مذكرة تظلم من قرار حيازة






إنه في يوم الموافق / /2020

بناء علي طلب السيد / المقيم شارع – بجوار شارع

- ومحله المختار مكتب الاستاذة/ أمنية محمد عارف المحامية

انا المحضر بمحكمه الجزئيه قد انتقلت واعلنت:-

1 - السيدة / المقيمه –

القناطر الخيرية . مخاطبا مع /

وانا المحضر بمحكمة قد انتقلت واعلنت :-



2-السيد المستشار/ المحامي العام لنيابه جنوب بنها الكلية

3-السيد المستشار/رئيس إداره تنفيذ الأحكام

4-السيد العميد / مأمور مركز القناطر الخيرية

ويعلنو جميعا بهيئه قضايا الدوله شارع محمد عبد الحليم عيسى شارع المديرية سابقا

مخاطبا مع /

الموضوع

حيث نما ألي علم الطالب أنه قد صدر قرار في المحضر رقم لسنة 2019 إداري القناطر

الخيرية من السيد المعلن إليه الثاني السيد الاستاذ المحامي العام الاول لنيابه جنوب

بنها الكلية متضمنا غل يد طرفى النزاع والغير من الحانوت عين النزاع الموضحه

الحدود والمعالم بالمحضر سالف الذكرومعاينه الشرطه المؤرخه في 17/9/2019

ولما كان هذا القرار لايلقي قبولا لدي الطالب ويضر به إضراراً شديداً وجاء مخالفا

لصحيح الواقع والقانون فأنه يحق للطالب إقامه هذه الدعوي بصفه مستعجله للأسباب الأتيه :-

أولاً بطلان القرار المتظلم منه:-


ذلك أن المادة 44 مكرر من قانون المرافعات قد نصت على انه :
"يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعه من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية أن تصدر

فيها قرار وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمه

ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجه رئيس نيابة على الاقل "



والمادة 829 من القانون قد نصت على :
" يترتب على القرارات التى تصدرها النيابة الإدارية العامة فى المنازعات المشا إليها

أثار خطيرة على المراكز القانونية للخصوم . ولذا يتعين على اعضاء النيابة عند فحص

هذة المنازعات بذل اقصى العناية وتوخى الدقة لإصدار قرارات سليمة فيها , وعليهم على وجة الخصوص اتباع الأحكام المبينة فى المواد التالية "
ومفاد نصوص تلك المواد سالفة الذكر ان المشرع قد اشترط فى المنازعه التى يصدر القرار بشأنها عدة شروط وهى ألا تخرج هذه المنازعه عن المقصود بمنازعات الحيازه أو يصدر القرار دون تحقيق

أو اخلال بمبدأ المواجهة أو صدوره من عضوا أقل من درجة رئيس نيابة أوغير مسبب تسبيبا كافيا بحيث اذا تخلف أحد الشروط وقع القرار باطلا متعلقا بالنظام العام .
ولقد صدر القرار المتظلم منه باطلا لمخالفته هذه الشروط وذلك من عدة بنود على النحو التالى:
أولا : قد اوجبت المادة 44 مكرر مرافعات أن يكون القرار الصادر فى شأن الحيازه مسببا تسبيبا كافيا بعرض مجمل لوقائع النزاع وطلبات اطرافه وخلاصه موجز لاوجه دفاعهم ثم الاسانيد التى استند اليها القرار بحيث يكون التسبيب كافا ينصب على مقطع النزاع من جهة وان يتضمن من جهة اخرى ما يطمئن المطلع عليه الى ان مصدر القرار لم يصدره الا بعد الاطلاع على الاوراق والالمام بما تضمنته من طلبات ودفوع ودفاع وانه استخلص ما انتهى اليه من واقع الاوراق والادله المقدمه فيها


(نقض 19/4/1983 فى الطعن رقم 1805 لسنة 49 ق)
ومن تطبيقات محكمة النقض " ان المراد بالتسبيب هو كل ماتستند اليه النيابه من مسائل الواقع والقانون معا فى النتيجه التى وصلت اليها فى قرارها اى تحديد الاسانيد والحجج التى بنى عليها القرار والمنتجه فيما انتهت اليه النيابه سواء من حيث الواقع اومن حيث القانون ."


