تفاصيل قرار رئيس الوزراء بشأن تخفيض عدد العاملين ومن ينطبق عليه القرار

رئيس الوزراء يُصدر قرار تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 16 لسنة ۲۰۲۰ رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة ۱۹۷۸: وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لنة ۱۹۹۱ وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ۱۹۹۹ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون ۱۲ لسنة ۴۰۰۳ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ۲۰۱۹ ولائحته التنفيدية : وعلى ما وجه به السيد رئيس الجمهورية وعلى ما عرضه وليس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفي اطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من ای تداعيات محتملة لفيروس كورونا المتحدة
المادة الأولى السري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام . وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ماتراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها و المترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا السجد
ويستنی من تطبيق أحكامه الموحلفون العاملين بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة السحة بكل جهة مثل (خدمات النقل و الإسعاف. المققيات، خدمات المياه الصرف الصحي ، الكهرباء) ولستلم السلطة المختصة بكل جهة العمل بيده المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للمصالح العام وتراشی التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
المادة الثانية صرح الخاضعين لأحكام هذا القرار الدین نسمح طبيعة وطائفهم بالعمل من المنزل باداء مهام والقيم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، وبودى باقي الموظفين
مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميا أو أسوعيا ، وذلك وفقا لما لقدرة السلطة المختصة بكل جهة وما الصادرة من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام وانلواد
المادة الثالثة المنح الموظف المصاب باي من الأمراض المزمنة مثل ( السكر ، الضقط، أمرات العلى ، أموات الكبد، أمراض القلب و الأورام ) وفقا لما هو لایت بلنه الوليفي إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مادی احتیاج العمل لشاغلي الولالف القيادية ممن اينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمروا في العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم

كما يمنح الموظف المصاب بقير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير باہر من إحدى المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة ، و بمنح الموظف المخالط المصاب بمرض معي إجازة للسيدة التي تحددها الحية الطبية المختصة.
والمادة الرابعة ) المنح الدولة الحامل أو التي ترعی طفة او اكثر يقل عمره عن اللي عشرة سنة ميلادية إجازة استتابة نوال مدة سريان هذا القرار
يمنح المواشف العابد من خارج البلاد إجازة استثالية لمدة خمسة عشرة يوما بدا من تاريخ عودته للبلاد.
المادة السادسة يحظر إبداد جميع الخامنعين لأحكام هذا القرار للتدريب او لحضور ورش العمل، طوال مدة سريان هذا القرار والعلق كافة البرامج التدرية السارية حاليا.
المادة السابعة يحظر سفر جميع المخاضعين لأحكام هذا القرار في مهام عمل أو الحضور لدریب او ورش عمل خارج البلاد ملوال مدة سريان هذا القرار إلا في حالات الضرورة التي لقدرها السلالة المختصة بكل جهة ودلك وفقا لمقتضيات حاجة العمل والمصالح العام
المادة الثامنة على كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام الحاد الإجراءات اللازمة لتشهير ونتلاقة ولعتم مقار العمل ولنا للإرشادات التي تصدر من وزارة الصحة والسكان في هذا الشان.
المادة الناس
13
لتكون الإجازات الاستشالية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الأجر، ولا تحب ضمن الإجازات المقررة قانونا أو تؤثر على أي من مستحقات الموالف المالية
المادة العاشرة ) و بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وتعمل به لمدة خمسة عشر يوما لها من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنقیده
رئيس مجلس الوزراء
( دكتور مصطفي كمال مدبولي ) متر برئاسة مجلس الوزراء في ۲۱ رج ب
سنة 441 ام و المرفق 14 م ارس سنة ۰۴۰ صورة مرسلة إلى السيد / رئيس مجلس النواب
هيئة مستشاري مجلس الوزراء

المستشار شريف الشادلی

0 تعليقات