احكام محكمة النقض في اعتراف المتمه - حكم نقض فى الاعتراف

أحكام محكمة النقض فى الإعتراف

 

تجميع الأستاذ/ محمد عبدالله الصفتى المحامى

********************

 

إثبات الاعتراف

  

الطعن رقم  10971    لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1307

 

بتاريخ 09-12-1991

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي :

 

فقرة رقم : 4

 

من المقرر أن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد أنتزع منه بطريق الإكراه .

 

 

 

اثر اعتراف المتهم

 

=================================

 

الطعن رقم  0118     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1020

 

بتاريخ 23-04-1951

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي :

 

فقرة رقم : 2

 

إذا كانت المحكمة قد إعتمدت فيما إعتمدت عليه فى إدانة المتهم على إعترافه بحيازته للسلاح و ذخيرته ، مرتين فى محضر البوليس ثم فى محضر إستجواب النيابة ، إتخذت المحكمة من ذلك دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن التفتيش فإن مصلحة هذا المتهم فيما يثيره بصدد بطلان التفتيش تكون منتفية .

 

 

( الطعن رقم 118 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/23 )

 

=================================

الطعن رقم  0279     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 93

بتاريخ 09-04-1951

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

ما دام الحكم قد إعتمد فى إدانة الطاعن فى إحراز مخدر بصفة أصلية على إعترافه الصادر منه فى محضر إستجواب النيابة و أخذ منه دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن التفتيش ، فلا مصلحة له فيما يجادل فيه من بطلان إجراءات القبض عليه و تفتيشه .

 

 

( الطعن رقم 279 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/9 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1039     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 202

 

بتاريخ 20-11-1951

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

متى كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهم إعترف بجريمة التزوير فى الورقة الرسمية ، و أنه لم يطلب إلى المحكمة أن تطلعه على الورقة المزورة ، فليس للمتهم أن ينعى على الحكم عدم إطلاع المحكمة عليها و عرضها عليه .

 

 

( الطعن رقم 1039 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/20 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0784     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 12

 

بتاريخ 06-10-1952

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

للمحكمة بمقتضى المادتين 381 و 271 من قانون الإجراءات الجنائية أن تكتفى بإعتراف المتهم و تحكم عليه بغير سماع الشهود .

 

 

( الطعن رقم 784 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/6 )

 

=================================

الطعن رقم  2089     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 658

 

بتاريخ 18-05-1954

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

لما كان من الجائز أن يكون الإعتراف وحده دليلاً تأخذ به المحكمة و لو مع القضاء ببطلان التفتيش ، و كان الثابت فى محضر ضبط الواقعة أن المتهم قد إعترف بأنه باع مواد مخدرة " حشيشا بالأجل " ، و كانت المحكمة إذ قضت ببطلان التفتيش و براءة المتهم لم تشر فى حكمها إلى هذا القول المسند إلى المتهم و تبين رأيها فيما إذا كان يعد إعترافاً منه بالواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه و هل هو مستقل عن إجراءات التفتيش التى قالت ببطلانها ، لما كان ذلك ، فإن إغفالها التحدث عن هذا الدليل يجعل حكمها قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه .

 

 

( الطعن رقم 2089 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/5/18 )

 

=================================

 

الطعن رقم  2120     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 234

 

بتاريخ 11-01-1954

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

متى كان الحكم قد إستند فى إدانة المتهم إلى إعترافه بعدم وجود الأشياء المحجوزة لديه ، فإنه لا يكون له جدوى مما يثيره فى طعنه من أن المحكمة لم تحقق فى دفاعه القائم على أنه لم يعلن باليوم الذى تحدد للبيع ، ما دام الحكم قد إستخلص من إعترافه أنه بدد الأشياء الموكولة إليه حراستها و هو ما يكفى لإقامة الحكم على أساس سليم .

 

 

( الطعن رقم 2120 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/1/11 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1075     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 151

 

بتاريخ 01-11-1954

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى إدانة المتهم بصفة أصلية على إعترافه الصادر منه فى محضر إستجواب النيابة و فى الجلسة ، و إتخذ منه دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن التفتيش ، فإن مصلحة المتهم فيما يجادل فيه من بطلان القبض و التفتيش تكون منتفية

( الطعن رقم 1075 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/1 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0537     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1201

 

بتاريخ 04-10-1955

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

إذا كان المستفاد من عبارة الحكم أن المحكمة بما لها من سلطة تقدير قيمة الإعتراف كدليل إثبات فى الدعوى و تقدير الظروف التى أحاطت بصدوره من المتهم قد إعتبرته دليلاً سليماً مستقلاً عن القبض و التفتيش الباطلين و أن المتهم حين أدلى به لم يكن متأثراُ بما وقع عليه بل قصد الإقرار بالجريمة طائعاً مختاراً - فإن إدانة المتهم إعتماداً على هذا الإعتراف لا تخالف القانون فى شئ .

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0548     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1210

 

بتاريخ 10-10-1955

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

إن بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضى بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه و المؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها هذا التفتيش ، و من هذه العناصر إعتراف المتهم اللاحق بحيازته لذات الأشياء التى ظهر من التفتيش وجودها لديه .

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0807     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1482

 

بتاريخ 19-12-1955

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

حجية الإعتراف فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتهمين الذين تناولهم هذا الإعتراف هى مسألة يقدرها قاضى الموضوع و له أن يأخذ بهذا الإعتراف إن إعتقد صدقه، أو يستبعده إن شك فى صحته .

 

=================================

 

الطعن رقم  0767     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1013

 

بتاريخ 08-10-1956

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضى لجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه و المؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها التفتيش و من هذه العناصر الإعتراف اللاحق للمتهم بحيازته ذات الأشياء التى ظهر من التفتيش وجودها لديه .

 

 

( الطعن رقم 767 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/8 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1193     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1347

 

بتاريخ 31-12-1956

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

متى كان الحكم حين قضى بقبول الدفع و بطلان التفتيش و كل ما ترتب عليه من إجراءات و براءة المتهم قد أغفل ما إعترف به المتهم بجلسة المحاكمة من حيازته للعلبة التى وجد بها المخدر و لم يتعرض بشئ لهذا الدليل المستقل عن الإجراءات التى قضى ببطلانها فإنه يكون قاصراً . و لا يغير من الأمر ما ذهب إليه الدفاع من القول بعدم علم المتهم بمحتويات هذه العلبة فإن ذلك مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقول كلمتها فيه .

 

 

( الطعن رقم 1193 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/31 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0117     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 275

 

بتاريخ 19-03-1957

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

متى كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه إعترف بضبط الملابس المسروقة فى مسكنه، و لم ينازع المتهم فى صحة هذا الإعتراف ، فإن إغفال الحكم الرد على الدفع ببطلان التفتيش لا يؤثر فى سلامته .

 

 

( الطعن رقم 117 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/19 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0307     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 446

 

بتاريخ 06-05-1957

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضى بحميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه و المؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها هذا التفتيش و من هذه العناصر إعتراف المتهم اللاحق على إجراء التفتيش .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0307     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 446

 

بتاريخ 06-05-1957

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بواقعة التفتيش و ما نتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الإعتراف قد صدر أمام نفس الضابط الذى أجرى التفتيش الباطل ما دام قد صدر مستقلاً عنه و فى غير الوقت الذى أجرى فيه .

 

 

( الطعن رقم 307 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/6 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0396     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 545

 

بتاريخ 27-05-1957

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

متى كانت المحكمة قد دانت المتهم فى جريمة إختلاس أشياء محجوزة أخذاً بإعترافه ببيع المحصولات المحجوز عليها ، دون أن تسمع شهوداً للواقعة ، فإنها تكون قد إستعملت حقاً مقرراً فى المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0506     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 765

 

بتاريخ 08-10-1957

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 3

 

متى كانت الحكمة قد عولت أيضاً فيما عولت لإدانة المتهم على الإعتراف المنسوب إليه إثر القبض الباطل الذى وقع عليه دون أن تتحدث عنه كدليل قائم بذاته و منفصل عن تلك الإجراءات الباطلة و لا هى كشفت عن مدى إستقلاله عنها فإن الحكم يكون معيباً .

 

 

( الطعن رقم 506 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/8 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1677     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 332

 

بتاريخ 10-04-1962

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 3

 

إنه و إن كانت أقوال المتهم " الطاعن " فى محضر ضبط الواقعة لا تتفق و ما وصفت به فى الحكم المطعون فيه من أنها إعتراف صريح بصحة إرتكابة جريمة الشروع فى هتك العرض المسندة إليه إلا أنه متى كان الحكم قد أول إجابات المتهم بما تؤدى إليه من معنى التسليم بوقوع الفعل المسند إليه فإنه يكون سليماً فى نتيجته و مبنياً على فهم صحيح للواقع . و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من مخالفته الثابت بالأوراق يكون على غير أساس .

 

 

( الطعن رقم 1677 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/10 )

 

=================================

 

الطعن رقم  3126     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 767

 

بتاريخ 26-11-1962

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت . غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام عليها الإتهام عن بصر و بصيرة ، و وازنت بينها و بين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لإعتراف المطعون ضده الثانى بصحة الضبط و بإشتراكه مع باقى المطعون ضدهم فى تقطير المواد الكحولية المضبوطة ، و لم تدل المحكمة برأيها فى هذا الدليل مما يدل على أنها أصدرت حكمها دون أن تحيط به و تمحصه ، فإن حكمها يكون معيباً مستوجباً النقض .

 

 

( الطعن رقم 3126 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/26 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1120     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 660

 

بتاريخ 22-10-1962

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

إستناد الحكم فى القضاء بالإدانة إلى ما قرره الضابط من أن الطاعن قد إعترف بحيازته الأسلحة المضبوطة يكفى وحده لحمل قضائه طالما أن المحكمة قد إطمأنت إلى هذا الإعتراف و صدقته . و لا يؤثر فى ذلك ما يقوله الطاعن من أن الإعتراف المذكور كان مبعثه الخوف من الإعتداء و الإهانة ما دام أنه لا يدعى أن هذا الخوف كان وليد أمر غير مشروع.

 

 

( الطعن رقم 1120 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/10/22 )

 

 

=================================

 

 

محمد عبدالله الصفتى    عدد المشاركات   >>  165              التاريخ   >>  4/7/2006

 

إستكمال الأحكام

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم  1770     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 50

 

بتاريخ 17-01-1966

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 3

 

من المقرر قانوناً أن بطلان التفتيش الذى أسفر عن وجود مخدر مع المتهم أو بمنزله ليس من شأنه فى ذاته أن يبطل حتماً الإعتراف الصادر منه ، و لا هو من مقتضاه ألا تأخذ المحكمة فى إدانة المتهم بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن التفتيش و التى ليس لها به إتصال مباشر و التى قد تؤدى فى الوقت نفسه إلى النتيجة التى أسفر عنها ، و هو ما لا يصح معه القول كقاعدة عامة ببطلان إعتراف المتهم أمام النيابة إستناداً إلى مجرد القول ببطلان القبض و التفتيش السابقين عليه . فالإعتراف بصفة عامة يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه فى ذلك شأن أدلة الإثبات الأخرى التى تطرح أمامها ، و لهذه المحكمة تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل و تحديد مدى صلته بواقعة التفتيش و ما نتج عنها و مبلغ تأثره بها فى حدود ما ينكشف لها من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن تأخذ به فى إدانته متى تبينت من الوقائع و الأدلة المطروحة عليها أنه صدر مستقلاً عن التفتيش و إعتبرته دليلاً قائماً بذاته لا شأن له بالإجراءات الباطلة التى إتخذت فى حقه من القبض عليه و تفتيشه . و من ثم فإن ما إنتهى إليه الأمر المطعون فيه من إطلاق القول بعدم الإعتداد بالإعتراف إذا ما جاء تالياً لتفتيش باطل ، و أنه ليس للإعتراف من قوة تدليلية إلا إذا كان لاحقاً لتفتيش صحيح ، إنما يتضمن تقريراً خاطئاً لا يتفق و حكم القانون .

 

 

( الطعن رقم 1770 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/1/17 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0832     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 846

 

بتاريخ 19-06-1967

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 8

 

لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان تفتيش الطاعن الثانى و تفتيش منزله - ما دام أن الحكم أخذ الطاعنين الثانى و الثالث بإعترافهما فى التحقيقات .

 

 

( الطعن رقم 832 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/19 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0879     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 802

 

بتاريخ 12-06-1967

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 5

 

يصح قانوناً الأخذ بإعتراف المتهم فى تحقيقات النيابة لبراءته مما يشوبه من عيب الإكراه و إطمئناناً من المحكمة إلى صحته - و لو عدل عنه المتهم بعد ذلك .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1140     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 758

 

بتاريخ 24-06-1968

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 4

 

الإعتراف بضبط مبلغ الرشوة و إجراء التفتيش الذى يسفر عنه قسيمان لورودهما على محل واحد و تأديهما إلى نتيجة واحدة .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0309     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 418

 

بتاريخ 24-05-1971

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

متى كان يبين من الإطلاع على المفردات أن المطعون ضده قد إعترف فى تحقيق النيابة فى اليوم التالى لضبطه بإحرازه المخدرات المضبوطة بقصد التعاطى ، و كانت المحكمة لم تشر فى حكمها إلى هذا القول المسند إلى المطعون ضده و تبين رأيها فيما إذا كان يعد إعترافاً منه بالواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه ، و هل هو مستقل عن إجراءات القبض و التفتيش التى قالت ببطلانها ، و كان من الجائز أن يكون الإعتراف وحده دليلاً تأخذ به المحكمة و لو مع بطلان القبض و التفتيش ، فإن الحكم إذ أغفل التحدث عن هذا الدليل يكون قاصر البيان .

 

 

( الطعن رقم 309 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/5/24 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0095     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 388

 

بتاريخ 13-03-1972

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

إنه و إن كان إقرار الطاعن بأن المتهم الأول كلفه بنقل الحديد من مخزن الشركة و أنه إنصاع لأمره و قام بنقله معه فى السيارة المملوكة للشركة إلى مخزن المتهم الثالث ، لا يعد إعترافاً بجريمة الإشتراك فى إختلاس الحديد التى دين بها كما هى معرفة به قانوناً ، إلا أنه يتضمن فى الوقت ذاته إقراراً بواقعة إتفاقه مع المتهم الأول على نقل الحديد موضوع الدعوى . و لا يقدح فى سلامة الحكم خطأ المحكمة فى تسمية هذا الإقرار إعترافاً طالماً أنه يتضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى و ما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للإعتراف و هو الإكتفاء به و الحكم على الطاعن بغير سماع شهود .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1041     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1

 

بتاريخ 01-01-1973

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 4

 

متى كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة أو المدافع عنها قد دفع أى منهما بأن الإعتراف المنسوب إليها قد صدر منها نتيجة إكراه وقع عليها فى أثناء التحقيق معها ، فلا يقبل منها أن تثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

( الطعن رقم 1041 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/1/1 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0248     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 602

 

بتاريخ 06-05-1973

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 3

 

لا يجدى الطاعن ما تمسك به من بطلان إستجوابه بمعرفة رجال الشرطة طالما أنه لا ينازع فى سلامة إعترافه فى تحقيقات النيابة الذى إستند إليه الحكم فى قضائه .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1016     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1233

 

بتاريخ 16-12-1973

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

من الجائز أن يكون الإعتراف وحده دليلاً تأخذ به المحكمة و لو مع بطلان القبض و التفتيش . لما كان ذلك ، و كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن المطعون ضدها " المتهمة " أقرت فى محضر تحقيق النيابة بإحرازها لفافة المخدر المضبوطة و قررت أن شخصاً سمته قد أعطاها هذه اللفافة فى القاهرة دون أن يخبرها بفحواها و طلب إليها أن تنقلها إلى بلدته التابعة لمركز ملوى و أنقدها جنيهين مقابل ذلك ، فلما إستقلت القطار فى صباح يوم الضبط خلت إلى دورة المياه و أخفت اللفافة حول وسطها تنفيذاً لما أمرها به . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل مناقشة هذه الأقوال المسندة إلى المطعون ضدها فى محضر تحقيق النيابة و بيان مدى إستقلالها عن إجراءات القبض و التفتيش التى قال ببطلانها و تقاعد عن بحث دلالتها و تقدير قيمتها بإعتبارها أحد أدلة الثبوت التى قام الإتهام عليها ، فإن الحكم إذ أغفل التحدث عن هذا الدليل و مدى صلته بالإجراءات التى قرر بطلانها فإنه يكون قاصر البيان .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0264     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 378

 

بتاريخ 07-04-1974

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 4

 

لما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن إعترافه كان وليد تهديد أو خوف من رجال الضبط فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0477     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 580

