العفو عن العقوبة الجنائية

مادة 74
العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إسقاطها كلها أو بعضها , أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً .
ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك .
مادة 75
إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد ()   .
وإذا عفى عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين .
والعفو عن العقوبة أو إبدالها أن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها فى الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون .
وهذا كله إذا لم ينص فى العفو على خلاف ذلك .

مادة 76
العفو الشامل يمنع أو يوقف السير فى إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة .
ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلال ذلك .

الطعن رقم 1290 - لسنة 36 ق - تاريخ الجلسة 7 / 3 / 1967

المبدأ
إن الالتجاء إلى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه, والتماس إعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها - وصدور العفو عن العقوبة أياً ما كان قدر المعفو منها يخرج الأمر من يد القضاء, لما هو مقرر من أن العفو عن العقوبة في معنى المادة 74 من قانون العقوبات هو عمل من أعمال السيادة لا يملك القضاء المساس به أو التعقيب عليه فيما صدر العفو عنه

0 تعليقات