهم و يحضره إلى أحد رجال الضبط بدون حاجة إلى إذن النيابة . و ما دام القبض عليه يكون صحيحاً ، فإن تفتيشه لضبط المواد المخدرة يكون صحيحاً أيضاً ، لأن تفتيش الشخص من توابع القبض عليه و مستلزماته .

 

                ( الطعن رقم 1484 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/10/16 )

=================================

الطعن رقم  0674     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 665

بتاريخ 19-03-1945

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 1

متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن رجال الحفظ رأوا المتهمين يسيرون معاً فى منتصف الساعة الثالثة صباحاً و أحدهم يحمل زكيبة ، فتتبعوهم حتى منزل المتهم الرابع الذى دخلوه ، ثم قرعوا الباب ففتحه لهم هذا المتهم فوجدوا سمسماً ملقى على الأرض بجوار الباب و لم يجدوا الثلاثة المتهمين الآخرين ، ثم تبين أنهم حاولوا الهرب فضبطهم شيخ الخفراء مختبئين خلف الصوامع بداخل المنزل - فهذه الواقعة تتوافر فيها حالة التلبس بجريمة سرقة السمسم . و لذلك فإن إجراءات القبض و التفتيش على هذا الأساس تكون صحيحة فى حق جميع المتهمين . و لا يؤثر فى صحتها أن الذى شوهد يحمل المسروقات هو واحد منهم فقط ، فإن التلبس صفة متعلقة بذات الجريمة بصرف النظر عن المتهمين فيها . فمتى تحقق فى جريمة صحت الإجراءات المقررة له فى حق كل من ساهم فيها ، فاعلاً كان أو شريكاً ، شوهد فى مكان وقوعها أو لم يشاهد . و إشتراك هؤلاء الأشخاص فى السرقة سائغ إستخلاصه من وجودهم مع من يحمل المسروقات سائرين معه فى الطريق ، و دخولهم معه فى المنزل ، و إختفائهم فيه . لأن الدليل لا يشترط فيه أن يكون صريحاً دالاً بنفسه و بطريق مباشر على الواقعة المراد إثباتها بل يجوز إستخلاص ثبوت الواقعة منه عن طريق غير مباشر بعملية منطقية .

 

                ( الطعن رقم 674 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/3/19 )

=================================

الطعن رقم  1426     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 783

بتاريخ 29-10-1945

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 1

إن مشاهدة المتهم و معه السلاح النارى فى يده ، و عدم تقديمه لمأمور الضبط القضائى الذى شاهده الرخصة التى تجيز له حمل السلاح - ذلك يعتبر تلبساً بجنحة حمل السلاح و لو إستطاع المتهم فيما بعد أن يقدم الرخصة . إذ لا يشترط فى التلبس أن يثبت أن الواقعة التى إتخذت الإجراءات بالنسبة إليها متوافرة فيها عناصر الجريمة أو أن المتهم هو الذى قارفها . و إذن فالقبض على هذا المتهم يكون صحيحاً و تفتيشه ، سواء لداعى مجرد القبض عليه أو للبحث عن أدلة مادية متعلقة بالجريمة كالخراطيش الخاصة بالسلاح الذى ضبط معه ، صحيح كذلك . و متى كان التفتيش صحيحاً فإن مأمور الضبط القضائى الذى بأشره يكون له بمقتضى القانون أن يضع يده على ما يجده فى طريقه أثناء التفتيش ، سواء فى ذلك ما يكون متعلقاً بالجريمة التى يعمل على كشف حقيقة أمرها أو بأية جريمة أخرى لم تكن وقتئذ محل بحث . إذ لا تصح مطالبته ، و هو بحكم القانون إذا علم ، عن أى طريق ، بوقوع جريمة مختص بتحرى حقيقتها ، أن يغض بصره عن دليل يكشف عن جريمة وقعت ، و الحال أن هذا الدليل هو الذى قابله مصادفة أثناء مباشرته عملاً مشروعاً ، و لم يكن فى الواقع و حقيقة الأمر ، ناتجاً عن أى إجراء أو عمل مما يصح وصفه فى القانون بالصحة أو البطلان . أما الضبط - و هو عمل من أعمال التحقيق كالتفتيش و إن كان أهون منه على الناس فى خطره - فإنه يكون صحيحاً على أساس التلبس إذا كان ما شوهد أثناء التفتيش تعد حيازته جريمة كالمخدر مثلاً ، فإذا لم يكن إلا دليلاً كشف عن جريمة سبق وقوعها فإن هذا الدليل يكون بمثابة بلاغ عنها يخول مأمور الضبط القضائى أن يثبت حالته فى محضر يحرره و يسير فى التحرى عنه ثم يتحفظ عليه مؤقتاً حتى يقدمه لسلطة التحقيق المختصة بضبطه قانوناً كما هو مقتضى المادة 10 من قانون تحقيق الجنايات . و إذن ففى كل الأحوال يكون الإستدلال بالشىء المضبوط أثناء التفتيش الصحيح سائغاً جائزاً 

