الاشتراك في الجرائم - المساهمة الجنائية

مادة 39
يعد فاعلا ًللجريمة:
اولاً : من يرتكبها وحده أو مع غيره .
ثانياً : من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتى عمداً عملًا من الأعمال المكونة لها .
ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضى تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها .

مادة 40
يعد شريكا ًفى الجريمة :
أولاً : كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض .
ثانياً : من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق .
ثالثاً :من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحًا أوآلات أو أى شىء آخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمة بها أو ساعدهم بأى طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها .

مادة 41
من اشترك فى جريمة فعلية عقوبتها إلا ما استثنى قانونا ًبنص خاص ومع هذا :
أولاً : لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التى تقتضى تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال .
ثانياً إذا تغير وصف الجريمة نظرًا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التى يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها .

مادة 42
إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائى أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً .
مادة 43
من اشترك فى جريمة فعلية عقوبتها ولو كانت غير التى تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التى حصلت .
مادة 44
إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد, خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامين فى الإلزام بها مالم ينص فى الحكم على خلاف ذلك .
مادة 44 م
كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لاتزيد على سنتين .
وإذا كان الجانى يعلم أن الأشياء التى يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حكم  عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة .


0 تعليقات