مدة إنقضاء الدعوى الجنائية في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه من قبل الموظف العام

تبدأ المدة المسقطة لجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر التي تقع من موظف عام من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق

تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 و126 و127 و282 و309 مكرراً و309 مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون. فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.

المصدر|  قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 مادة رقم 15


0 تعليقات