بعض القواعد الأصوليه في القانون الجنائي:
1- الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال، سقط به الاستدلال، وأكد الأصل العام في المتهم وهو البراءة.
2- من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه (عدم صحة الإجراءات غالبًا ما تًبطل الأخذ بأقوال ضابط الواقعة).
3- لا جريمة ولا عقوبه إلا بناء على نص قانوني سابق على ارتكابها (بشروط).
4- جواز تفتيش المتهم فى الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً.
5- الأصل في الإنسان البراءة، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته.
6- أغلب الدفوع لا تلتزم المحكمة بالرد عليها استقلالًا، بل يكفى استنتاجها ضمنيًا في منطوق الحكم (مثل الدفع بكيدية الإتهام وتلفيقه).
7- الوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل ليس نهائيا بطبيعته، ويجوز للمحكمة تعديله (بشروط).
8- عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين فى الشهادة، وله الحق فى تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن اليه (بشورط).
9- التقارير الفنية لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهم.
10- الأصل فى الإجراءات الصحة، وعلى المدعي بخلاف ذلك تقديم دليل على صحة ادعائه.
0 تعليقات