الكتاب الدوري رقم 1 لسنة ٢٠٢٠ الصادر من النائب العام بشأن تنفيذ الأحكام الجنائية على الوافدين

مكتب النائب العام
کتاب دوري رقم واحد لسنة ۲۰۲۰ | بشأن تنفيذ الأحكام الجنائية على الوافدين
.
لما كانت النيابة العامة في المنوط بها تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوي الجنائية باعتبارها نائبة عن المجتمع وممثلة لمصالحه
ونزولا على ما أسفر عنه الواقع العملي من معوقات تتعلق بضبط المحكوم عليهم بأحكام جنائية يجوز الطعن عليها بطرق الطعن العادية المعارضة - الإستئناف) خارج دائرة المحافظة الكائن بها قلم کتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أهمها المدة التي يستغرقها ترحيلهم إلى مقر قلم الكتاب المختص قانونا والتي تتجاوز أحيانة المدة المحكوم بها على نحو تتأذى به العدالةفضلا عن المخاطر والتكاليف البشرية والمادية في عملية الترحيل . وكان من المقرر بنص المادة 4 . 4 من قانون الإجراءات الجنائية أن تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل ، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة " كما نصت الفقرة الأولى من المادة 4
. 6 من ذات القانون على أنه يحصل الإستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك.

ولما كان من المستقر عليه قضاء أن القانون لم يشترط في التقرير بالطعن - بوصفه عملا إجرائية - سوى إفصاح الطاعن شفاهه عن رغبته في الإعتراض على الحكم بالشكل الذي رسمه القانون ، ويترتب على مجرد التقرير بالطعن دخوله في حوزة المحكمة ، وإتصالها به بصرف النظر عن عدم التوقيع عليه من المقرر ، وكانت العبرة في صحة الإجراء هي بتحقق
الغاية المقصودة منه خاصة إذا ما تعلقت تلك الغاية بالمصلحة العامة أو مصلحة المتهم ، وعليه فإن استخدام الوسائل التقنية في إيصال رغبة المحكوم عليه - المضبوط - إلى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم في الطعن عليه بالطريق المقرر قانونا - على حسب الأحوال - بمعرفة النيابة التابع لها محل ضبطه ، دون اشتراط تواجده بشخصه بمقر قلم الكتاب أنف البيان ليس من شأنه ترتيب ثمة بطلان على هذا الإجراء التحقق الغاية المبتغاة منه ، طالما أن القائم بإعداد تقرير الطعن على الحكم هو قلم کتاب المحكمة التي أصدرته وفقا لما نصت عليه المادتين .40، 406 المشار إليهما.
وإنطلاقا مما تقوم به النيابة العامة من إجراءات الغاية منها تحقيق العدالة الناجزة ؛ وتيسيرا على المحكوم عليهم سالفي الذكر ، يراعى اتباع الآتي: أولا : يختص بكل نيابة كلية رئيس نيابة أو أكثر بتطبيق أحكام هذا الكتاب
على أن يتولى المتابعة والتنسيق مع النيابات الجزئية التابعة لها ، ويعد دليل باسمانهم مثبت به ارقام هواتفهم المحمولة وعناوين البريد الإلكتروني الحكومي الخاصة بكل نيابة كلية ؛ على أن تتم المراسلات
الخاصة بتنفيذ هذا الكتاب عبر ذلك البريد . ثانيا : يقتصر تطبيق أحكام هذا الكتاب على المحكوم عليهم المضبوطين -
دون المتقدمين من تلقاء أنفسهم - خارج دائرة المحافظة الكائن بها المحكمة مصدرة الحكم ، وتعتبر دائرة استئناف القاهرة بمثابة محافظة
واحدة في تطبيق هذه الأحكام . ثالثا : ينشا بكل نيابة كلية بفتر سنوي يسمى " بفتر اثبات رغبات طعون

الوافدين " يتم القيد فيه بأرقام مسلسلة ، ويثبت قرين كل منها إسع المحكوم عليه الراغب في الطعن ورقمه القومي وتاريخ إبداء الرغبة في الطعن ورقم القضية الخاصة، والجهة القائمة بعرضه ورقم إيصال سداد الكفالة - إن كان - وتاريخ الجلسة التي حددت لنظر الطعن .