 

بتاريخ 10-06-1974

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

إذا كان ما حصله الحكم المطعون فيه من أن الطاعن الثانى إعترف أمام قاضى المعارضات ، له صداه فى محضر جلسة نظر المعارضة فى أمر الحبس مما أدلى به الطاعن المذكور من أقوال تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من معنى الإقرار بوقوع فعل الوقاع بمنزل الزوجية ، مما يجعل الحكم سليماً فيما إنتهى إليه و مبنياً على فهم صحيح للواقعة كما كشفت عنها ، و من ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن أطلق على هذه الأقوال أنها إعتراف ، و بذلك ينحسر عن الحكم قالة الخطأ فى الإسناد .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0812     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 715

 

بتاريخ 10-11-1974

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 3

 

من المقرر أن إفتراض بطلان التفتيش ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التى قد ترى من وقائع الدعوى و ظروفها أنها مستقلة عنه قائمة بذاتها - لما كان ذلك - و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى إعتراف الطاعن بتحقيق النيابة و إعتبرته دليلاً قائماً بذاته و مستقلاً عن الإجراءات المقول ببطلانها ، فإن حكمها يكون سليماً و بمنأى عن الخطأ فى تطبيق القانون - لما كان ذلك - و كان الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات فلها بغير معقب تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن إعترافه وليد إكراه ما دامت تقيمه على أسباب سائغة - كالشأن فى الدعوى الماثلة - و متى خلصت المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1027     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 581

 

بتاريخ 23-06-1975

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

من المقرر أن تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر إجراء باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بهذا الإجراء و ما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال قد صدرت منه صحيحه غير متأثر فيها بهذا الإجراء جاز لها الأخذ بها ، لم كان ذلك ، و كانت المحكمة قد قدرت فى حدود سلطتها التقديرية أن إعتراف الطاعن أمام النيابة كان دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه و منبت الصلة بها و إطمأنت إلى صحته و سلامته فإنه لا يقبل من الطاعن مجادلتها ، و من ثم فإن ما يثيره فى هذا الشأن يكون فى غير محله مستوجباً للرفض . لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة تعامله فى النقد الأجنبى المضبوط على خلاف الشروط و الأوضاع القانونية و عاقبه بمقتضى المادتين 1/1 ، 1/9 ، 3 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل و كانت المادة التاسعة قد نصت على أن تكون الغرامة التى يقضى بها فى هذه الجريمة " تعادل ضعف المبالغ التى رفعت الدعوى الجنائية بسببها على ألا تقل عن مائة جنيه " كما يجرى نص الفقرة الثالثة منها على أن " تضبط المبالغ محل الدعوى و يحكم لمصادرتها لجانب الخزانة " لما كان ذلك ، و كان المفهوم من صريح هذا النص أن الغرامة تقدر بضعف قيمة النقد الأجنبى الذى كان محل التعامل و كذلك الشأن فى المصادرة فإنها تنصب على النقد الأجنبى المضبوط و الذى كان محل الجريمة التى دين بها الطاعن ، و إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عم قضاءه بالغرامه فجعلها مقدرة بضعف قيمة المبالغ المضبوطة التى شملها أيضاً بالمصادرة على الرغم من أن من بين المضبوطات تسعمائه و عشرين جنيها مصرياً لم يكن لها صله بالجريمة التى أخذ بها الطاعن فإن الحكم المطعون فيه يكون بذلك قد أخطأ تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيحه بجعل الغرامة المقضى بها معادلة لضعف قيمة النقد الأجنبى المضبوط فقط دون غيره من النقود المصرية المضبوطة و قصر المصادرة أيضاً على ذلك النقد الأجنبى المضبوط فحسب و ذلك بالإضافة إلى عقوبة الحبس المقضى بها .

 

 

( الطعن رقم 1027 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/6/23 )

 

=================================

 

 

 

 

محمد عبدالله الصفتى    عدد المشاركات   >>  165              التاريخ   >>  4/7/2006

 

إستكمال الأحكام

ـــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم  0615     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 817

 

بتاريخ 01-11-1976

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

إن ما أورده الحكم بالنسبة لإعتراف الطاعن يحقق مراد الشارع الذى إستوجبه فى المادة 310 من قانون العقوبات من دعوى بيان مؤدى الأدلة التى يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة فإن المحكمة لم تكن ملزمة من بعد بأن تورد مؤدى إعتراف الطاعن أمام مستشار الإحالة على حدة منفرداً عن إعترافه أمام النيابة و حسبها فى ذلك أن يكون الدليل الذى إطمأنت إليه و إقتنعت به له مأخذ صحيح من الأوراق .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1622     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 23

 

بتاريخ 07-01-1981

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 6

 

مواجهة الطاعن بالمخدر المضبوط و القبض عليه و الجريمة فى حالة تلبس لا يشكل إكراهاً من أى نوع كان ، ذلك بأن الشارع يخول فى الماديتن 34 ، 36 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائى فى حالة الجناية المتلبس بها أن يقبض على المتهم الحاضر و أن يسمع فوراً أقواله و لا مرية فى أن سماع هذه الأقوال يستوجب لزوماً و حتماً إحاطته علماً بالتهمة المنسوبة إليه و هو ما يشمل مواجهته بالمضبوطات ، و إذ كان هذا الإجراء مشروعاً فمن البداهة ألا يتولد عن تنفيذه فى حدوده عمل باطل .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1635     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 40

 

بتاريخ 08-01-1981

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

من المقرر أن تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر إجراء باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بهذا الإجراء و ما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال قد صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء جاز لها الأخذ بها و إذ كانت المحكمة قد قدرت فى حدود سلطتها التقديرية أن إعتراف الطاعن أمام النيابة كان دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه و منبت الصلة بها و إطمأنت إلى صحته و سلامته فإنه لا يقبل من الطاعن مجادلتها فى ذلك ، و ليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها و لا يقبل منه التحدى بأن إعترافه كان وليد إكراه و هو دفاع موضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

( الطعن رقم 1635 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/1/8 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1824     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1016

 

بتاريخ 01-12-1981

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

يشترط فى الإعتراف الذى يؤدى إلى إعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة وفقاً لنص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات أن يكون صادقاً كاملاً يغطى جميع وقائع الرشوة التى إرتكبها الراشى أو الوسيط دون نقص أو تحريف و أن يكون حاصلاً لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته ، فإذا حصل الإعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة فلا يترتب الإعفاء .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  5352     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 344

 

بتاريخ 13-03-1983

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

لما كان للمحكمة تقدير أقوال المتهم و لها أن تنفذ إلى حقيقتها دون الأخذ بظاهرها . كما أن لها فى حالة الدفع ببطلان إجراء ما و ثبوت ذلك أن تقدر مبلغ إتصال هذه الأقوال بالإجراء الباطل و مدى تأثرها به من حيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء الباطل جاز لها الأخذ بها ، و لما كانت المحكمة - تأسيساً على ما سبق - قد إطمأنت إلى سلامة الدليل المستمد من إعتراف الطاعن بالتحقيقات بصدور الأحاديث المسجلة على شرائط التسجيل المضبوطة منه فعلاً و إلى أن هذه التسجيلات قد تمت وفق القانون فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  5924     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 169

 

بتاريخ 25-01-1983

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

متى كان ما يثيره الطاعنان بشأن تعويل الحكم على إعترافهما بمحضر الجلسة رغم ما ورد به من إنكارهما لتهمة القتل حالة كون تهمة القتل كانت موجهة للطاعن الأول فقط ، مردوداً بأنه من المقرر أنه لا عبرة بالخطأ المادى الواقع بمحضر الجلسة . إنما العبرة هى بحقيقة الواقع بشأنه و إذ كان الطاعنان لا يماريان فى صحة ما أثبت بمحضر الجلسة من صدور إعتراف منهما بحيازة و إحراز السلاح ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

 

 

( الطعن رقم 5924 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/25 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0258     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 651

 

بتاريخ 09-10-1984

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 7

 

لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يدفعا أمام محكمة الموضوع بأن إعترافاتهما كانت وليدة إكراه أو تهديد فإنه لا يقبل منهما إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0655     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 613

 

بتاريخ 02-02-1942

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

إن إعتراف المتهم بوجود المخدر معه ، متى كان قد صدر عنه من تلقاء نفسه بالجلسة أمام المحكمة أثناء المحاكمة و لم يكن لإجراءات التفتيش تأثير فيه ، فإنه يكون صحيحاً و لا تثريب على المحكمة فى أن تأخذ به و لو كان التفتيش ذاته باطلاً .

 

 

( الطعن رقم 655 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/2/2 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1436     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 673

 

بتاريخ 08-06-1942

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

إن بطلان التفتيش ليس من مقتضاه ألا تأخذ المحكمة فى إدانة المتهم بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن التفتيش و المؤدية إلى ذات النتيجة التى أسفر عنها . فإذا كان المتهم قد إعترف أمام المحكمة بحيازته الأشياء المسروقة التى ظهر من التفتيش وجودها لديه فأخذته المحكمة بمقتضى هذا الإعتراف فلا تثريب عليها فى ذلك و لو كان التفتيش باطلاً .

 

 

( الطعن رقم 1436 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/8 )

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0029     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 247

 

بتاريخ 09-12-1946

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

إذا كان المتهم قد إعترف بالسرقة و قال بأنه إقتسم المسروقات مع باقى المتهمين و بأن بعضها يوجد فى منزله ، فإنتقل ضابط البوليس المحقق إلى منزله و أحضر ما به من المسروقات فلا محل عندئذ للقول بأن ما أجراه الضابط يعتبر تفتيشاً باطلاً ، إذ هو فيما فعل إنما كان يعمل بناء على طلب المتهم .

 

 

( الطعن رقم 29 لسنة 17 ق ، جلسة 1946/12/9 )

 

=================================

 

الطعن رقم  2337     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 756

 

بتاريخ 17-01-1949

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

متى كانت المحكمة قد بنت حكمها على إعتراف المتهم أمام النيابة بإحرازه المادة المخدرة ، و عدت هذا الإعتراف دليلاً قائماً بذاته لا شأن له بالإجراءات الباطلة التى إتخذت فى حقه من القبض عليه و تفتيشه ، فإنها تكون على حق فى الأخذ به ، إذ لا يصح القول كقاعدة عامة ببطلان إعتراف المتهم أمام النيابة بناءً على مجرد القول ببطلان القبض و التفتيش السابقين عليه .

 

 

( الطعن رقم 2337 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/17 )

 

=================================

 

الطعن رقم  6174     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 21

 

بتاريخ 09-01-1989

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 5

 

من المقرر أن تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر إجراء باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بهذا الإجراء و ما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال قد صدرت منه صحيحة غير متأثرة فيها بهذا الإجراء جاز لها الأخذ بها . و إذ كانت المحكمة قد قدرت فى حدود سلطتها التقديرية أن إعتراف المتهمين أمام النيابة كان دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه و منبت الصلة بها و إطمأنت إلى صحته و سلامته فإنه لا يقبل من الطاعن مجادلتها فى ذلك و يضحى ما يثيره الطاعن بصدد بطلان الإعتراف على غير أساس .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  4152     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1061

 

بتاريخ 23-11-1989

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 5

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما تمسك به المدافع عن الطاعنة من بطلان إعترافها لأنه وليد إكراه و إجراءات باطلة و إطراحة فى قوله " إن للمحكمة أن تعول على إعتراف المتهمة فى أى مرحلة من مراحل الدعوى إذا إطمأنت إليه و كان الثابت بتحقيقات النيابة إجرائها بسراى النيابة و ناظر السيد وكيل النيابة المحقق المتهمة و أحاطها علماً بالتهمة المسندة إليها و بعقوبتها و أن النيابة العامة هى التى تباشر إجراءات التحقيق فأدلت بإعترافها كاملاً و لا دليل على ثمة إكراه وقع على المتهمة الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى الإعتراف الصادر من المتهمة بالتحقيقات بما يبين منه فساد الدفع و يتعين الإلتفات عنه " و هو تدليل سائغ فى الرد على الدفع ببطلان إعترافها ، لما هو مقرر من أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات فلها بغير معقب تقدير صحة ما تدعيه المتهمة من أن إعترافها وليد إكراه أو خداع أو تضليل ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ، كما أن لتلك المحكمة السلطة المطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهمة فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة و لو عدلت عنه بعد ذلك ما دامت إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع ، فإن ما تثيره الطاعنة فى شأن بطلان إعترافها ، و عدم مناقشة المحكمة له و أخذها به رغم عدولها عنه لا يكون مقبولاً .

 

 

( الطعن رقم 4152 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/11/23 )

 

=================================

 

الطعن رقم  4371     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 866

 

بتاريخ 05-11-1989

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 7

 

لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن و باقى المتهمين لم يدفعوا بأن إعترافاتهم وليدة إكراه أو تهديد فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  4406     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 997

 

بتاريخ 20-11-1989

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 3

 

لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد دفع أى منهما بأن الإعتراف المنسوب إليه قد صدر منه نتيجة إكراه وقع عليه أثناء التحقيق معه ، فلا يقبل منه أنه يثر هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1404     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 212

 

بتاريخ 08-03-1960

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 3

 

من المقرر قانوناً أن حق المدين فى بيع المحصول المحجوز إدارياً نظير الأموال الأميرية ينعدم بالحجز على ذات المحصول حجزاً قضائياً ، ذلك لأن هذا الحجز الأخير يقتضى من الحارس ألا يتصرف فى المحجوز إحتراماً لأمر القضاء - فيكون ما ذهب إليه الحكم من أن بيع المتهم للحاصلات المحجوزة و سداد ثمنها للصراف لا يعفيه من المسئولية الجنائية صحيح فى القانون .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1404     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 212

 

بتاريخ 08-03-1960

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 4

 

لا يعيب الحكم أنه عول فى إدانة المتهم على إقراره فى محضر ضبط الواقعة بالتصرف فى المحجوز دون أن تسمعه المحكمة ، ذلك لأنه من حقها أن تتزود لحكمها من أدلة الدعوى بما تطمئن إليه ما دام أن الدليل له أصله الثابت فى الأوراق و كان مطروحاً على بساط البحث بالجلسة .

 

 

( الطعن رقم 1404 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/3/8 )

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1743     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 79

 

بتاريخ 10-01-1961

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 3

 

لا تلتزم المحكمة ببيان السبب فى عدم إجراء التحقيق ما دام المتهم قد تنازل دلالة أمام محكمة أول درجة عن سماع شهود الإثبات ، و من ثم لا يكون خطأ المحكمة فى تسمية إقرار المتهم إعترافاً و قضائها فى الدعوى بناء عليه - مؤثراً فى منطق الحكم أو فى نتيجته .

 

 

( الطعن رقم 1743 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/10 )

 

=================================

 

الطعن رقم  2807     لسنة 53  مكتب فنى 36  صفحة رقم 223

 

بتاريخ 12-02-1985

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : أ

 

1) لما كان الأستاذ ...... المحامى قرر نيابة عن الأستاذ ...... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها ...... بالطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه ، بيد أنه لم يقدم التوكيل الذى يخوله الحق فى الطعن و لما كان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته و ليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه ، و إذ كان التوكيل الذى تقرر الطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً .

 

 

2) من المقرر أن التقرير بالطعن فى الحكم هو مناط إتصال المحكمة به و أن تقديم الأسباب فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، و أن التقرير بالطعن و تقديم الأسباب يكونان معاً وحده إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر و يغنى عنها . لما كان ذلك ، و كان الطاعن الثالث ...... إن قرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، فإن طعنه غير مقبول شكلاً .

 

 

3) من المقرر أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام عليها الإتهام و وازنت بينها و بين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى عناصر الإثبات .

 

 

4) من المقرر أنه لا يصح النعى على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على إحتمال ترجح لديها بدعوى قيام إحتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها ، لأن ملاك كله يرجع إلى وجدان قاضيها و ما يطمئن إليه ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله .

 

 

5) من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على  كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبه و الشك فى عناصر الإثبات و لأن فى إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنه أطرحت و لم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده . لما كان ذلك ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون له محل .

 

 

6) من المقرر أن المصادرة - فى حكم المادة 20 من قانون العقوبات - إجراء الغرض منه تملك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة - قهراً عن صاحبها و بغير مقابل - و هى عقوبة إختيارية تكميلية فى الجنايات و الجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك - و قد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل و هى على هذا الإعتبار تدبير وقائى لا مفر من إتخاذه فى مواجهة الكافة ، و لما كانت أحكام نصوص القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة لم يرد فيها نص بشأن المصادرة الوجوبية إلا فى المادة الثامنة و التى توجب مصادرة الأمتعة و الأثاث الموجود بالمحل الذى يفتح أو يدار للفجور أو الدعارة و من ثم فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة السيارة المضبوطة مع المتهمة الثانية و التى لا تعد حيازتها جريمة فى حد ذاتها - إعمالاً لنص المادة 1/30 من قانون العقوبات لا تكون هذه جانبت التطبيق القانونى الصحيح و ينحسر عن حكمها ما نعته الطاعنة من دعوى التناقض و الخطأ فى تطبيق القانون .