                ( الطعن رقم 1426 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/10/29 )

=================================

الطعن رقم  0170     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 772

بتاريخ 14-02-1949

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 1

إذا كان ما قاله الحكم فى صدد الإستدلال على قيام حالة التلبس بالجريمة غير سديد، و لكن كان ما قاله فى مقام آخر بصدد بيان واقعة الدعوى مفيداً قيام هذه الحالة إذ هو قرر أن رجل البوليس شم رائحة المخدر تنبعث من يد المتهم و من ملابسه ، فلا يصح الطعن عليه من جهة إستشهاده على المتهم بالدليل المستمد من الإجراءات التى تمت على أساس التلبس .

 

                       ( الطعن رقم 170 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/2/14 )

=================================

الطعن رقم  0054     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 66 

بتاريخ 06-12-1928

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 1

حالة التلبس بالجريمة غير مقصورة على الجريمة وقت إرتكابها بل تشمل الجريمة التى إرتكبت و قبض على فاعلها فوراً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0184     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 384

بتاريخ 24-03-1969

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 3

من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، و البت فى هذا الشأن من صميم عمل محكمة الموضوع . و متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى الدفع ببطلان القبض و التفتيش و رد عليه بأسباب سائغة تتوافر بها حالة التلبس بالجريمة التى تبيح لغير رجال الضبط القضائى التحفظ على المتهم و إقتياده إلى أحد هؤلاء المأمورين ، و كان القول بأن الطاعن ألقى المخدر لخشيته من رجلى الشرطة فإنه - بفرض صحته - ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانونى لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر أثر ألقائه ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .

         

                 ( الطعن رقم 184 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/3/24 )

=================================

الطعن رقم  3955     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 816

بتاريخ 16-06-1988

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 4

لما كان البين من ظروف الواقعة التى نقلها الحكم عن محضر الضبط أن المطعون ضدهم شوهدوا حال البدء فى تنفيذ جريمة تهريب حمولة السيارة الأجرة من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها مما يكفى لتوافر حالة التلبس بالشروع فى جريمة التهريب الجمركى كما هى معرفة فى المادة 121 من قانون الجمارك الصادر به القانون رقم 66 سنة 1963 ، و إذ كانت هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالحبس الذى تزيد مدته على ثلاثة أشهر و كانت قد توافرت لدى مأمور الضبط القضائى وفقاً لما تشير إليه ملابسات الواقعة و ظروفها التى أثبتها الحكم دلائل جدية و كافية على إتهام المطعون ضدهم بإرتكابها ، فإنه من ثم يكون له أن يأمر بالقبض عليهم ما دام أنهم كانوا حاضرين و ذلك عملاً بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  4270     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 555

بتاريخ 07-04-1988

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 1

إن حالة التلبس بالجريمة التى تحدث عنها الحكم - رداً على الدفع - و قد تحققت إثر إستيقاف الضابط المتهم أثناء وقوفه أمام محله فهى عنصر لاحق له ليست منفصلة عنه و إنما هى نتيجة لهذا الإستيقاف مستمدة منه ، فإن صح هذا الإجراء فإن حالة التلبس تعد نتيجة لإجراء مشروع ، أما إن كان هذا الإجراء مخالفاً للقانون و باطلاً فإنه ينبنى عليه عدم التعويل فى الإدانة على أى دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه ، ذلك أن إبطال القبض على الطاعن لازمه بالضرورة إهدار كل دليل إنكشف نتيجة القبض الباطل . و لما كان الفصل فى قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفه و تقرير الصلة بين هذا الإجراء و بين الدليل الذى تستند إليه سلطة الإتهام أياً ما كان نوعه من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بغير معقب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0211     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 729

بتاريخ 24-05-1988

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 1

يشترط فى التخلى الذى ينبنى عليه قيام حالة التلبس بالجريمة أن يكون قد تم عن إرادة حرة و طواعية و إختيار ، فإذا كان وليد إجراء غير مشروع فإن الدليل المستمد منه يكون باطلاً لا أثر له .