كما ندعو السادة أعضاء النيابة المختصين إلى اتباع الإجراءات الأتية:۔ أولا : التحقق م ن قابلية الحكم سند الضبط للطعن عليه بطرق الطعن العادية
في المعارضة - الإستئناف ) ؛ وذلك بطلب شهادة من النيابة الكلية المختصة مبين بها رقم القضية وجميع البيانات المتاحة للمحكوم عليه من واقع القضية وملف التنفيذ ومنطوق الحكم وما تم حياله من إجراءات حتى تاريخ تحرير الشهادة .
ويراعي في هذا الشان أنه على النيابة التابع لها القضية محل الضبط ، التحقق من انقضاء الدعوى الجنائية فيها بمضي المدة - وفقا للقواعد المقررة قانونا - من عدمه وفي الحالة الأولى إصدار القرار اللازم في ضوء ذلك وتضمنه بالشهادة المرسلة للنيابة محل الضبط لتقوم بإخلاء سبيل المتهم، دون إتخاذ الإجراءات الواردة بالبنود
التالية ثانيا : التحقق من شخصية المضبوط وأنه المغي بالحكم من خلال أي مستند
رسمي يحمل صورته ورقمه القومي. ثالثا : التحقق من أن الطعن يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم. رابعا : الوقوف على رغبة المحكوم عليه في الطعن بالمعارضة أو الإستئناف

بمقر النيابة الكلية الحاصل الضبط بدائرتها وذلك بتوقيعه وبصمه - ولا يكتفي بالتوقيع - على نموذج اثبات الرغبة المعد لذلك امام عضو النيابة المختص ، وسداده كفالة وقف التنفيذ - في حالة الطعن بالإستئناف - بخزينة المحكمة التابع لها محل الضبط

خامسا : يرسل عضو النيابة المختص بالنيابة الكلبة محل الضبط طلب الرغبة
للنيابة الكلية التابع لها القضية محل الطعن ، وعلى عضو النيابة الأخيرة تكليف قلم کتاب المحكمة المختص بإعداد تقرير الطعن وتحديد
جلسة لنظره مع مراعاة إثبات العبارة التالية في تقرير الطعن : " يتم الطعن بناء على رغبة المحكوم عليه المثبتة بالطلب المرسل من نيابة (يحدد إسم النيابة الكلية محل الضبط ) والمقيد بوفاترها برقم مسلسل
يدوين الرقم المسلسل ). سادسا : ترسل صورة التقرير المنوه عنه بالبند السابق إلى النيابة الكلية محل
الضبط ليقوم المحكوم عليه بتوقيعه وبصمة - ولا يكتفي بالتوقيع - أمام عضو النيابة المختص عقب إعلامه بالجلسة المحددة لنظر الطعن من إصدار قرار بإخلاء سبيله ما لم يكن مطلوبا السبب أخر .
سابعا : عقب قيام المحكوم عليه بالتوقيع والبصم على صورة تقرير الطعن
يعاد إرسال التقرير إلى النيابة الكلية التابع لها القضية محل الطعن وعلى الأخيرة أن تقوم ببصمها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بها بما يفيد أنها صورة طبق الأصل من تقرير الطعن ويرفق بالقضية الخاصة مع أصل التقرير المعد بمعرفة قلم الكتاب وصورة طلب إثبات الرغبة ويتم السير في الإجراءات المعتادة بشان اثبات الطعن في
الدفاتر الخاصة وتقديم القضية الجلسة المحددة ثامنا : تقوم النيابة محل الضبط بتسليم الطاعن - متى رغب في ذلك وبعد

سداد الرسم المقرر - شهادة من واقع دفتر " اثبات رغبات الوافدين" بما تم من إجراءات، وبالجلسة المحددة لنظر طعنه .
تاسعا : ترسل النيابة الكلية محل الضبط للنيابة الكلية التابع لها القضية محل
الطعن الأوراق التالية " أصل أوراق ضبط المحكوم عليه المعروض بموجبها عليها ، وأصل طلب إثبات الرغبة ، وصورة تقرير الطعن التي وقع عليها الطاعن ، وأصل إيصال سداد الكفالة - إن كان - وصورة مستند اثبات الشخصية الطاعن " الإرفاقها بملف التنفيذ الخاص بها ، مع الإحتفاظ بصورة طبق الأصل من هذه الأوراق بالنيابة محل الضبط بملف خاص بكل طعن يدون عليه من الخارج إسم الطاعن والرقم المسلسل الخاص به بدفتر اثبات رغبات طعون
الوافدين . عاشرا : فيما عدا الحالات الواردة في هذا الكتاب تتبع الأحكام العامة في تنفيذ
الأحكام وفق قانون الإجراءات الجنائية وبتعليمات النيابة العامة القضائية والكتابية والإدارية والكتب الدورية ذات الشأن .
والله ولي التوفيق ،،،
صدر في
۲۰۲۰ / ۳ / ۴
المستشار/
النائب العام"

کلر سے ,حماده الصاوی }







0 تعليقات