 

 

7) إن المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1061 تنص على أن " يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة و ذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين " .

 

 

8) لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى ، سواء أكانت هذه العقوبات أصلية أو تبعية أما الجزاءات الأخرى التى و أن كان فيها معنى العقوبة ، ليست عقوبات بحته فلا يجوز الحكم بوقف التنفيذ فيها ، لما كان ذلك و كان يبين من نصوص القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة لم يرد به ما يحظر على القاضى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها على مخالفة أحكامه و من ثم يكون الحكم المطعون فيه حين طبق القاعدة العامة فى إيقاف التنفيذ المقرر بالمادتين 56/55 من قانون العقوبات لا يكون قد خالف القانون ، ذلك أن الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة هو كتقدير العقوبة فى الحدود فى القانون مما يدخل فى حدود سلطة قاضى الموضوع فمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة و حال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التى يحكم بها عليه و هذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه بل خص به قاضى الموضوع و لم يلزمه بإستعماله بل رخص فى ذلك فتركه لمشيئته و ما يصير إليه رأيه . و بالتالى يكون ما تنعاه الطاعنة فى هذا الصدد على غير أساس .

 

 

9) من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و أن سطلتها مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق وأن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع . كما أن الأقوال التى يدلى بها المتهم فى حق غيره من المتهمين تجعل منه شاهد إثبات ضدهم .

 

 

10) من المقرر أن مجرد القول بأن الإعتراف موحى به من رجال الشرطة أو صدر عن خشية منهم لا يعد قرين الإكراه المبطل للإعتراف لا معنى و لا حكماً ما دام سلطان رجال الشرطة لم يستطل إلى المتهم بأذى مادياً كان أو معنوياً .

 

 

11) من المقرر أن جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أنه ييسر لشخص بقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقدير المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة .

 

 

12) من المقرر أن القانون لم يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن يكون بطريقة معينة ، إنما جاء النص بصفة عامة ، يفيد ثبوت الحكم على الإطلاق ، بحيث يتناول شتى صور التسهيل .

 

 

( الطعن رقم 2807 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/2/12 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0089     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 343

 

بتاريخ 07-03-1985

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتى التقاضى أن الطاعن قد دفع بأن الإعتراف المنسوب إليه قد صدر منه نتيجة إكراه وقع عليه أثناء التحقيق معه فإنه لا يكون له من بعد النعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها و لا يقبل منه التحدى بذلك الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

 

=================================

 

 

 

 

 

 

 

إستكمال الأحكام

ــــــــــــــــــــــــــــــ

بطلان اعتراف المتهم

 

=================================

 

الطعن رقم  1223     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 87

 

بتاريخ 22-11-1949

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي :

 

فقرة رقم : 1

 

لا يصح التعويل على الإعتراف متى كان وليد إكراه . فإذا كانت المحكمة قد عولت فى إدانة المتهمين على إعترافهما عند إستعراف الكلب البوليسى عليهما ثم فى التحقيق الذى أعقب ذلك فى منزل العمدة ، قائلة إن الاعتراف الذى يصدر عن المتهمين فى أعقاب تعرف الكلب البوليسى عليهم يكون عادة وليد حالة نفسية مصدرها هذا التعرف ، سواء أهجم الكلب عليهم و مزق ملابسهم و سواء أحدث بهم إصابات أم لم يحدث من ذلك كله شئ، فهذا القول لا يصلح رداً على ما دفعا به من أن إعترافهما كان وليد ما وقع عليهما من إكراه ، إذ هى مع تسليمها بما يفيد وقوع إكراه عليهما لم تبحث مدى هذا الإكراه و مبلغ تأثيره فى الإعتراف الصادر عنهما سواء لدى عملية إستعراف الكلب البوليسى أو فى منزل العمدة . و لا يغنى فى هذا المقام ما ذكرته المحكمة من حسن نية المحقق و تجرده من قصد حمل المتهمين على الاعتراف .

 

 

( الطعن رقم 1223 سنة 19 ق ، جلسة 1949/11/22 )

 

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1284     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 203

 

بتاريخ 26-12-1949

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

الإعتراف المشوب بالإكراه لا يصح التعويل عليه كدليل إثبات فى الدعوى . فإذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة بأن العبارات التى فاه بها أثناء تعرف الكلب البوليسى عليه إنما صدرت منه و هو مكره لوثوب الكلب عليه دفعاً لما خشيه من أذاه ، و مع ذلك فإن المحكمة قد عدتها إقراراً منه بإرتكاب الجريمة و عولت عليها فى إدانته دون أن ترد ما دفع به و تفنده ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .

 

 

( الطعن رقم 1284 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/26 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1786     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 189

 

بتاريخ 22-02-1966

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدهما أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . فإذا كان الثابت من تحقيقات النيابة أنها قد سجلت مشاهدة وكيل النيابة لإصابة بالطاعن الأول ، و مع ذلك لم يعرض الحكم لما أثاره المدافع عن الطاعن الثالث عن بطلان إعتراف الطاعن الأول الذى إتخذ منه الحكم دليلاً ضده بالرغم من أنه دفاع جوهرى كان يتعين على الحكم أن يمحصه و يقول كلمته فيه ، فإن الحكم بقعوده عن مواجهة هذا الدفاع يكون مشوباً بقصور يعيبه و يوجب نقضه .

 

 

( الطعن رقم 1786 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/2/22 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0558     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 651

 

بتاريخ 15-05-1967

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

الأصل أن الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً ، و هو لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا صدر إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1987     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1250

 

بتاريخ 11-12-1967

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 5

 

الأصل أنه يتعين على المحكمة أن تبحث الصلة بين إعتراف المتهم و الإصابات المقول بحصولها لإكراهه عليه و نفى قيامها فى إستدلال سائغ إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد منه .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0280     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 562

 

بتاريخ 20-05-1968

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 8

 

لا يصح  تأثيم إنسان و لو بناء على إعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة و الواقع .

 

 

( الطعن رقم 280 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/5/20 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1712     لسنة 38  مكتب فنى 21  صفحة رقم 80

 

بتاريخ 12-01-1970

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه ، هو دفع جوهرى، يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ، يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى دفع بالبطلان أو أن يكون متهماً آخر فى الدعوى قد تمسك به ، ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الإعتراف .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0506     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 905

 

بتاريخ 22-06-1970

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 3

 

من المقرر أن الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً ، و يعتبر الإعتراف غير إختيارى و بالتالى غير مقبول إذا حصل تحت تأثير التهديد أو الخوف ، و إنما يجب أن يكون التهديد أو الخوف وليد أمر غير مشروع ، فلا يكفى بالتذرع بوجود المقر فى السجن تنفيذاً لحكم صدر ضده ، حتى يتحلل من إقراره ، متى كان حبسه وقع صحيحاً وفقاً للقانون .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0246     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 771

 

بتاريخ 13-06-1977

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

إن مجرد توجيه الإجراءات أول الأمر ضد والد المطعون ضده ليس من شأنه أن يشكك فى ثبوت التهمة قبل المطعون ضده طالما أنه بعد إعترافه بالتهمة المسندة إليه سارت الإجراءات و إستأنفت ضده ، هذا إلى أن الحكم لم يفطن إلى ما قرره المطعون ضده من أن والده قد توفى من نحو شهرين سابقين على الواقعة مما لا يتأتى معه أن يكون قد إستهدف من إعترافه إبعاد الإتهام عن والده و من ثم فإن ما إستند إليه الحكم المطعون فيه لا يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى اليها و ينطوى على تعسف فى الإستنتاج و يتنافر فى حكم العقل و المنطق مع ما خلص إليه مما يعيبه و يوجب نقضه فى خصوص ما قضى به فى الدعوى المدنية .

 

 

( الطعن رقم 246 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/6/13 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0275     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 795

 

بتاريخ 01-11-1981

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 3

 

لما كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعنة أمام قاضى المعارضات بجلسة 1977/5/15 أنكرت التهمة و قررت " إنها إعترفت أمام النيابة رغماً عنها لأن الضباط الذين قابلوها بمركز الشرطة قاموا بتخويفها " ثم أثار المدافع عنها بذات الجلسة أن إعترافها بمحضر تحقيق النيابة كان وليد تأثيرات خارجية . لما كان ذلك و كان هذا الدفاع - بأن إعتراف الطاعنة كان وليد إكراه - مطروحاً على المحكمة و قد إستند الحكم المطعون فيه - ضمن ما إستند إليه - فى إدانة الطاعنة إلى إعترافها بالتحقيقات دون أن يعرض إلى ما قررته من دفاع أو يرد عليه خاصة و قد أنكرت ما أسند إليها من إتهام فى مرحلتى الإحالة و المحاكمة و هو ما يعيب الحكم بالقصور بما يبطله .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  2352     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 36

 

بتاريخ 04-01-1983

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 4

 

لما كان الحكم قد حصل دفع الطاعن الأول ببطلان إعترافه و إستجوابه ، و بعد أن رد عليه بما يكفى لإطراحه عن أن إعتراف الطاعن بجلسة المحاكمة و موافقته على إستجوابه و إجابته بما لا يخرج عما تضمنه تحقيق النيابة العامة يؤكد عدم صحة هذا الدفع ، و إذ كان الطاعن لا يجادل فيما أسنده إليه الحكم فى هذا الخصوص ، فإن ما يثيره فى شأنه يكون غير سديد .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  6241     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 244

 

بتاريخ 16-02-1983

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

لما كان الإعتراف لا يعول عليه - و لو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره ، و كان الأصل أنه إذا رأت المحكمة التعويل على الدليل المستمد من الإعتراف ، أن تبحث الصلة بينه و بين الإكراه المقول بحصوله ، و أن تنفى قيامه فى إستدلال سائغ ، و كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه دفاع الطاعنين بأن الإعتراف المعزو إلى المتهمين المذكورين قد جاء وليد إكراه غير سائغ ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه ، ذلك بأن قالة الحكم بإطمئنانه إلى الإعتراف المنسوب إلى المتهمين الأول و الثانى و الثالث للإدلاء به أمام النيابة العامة على نحو مفصل ، و عدم ذكر أى منهم وقوع إكراه عليه ، لا يصلح رداً على القول بصدوره نتيجة إكراه و يمثل مصادرة من الحكم لدفاع الطاعنين ، قبل أن ينحسم أمره ، ما دام أن الدفع ببطلان الإعتراف على نحو ما سجله الحكم ، يتضمن بطلانه كذلك فى تحقيق النيابة العامة إذ من غير المستساغ فى منطق العقل و البداهة ، أن يرد الحكم على الدفع ببطلان الإعتراف فى التحقيقات كافة بأنه يطمئن إلى سلامة هذا الإعتراف - بما يفيد براءته مما يشوبه من عيوب - لترديده فى تحقيق منها ، طالما أن سلامته محل منازعة فى هذا التحقيق أيضاً .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0951     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 730

 

بتاريخ 02-06-1983

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه رداً سائغاً يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى وقع عليه الإكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الإعتراف .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0951     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 730

 

بتاريخ 02-06-1983

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 3

 

لما كان الإعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون إختيارياً صادراً عن إرادة حرة فلا يصح التعويل على الإعتراف - و لو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره ، و كان الوعد أو الإغراء يعد قرين الإكراه و التهديد لأن له تأثير على حرية المتهم فى الإختيار بين الإنكار و الإعتراف و يؤدى إلى حمله على الإعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الإعتراف فائدة أو يتجنب ضرراً ، مما كان يتعين معه على المحكمة و قد دفع أمامها بأن إعتراف المحكوم عليهما الأول - و الخامس كان نتيجة إكراه مادى تمثل فى تعذيب المحكوم عليه الخامس و إكراه أدبى تعرضا له سوياً تمثل فى التهديد و العود و الإغراء أن تتولى هى تحقيق هذا الدفاع و تبحث الصلة بين الإكراه وسببه و علاقته بأقوالهما فإن هى نكلت عن ذلك و إكتفت بقولها أن وكيل النيابة لم يشاهد بهما أية آثار تفيد التحقيق بما ينفى وقوع إكراه عليهما مع أن عدم ملاحظة وكيل النيابة المحقق وجود أية آثار بهما لا ينفى بذاته وجود آثار تعذيب أو ضرب بالمحكوم عليه الخامس الذى آثار وقوع الإكراه المادى عليه ، كل ذلك دون أن تعرض البتة للصلة بين التهديد و الوعد و الإغراء و بين إعترافهما الذى عولت عليه و تقول كلمتها فيه فإن حكمها يكون معيباً بفساد التدليل فضلاً عن القصور .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0962     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 639

 

بتاريخ 30-03-1942

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

متى قبلت المحكمة الدفع ببطلان التفتيش الذى أسفر عن وجود المخدر فلا يصح منها أن تدين المتهم على أساس وجود المخدر عنده بل يجب أن يكون أقتناعها بالإدانة مبيناً على أدلة أخرى كافية . فإذا كانت المحكمة قد قضت ببطلان التفتيش و أستبعدت ما أسفر عنه كدليل إثبات فى الدعوى و مع ذلك أدانت المتهم بناء على ما قالته من أنه قد قرر فى جميع أدوار الدعوى هو و زوجته أن المادة التى يحاكم عن إحرازها قد ضبطت بين طيات فراشه ، و أنه قد ثبت من التحليل أنها حشيش ، فإن حكمها  يكون معيباً ، لأن هذا القول من المتهم و زوجه لا يعد إعترافاً و إنما هو مجرد تقرير للتفتيش الباطل و لما نتج عنه .

 

 

( الطعن رقم 962 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/3/30 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1401     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 396

 

بتاريخ 10-11-1947

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

إذا كان المتهم قد تمسك فى دفاعه أمام المحكمة ببطلان الإعترافات الصادرة من المتهمين لأنها وليدة الإغراء مستنداً فى ذلك إلى ما شهد به أمام المحكمة مأمور المركز و معاون مباحث المديرية من أنهما إستدرجا المتهمين إلى الإعتراف بالإحتيال عليهم ، فإعتبرت المحكمة دفاع المتهم مقصوراً على إعتراف واحد من المتهمين فإستبعدت أقواله من أدلة الثبوت ثم إستندت فى إدانته إلى إعترافات المتهمين الآخرين عليه ، فإن حكمها يكون قاصراً ، إذ كان يتعين عليها ، مع تمسك المتهم أمامها ببطلان جميع الإعترافات الصادرة من المتهمين فى الدعوى ، أن تضمن حكمها الرد عليه بالنسبة إلى المتهمين الآخرين الذين أخذته بأقوالهم .

 

 

( الطعن رقم 1401 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/11/10 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1847     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 418

 

بتاريخ 15-12-1947

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

إذا كان دفاع المتهم مبنياً على أن الإعتراف المعزو إليه فى التحقيقات كان وليد إكراه وقع عليه ، و كان المستفاد مما قالته المحكمة أنها عولت على هذا الإعتراف و هونت من شأن ما إدعاه المتهم من أنه كان نتيجة وقوع الإكراه عليه ، قائلة إن الآثار الطفيفة التى وجدت بالمتهم و التى أثبتها الكشف الطبى ليس من شأنها أن تدعوه إلى أن يقر بجريمة لها عقوبة مغلظة ، فهذا منها لا يكفى رداً على ما تمسك به ، إذ هى ما دامت قد سلمت بوقوع الإكراه على المتهم يكون عليها أن تعنى ببحث هذا الإكراه و سببه و علاقته بأقوال المتهم ، فإن الإعتراف يجب ألا يعول عليه ، و لو كان صادقاً ، متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره .

 

 

( الطعن رقم 1847 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/15  )

 

=================================

 

الطعن رقم  0125     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 85

 

بتاريخ 20-12-1928

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

ليس من إختصاص محكمة النقض أن تبحث فى صحة إدعاء أن ضابط المباحث قد إستعمل التعذيب مع المتهم و الشهود للحصول على إعتراف منه بالإكراه أو على شهادة غير مطابقة للواقع ، لأن ذلك مما يعرض على قاضى الموضوع الذى له وحده دون غيره بحث إعترافات المتهمين و شهادة الشهود و توفر البواعث عليها و تقدير قيمتها و الأخذ بها أو ردها .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1275     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1056

 

بتاريخ 13-10-1969

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 6

 

إذا كانت وقائع التعذيب قد حصلت فعلاً ، تعين إطراح الأقاويل التى جاءت على ألسنة الشهود و المستجوبين الذين خضعوا لهذا التعذيب بأى وجه ، و لا يصح التعويل على هذه الأقاويل و لو كانت صادقة مطابقة للواقع ، متى كانت وليدة تعذيب أو إكراه أياً كان قدره من الضؤولة ، أما إذا كانت وقائع التعذيب لم تحصل صح الأخذ بتلك الأقاويل .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  3523     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 717

 

بتاريخ 02-10-1989

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 3

 

الأصل أن الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً ، و هو لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه ، و كان من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الاكراه و هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقرر هو الذى أثار البطلان أم أثاره متهم آخر فى الدعوى ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الإعتراف .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0256     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 300

 

بتاريخ 25-02-1985

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 4

 

من المقرر أن الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً و هو لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه ، و كان من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره ، تحت تأثير التهديد أو الإكراه هو دفع جوهرى  يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الإعتراف ، لما كان ذلك ، و كان الحكم قد خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بالنسبة إلى الطاعنين و إكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة و محضر التحريات دون أن يورد مضمونها و دون أن يبين وجه إستدلاله بهما على ثبوت التهمة المسندة إلى كل متهم بعناصرها القانونية كافة ، و كان يبين من محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية الأخيرة التى حجزت فيها الدعوى للحكم أن المدافع عن الطاعن الثانى دفع ببطلان الإعتراف المعزو إليه لصدوره تحت تأثير الإكراه فى ظل تعذيب المتهم الأول " الطاعن الأول " ، و كان الحكم المطعون فيه فوق ما تقدم قد أكتفى بالأخذ بأسباب الحكم الإبتدائى - الذى عول فى إدانة الطاعن الثانى على ما جهله من أقواله بمحضر الضبط - و لم يرد على هذا الدفاع الجوهرى و يقل كلمته فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الثانى و الرابع و الخامس و إلى الطاعنين الأول و الثالث الذين قضى بعدم قبول الطعن المقدم منهما شكلاً لإتصال وجه الطعن بهما عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

 

 

( الطعن رقم 256 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/2/25 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1005     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 567

 

بتاريخ 14-04-1985

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 3

 

لما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن إعترافه كان وليد قبض باطل و لم يصدر عنه طواعية و إختياراً فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

 

 

 

 

محمد عبدالله الصفتى    عدد المشاركات   >>  165              التاريخ   >>  4/7/2006

 

إضرار بحيوان

ـــــــــــــــــــــــــ

تجزئة اعتراف المتهم

 

=================================

 

الطعن رقم  1056     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 133

 

بتاريخ 07-11-1951

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي :

 

فقرة رقم : 2

 

للمحكمة فى المواد الجنائية أن تجزئ إعتراف المتهم ، فتأخذ منه بما تطمئن إليه دون أن تتقيد بالأخذ بباقيه .

 

 

( الطعن رقم 1056 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1065     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 186

 

بتاريخ 12-11-1951

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

يجوز فى مواد العقاب تجزئة الإعتراف . فيكون للمحكمة أن تأخذ بجزء الإعتراف الذى إطمأنت إليه و لا تأخذ بالجزء الذى لم تطمئن إليه .

 

 

( الطعن رقم 1065 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/12 )

 

=================================

 

الطعن رقم  2046     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 622

 

بتاريخ 14-03-1955

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 6

 

للمحكمة فى المواد الجنائية أن تجزئ أى دليل و لو كان إعترافاً من متهم على غيره، فتأخذ منه بما تطمئن إليه فى إدانة من ترى إدانته و تطرح سواه فى حق من لا ترى توافر الدليل على إدانته .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0986     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 678

 

بتاريخ 22-10-1963

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف ، فلها أن تجزئ هذا الإعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك . و لما كانت المحكمة قد إطمأنت إلى إعتراف المتهم فى تحقيق النيابة من توافر سبق الإصرار لديه على إرتكاب جريمته بإستقرار نيته على قتل زوجته المجنى عليها منذ ثلاث سنوات سابقة و شرائه المطواة بقصد إستعمالها فى الحادث قبل وقوعه بثلاثة أيام ، و لم تأخذ بما زعمه فى بعض المواضع من أن فكرة القتل لم تخطر له إلا على أثر وقوع المشادة بينه و بين زوجته بسبب إصرارها على الإستمرار فى مسلكها الشائن ، فإن ذلك لا يعيب حكمها ، خاصة و قد أيدت المحكمة توافر هذا الظرف لدى الطاعن بوقائع أخرى أوردها الحكم . و من ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب لا يكون سديداً .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0406     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 619

 

بتاريخ 16-05-1966

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 5

 

لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها - أن تجزئ الدليل و لو كان إعترافاً ، و تأحذ منه بما تطمئن إليه و تطرح ما عداه .

 

 

( الطعن رقم 406 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/16 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0633     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 743

 

بتاريخ 06-06-1966

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة و لو عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحة إعترافه و مطابقته للحقيقة و الواقع .

 

 

( الطعن رقم 633 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/6/6 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0234     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 593

 

بتاريخ 13-04-1970

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 5

 

للمحكمة أن تجزئ أى دليل يطرح عليها و لو كان إعترافاً و تأخذ منه بما تطمئن إليه و تطرح سواه .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0561     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 850

 

بتاريخ 16-10-1977

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

لما كان الأصل أن المحكمة لا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى الدعوى و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها ، و كان من المقرر أيضاً  أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال و لا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الإعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح - سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك . لما كان ذلك ، و كان منعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه مؤسساً على أن المطعون ضده قد إعترف فى التحقيقات بأنه سبق الحكم عليه فى جريمتى إحراز مخدرات دون أن تقدم ما يثبت صحة ذلك أو أنها قد طلبت تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض ، فإنه لا يقبل منها تعييب الحكم بأنه إلتفت عما تضمنه إعتراف المتهم فى هذا الشأن و من ثم فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من إستبعاد ظرف العود المانع من الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة بناء على الأوراق المطروحة أمام المحكمة - يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون أو الثابت فى الأوراق ، و يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه .

 

 

( الطعن رقم 561 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/10/16 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1323     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 295

 

بتاريخ 19-03-1978

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 6

 

لما كان ما يثيره الطاعن بشأن كيفية تصويره لواقعة الدعوى و وقت و مكان حدوثها و الآلة المستعملة فى طعن المجنى عليه قد عرض له الحكم المطعون فيه ورد عليه بقوله " و حيث إن المحكمة لا تعول على ما قاله المتهم فى التحقيقات من أن طعنه للمجنى عليه حدث فى الساعة الثامنة و النصف مساء على سلم السينما كما لا تعول على ما قاله فى تلك التحقيقات من أن الطعن حدث بسكين المعجون بعد أن ثبت من أقوال الشهود و التقرير الطبى الشرعى من أنه حدث بمطواة و ترى المحكمة أن المتهم إنما عمد إلى التضليل بهذا الإعتراف الكاذب فى هاتين الجزئيتين و تأخذ بباقى إعترافه رغم عدوله عنه بالجلسة من أنه طعن المجنى عليه فى جسده لما لها من تجزئة الإعتراف و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر و لأن هذه الجزئية الأخيرة من الإعتراف تأيدت بأقوال الشهود و تقرير الصفة التشريحية " . لما كان ذلك ، و كان من حق محكمة الموضوع إستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث ، و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق ، كما هى الحال فى الدعوى الماثلة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً فى شأن تصوير وقوع الحادث مما يكفى فى الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلاً على ثبوت الصورة التى إقتنعت بها و إستقرت فى وجدانها . لما كان ذلك ، و كان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع ، و تجزئة الدليل و لو كان إعترافاً و الأخذ منه بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه ، و كان الطاعن لا ينازع فى أن ما أخذ به الحكم من الإعتراف له أصله من الأوراق ، و كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً فى دفاعه بشأن تحديد شخصية المجنى عليه كما قصدها فى إعترافه ، و كان ما أخذ به الحكم من إعتراف الطاعن يتفق و أقوال شهود الإثبات و تقرير الصفة التشريحية . لما كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن من كان يقصده بإعترافه ، و من عدوله عن هذا الإعتراف بجلسة المحاكمة إنما ينحل إلى جدل موضوعى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، و من ثم فإن منعاه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون حقيقاً بالرفض .

 

 

( الطعن رقم 1323 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/3/19 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1334     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 207

 

بتاريخ 27-02-1978

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الإعتراف ، و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك ، و أنها ليست ملزمة فى أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصه و ظاهره بل لها أن تستنبط منه و من غيره من العناصر الأخرى ، سالفة الذكر ، الحقيقة كما كشفت عنها بطريق الإستنتاج و كافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  5927     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 174

 

بتاريخ 25-01-1983

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 4

 

لما كان الإعتراف من المسائل الجنائية لا يخرج عن كون عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الإعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح سواه مما لا تثق به ، دون أن تكون ملزمة بيان علة ذلك كما لا يلزم فى الإعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها و من باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية الإستنتاجية إقتراف الجانى للجريمة كما هو الحال فى الدعوى الراهنة - ومن ثم فلا يجدى الطاعن نعيه على الحكم بأنه أغفل ما إستطرد إليه فى أقواله من أنه لم يكن يبتغى شيئاً من وراء عدم إثبات تاريخ الإيداع أو من المقرر أنه لا عبرة بالباعث فى جريمة التزوير . لما كان البين من جـ - محضر جلسة 16-12-1981 التى مثل فيها المحكوم عليهما و الدفاع أن المحكمة فضت المظروف المحتوى على المستند المقول بتزويره ، و من ثم فقد كان معروضاً على بساط البحث و المناقشة فى حضور الخصوم و كان فى مكنة الطاعن الإطلاع عليه إذا ما طلب من المحكمة ، ذلك فإن ما يثيره من بطلان فى الإجراءات لا يكون له محل .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  2385     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 50

 

بتاريخ 15-01-1984

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

الأصل أن المحكمة لا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى الدعوى و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها ، و كان من المقرر أيضاً أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال و لا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الإعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك . لما كان ذلك و كانت النيابة العامة لم تقدم إلى المحكمة قبل الفصل فى الدعوى بصحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده أو تطلب تأجيل الدعوى لهذا الغرض فإن المحكمة إذ قضت فى الدعوى بناء على الأوراق المطروحة أمامها فحسب لا تكون قد خالفت القانون فى شئ .

 

 

( الطعن رقم 2385 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/1/15 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1407     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 607

 

بتاريخ 08-06-1936

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

لمحكمة الموضوع أن تجزئ إعتراف المتهم فتأخذ ببعضه و تهدر بعضه . فإذا آخذت متهماً بإعترافه عن سبق الإصرار و لم تأخذ بما قرره عن إشتراك غيره معه فى القتل فذلك لا يعيب حكمها . خصوصاً إذا كان سبق الإصرار مدلولاً على توافره بوقائع أخرى ذكرها الحكم .

 

 

( الطعن رقم 1407 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/6/8 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0756     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 241

 

بتاريخ 03-05-1943

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

إن عدم تجزئة الإعتراف لا محل للقول به فى المواد الجنائية حيث لا يفرض على القاضى أن يتبع قواعد الإثبات المقررة للمواد المدنية بالقانون المدنى ، بل له أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة تقدم إليه ، مما مقتضاه أن يكون له كامل السلطة فى تقدير أقوال المتهم لأخذ ما يراه صحيحاً منها و العدول عن المدلول الظاهر لهذه الأقوال إلى ما يراه هو المدلول الحقيقى المقبول عقلاً أو المتفق مع وقائع الدعوى و ظروفها .

 

 

( الطعن رقم 756 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/3 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1447     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 316

 

بتاريخ 18-10-1943

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

إنه لم كان إعتراف المتهم طريقاً من طرق الإستدلال التى لقاضى الموضوع تقديرها بكامل حريته كان للقاضى أن يجزئ هذا الإعتراف فيأخذ منه بما يراه مطابقلاً للحقيقة و يطرح ما يراه مخالفاً لها .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0343     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 642

 

بتاريخ 05-02-1945

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

إن القول بعدم تجزئة الإعتراف فى المواد المدنية لا يمنع من إعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة ما تضمنه فى ناحية أو أكثر من نواحيه .

 

 

( الطعن رقم 343 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/5 )

 

=================================

 

الطعن رقم  2182     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 447

 

بتاريخ 06-01-1948

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

للمحكمة فى المواد الجنائية أن تجزئ أى دليل و لو كان إعترافاً و تأخذ منه بما تطمئن إليه و تطرح سواه .

 

 

( الطعن رقم 2182 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/6 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0764     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 1

 

بتاريخ 06-03-1930

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

إن قاعدة عدم جواز تجزئة الإعتراف فى المسائل المدنية لا يمكن الأخذ بها فى المسائل الجنائية حيث لقاضى الموضوع - فيما عدا بعض مسائل مستثناة - كامل الحرية فى تكوين عقيدته من جميع عناصر التقدير التى تعرض عليه و على الأخص من أقوال المتهمين و إقراراتهم و بياناتهم . فله أن يأخذ بها أو يستبعدها سواء فى مجموعها أو فى جزء منها بحسب ما يراه من مطابقتها أو مخالفتها للواقع فى نظره .

 

 

( الطعن رقم 764 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/3/6 )

 

=================================

 

الطعن رقم  2520     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 796

 

بتاريخ 13-06-1958

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 4

 

إن المحكمة ليست ملزمة فى أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصبه و ظاهره بل أن لها أن تجزئه و أن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0712     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 670

 

بتاريخ 01-10-1986

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 3

 

من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة فى أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصه ظاهره بل لها أن تجزئه و أن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها، و كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر فى قضائه أن إعتراف المتهم الثالث الذى أخذ به الطاعن قد ورد نصاً فىالإعتراف بالجريمة و إطمأنت المحكمة إلى مطابقته للحقيقة و الواقع، فإنه لا يؤثر فيه إشتماله على أنه تم تهديد المجنى عليه بالسلاح أثناء تواجده بالسيارة أو على أنه أرغم على التوقيع على الشيكات بمسكن المحكوم عليه الأول، ذلك أنه لا يلزم أن يرد الإعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها و من باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية و الإستنتاجية إقتراف الجانى للجريمة.

 

 

 

=================================

 

تقدير اعتراف المتهم

 

================================

 

الطعن رقم  0188     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 356

 

بتاريخ 27-02-1950

 

الموضوع : اعتراف

 

فقرة رقم : 1

 

إن تقدير قيمة الاعتراف كدليل إثبات فى الدعوى من شأن محكمة الموضوع فلا حرج على المحكمة إذا هى آخذت الطاعن بإعترافه أمام البوليس ثم أمام النيابة رغم عدوله عنه بعد ذلك بجلسات المحاكمة ما دامت قد إطمأنت إلى صدوره عنه .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0194     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 376

 

بتاريخ 28-02-1950

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

إنه و إن كان للمحكمة كامل السلطة فى أن تأخذ بإعتراف المتهم فى التحقيق متى إقتنعت بصحته ، إلا أنه إذا ما أنكر المتهم صدور الإعتراف منه فإنه يكون عليها أن تبين سبب إطراحها لإنكاره و تعويلها على الإعتراف المسند إليه ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصراً متعيناً نقضه .

 

 

( الطعن رقم 194 سنة 20 ق ، جلسة  1950/02/28 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1316     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 342

 

بتاريخ 11-12-1950

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بإعتراف المتهم الوارد بمحضر البوليس و لو عدل عنه فيما بعد و لا يصح للمتهم أن يعيب الحكم لأخذه بهذا الإعتراف دون إستدعاء ضابط البوليس المحرر للمحضر لكى يتيح له فرصة مناقشته ما دام هو لم يطلب إلى المحكمة هذا الإستدعاء

 

 

( الطعن رقم 1316 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/11 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1737     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 496

 

بتاريخ 15-01-1951

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

للمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم بمحضر البوليس رغم عدوله عنه أمام النيابة و أمام المحكمة متى إطمأنت إليه و وثقت به .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0142     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1040

 

بتاريخ 07-05-1951

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

لمحكمة الموضوع - بما لها من سلطة التقدير - أن تعول على إعتراف المتهم أمام البوليس أو النيابة متى إطمأنت إليه على الرغم من إنكاره أمامها بجلسة المحاكمة .

 

 

( الطعن رقم 142 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/7 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1149     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 350

 

بتاريخ 06-01-1953

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

للمحكمة أن تعتمد فى حكمها على إعتراف للمتهم فى محضر ضبط الواقعة رغم عدوله عنه بعد ذلك و رغم صدوره منه فور القبض عليه أمام الضابط الذى قام بضبطه ما دامت قد إطمأنت إلى صحته .

