رغم أن الأصل في الالتزام بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز المشرع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات الأجنبية فإن هذا الالتزام لا يلحقه البطلان. وإذ كان النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ١١١ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد على أنه "لكل شخص طبيعى أو اعتبارى أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبى، وله الحق في القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليًا على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبى. وللشخص الطبيعى أو الاعتبارى أيضًا التعامل في النقد الأجنبى عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقًا لأحكام هذا القانون وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية له"، يدل على أن المشرع أجاز التعامل في النقد الأجنبى عن طريق البنوك والجهات المرخص لها سواء كان ذلك داخل البلاد أو خارجها، مما مؤداه أن التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية معينة هو التزام صحيح، وأنه ولئن وضع النص قيدًا على كيفية إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن أوجب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي، إلا أن هذا القيد لا أثر له على صحة التزام المدين، ويقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية والحصول عليها من إحدى تلك الجهات للوفاء بالتزامه.
0 تعليقات