( نقض 8/6/1973 س 24 ص72 رقم 17 )


فضلا عما هو مقرر من ان تسبيب القرار يعنى ان يكون منطوقه مرتكزا على اسباب تؤدى اليه هذا وتجدر الاشاره الى ان الجزاء على عدم التسبيب او التسبيب القاصر هو البطلان لانه امر يتعلق بحقوق الخصوم وضمانا لهم وبالتالى فهو امر يتعلق بالنظام العام ومن ثم لا يشترط ان يتمسك به الخصوم به ويجوز لمن صدر ضده القرار التمسك بالبطلان امام قاضى الامور المستعجله كما يجب ان يكون سببا من اسباب التظلم .


(شرح القانون رقم 23 لسنة 92 الدناصورى وعكاز ص 28 )




وضرورة التسبيب الكافى حسب نص الماده 44 مكرر سببه ان تدخل النيابة العامة لحماية الحيازه مشروط بتحققها من توافر عناصر الحيازه الجديره بالحماية من ظهور وهدوء واستمرار من عدمه للتعرف عما اذا كان احد الطرفين يحوز عين التداعى حيازة مادية فعلية اى يسيطر سيطره ماديه على عين التداعى قبل وقوع النزاع من عدمه .

وحيث أنه

قد خلت مدونات القرار واسبابه مما يفيد ما اذا كانت عناصر الحيازه الجديره بالحماية متوافره فى النزاع من عدمه وهى الظهور والهدوء والاستمرار لبيان ما اذا كان احد الطرفين يحوز عين التداعى حيازه ماديه فعليه ويسيطر عليها سيطره ماديه قبل وقوع النزاع وتجاهلت ما قدمه المدعى من اوراق يدلل بها على مظاهر حيازته فمورثت المدعى المرحومة/ كانت حائزة لتلك العين وانتقلت الحيازة بعد وفاتها للمدعى ووالده المرحوم / الذى توفى بتاريخ 5/ 2 /2019 وذلك تطبيقاً لحكم المادة 955 من القانون المدنى التى تقرر إنتقال الحيازة إلى الخلف العام بنفس صفاتها التى كانت للسلف وقد قدم المدعى ما يدلل به على مظاهر حيازته والأدلة المثبتة لتوافر صفته كحائز و توافر أوصاف الحيازة التى يحميها القانون فى شأنه حيث قدم عقد إيجار لصالح والدته للعين محل النزاع وقدم إيصالات فواتير كهرباء تفيد بأن عداد الكهرباء بأسمها وكذلك عداد المياه وكذلك كشف رسمى من مصلحة الضرائب العقارية المصرية المؤرخ فى 24/9/2019 عن المدة من 89 يفيد بأن الشاغل لعين النزاع هو والد المدعى السيد /

وهو ما ألتفتت عنه النيابة العامة فى إستخلاصها لمظاهر الحيازة وأختلط عليها الأمر فى أنها لا يجوز لها التطرق لأصل الحق أو بحث مستنداته وبين الأخذ بتلك المستندات على سبيل الأستئناس ليكون قرارها مبنى على أساس سليم مما يعيب القرار بالقصور فى التسبيب وفى البيان ما يوجب إلغائه فقد صدر القرار باطلا لعدم تسبيبه .