 

 

( الطعن رقم 1149 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0019     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 638

 

بتاريخ 17-03-1953

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

إن تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بواقعة التفتيش و ما ينتج عنها و مبلغ تأثره بها ، كل ذلك من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى و ملابساتها . و إذن فمتى كان ما ذكرته المحكمة من أن المتهم لم يدل بإعترافه فى البوليس إلا متأثراً بالتفتيش الباطل الذى وقع عليه و بالنتيجة التى أسفر عنها هذا التفتيش قد إستخلصته من وقائع من شأنها أن تؤدى إليه فإنه لا يكون هناك محل لمجادلتها فيما ذكرته من أنها لا تطمئن إلى الأخذ بهذا الإعتراف .

 

 

( الطعن رقم 19 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/3/17 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1527     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 201

 

بتاريخ 29-12-1953

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

متى كان الدليل المباشر الذى عول عليه الحكم فى إدانة الطاعن هو إعتراف المتهم الأول فى التحقيقات و القرائن الناطقة بذاتها المستخلصة من مجموع التحقيقات ، و كانت المحكمة قد ناقشت المتهم الأول فى الجلسة فى هذا الإعتراف الذى أبداه فى التحقيقات

 

و الذى إعتبره الحكم الدليل الأساسى المباشر قبل الطاعن - فإن شفوية المرافعة تكون قد تحققت فى الحدود التى إقتضاها ظرف الإثبات فى الدعوى .

 

 

( الطعن رقم 1527 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/29 )

 

=================================

 

الطعن رقم  2132     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 372

 

بتاريخ 23-02-1954

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

متى كانت المحكمة حين قضت بإدانة المتهم بإحراز سلاح نارى بغير ترخيص قد أخذت بإعترافه ، فقول الطاعن بأنه لم يعترف إلا بالعثور على البندقية ، و أنه كان ينوى تسليمها للجهات الحكومية لا يكون له محل ، إذا المحكمة غير ملزمة بظاهر أقواله ، بل إن لها أن تأخذ منها بما تراه مطابقاً للحقيقة و أن تعرض عما تراه مغايراً لها .

 

 

( الطعن رقم 2132 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/23 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0184     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 457

 

بتاريخ 05-04-1954

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

لمحكمة الموضوع أن تعتمد فى حكمها على أقوال الشاهد فى محضر ضبط الواقعة

 

و لو خالف ما شهد به أمامها فى الجلسة بغير أن تكون مطالبة ببيان سبب لذلك ، إذ أن الأمر مرجعه إلى إطمئنانها إلى الدليل الذى تأخذ به .

 

 

( الطعن رقم 184 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/5 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1117     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 201

 

بتاريخ 22-11-1954

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

لا يصح الإستدلال على الزوجة بالإعتراف المسند إلى شريكها فى الزنا و المثبت فى محضر التفتيش الباطل ، ما دام ضبط هذا الشريك فى المنزل لم يكن إلا وليد إجراء باطل ، و كان إعترافه منصباً على واقعة وجوده فى المنزل وقت التفتيش .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1147     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 557

 

بتاريخ 22-02-1955

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

إن الإعتراف يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه فى ذلك شأن أدلة الإثبات الأخرى التى تطرح أمامها فلها أن تأخذ به و لو عدل عنه صاحبه كما لها أن تطرحه و لو كان مصراً عليه .

 

 

( الطعن رقم 24 لسنة 1147 ق ، جلسة 1955/2/22 )

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1188     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 421

 

بتاريخ 11-01-1955

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

لا محل لتقييد القاضى الجنائى بإتباع قواعد الإثبات المقررة للمواد المدنية فى شأن الإعتراف ، بل يكون له كامل السلطة فى تقدير أقوال المتهم فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ، و أن يستخلص منها ما يراه إعترافاً منه بالجريمة .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  2046     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 622

 

بتاريخ 14-03-1955

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

إن تقدير صحة الإعتراف و صدقه فيما أخذ به الحكم منه هو مما تستقل به محكمة الموضوع .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  2064     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 393

 

بتاريخ 10-01-1955

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 4

 

للمحكمة أن تطرح إعتراف متهم على نفسه بإرتكاب الجريمة ما دامت لم تصدقه فيه .

 

 

( الطعن رقم 2064 لسنة 24 ق جلسة 1955/1/10 )

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  2195     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 476

 

بتاريخ 29-01-1955

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

للمحكمة فى المواد الجنائية أن تجزئ أى دليل يطرح عليها و لو كان إعترافاً

 

و تأخذ منه بما تطمئن إليه و تطرح ما عداه .

 

 

( الطعن رقم 2195 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/29 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0008     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 644

 

بتاريخ 14-03-1955

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

إن تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بواقعة التفتيش و ما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى و ملابساتها ، و لها أن تعتمد فى حكمها عليه رغم العدول عنه .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0028     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 891

 

بتاريخ 26-04-1955

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير الإعتراف و كونه صحيحاً أو غير صحيح ، شأنه فى ذلك شأن سائر أدلة الدعوى .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0053     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 704

 

بتاريخ 28-03-1955

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

إن تقدير المحكمة للدليل المستمد من الإعتراف هو من المسائل الموضوعية التى تستقل هى بالفصل فيها .

 

 

( الطعن رقم 53 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/28 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0083     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 851

 

بتاريخ 12-04-1955

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 6

 

لا يلزم أن يوقع المتهم على الإعتراف الصادر منه و المثبت بمحضر التحقيق ما دام المحضر موقعاً عليه من المحقق و الكاتب .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0141     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 929

 

بتاريخ 26-04-1955

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها أن تعتمد فى حكمها على الإعتراف الصادر من المتهمة فى محضر تحقيق البوليس متى إطمأنت إليه ، رغم عدولها عنه فى تحقيق النيابة .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0435     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1094

 

بتاريخ 07-06-1955

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

للمحكمة أن تعتمد فى حكمها على إعتراف المتهم فى محضر ضبط الواقعة رغم عدوله عنه بعد ذلك ما دامت قد إطمأنت إلى صحته .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0548     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1210

 

بتاريخ 10-10-1955

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

إن تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل ، و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بواقعة التفتيش و ما نتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما تكشف لها من ظروف الدعوى ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الإعتراف قد صدر أمام ضابط ما دام هو غير الذى تولى إجراءات الضبط و التفتيش الباطلين .

 

 

( الطعن رقم 548 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/10 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0668     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 879

 

بتاريخ 12-06-1956

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

لا يعتبر تفريط المتهم فى مكنون سره و الإفضاء بذات نفسه وجهاً للطعن على الدليل المستمد من إعترافه طواعية و إختياراً .

 

 

( الطعن رقم 668 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/12 )

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0681     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1317

 

بتاريخ 14-11-1955

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 4

 

تقدير قيمة الإعتراف كدليل إثبات فى الدعوى من شأن محكمة الموضوع فلا حرج عليها إن أخذت به و لو عدل عنه المتهم فيما بعد ما دامت قد إطمأنت إلى صحته .

 

 

( الطعن رقم 681 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/14 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0727     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 219

 

بتاريخ 21-02-1956

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 5

 

لقاضى الموضوع  - متى تحقق أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه نفسه - أن يأخذ به فى إدانة المتهم المعترف سواء أكان هذا الإعتراف قد صدر أمامه أو فى أثناء التحقيق مع المتهم و سواء كان المتهم مصراً على هذا الإعتراف أم أنه عدل عنه فى مجلس القضاء أو فى إحدى مراحل التحقيق ، و هذا  من سلطة قاضى الموضوع غير خاضع فى تقديره لرقابة محكمة النقض .

 

 

( الطعن رقم 727 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/21 )

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0762     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1430

 

بتاريخ 05-12-1955

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بواقعة التفتيش و ما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى و ملابساتها .

 

 

( الطعن رقم 762 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/5 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0815     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1488

 

بتاريخ 19-12-1955

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

إعتراف المتهم فى محضر ضبط الواقعة يصلح أن يتخذ دليلاً عليه ما دامت المحكمة قد إقتنعت بصحته .

 

 

( الطعن رقم 815 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/19 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1131     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 64

 

بتاريخ 24-01-1956

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تعول على إعتراف المتهم فى أية مرحلة من مراحل التحقيق متى إطمأنت إليه و على الرغم من إنكاره أمامها بجلسة المحاكمة .

 

 

( الطعن رقم 1131 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/24 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0143     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 550

 

بتاريخ 10-04-1956

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

الإعتراف فى المسائل الجنائية - بوصفه طريقاً من طرق الإستدلال ، هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيته و قيمته فى الإثبات ، شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة .

 

 

( الطعن رقم 143 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/10 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0480     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 784

 

بتاريخ 28-05-1956

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

إذا أخذت المحكمة بإعتراف المتهم فى محضر البوليس و إطمأنت إلى صدقه

 

و مطابقته للحقيقة بالرغم من عدوله عنه فى مراحل التحقيق الأخرى فلا تثريب عليها فى ذلك .

 

 

( الطعن رقم 480 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/28 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1183     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 180

 

بتاريخ 26-02-1957

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

إعتراف المتهم أمام المحكمة بإحدى التهم المسندة إليه لا يزيل ما بالحكم من عيب بالنسبة لباقى التهم التى دين بها دون سماع الشهود فى مواجهته .

 

 

( الطعن رقم 1183 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/26 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0471     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 670

 

بتاريخ 17-06-1957

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

تقدير الدليل المستمد من إعتراف المتهم فى التحقيق الإدارى هو من المسائل الموضوعية التى يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها .

 

 

( الطعن رقم 471 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/17 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1811     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 151

 

بتاريخ 10-02-1958

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

متى كان دخول رئيس مكتب المخدرات و معه قوة كبيرة إلى منزل المتهمة مشروعاً، و كانت قد أدلت بإعترافها أمام وكيل النيابة المحقق بعد إنتهاء الضبط و التفتيش ببضع ساعات و فى وقت كان مكفولاً لها فيه حرية الدفاع عن نفسها بكافة الضمانات ، فإنه لا يصح الإعتراض على الإعتراف بمقولة أنه تولد عنه نوع إكراه يتمثل فيما تملك المتهمة من خوف من مفاجأة رجال البوليس لها .

 

 

( الطعن رقم 1811 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/10 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0972     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 786

 

بتاريخ 12-10-1959

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

لا يقدح فى سلامة الحكم خطأ المحكمة فى تسمية أقوال المتهم إعترافاً طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للإعتراف و هو الإكتفاء به و الحكم على الطاعن بغير سماع الشهود .

 

 

( الطعن رقم 972 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/10/12 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1308     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 796

 

بتاريخ 15-11-1960

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 3

 

خطأ الحكم فى سرد بواعث اعتراف المتهم و الظروف التى حملته عليه لا يؤثر فى منطق الحكم و النتيجة التى انتهى اليها - و هى سلامة الاعتراف ذاته بصرف النظر عما تقدمه من ظروف و ملابسات .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1308     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 796

 

بتاريخ 15-11-1960

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 4

 

لا تلتزم المحكمة فى أخذها باعتراف المتهم بنصه و ظاهره - بل أن لها فى سبيل تكوين عقيدتها فى المواد الجنائية أن تجزىء الاعتراف و تأخذ منه بما تراه مطابقاً للحقيقة و أن تعرض عما تراه مغايراً لها .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0538     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 958

 

بتاريخ 05-12-1961

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

للمحكمة سلطة تقدير أقوال المتهم ، و لها أن تنفذ إلى حقيقتها دون الأخذ بظاهرها .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0936     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 70

 

بتاريخ 22-01-1962

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الجريمة فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات . فلقاضى الموضوع البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، و متى تحقق أنه اعتراف سليم مما يشوبه و اطمأنت إليه نفسه كان له أن يأخذ به ، و هو فى ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض .

 

 

( الطعن رقم 936 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/22 )

 

=================================

 

الطعن رقم  2821     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 392

 

بتاريخ 13-05-1963

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 3

 

من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه

 

و على غيره من المتهمين - فى أى دور من أدوار التحقيق - و إن عدل عنه بعد ذلك ،

 

و متى إطمأنت إلى صحة إعترافه و مطابقته للحقيقة و الواقع . و من ثم فلا يقبل من الطاعن ما يثيره فى طعنه فى أمر يتصل بتقدير محكمة الموضوع و محاولة مصادرتها فى عقيدتها.

 

 

( الطعن رقم 2821 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/5/13 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1056     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 725

 

بتاريخ 28-10-1963

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 3

 

من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه فى هذا شأن أدلة الإثبات الآخرى التى تطرح أمامها ، فلها أن تأخذ به بالكامل ، كما أن لها تجزئه فتأخذ منه بما تطمئن إليه دون أن تتقيد بالأخذ بباقيه .

 

 

( الطعن رقم 1056 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/10/28 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1485     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 873

 

بتاريخ 02-12-1963

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم فى محضر ضبط الواقعة - متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع - و إن عدل عنه فى مراحل التحقيق الأخرى ، و متى خلصت المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1782     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 114

 

بتاريخ 09-02-1965

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

الإعتراف الذى يعول عليه هو ما كان نصاً فى إقتراف الجريمة ، و تقدير الدليل المستمد منه موكول إلى المحكمة . و لما كان ما قرره المطعون ضده الثانى من إحترافه الغناء طلباً للرزق لا يعد إعترافاً بالتسول بل بممارسة فنى شعبى على ما يبين من دفاعه و تفهم المحكمة له فلا تثريب عليها إن هى أطرحته ضمناً بعد أن أحاطت بظروف الدعوى و إنتهت إلى ما إرتأته بحق فى شأنها .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1819     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 600

 

بتاريخ 21-06-1965

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 4

 

لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة و لو عدل بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحة إعترافه و مطابقته للحقيقة و الواقع .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1955     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 281

 

بتاريخ 23-03-1965

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 3

 

من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف ، فلها أن تجزئ هذا الإعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك . و لها أن تأخذ بإعتراف المتهم على نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1840     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 945

 

بتاريخ 20-12-1965

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 3

 

من المقرر أنه لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على إعترافه بلسانه أو بكتابته ، متى كان ذلك مخالفاً للواقع و الحقيقة .

 

 

( الطعن رقم 1840 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/12/20 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1864     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 94

 

بتاريخ 07-02-1966

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 5

 

الإعتراف فى المواد الجنائية يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه فى هذا شأن أدلة الإثبات الأخرى التى تطرح أمامها ، فللمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم فى محضر التحقيق و لو عدل عنه أمامها متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0293     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 658

 

بتاريخ 23-05-1966

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 4

 

تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بواقعة التفتيش و ما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء الباطل ، جاز لها الأخذ بها .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1743     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1104

 

بتاريخ 14-11-1966

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 6

 

لمحكمة الموضوع أن تعتمد على أقوال المتهم - و لو عدل عنها - متى رأت أنها صحيحة و صادقة و بغير أن تلتزم ببيان علة ما إرتأته ، إذ مرجع الأمر إلى إطمئنانها إلى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه .

 

 

( الطعن رقم 1743 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/14 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1744     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1259

 

بتاريخ 12-12-1967

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

المحكمة ليست ملزمة فى أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصه و ظاهره بل لها أن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1869     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 382

 

بتاريخ 16-03-1970

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 7

 

من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها ، و قيمتها فى الإثبات ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف متهم فى محضر ضبط الواقعة ، متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع ، و متى خلصت المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف ، فإن مفاد ذلك أنها أطرحت فيه جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، بما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0250     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 431

 

بتاريخ 22-03-1970

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 9

 

لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل و لو كان إعترافاً و الأخذ منه بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه لم يورد عند بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن إستعمل سلاحه الأميرى بل إقتصر على أنه قتل المجنى عليها بطبنجة أعدها لذلك و عندما أورد إعتراف الطاعن ذكر أنه أقر بأنه أطلق على المجنى عليها العيار من مسدسه الأميرى المسلم إليه ثم أخذ بما إطمأن إليه من إعتراف الطاعن فى شأن مقارفته للقتل و أطرح ما عداه فى شأن السلاح المستعمل ، فإن ما ينعاه الحكم من دعوى التناقض فى التسبيب فى هذا الشأن لا يكون لها محل .

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0055     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 350

 

بتاريخ 11-04-1971

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 5

 

من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها أن تأخذ به متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع . و لما كانت المحكمة قد خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف لما إرتأته من أنه يطابق الواقع الذى إستظهرته من التقارير الطبية الإستشارية و أيدته أقوال المجنى عليها ، مما مفاده أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به ، فإنه لا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع .

 

 

( الطعن رقم 55 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/4/11 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0517     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 487

 

بتاريخ 20-06-1971

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 5

 

متى كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أقوال الطاعن و إن كانت لا تتفق مع ما وصفت به فى الحكم من أنها إعتراف صريح بصحة ما أسند إليه إلا أنها تحمل هذا المعنى فقد سئل عن التهمة المنسوبة إليه فأنكر و قال : " إن المبلغ الذى أخذته كان هدية من ... لأنه صديقى " . و لما كان الحكم قد أول هذه الإجابة بما تؤدى إليه من معنى التسليم بوقوع الفعل المسند إلى الطاعن فإنه يكون سليماً فى نتيجته و مبنياً على فهم صحيح للواقع ، و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذه الخصوصية يكون غير سديد .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1650     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 394

 

بتاريخ 19-03-1972

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 3

 

من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0339     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 734

 

بتاريخ 15-05-1972

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 7

 

من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك المحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها ألا تعول عليه متى تراءى لها أنه مخالف للحقيقة و الواقع .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0339     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 734

 

بتاريخ 15-05-1972

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 8

 

متى كان الحكم بعد أن حصل دفاع الطاعن بما مفاده إنكاره ما نسب إليه و قوله بأنه ذهب إلى مكان الحادث بعد وقوعه فوجد به الجرار المملوك لأبيه يقوده أخوه . عرض لأقوال هذا الأخير بما مفاده قوله أنه كان يقود الجرار المملوك لأبيه فأحتك إطاره الأيمن بالمجنى عليها أثناء سيرها ثم خلص الحكم إلى القول بأنه قد إستبان له من عناصر الثبوت فى الدعوى أن الطاعن هو الذى كان يقود الجرار وقت الحادث و أنه مرتكبه ، و كان ما أورده الحكم من أدلة كافياً و سائغاً و تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى الأدلة السائغة التى ضمنها حكمها فلا يقبل مجادلتها فى تقديرها أو مصادرتها فى عقيدتها لكونه من الأمور الموضوعية التى تستقل بها بغير معقب .

 

 

 

 

 

محمد عبدالله الصفتى    عدد المشاركات   >>  165              التاريخ   >>  4/7/2006

 

إستكمال الأحكام

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم  0464     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 901

 

بتاريخ 05-06-1972

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 5

 

إن الإشتراك فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات . و متى كان البين من عبارة الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تطمئن إلى إعتراف ... ... لما قدرته من أنه لا يطابق الحقيقة و الواقع فأطرحته فيكون ما يحاج به الطاعن فى هذا الوجه مجرد جدل موضوعى لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض .

 

 

( الطعن رقم 464  لسنة 42 ق ، جلسة 1972/6/5 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1041     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1

 

بتاريخ 01-01-1973

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

لما كان تقدير قيمة الإعتراف و قيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بلا معقب ، فلا على المحكمة إذا هى آخذت الطاعنة بإعترافها فى محضر جمع الإستدلالات رغم عدولها عنه بعد ذلك ، ما دامت قد إطمأنت إليه و إرتاحت إلى صدوره عنها .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1220     لسنة 43  مكتب فنى 25  صفحة رقم 48

 

بتاريخ 21-01-1974

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

إن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و أن سلطتها مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه من بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع . كما أن الأقوال التى يدلى بها المتهم فى حق غيره من المتهمين تجعل منه شاهد إثبات ضدهم . و لما كان الحكم قد أورد فى مقام سرده لأدلة الثبوت أن الطاعنة و المتهمة الأخرى إعترفتا بمحضر جمع الإستدلالات بممارستهما الفحشاء مع ساكنى الشقة لقاء أجر معين و أنهما إعتادتا ممارسة الدعارة فى الأشهر الثلاثة السابقة على الضبط كما إعترفت المتهمة الأخرى بتحقيقات النيابة العامة بأنها مارست الدعارة هى و الطاعنة نحو ست مرات فى الشهرين السابقين على يوم الضبط نظير أجر ، و كانت الطاعنة لا تمارى فى أن ما أورده الحكم فى هذا الشأن له أصله الثابت فى الأوراق فإن ما تنعاه فى شأن إستناده إلى إعترافها هى و المتهمة الأخرى فى محضر جمع الإستدلالات و إعتراف الأخيرة فى محضر تحقيق النيابة العامة لا يكون له محل .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1230     لسنة 43  مكتب فنى 25  صفحة رقم 61

 

بتاريخ 27-01-1974

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال و لا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى ، و أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير تلك الأدلة فلها أن تأخذ بها أو تطرحها دون بيان العلة ، إلا أنها متى أفصحت عن الأسباب التى من أجلها أخذت بها أو أطرحتها فإنه يلزم أن يكون ما أوردتها و إستدلت به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الإستنتاج و لا تنافر مع حكم العقل و المنطق و يكون لمحكمة النقض مراقبتها فى ذلك . لما كان ذلك ، و كان المطعون ضده و طوال مراحل التحقيق قد أصر على إعترافه بأنه ضرب زوجته المجنى عليها بيده فى بطنها عندما رآها تقف مع آخر و قد خلعت سروالها عنها فلما وقعت على الأرض مغشياً عليها قام بخنقها بالمنديل و ألقى بجثتها فى مجرى " الكباس " و كان الحكم قد أطرح إعتراف المطعون ضده قولاً منه بعدم توافر رابطة السببية بين الفعل و النتيجة بإعتبار أن تقرير الصفة التشريحية لم يقطع بسبب الوفاة و ما إذا كان جنائياً من عدمه ، و أن ما أثبته التقرير من أنه لا يوجد ما يتعارض مع إمكان حصول الوفاه نتيجة إسفكسيا الخنق للإعتبارات التى ذهب إليها إنما هو وليد ظن و إستنتاج ، فإن الحكم المطعون فيه فيما رتبه من نتائج على تقرير الصفة التشريحية يكون منطوياً على عسف فى الإستنتاج و تنافر مع حكم العقل و المنطق ذلك أن تقرير الصفة التشريحية لم ينف قيام رابطة السببية بين فعل المطعون ضده و النتيجة إذا أورى فى هذا الخصوص بأنه " لا يوجد ما يتعارض مع إمكان حصول الوفاة نتيجة إسفكسيا الخنق بالضغط على العنق بجسم لين كمنديل رأس أو ما أشبه حسبما قرر المتهم - المطعون ضده - إذ أن الخنق بهذه الوسيلة قد لا يترك أى أثر يدل عليه أو قد يترك آثار إصابة بسيطة بالعنق تزول بفعل التعفن كما و أن عدم وجود كسر بالعظم اللامى لا ينفى أيضاً إمكان حصول الواقعة على النحو الذى قرره المتهم إذ دانه من المعروف أنه فى حالات كثيرة من الخنق لا يحدث كسر بالعظم اللامى و خاصة فى الحالات التى تكون وسيلة الخنق بإستعمال جسم لين " . و هذا الذى أورده الحكم نقلاً عن التقرير الطبى الشرعى لا يقوم على ظن أو إستنتاج كما ذهب إليه الحكم ، و يكون بذلك قد تعيب بفساد الإستدلال الذى يجب نقضه و الإحالة .

 

 

( الطعن رقم 1230 لسنة 43 ق ، جلسة 1974/1/27 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0160     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 317

 

بتاريخ 24-03-1974

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

الإعتراف فى المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة - إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التى من أجلها أخذت به أو أطرحته ، فإنه يلزم أن يكون ما أورده و إستدلت به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الإستنتاج و لا تنافر فى حكم العقل و المنطق و يكون لمحكمة النقض مراقبتها فى ذلك .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0171     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 327

 

بتاريخ 25-03-1974

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 3

 

من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع و قيمته التدليلية على المعترف و غيره من المتهمين .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0306     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 295

 

بتاريخ 17-03-1974

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 3

 

من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع و متى كان ذلك - و كانت المحكمة قد إستظهرت فى الحكم مؤدى إعتراف المتهمين فى محضر الضبط و خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من هذا الإعتراف لما إرتأته من مطابقته للواقع ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0477     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 580

 

بتاريخ 10-06-1974

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

إن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و متى خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف ، فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع على عدم الأخذ بها .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0927     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 674

 

بتاريخ 13-10-1974

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق متى إطمانت إلى صحته و مطابقته للواقع - لما كان ذلك - فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد ينحل فى الواقع إلى جدل فى تقدير الدليل مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0137     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 232

 

بتاريخ 16-03-1975

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 3

 

إن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و إن عدل عنه فى مراحل أخرى .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0639     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 367

 

بتاريخ 28-04-1975

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها . و لما كانت المحكمة بعد أن إستعرضت وقائع الدعوى و مجرياتها و المراحل المختلفة التى ردد فيها الطاعن إعترافه و ظروف إدلائه به ، أفصحت عن إطمئنانها إلى أن هذا الإعتراف إنما كان عن طواعية و إختيار و لم يكن نتيجة أى إكراه و إقتنعت بسلامته و صحته فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل فى تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0668     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 405

 

بتاريخ 11-05-1975

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 6

 

الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك المحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها ألا تعول عليه متى تراءى لها أنه مخالف للحقيقة و الواقع - لما كان ذلك - فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم تعويل الحكم المطعون فيه على إعتراف والد الطاعن بمقارفته الجريمة وحده و إستنتاج الحكم مساهمة الطاعن فيها و من أن نقله لجثة المجنى عليه بفرض صحة ذلك يشكل جريمة أخرى التى دين بها يكون مردوداً .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0933     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 554

 

بتاريخ 22-06-1975

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 3

 

إن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها أن تأخذ به متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع .

 

 

( الطعن رقم 933 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/6/22)

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1305     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 839

 

بتاريخ 21-12-1975

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع و كان الحكم قد أورد مضمون إعتراف الطاعنين الأخيرين بمحضر ضبط الواقعة بما يفيد أخذه به ، و كانت محاضر جلسات المحاكمة قد خلت من أى مأخذ للطاعنين على هذا الإعتراف فليس لهم من بعد النعى على المحكمة تخليها عن تحقيق تردد الطاعنين بين الإعتراف و الإنكار ، و بذا تندفع دعوى الإخلال بحق الدفاع .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1471     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 9

 

بتاريخ 04-01-1976

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 5

 

لما كان الحكم قد أورد مؤدى إعتراف الطاعنة فى تحقيقات النيابة بقوله " و إعترفت المتهمة عند سؤالها فى تحقيقات النيابة بضبط المخدرات معها و أنها كانت تحملها فى مكان حساس من جسمها قادمة بها من بيروت و أن سيدة تعرفت عليها هناك هى التى طلبت منها أن تحملها معها إلى القاهرة لقاء أجر قدره خمسون جنيهاً " و كان لا ينقص من قيمة الإعتراف الذى تساند إليه الحكم فى قضائه ما تذهب إليه الطاعنة من القول بأنه غير وارد على إرتكاب الجريمة بجميع أركانها ، و بالتالى لا يمتد إلى العلم بأن ما تخفيه هو من الجواهر المخدرة المحظور جلبها بغير ترخيص ، لأن تقصى هذا العلم هو من شئون محكمة الموضوع ، و ليست مقيدة فى أخذها بإعتراف المتهم بأن تلتزم نصه و ظاهره بل لها أن تستنبط منه و من غيره من العناصر الأخرى الحقيقية التى تصل إليها بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق . و إذ كان ذلك ، و كانت المحكمة قد إستظهرت ذلك العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها و أقامت على توافره فى حق الطاعنة - توافراً فعلياً - أدلة سائغة فى العقل و المنطق إقتنع بها وجدانها ، فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها و لا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1531     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 66

 

بتاريخ 18-01-1976

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

لما كانت الطاعنة قد إعترفت بأنها كانت تحمل بشرجها الخوابير الثلاث المضبوطة و أن تلك الخوابير هى بذاتها التى أسفر عنها الكشف عليها طبياً . فإنه لا يغير من وصف هذا الإعتراف ما تذهب إليه الطاعنة من القول بأنه لا يمتد إلى العلم بأن ما تخفيه من الجواهر المخدرة ، لأن تقصى هذا العلم من شئون محكمة الموضوع ، و هى ليست مقيدة فى أخذها بإعتراف المتهم بأن تلتزم نصه و ظاهره ، بل لها أن تستنبط منه و من غيره من العناصر الأخرى الحقيقية التى تصل إليها بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق ، لما كان ذلك ، و كان الحكم قد إستظهر ذلك العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها و أقام على توافره فى حق الطاعنة - توافراً فعلياً - أدلة سائغة حين قال " كما ثبت من أقوال المتهمة بتحقق النيابة بعد عرض الخوابير الثلاثة المضبوطة عليها أنها إعترفت بإحرازها لها و بأنها أحضرتها من بيروت بعد أن أخفتها فى شرجها و أن تلك الخوابير المضبوطة هى التى أسفر عنها الكشف الطبى عليها بمستشفى منشية البكرى إلا أنها إدعت عدم علمها بأنها تحوى مادة مخدرة مقرة أنها كانت تعتقد أن بداخلها برشاماً و هو إدعاء لا تعول عليه المحكمة إذ ينفيه حرصها على إخفاء الخوابير المضبوطة بمكان حساس من جسمها بالإضافة إلى أن كون الخوابير الثلاث من مادة البلاستيك " النايلون " يجعل محتوياتها ظاهرة للعين المجردة بحيث تظهر إذا كانت لجسم واحد أو لعديد من الأقراص " البرشام " فضلاً عن أن ملمسها يختلف فى حالة الجسم الواحد عنه فى حالة العديد من الأقراص مما يقطع بكذب إدعاء المتهمة و بأنها كانت تعلم بأن ما تحمله هو لمادة مخدرة " فإن فى هذا الذى ساقه الحكم ما يكفى لإطراح دفاع الطاعنة فى هذا الشأن ما دام هذا الذى إستخلصه الحكم لا يخرجه عن موجب الإقتضاء العقلى و المنطقى .

 

 

( الطعن رقم 1531 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/1/18 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1814     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 225

 

بتاريخ 16-02-1976

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 7

 

إن خطأ المحكمة فى تسمية الإقرار إعترافاً لا يقدح فى سلامة حكمها طالما أن ذلك الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز من أدلة الدعوى الأخرى ، و ما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للإعتراف و هو الإكتفاء به و الحكم على الطاعن بغير سماع شهود .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0077     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 443

 

بتاريخ 19-04-1976

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

من المقرر أن الإعتراف من المسائل الجنائية من عناصر الإستلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات . و لها أن تأخذ به متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0201     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 510

 

بتاريخ 23-05-1976

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0260     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 596

 

بتاريخ 06-06-1976

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 5

 

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين و إن عدل عنها بعد ذلك ما دامت قد إطمأنت إليها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بإقرار المتهم بعد أن إطمأن إليه ، فإن ما يثيره الطاعن فى أسباب طعنه ينحل إلى جدل موضوعى حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة القائمة فى الدعوى مما لا شأن لمحكمة النقض به .

 

 

( الطعن رقم 260 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/6/6 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1334     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 421

 

بتاريخ 28-03-1977

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 6

 

من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم و لو كان وارداً بمحضر الشرطة أو فى تحقيق إدارى متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و لو عدل عنه فى مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب ، فإن ما ذهب إليه الطاعن من تعييب الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص لا يكون سديداً .