 

                 ( الطعن رقم 211 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/5/24 )

=================================

الطعن رقم  3055     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 930

بتاريخ 20-10-1988

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 3

من المقرر أن حالة التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، و كان مؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عنه أن الطاعنة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية و كانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم و تفتيشه بغير أمر قضائى إعمالاً للمادة 46 إجراءات جنائية إلا فى حالة التلبس بالجريمة و بالشروط المنصوص عليها فيها ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الجمرك الذى أجرى تفتيش الطاعنة إنما قام بتفتيشها نفاذاً لأمر ضابط بمكتب مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولى - دون أن تقوم لديه أية شبهة فى توافر التهريب الجمركى فى حقها - كما لم يستظهر أنه كان من حق الضابط ذاك القبض على الطاعنة ، أو تفتيشها أو أن يأمر بذلك دون إستصدار أمر قضائى لتوفر حالة من حالات التلبس قبلها فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه دفاع الطاعنة ببطلان إجراءات الضبط و التفتيش على النحو المار ذكره لا يتأدى منه ما خلص إليه و ينأى به عن صحيح القانون ، و هو ما يعيبه و يوجب نقضه و الإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .

 

              ( الطعن رقم 3055 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/10/20 )

=================================

الطعن رقم  11226    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 519

بتاريخ 11-03-1990

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 1

من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بمشاهدة أثر من آثارها ينبىء عن وقوعها أو بإدراكها بحاسة من حواسه و أن القول بتوافر حالة التلبس أو إنتفائها هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

 

 

=================================

الطعن رقم  23377    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 625

بتاريخ 12-04-1990

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 4

من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، و أن تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبىء بذاته عن وقوعها .

 

 

=================================

الطعن رقم  8280     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 792

بتاريخ 31-05-1990

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 4

لما كان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، و أن تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبىء بذاته عن وقوعها ، و كان مؤدى الواقعة التى أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن الجريمة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا يصح الإستناد إلى القول بأن الطاعن كان وقت القبض عليه فى حالة من حالات التلبس بجريمة السرقة المسند إليه إرتكابها لمجرد إبلاغ المجنى عليه بالواقعة و عدم إتهامه أحداً معيناً بإرتكابها ثم توصل تحريات الشرطة إلى وجود دلائل على إرتكاب الطاعن و المحكوم عليهم الآخرين للواقعة و ضبط السيارة محل الجريمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  8280     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 792

بتاريخ 31-05-1990

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                 

فقرة رقم : 5

إن نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قاطع الدلالة على أنة فى غير أحوال التلبس لا يجوز وضع أى قيد على الحرية الشخصية إلا بإذن من القاضى المختص أو من النيابة العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0025     لسنة 60  مكتب فنى 41  صفحة رقم 833

بتاريخ 12-07-1990

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 7

من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0025     لسنة 60  مكتب فنى 41  صفحة رقم 833

بتاريخ 12-07-1990

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 8

يكفى لتوافر حالة التلبس بإحراز المخدر أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن قوع الجريمة و لا يشترط أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها .

 

                   ( الطعن رقم 25 لسنة 60 ق ، جلسة 1990/7/12 )

 

 

 

 

 

 

 

=================================

الطعن رقم  46438    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 922

بتاريخ 21-10-1990

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 5

من المقرر أن تقدير الظروف التى تلابس الجريمة و تحيط بها وقت إرتكابها أو بعد إرتكابها و تقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أم موكولاً لتقدير محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب و الإعتبارات التى بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأنه تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  46459    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 970

بتاريخ 31-10-1990

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس                                

فقرة رقم : 1

لئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة و تحيط بها وقت إرتكابها ، و مدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب و الإعتبارات التى تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، و كان ما أورده الحكم المطعون فيه فى معرض بيانه لواقعة الدعوى ، و ما حصله من أقوال الضابط - على السياق المتقدم - لا يبين منه أنه قد تبين أمر المخدر قبل إمساكه بالطاعن ، و كان مجرد محاولة الطاعن الهرب إثر إستيقاف الضابط للدراجة الآلية التى كان يستقلها خلف قائدها ، ليس فيها ما يبرر القبض عليه لعدم توافر المظاهر الخارجية التى تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة و تتوافر بها حالة التلبس التى تبيح لمأمور الضبط القضائى القبض و التفتيش ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إنتهى إلى صحة هذا الإجراء و رفض الدفع ببطلان الضبط ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله . 

 

 

=================================

 

 

 

 


0 تعليقات