وفى ذلك قضت محكمة النقض

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه الفرعية بمنع تعرض المطعون ضدها الأولى له فى حيازته لشقة النزاع باعتباره حائزاً لها ، وكان استناده لعقد شرائه لها لا يعد من قبيل الاستناد إلى الحق الموضوعى وإنما للاستدلال به على تأييد دفاعه من أنه الحائز الفعلى لها والتحقق من أوصاف تلك الحيازة وشروطها ، ومن ثم لا يتوافر الحظر الوارد فى نص المادة 44 من قانون المرافعات ، ولا يكون الطاعن قد جمع فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق

( الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)





كما قضت ايضا :

وكان الحكم المستأنف قد عرض الحيازة الطاعن شقة النزاع وخلُص إلى أنه وقت أن وقع التعرض له من المطعون ضدها الأولى كان حائزاً لتلك الشقة الحيازة علنيه هادئة منذ شرائه لها فى 5/4/2003 وأنه أقام دعواه الفرعية فى 22/3/2008 بمنع تعرضها له فى حيازته لها قبل انقضاء سنة من وقت حصول التعرض بإقامتها الدعوى بطرده منها بتاريخ 10/1/2008 وذلك وفقاً لما أوجبته المادة سالف الإشارة إليها ، وقد استدل الحكم على مظاهر تلك الحيازة بعدة قرائن وهى قيامه بتوصيل الكهرباء والهاتف على تلك الشقة وأنها مكلفة باسمه بمصلحة الضرائب العقارية طبقاً للشهادة الرسمية المستخرجة من تلك المصلحة ولما ثبت بالمحضر رقم ... لسنة 2007 إدارى المعادى من إقرار المطعون ضدها الأولى بحيازته لها وإقرار مندوب الشركة البائعة فيه بحدوث تعرض من المطعون ضدها المذكورة للطاعن فى تلك الحيازة ، وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، ومن ثم يكون الحكم المستأنف فى محله ويتعين تأييده لأسبابه فى هذا الخصوص .

(الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)

كما قضت ايضا :

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الأساس الأصلى لدعاوى الحيازة هو الحيازة بشروطها القانونية ، فلا محل للتعرض فيها لبحث الملكية وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداتها إلا أن يكون ذلك على سبيل الاستئناس يستخلص منها القاضى كل ما كان متعلقاً بالحيازة ووصفها .

(الطعن رقم 5048 لسنة 64 جلسة 2004/04/10 س 55 ع 1 ص 393 ق 72)


وعليه لا يكفى لسلامة هذا التسبيب إيراد عبارات عامة ومرسلة لا تواجه دفاع الخصوم والأحاطة به والمطلع على قرار النيابة يبين له أنه أغمض عينيه عن الأحاطة بأوراق المحضر ويخضع قرار النيابة فى هذا الصدد لضوابط تسبيب الاحكام فيترتب على مخالفتها ان يقع باطلا لانعدام او قصور التسبيب

فضلا عن

إشتراط المشرع على النيابة العامة قبل أن تقوم بإصدار قرارها فى منازعة الحيازة أن تتولى إجراء التحقيقات القضائية وليس مجرد إستيفاء الأوراق كما يحدث وجرى عليه العمل فى هذا الشأن ولا يستقيم الأمر إلا بإجراء التحقيق بمعرفة عضو النيابة العامة وليس بمعرفة موظف الإستيفاء وكان لابد لها أن تورد ما جاء بأقوال باقي الشهود من الجيران الملاصقين , وخاصة ما جاء بأقوال الشاهد الرابع فكان يجب أن تورد أقواله ولا تكتفي بالقول بأن شهادته قد جاءت بمضمون ما جاء بشهادة سابقه , كما تبين ما إذا كان هؤلاء هم الجيران الملاصقين فعلا أم لا .

بالإضافة إلى أن القرار أتخذ من التحريات سنداً للتدليل على حالة وضع اليد على عين النزاع رغم عدم صحتها وإفتقادها لعناصر الجدية وخلوها مما يفيد توافر عناصر الحيازة من عدمه وتضاربها مع بعضها البعض وجاءت دون إشارة صريحة على أن المتظلم كان واضعاً لليد عليها ومدة وضع يده عليها وسنده فى ذلك وهل حيازته لها كانت حيازة دائمة ومستمرة وهادئة دون إنقطاع بعد وفاة والده ووالدته من عدمه الأمر الذى ينال من صحة هذة التحريات ويضحدها كقرينة لاتصح سنداً للتدليل على حالة وضع اليد فهذة التحريات ماهى إلا تحريات مكتبية .