 

 

( الطعن رقم 1334 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/3/28 )

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0148     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 604

 

بتاريخ 16-05-1977

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

من المقرر أن لمحكة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0216     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 695

 

بتاريخ 05-06-1977

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و متى خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0221     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 713

 

بتاريخ 06-06-1977

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و لو عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للواقع .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0221     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 713

 

بتاريخ 06-06-1977

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 3

 

المحكمة ليست ملزمة فى أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصه و ظاهره بل لها أن تجزئه و أن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0221     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 713

 

بتاريخ 06-06-1977

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 4

 

إستظهار الحكم فى قضائه أن الإعتراف الذى أخذ به الطاعن ورد نصاً فى الإعتراف بالجريمة و إطمأنت المحكمة إلى مطابقته للحقيقة و الواقع فلا يغير من إنتاجه عدم إشتماله على توافر نية القتل أو ظرفى سبق الإصرار و الترصد ، ذلك أنه لا يلتزم أن يرد الإعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها و من باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية و الإستنتاجية إقتراف الجانى للجريمة - و هو ما لم يخطىء فيه الحكم .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0221     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 713

 

بتاريخ 06-06-1977

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 5

 

أن الخطأ فى تسمية أقوال الطاعن إعتراف على فرض وقوعه - لا يعيب الحكم طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحدة الأثر القانونى للإعتراف وهو الإكتفاء به وحده و الحكم على الطاعن بغير سماع شهود ، بل بنت معتقدها كذلك على أدلة أخرى عددتها .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0221     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 713

 

بتاريخ 06-06-1977

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 9

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما تمسك به الطاعن من بطلان إعترافه لوروده و ليد التضليل ورد عليه بقوله : " أن المحكمة تطمئن إلى إعتراف المتهم بتحقيقات النيابة و أمام القاضى الجزئى و يرتاح ضميرها و وجدانها إليه . فلقد صدر الإعتراف من المتهم طواعية و إختياراً بإقراره و عن إراده حرة و دون ما شائبة من إكراه وقع عليه أو خوف دفعه إليه . و ما أثاره الدفاع فى خصوص الإعتراف لا دليل عليه ، و لا تعول المحكمة على عدول المتهم عن إعترافه فى مرحلة أخرى من مراحل تحقيقات النيابة و لا إلى إرشاده بالمعاينة التى أجرتها لمكان آخر يبعد نحو مائتى متراً عن المكان الذى وجد مأمور الضبط القضائى الجثة فيه كما لا تعول على إنكار المتهم التهمة المسندة إليه عند سؤاله بالجلسة و ذلك كله ما دامت قد إطمأنت و إرتاح ضميرها و وجدانها إلى أدلة الثبوت التى سلف مردها " . و هو تدليل سائغ فى الرد على دفع الطاعن ببطلان إعترافه ، لما هو مقرر من الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات فلها بغير معقب تقدير صحة ما يدعيه المتهم من أن إعترافه وليد إكراه أو خداع أو تضليل ما دامت تقيمه على أسباب سائغة .

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0757     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 311

 

بتاريخ 20-03-1978

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

لما كان الدليل قبل المدعى عليه قد إنحصر على ما أسند إليه من إعتراف فى محضر الضبط ، و كان من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك المحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها ألا تعول عليه متى تراءى لها أنه مخالف للحقيقة و الواقع . لما كان ذلك ، و كان البين من الإطلاع على الأوراق و أن التحريات كانت قد أسفرت عن أن ... ... ... هو الذى يزرع الدخان فى الأرض التى جرت فيها واقعة الضبط و كان طلب إتخاذ الإجراءات و طلب رفع الدعوى الجنائية و تقرير مفتش زراعة صدفا المهندس الزراعى ... ... و إقرار المشرف الزراعى و كاتب الجمعية الزراعية بناحية الغنايم و إقرار دلال المساحة ... ... ... جميع هذه الإجراءات كانت منصبة عليه من دون المدعى عليه الذى لم يظهر إسمه فى واقعة الدعوى إلا عندما إستدعى والده لسؤاله فحضر هو ليدلى بتلك الأقوال مما ينبئ عن أن ما قاله فى محضر الضبط إنما إستهدف به مجرد إفتداء والده لاسيما و أنه قدم بطاقته الشخصية تبين منها أنه من مواليد 1957/5/16 أى أن سنه كانت وقت ضبط الواقعة أربعة عشر عاماً و شهرين و بضعة أيام و من ثم فإن المحكمة لا تطمئن إلى صدق ذلك الإعتراف .

 

 

( الطعن رقم 757 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/3/20 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0311     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 619

 

بتاريخ 12-06-1978

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 3

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بإعتراف الطاعن فى تحقيقات النيابة لبراءته مما يشوبه و إطمئناناً من المحكمة إلى صحته و إن عدل عنه بعد ذلك ، و كان من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و متى خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0311     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 619

 

بتاريخ 12-06-1978

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 4

 

أن القول بعدم مطابقة إعتراف الطاعن للواقع لأنه لم يكن يحرز سوى بعض من المخدر المضبوط . و إن متهماً آخر كان يحرز شطراً منه ، هو بفرض صحته - لا يجدى الطاعن لأن فى البعض الذى يعترف بإحرازه ما يكفى لحمل قضاء الحكم .

 

 

( الطعن رقم 311 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/6/12 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1265     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 328

 

بتاريخ 06-03-1980

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 9

 

من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم و لو كان وارداً بمحضر الشرطة متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و لو عدل عنه فى مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب و مفاد ذلك أن المحكمة أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بهذه الأقوال التى إطمأنت إليها .

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1297     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 136

 

بتاريخ 28-01-1980

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال ، التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1319     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 25

 

بتاريخ 03-01-1980

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، أن سلطتها مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه ، و فى حق غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  2384     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 534

 

بتاريخ 21-04-1980

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 6

 

لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم و لو كان وارداً بمحضر الشرطة متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و لو عدل عنه فى مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب ، و كان الحكم قد خلص إلى أن إعتراف الطاعن بمحضر جمع الإستدلالات كان عن طواعية و إختيار و لم يكن وليد إجراء باطل و قد إقترن بإرشاد الطاعن عن المسروقات و إحضاره إياها فإنه يكون من غير المقبول أن يجادل الطاعن فى هذا الخصوص .

 

 

 

 

 

محمد عبدالله الصفتى    عدد المشاركات   >>  165              التاريخ   >>  4/7/2006

 

إستكمال الأحكام

ــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم  2416     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 717

 

بتاريخ 08-06-1980

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

لمحكمة الموضوع أن تعول على ما يتضمنه محضر جمع الإستدلالات من إعترافات ما دامت قد إطمأنت إليها لما هو مقرر من أن الإعترافات فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من التحقيق بما فى ذلك محضر ضبط الواقعة متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحق و الواقع .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0361     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1065

 

بتاريخ 04-12-1980

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 6

 

من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق إعترافات المتهم و مضمون الدليل الفنىعلى الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق . بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع جوهر الدليل  الفنى تناقضاً يستعصىعلى الملائمة و التوفيق .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1622     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 23

 

بتاريخ 07-01-1981

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 4

 

الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ، و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك ، و متى إطمأنت إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  2106     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 138

 

بتاريخ 05-02-1981

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 3

 

من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تمللت محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها أن تأخذ به متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1394     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 843

 

بتاريخ 10-11-1981

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 4

 

من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  3536     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 962

 

بتاريخ 08-12-1982

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 5

 

الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من التحقيق بما فى ذلك محضر الضبط متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  4139     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 728

 

بتاريخ 05-10-1982

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 5

 

من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و كان البين من عبارة الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تطمئن إلى إعتراف .... لما قدرته من أنه لا يطابق الحقيقة و الواقع فأطرحته فإن ما تثيره الطاعنة بشأن تناقض أقوال الشهود و دلالته و إطراح إعتراف زوج المجنى عليها ينحل إلى جدل موضوعى فى حق محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام هذه المحكمة .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  4356     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1004

 

بتاريخ 15-12-1982

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 3

 

من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك المحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها ألا تعول عليه متى تراءى لها أنه مخالف للحقيقة و الواقع .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  6011     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 189

 

بتاريخ 02-02-1983

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 6

 

من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع و قيمته التدليلية على المعترف و غيره من المتهمين و لو عدل عنه بعد ذلك .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0409     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 43

 

بتاريخ 28-11-1932

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

إنه و إن كان صحيحاً بموجب القانون المدنى أن إعتراف الشخص حجة قاصرة لا ينتج أثره إلا فى حقه وحده  و لا يتعداه إلى غيره ، إلا أن هذه القاعدة لا تسرى فى المسائل الجنائية ، إذ للمحكمة الجنائية ، مطلق الحرية فى تقدير الدليل الذى يقدم إليها . فإذا إطمانت لسبب ما عند نظرها الموضوع إلى صدق إعتراف متهم على آخر ، و رأت الأخذ بذلك الإعترا ف فى حق المعترف عليه ، فإن لها ذلك بلا مراء .

 

 

( الطعن رقم 409 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/28 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0538     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 265

 

بتاريخ 12-02-1934

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

تقدير وقائع الإعتراف من شأن قاضى الموضوع وحده ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ، بل هى تأخذ تقديره قضية مسلمة ، ما دام هذا التقدير لا يتنافر عقلاً مع الوقائع الموضوعية التى أثبتها فى حكمه .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0775     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 288

 

بتاريخ 05-03-1934

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

لقاضى الموضوع - متى تحقق أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه نفسه - أن يأخذ به فى إدانة المتهم ، سواء أكان هذا الإعتراف قد صدر لديه لأول مرة أم كان قد صدر أثناء التحقيق مع المتهم . و لا يخضع القاضى فى ذلك لرقابة محمكمة النقض . و للقاضى أيضاً السلطة فى أن يأخذ بإعتراف منسوب إلى متهم ، و لا يعول على إعتراف آخر منسوب إلى متهم آخر ، تبعاً لما يتحراه هو من ظروف الواقعة و قرائن الأحوال .

 

 

( الطعن رقم 775 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/3/5 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0794     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 549

 

بتاريخ 17-02-1936

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

إذا عدل المعترف عن إعترافه بعد تسهيل القبض على باقى المجرمين فهذا العدول لا تأثير له ، إذ ليس من مستلزمات الإعتراف فى مثل هذه الحالة أن يصر عليه المعترف إلى النهاية بل يكفى أن ينتج ثمرته و هى تسهيل القبض على باقى الجناة حتى و لو عدل عنه بعد ذلك .

 

 

( الطعن رقم 794 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/2/17 )

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1213     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 72

 

بتاريخ 10-05-1937

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

للقاضى أن يأخذ بإعتراف المتهم فى محضر البوليس متى إطمأن إلى صحته . فإذا إعتمدت المحكمة فى إدانة المتهم فى جريمة تبديد أشياء محجوزة على ما قرره فى محضر البوليس من أنه باع المحصول المحجوز لسداد دين آخر ، فلا تثريب عليها فى ذلك .

 

 

( الطعن رقم 1213 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/5/10 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1887     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 119

 

بتاريخ 20-12-1937

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 3

 

تقدير الدليل المستمد من إعتراف المتهم من شأن محكمة الموضوع ، فلها أن تأخذ بأقوال له أمام النيابة و لو عدل عنها فيها بعد أمام المحكمة .

 

 

( الطعن رقم 1887 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/12/20 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0952     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 155

 

بتاريخ 07-03-1938

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

من المقرر قانوناً أن الإعتراف فى المواد الجنائية ، سواء أكان تاماً صريحاً أم جزئياً ملتوياً ، لا يخرج عن كونه من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف و على غيره، فللمحكمة أن تأخذ من الإعتراف ما تطمئن إلى صدقه و تترك منه ما لا تثق به .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1723     لسنة 09  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 66

 

بتاريخ 08-01-1940

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

إن ما نصت عليه المادة 134 من قانون تحقيق الجنايات من أنه فى حالة إعتراف المتهم بإرتكاب الفعل المسند إليه " يحكم بغير مناقشة و لا مرافعة " ذلك ليس فيه ما يحد مما للمحكمة من السلطة فى سماع الشهود و إجراء كل ما تراه ضرورباً من التحقق لتنوير الدعوى و الكشف عن ظروفها و ملابساتها ، بل المقصود من هذا النص هو تخويل المحكمة حق الفصل فى العوى بغير مناقشة و لا مرافعة إلا إذا كان إعتراف المتهم كافياً لتكوين عقيدتها . فإذا كان هذا الإعتراف غير كاف كان من الواجب سماع باقى أدلة الدعوى .

 

 

( الطعن رقم 1723 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/1/8 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0116     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 600

 

بتاريخ 15-12-1941

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

إذا أنكر المتهم بالجلسة الإعتراف المعزو إليه فى التحقيق و رأت المحكمة أن تأخذه به فإنه يجب عليها فى هذه الحالة أن تضمن حكمها ما يفند هذا الإنكار و إلا فإنها تكون قد أغفلت الرد على دفاع جوهرى .

 

 

( الطعن رقم 116 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/12/15 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1180     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 656

 

بتاريخ 27-04-1942

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

للمحكمة فى المواد الجنائية الحرية المطلقة فى أن تأخذ بإعتراف المتهم فى التحقيق متى إقتنعت بصحته . إلا أنه إذا أنكر المتهم صدور الإعتراف المعزو إليه و رأت هى أن تأخذه به فيجب عليها أن تضمن حكمها الرد على إنكاره ، فإذا خلا حكمها مما يدل على أنها بحثت هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه أن يؤثر فى رأيها فإن حكمها يكون معيباً.

 

 

( الطعن رقم 1180 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/4/27 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0248     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 94

 

بتاريخ 11-01-1943

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

إنه و إن كان للمحكمة فى المواد الجنائية السلطة الكاملة فى أن تأخذ بإعتراف المتهم فى التحقيق متى إقتنعت بصحته ، إلا أنه إذا أنكر المتهم الأقوال التى نسب إليه فى التحقيق أنه قالها يجب على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع ، و أن تضمن حكمها الرد عليه ، و تفنده إذا ما رأت عدم صحته ، ثم تأخذ بالإعتراف إذا رأت صدقه . أما أن يدفع المتهم أمامها بأن الإعتراف المنسوب له فى محضر التحقيق لم يصدر عنه ، فترد بأنها لا تعبأ بدفاعه لأنه معترف فى التحقيق ، فذلك منها لا يمكن أن يعد رداً . و إذن فالحكم بالإدانة الذى يكون قوامه مثل هذا الإعتراف يكون معيباً لقصوره .

 

 

( الطعن رقم 248 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/11 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1561     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 312

 

بتاريخ 28-06-1943

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 3

 

إذا أدانت المحكمة أحد المتهمين لوجوده مع متهم آخر إعترف بالسرقة فى مجلس واحد بمنزله هو و معهما المتهم الذى حصل معه الإتفاق على إرتكاب السرقة و الأشياء التى إتفق على سرقتها مستخلصة من ذلك أنه لا بد ضالع فى الإتفاق مع المعترف فهذا جائز لها و لو كان مدلول الإعتراف لا يتعدو المعترف .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  2020     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 368

 

بتاريخ 27-12-1943

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

الإعتراف فىالمسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات . فلقاضى الموضوع ، دون غيره ، البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه ، و متى تحقق أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه نفسه كان له أن يأخذ به ، و هو فى ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0016     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 375

 

بتاريخ 10-01-1944

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 4

 

ليس فى القانون ما يمنع المحكمة أن تأخذ بأقوال متهم على متهم متى إطمأنت إلى صحتها و لو لم تكن معززة بدليل آخر .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0954     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 464

 

بتاريخ 24-04-1944

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

إن تقدير قيمة الإعتراف و قيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض . فإذا كانت المحكمة قد أقتنعت بصحة آعتراف المتهم فى تحقيق البوليس ، و بينت الوقائع التى أيدت لديها ذلك ، و لم تأبه بعدوله عنها أمام النيابة و بجلسة المحاكمة لما ظهر لها من أنه عدول قصد به التخلص من المسئولية بعد أن تطورت حالة المجنى عليها و أنتهت بوفاته ، فإنه لا يصح أن ينعى عليها شىء من ذلك .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0174     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 60

 

بتاريخ 21-01-1946

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

ليست المحكمة ملزمة فى أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصه و ظاهره بل لها أن تستنبط منه الحقيقة كما يشف عنها .

 

 

( الطعن رقم 174 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/1/21 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1433     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 172

 

بتاريخ 03-06-1946

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

صحيح أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا إقتنع القاضى أنه تسلم المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر فى النص الخاص بهذه الجريمة ، و صحيح كذلك أن العبرة فى القول بثبوت هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على إعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة ، إلا أنه إذا أدانت المحكمة المتهم فى جريمة خيانة الأمانة ، و بينت أن الوصول الذى تسلم بموجبه المبلغ الذى إختلسه لم يدون فيه ما يخالف الحقيقة ، و أن المتهم نفسه قد إعترف فى التحقيق بصحة ما تضمنه هذا الوصول ، فإن المجادلة فى هذا الحكم لا يكون لها من معنى سوى محاولة فتح باب المناقشة فى وقائع الدعوى و تقدير الأدلة فيها ، مما لا شأن لمحكمة النقض به .

 

 

( الطعن رقم 1433 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/6/3 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0137     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 88

 

بتاريخ 20-12-1928

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

أخذ المحكمة بإعتراف المتهم فى التحقيقات مع إنكاره لديها هو أمر متعلق بطريق الإستدلال و قاضى الموضوع هو حر فيه لا رقابة عليه لمحكمة النقض .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0979     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 240

 

بتاريخ 21-03-1929

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

الإعتراف أو الإقرار فى المسائل الجنائية سواء أكان تاماً أم جزئياً ليس له المعنى المقصود فى المسائل المدنية و لا هو خاضع للشروط التى ينص عليها القانون المدنى . و يعتبر وجوده مسألة موضوعية يفصل فيها قاضى الموضوع نهائياً فسواء أصدر أمام البوليس أم صدر فى وقت آخر فهو لا يخرج عن كونه أحد العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها التدليلية .

 

 

( الطعن رقم 979 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/21 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1522     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 58

 

بتاريخ 19-06-1930

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

تقدير قيمة الإعتراف أو قيمة الرجوع عنه من المسائل الموضوعية . و إذا نسبت إلى المتهم جملة إعترافات فقاضى الموضوع وحده هو المختص بترجيح أحدها و الأخذ بما يراه.

 

 

( الطعن رقم 1522 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/6/19 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0547     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 890

 

بتاريخ 16-06-1969

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

إن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و إن عدل عنه فى مراحل أخرى . و متى كانت المحكمة قد تحققت من أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه نفسها للأسباب السائغة التى أوردتها ، فلا عليها إن هى أخذت به و عولت عليه حتى و لو عدل المقر عنه أمامها . و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له وجه .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0774     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 882

 

بتاريخ 09-06-1969

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 4

 

من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم فى محضر ضبط الواقعة متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع ، و إن عدل عنه فى مراحل التحقيق الأخرى .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0810     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 912

 

بتاريخ 16-06-1969

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : ج

 

1) إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت وقوع جنايتى تسهيل الإستيلاء على مال الجمعية التعاونية للبترول و التزوير ، قبل إعتراف الطاعن بإرتكابهما - و هو ما لا يجادل فيه الطاعن - فإن فى هذا ما يتضمن بذاته الرد على ما أثاره الطاعن فى شأن الإعفاء من العقوبة المنصوص عليه فى المادة 48 من قانون العقوبات ، بما يدل على إطراحه .

 

 

2) إن العذر المعفى من عقوبة الرشوة المقررة بالمادة 107 مكرراً من قانون العقوبات ، مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشى بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة إمتناع الموظف عن قبول الرشوة .

 

 

3) مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى لشعوره و إختياره فى عمله وقت إرتكاب الفعل ، هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً - على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة ، سلامة إدراك الطاعن وقت إرتكابه للجرائم التى دين بها و وقت إعترافه بإرتكابها فى التحقيقات ، فإن النعى عليه فى هذا الصدد لا يكون له محل .

 

 

4) بيان عدد الأوراق المزورة لا شأن له فى توافر أركان جريمة التزوير .

 

 

5) تقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون ، مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ، و بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذى إرتأته .

 

 

6) إذا كان صحيحاً على ما ثبت من مراجعة محاضر الجلسات و مدونات الحكم المطعون فيه ، ما قال به الطاعن من أن المحكمة أغفلت الإطلاع على الأوراق المزورة ، و هو مسلك من الحكم كان يؤذن بتعييب إجراءات المحاكمة إلا أن ما يرد هذا العيب عن الحكم - فى صورة الطعن الحالى - هو إنعدام جدواه ، ذلك بأن العقوبة التى أوقعتها المحكمة على الطاعن عن مجموع الجرائم المسندة إليه هى العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات التى طبقتها المحكمة عن جريمة تسهيل الإستيلاء بغير حق على مال الجمعية التعاونية للبترول التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب ، و من ثم فلا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم بأوجه طعن تتصل بجريمة التزوير فى محررات الجمعية ، طالما أن المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد و هى المقررة للجريمة الأولى .

 

 

7) الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم ، و ذلك بشرط أن تكون الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد .

 

 

8) متى كانت الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد هى أن الطاعن عرض رشوة على موظف عمومى و لم تقبل منه ، هى ذات الواقعة التى تضمنها أمر الإحالة ، و كانت المحكمة قد طبقت مادة القانون على الوجه الصحيح فى واقعة الدعوى و هى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات بدلاً من المادة 106 مكرراً منه التى طلبتها النيابة العامة ، فإن هذا التعديل لا يعطى الطاعن حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع ، إذ أن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف و مادة القانون .

 

 

9) إن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات و مطاعن ، مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير ، شأنه فى هذا شأن سائر الأدلة ، و لا يقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير اللجنة بشأن قيام الطاعن بتزوير المحررات التى نسبها إلى مستودع الجمعية و تفيد إسترداد كميات بترولية من المتعهدين الذين من بينهم الطاعن الثانى إلى المستودع حتى يتسنى له تخفيض رصيد حساباتهم الجارية ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة فى ذلك و لا مصادرة عقيدته فيه أمام محكمة النقض .

 

 

10) ليس ما يمنع المحكمة من أن تكتفى بحكمها فى صدد بيان عدد الأوراق المزورة إلى مجرد الإحالة إلى ما جاء فى تقرير الخبير فى شأنها متى كان هذا التقرير مقدماً  فى ذات الدعوى كدليل .

 

 

11) جرى قضاء محكمة النقض على أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم ، هو من إختصاص محكمة الموضوع وحدها ، و هى حرة فى تكوين إعتقادها حسب تقديرها تلك الأدلة ، و إطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم ، و عدم إطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم ، و عدم إطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر .

 

 

12) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ، ما دامت تقيمه على أسباب سائغه .

 

 

13) من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق ، و إن عدل عنه بعد ذلك ، متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .

 

 

14) لئن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع و تحقيقه ، إلا أن المحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة ، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى ، أن تعرض عن ذلك ، بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب .

 

 

15) الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها ، هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، و التى لا تلتزم بإجابته ، لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث .

 

 

16) ليست المحكمة ملزمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى فى كل جزئية يثيرها ، و إطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها يدل على إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

 

 

17) لا تلتزم المحكمة بالرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان .

 

 

( الطعن رقم 810 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/16 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0810     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 912

 

بتاريخ 16-06-1969

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : ح

 

1) إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت وقوع جنايتى تسهيل الإستيلاء على مال الجمعية التعاونية للبترول و التزوير ، قبل إعتراف الطاعن بإرتكابهما - و هو ما لا يجادل فيه الطاعن - فإن فى هذا ما يتضمن بذاته الرد على ما أثاره الطاعن فى شأن الإعفاء من العقوبة المنصوص عليه فى المادة 48 من قانون العقوبات ، بما يدل على إطراحه .

 

 

2) إن العذر المعفى من عقوبة الرشوة المقررة بالمادة 107 مكرراً من قانون العقوبات ، مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشى بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة إمتناع الموظف عن قبول الرشوة .

 

 

3) مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى لشعوره و إختياره فى عمله وقت إرتكاب الفعل ، هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً - على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة ، سلامة إدراك الطاعن وقت إرتكابه للجرائم التى دين بها و وقت إعترافه بإرتكابها فى التحقيقات ، فإن النعى عليه فى هذا الصدد لا يكون له محل .

 

 

4) بيان عدد الأوراق المزورة لا شأن له فى توافر أركان جريمة التزوير .

 

 

5) تقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون ، مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ، و بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذى إرتأته .

 

 

6) إذا كان صحيحاً على ما ثبت من مراجعة محاضر الجلسات و مدونات الحكم المطعون فيه ، ما قال به الطاعن من أن المحكمة أغفلت الإطلاع على الأوراق المزورة ، و هو مسلك من الحكم كان يؤذن بتعييب إجراءات المحاكمة إلا أن ما يرد هذا العيب عن الحكم - فى صورة الطعن الحالى - هو إنعدام جدواه ، ذلك بأن العقوبة التى أوقعتها المحكمة على الطاعن عن مجموع الجرائم المسندة إليه هى العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات التى طبقتها المحكمة عن جريمة تسهيل الإستيلاء بغير حق على مال الجمعية التعاونية للبترول التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب ، و من ثم فلا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم بأوجه طعن تتصل بجريمة التزوير فى محررات الجمعية ، طالما أن المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد و هى المقررة للجريمة الأولى .

 

 

7) الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم ، و ذلك بشرط أن تكون الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد .

 

 

8) متى كانت الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد هى أن الطاعن عرض رشوة على موظف عمومى و لم تقبل منه ، هى ذات الواقعة التى تضمنها أمر الإحالة ، و كانت المحكمة قد طبقت مادة القانون على الوجه الصحيح فى واقعة الدعوى و هى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات بدلاً من المادة 106 مكرراً منه التى طلبتها النيابة العامة ، فإن هذا التعديل لا يعطى الطاعن حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع ، إذ أن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف و مادة القانون .

 

 

9) إن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات و مطاعن ، مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير ، شأنه فى هذا شأن سائر الأدلة ، و لا يقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير اللجنة بشأن قيام الطاعن بتزوير المحررات التى نسبها إلى مستودع الجمعية و تفيد إسترداد كميات بترولية من المتعهدين الذين من بينهم الطاعن الثانى إلى المستودع حتى يتسنى له تخفيض رصيد حساباتهم الجارية ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة فى ذلك و لا مصادرة عقيدته فيه أمام محكمة النقض .

 

 

10) ليس ما يمنع المحكمة من أن تكتفى بحكمها فى صدد بيان عدد الأوراق المزورة إلى مجرد الإحالة إلى ما جاء فى تقرير الخبير فى شأنها متى كان هذا التقرير مقدماً  فى ذات الدعوى كدليل .

 

 

11) جرى قضاء محكمة النقض على أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم ، هو من إختصاص محكمة الموضوع وحدها ، و هى حرة فى تكوين إعتقادها حسب تقديرها تلك الأدلة ، و إطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم ، و عدم إطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم ، و عدم إطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر .

 

 

12) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ، ما دامت تقيمه على أسباب سائغه .

 

 

13) من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق ، و إن عدل عنه بعد ذلك ، متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .

 

 

14) لئن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع و تحقيقه ، إلا أن المحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة ، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى ، أن تعرض عن ذلك ، بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب .

 

 

15) الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها ، هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، و التى لا تلتزم بإجابته ، لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث .

 

 

16) ليست المحكمة ملزمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى فى كل جزئية يثيرها ، و إطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها يدل على إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

 

 

17) لا تلتزم المحكمة بالرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان .

 

 

( الطعن رقم 810 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/16 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0926     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 970

 

بتاريخ 30-06-1969

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 3

 

إن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و متى خلصت المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف ، فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن الأدلة المستقاة من التحقيقات و التى تنقض إعترافات الطاعن و تكشف عن بهتانها و عدم سلامتها ، ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1175     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 346

 

بتاريخ 15-03-1979

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 3

 

من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و إن عدل عنه فى مراحل أخرى لما كان ذلك و كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يدفع ببطلان الإعتراف الصادر منه و لا أنه كان وليد إكراه أو تهديد فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة لدى محكمة النقض .

 

 

 

 

 

محمد عبدالله الصفتى    عدد المشاركات   >>  165              التاريخ   >>  4/7/2006

 

إستكمال الأحكام

ــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم  0200     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 610

 

بتاريخ 27-05-1979

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة ، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التى من أجلها أخذت به أو أطرحته ، فإنه يلزم أن يكون ما أوردته و إستدلت به مؤدياً إليه إنما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الإستنتاج و لا تنافر فى حكم العقل و المنطق ، و يكون لمحكمة النقض مراقبتها فى ذلك ، لما كان ذلك و كان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه أنه أطرح إعترافات المطعون ضده فى المراحل السابقة على المحاكمة الإستئنافية تأسيساً على عدوله عن تلك الإعترافات أمام محكمة ثانى درجة و التى عزا صدورها إلى ما وقع عليه من إكراه ، و على ما لاحظته المحكمة من وجود آثار إعتداء بجسم المطعون ضده و كان ما أورده الحكم تبريراً لإطراحه تلك الإعتراضات ليس من شأنه أن يؤدى إلى إهدارها إذ كان على المحكمة و قد إسترابت فى أمرهما - و من بينها إعترافه أمام محكمة أول درجة و حتى يستقيم قضاؤها أن تجرى تحقيقاً تستجلى به حقيقة الأمر قبل أن تنتهى إلى ما إنتهت إليه . أما و هى لم تفعل إن منعى النيابة فى هذا الشأن يكون فى غير محله .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0583     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 730

 

بتاريخ 01-10-1979

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستلال التى تملك المحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها ألا تعول عليه متى تراءى لها أنه يخالف الحقيقة و الواقع .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  4480     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1131

 

بتاريخ 04-12-1989

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 2

 

من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، فلا تثريب عليها إن هى لم تأخذ بإعتراف المتهم ، و أخذت بعدوله عنه ، و بما شهد به شهود النفى إذ العبرة فى ذلك كله بما تطمئن إلى صحته و يتكون إقتناعها ، و كان البين مما أورده الحكم أن المحكمة لم تطمئن إلى إعتراف المطعون ضده الأول لما قدرته من أنه لا يطابق الحقيقة و الواقع فأطرحته ، و أيضاً لم تطمئن إلى باقى أدلة الثبوت التى قدمتها النيابة العامة فى الدعوى و لم تقتنع بها و رأتها غير صالحة للإستدلال بها على ثبوت الإتهام ، و هو ما يدخل فى مطلق سلطتها بغير معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  8260     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 439

 

بتاريخ 23-03-1989

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 3

 

من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة فى أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصه و ظاهره بل لها أن تجزئه و أن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها ، و من ثم فلا ضير على المحكمة متى كانت لم تعتد بدفاعه المشار إليه إن هى أضفت على هذه الأقوال وصف الإعتراف لما إستظهرته من دلالتها على إقراره بالمساهمة فى الجريمة المسندة إليه ، كما أنه لا يقدح فى سلامة الحكم خطأ المحكمة فى تسمية هذه الأقوال إعترافاً طالما أنها تضمنت من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى و ما دامت المحكمة لم ترتب عليها وحدها الأثر القانونى للإعتراف .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  8260     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 439

 

بتاريخ 23-03-1989

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 4

 

الإعتراف فى المواد الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، فلها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0506     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 461

 

بتاريخ 03-04-1989

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 9

 

من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق بما فى ذلك محضر الضبط متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع .

 

 

=================================

 

الطعن رقم  2498     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 844

 

بتاريخ 02-11-1989

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

 

الإعتراف فى المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف ، فلها أن تجزىء هذا الإعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح سواه مما لا تثق به . دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك كما لا يلزم فى الإعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها و من باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية و الإستنتاجية إقتراف الجانى للجريمة .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  2774     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 742

 

بتاريخ 08-10-1989

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 4

 

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على ما تضمنه محضر جمع الإستدلالات من إعترافات ما دامت قد إطمأنت إليها لما هو مقرر أن الإعترافات فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من التحقيق بما فى ذلك محضر ضبط الواقعة متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحق و الواقع و طالما أنها إستخلصت الإدانة من هذه الإعترافات إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  2805     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1038

 

بتاريخ 23-11-1989

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 3

 

من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع ، و أن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه ، و متى تحققت من أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  4366     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 762

 

بتاريخ 11-10-1989

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 4

 

لما كان تشكيك الطاعن فى إعترافه للضابط يتمخض جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، فإن منعاه فى هذا الصدد يكون لا محل له .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  4371     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 866

 

بتاريخ 05-11-1989

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 6

 

من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة و لو عدل عنه بعد ذلك ما دامت قد إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع

 

=================================

 

الطعن رقم  4406     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 997

 

بتاريخ 20-11-1989

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 4

 

من المقرر أن تقدير قيمة الإعتراف و قيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بلا معقب ، فلا على المحكمة إذا هى أخذت الطاعن بإعترافه فى محضر جمع الإستدلالات رغم عدوله عنه بعد ذلك ، ما دامت قد إطمأنت إليه و إرتاحت إلى صدوره عنه ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1970     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 324

 

بتاريخ 07-03-1961

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 3

 

الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات . أما ما يثيره الطاعن من بطلان ذلك الإعتراف بسبب مخالفته المادة 140 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه لا جدوى له من إثارته . ذلك بأن المخاطب بهذا النص بحكم وروده فى الفصل التاسع من الباب الثالث الخاص بقاضى التحقيق من القانون المذكور هو مأمور السجن بقصد تحذيره من إتصال رجال السلطة بالمتهم المحبوس داخل السجن ، و لا يترتب على هذا الإتصال بذاته بطلان ما للإجراءات ، و كل ما يلحقه هو مظنة التأثير على المتهم و تقدير ذلك موكول إلى محكمة الموضوع .

 

 

( الطعن رقم 1970 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/3/7 )

 

=================================

 

الطعن رقم  2430     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 311

 

بتاريخ 06-03-1961

 

الموضوع : اعتراف

 

الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم

 

فقرة رقم : 1

تفريط المتهمة فى مكنون سرها و الإفضاء بذات نفسها لا يعتبر وجهاً للطعن على الدليل المستمد من إقرارها طواعية و إختياراً . و لا تأثير لخوف المتهمة فى صحة إقرارها ما دام هذا الخوف لم يكن وليد أمر غير مشروع .

 

 

 

=================================