لما كان ذلك وكان المشرع قد ألزم النيابة العامة أن تتولى إجراء التحقيق وسماع الشهود فى منازعة الحيازة فأن هذا النص هو واجب النفاذ على النحو الوارد وبذات الكيفية التى نص عليها ولا يجوز مخالفته نهائيا حيث أن قرار التمكين عمل قضائى

وأن نص المادة 44 قد جاء بنص واضح وصريح يكلف النيابة العامة بسماع الشهود وإجراء التحقيقات اللأزمة وتلك التحريات وسماع الشهود لابد أن يتولهما عضو النيابة العامة بما أعطاه القانون من ضمانه للحيدة والنزاهة التى هى للقضاة .

وتلك الضمانات هى الأساس فى تكليف النيابة العامة لأصدار مثل هذه القرارات والتى لا تتوافر لدى موظف الأستيفاء والتى بدونها يكون القرار الصادر بالتمكين قد جاء باطلا وبنى على غير أساس صحيح من القانون .



ثانيا : الإخلال بحق الدفاع والفساد فى الإستدلال :



بالرجوع إلى أقوال المتظلم (المشكو فى حقه) بمحضر جمع الأستدلالات نجده قد قرر أنه حائز للعين بموجب عقد إيجار عن والدته السيده / وأنه الحائز للعين من بعد وفاتها ووفاة ووالده السيد / وانه حال استغلاله للعين تعرضت له المتظلم ضدها الأولى فى عين النزاع .
فى حين أنه هو الحائز لعين التداعى حيازه ماديه فعلية وهو المسيطر سيطره ماديه قبل وقوع النزاع ولا ينال من ذلك غلق العين لبعض الفترات بسبب ظروف مرض والده مادام أنه يباشر ما يباشره حائز العين من أعمال مادية من حين لأخر ويسيطر على العين السيطرة الفعلية التى يحميها القانون

" ويتعين أن تكون الحيازه الفعليه الجديره بالحمايه المؤقته صحيحة خاليه من العيوب فيجب أن تكون ظاهره وهادئه وواضحه لايشوبها لبس أو غموض وأن تكون مستمره غير منقطعه ولا يشترط فيها فتره معينه من الزمن ولا يمنع من إستمرارها أن يكون واضع اليد ينتفع بالعقار فى فترات متقاربه أو متباعده حسب طبيعه الأشياء إنما يشترط فى هذه الأفعال الداله على وضع اليد أن تتجدد فى الأوقات والظروف المناسبه ومما هو جدير بالذكر أنه لا محل لحمايه الحيازه الفعليه التى انتزعت إغتصابا أو نتيجه تعدى ".

( التعليق على قانون المرافعات – المستشار / عز الدين الدناصورى وأ / حامد عكاز – الطبعه العاشره – الحزء الاول – صـ 610 ، 612 )

فضلا عن ما قرره الشاهد الأول السيد / والشاهد الثانى السيد / بأن المدعى هو حائز لعين النزاع وشهادتهم هى الأجدر بالتفضيل فالأول مقيم بذات العقار والأخر ثبت بالمعاينة أنه الجار الشرقى لعين النزاع فضلا عن وجود أغراض المدعى وبضاعته داخل العين وكذلك عداد كهرباء ومياه بأسم والدته وثابت بمصلحة الضرائب العقارية أنه الشاغل لعين النزاع فيكون تعرض المتظلم ضدها الاولى له بمثابة إعتداء يعكر السكينة العامة وأخل بالأمن فتكون هذه الحيازه جديره بالحماية التى تبرر تدخل النيابة العامة بالإجراء الوقتى الملائم لهذه الحماية على نحو يمنع تعكير السكينة العامة والإخلال بالأمن عن طريق صدور قرار بتمكينه من هذه العين ومنع المتظلم ضدها الأولى والغير له .



كما أن

القانون لا يحمى الحيازة المعيبة القائمة على الغصب والغش والتدليس بيد أن المتظلم ضدها الأولى ليس لها أى حيازة فعلية على العين محل القرار وتعد غاصبة بمحاولة التحصل على قرار تمكين بدون وجه حق

حيث أنه بمطالعة المحضر والتحقيقات الثابته فيه يتبين أنه حرر ضد الطالب بإدعاء مكذوب ومخالف للحقيقة

والواقع بإنه ينازعها فى حيازتها التى ليس لها وجود على أرض الواقع وبناء على تحريات مكتبية من رجل الإدارة وشهود أصطحبتهم إلى إستيفاء النيابة ليدلوا بشهادتهم على سبيل المجاملة بأنها الحائزة على عكس الشاهدين الاول والثانى الذين تم سؤالهم بمكان عين النزاع وقرروا أنها بحيازة المدعى دون أدنى تدخل منه أو محاولة التأثير عليهم ليشهدوا معه وأنه لو بالفعل أجرى رجل الإدارة تحريات جدية لعلم عن يقين أن العين فى حيازة المدعى وأنه ليس للمتظلم ضدها الأولى أى حيازة فعلية صحيحة عليها وهو ما يتبين معه وبحق ان المعلن إليها الأولى أرادت إصطناع دليل على غير الحقيقة لتستولى على عين النزاع والتعدى على حيازة الغير وهو ما يأباه المشرع الذى لا يحمى الحيازة المعيبة فالمقرر أنه يتعين أن تكون الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية المؤقته صحيحة خالية من العيوب .

وإذا خالف القرار المتظلم منه هذا النظر فإنه يكون معيبا بالإخلال بحق المتظلم فى الدفاع فضلا عن الفساد فى الإستدلال بما يوجب تعديل القرار وصدور حكم وقتى بتمكين المتظلم من عين النزاع ومنع تعرض المتظلم من المعلن اليها الاولى والغير له فيها.



وأنه حسب نص المادة 44 مكرر مرافعات يطلب المدعى الحكم بصفة وقتية بوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل فى موضوع التظلم ويكون ذلك بصفه أصلية بتضمين طلبه صحيفة التظلم طالما أن التنفيذ لم يتم قبل إبداء هذا الطلب خاصة وأن التنفيذ من شأنه أن يلحق ضررا بالمتظلم يتعذر تداركه , لتعلقه بتجارته التى يديرها من خلال عين النزاع وبها بضاعة يخشى من تلفها , وعليه إلتزامات مالية مع تجار لابد من الوفاء بها في مواعيدها وتعد تجارته هذه مصدر دخله الذى يعينه على أعباء المعيشة .



بناء عليه

إنتقلت أنا المحضر سالف الذكر وأعلنت المعلن إليهم بصوره من هذه العريضه وكلفتهم بالحضور أمام محكمه القناطر الخيرية الدائرة مدني مستعجل والكائن مقرها طريق الحدائق أمام مركز شرطة القناطر الخيرية وذلك بجلستها التي ستنعقد يوم الموافق / /2020 من الساعه التاسعة وما بعدها لسماعهم الحكم بصفه مستعجله :-

أولا: بوقف تنفيذ القرار الصادر في المحضر رقم لسنة 2019 اداري القناطر الخيرية من السيد المستشار المحامي العام الاول لحين الفصل في هذا التظلم

ثانيا:- إلغاء القرار الصادر في المحضر لسنة 2019 اداري القناطر الخيرية من السيد المستشار المحامي العام الاول من العين موضحه الحدود والمعالم بالمحضر

ثالثا:- تحمل المدعي عليها الاولي المصارف ومقابل اتعاب المحاماه

ولاجل العلم /




0 تعليقات