العقوبات التبعية للجرائم الجنائية

مادة 24
العقوبات التبعية هى:
أولا:ً الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى المادة 25.
ثانياً :العزل من الوظائف الأميرية.
ثالثاً:وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس.
رابعًا: المصادرة.

مادة 25
كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما ًحرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:
اولاً:القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم  أياً كانت أهمية الخدمة.
ثانياً :التحلى برتبة أو نيشان .
ثالثاً : الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال .
رابعاً : إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة أعتقاله ويعين قيماً لهذة الإدارة تقره المحكمة, فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة. ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها فى جميع ما يتعلق بقوامته .
ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة, وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ماتقدم يكون ملغى من ذاته, وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه, ويقدم له القيم حساباً عن إدارته .
خامساً : بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائياً عضواً فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو مجالس البلدية أو المحلية أو أى لجنة عمومية .
سادساً :  صلاحيته أبداً لأن يكون عضواً فى إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً فى العقود إذا حكم عليه نهائيًا بعقوبة السجن المشدد  .

مادة 26
العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها .
وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملاً فى وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعينه فى وظيفة أميرية ولا نيله أى مرتب مدة يقدرها الحكم وهذة المدة لايجوز أن تكون أكثر من ست سنين ولا أقل من سنة واحدة .

مادة 27
كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لاتنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه .
مادة 28
كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة(2)  أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل فى الأحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أولجناية من المنصوص عليها فى المواد 356 و368, يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين .
ومع ذلك يجوز للقاضى أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة .
مادة 29
يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة فى القوانين المختصة بتلك المراقبة, ومخالفة أحكام هذة القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لاتزيد على سنة واحدة.
مادة 30
يجوز للقاضى إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التى تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التى استعملت أو التى من شأنها أن تستعمل فيها, وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية .
وإذا كانت الأشياء المذكورة من التى يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة فى ذاته وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم .

مادة 31
يجوز فيما عدا الأحوال السابقة الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة الأميرية ومراقبة البوليس والمصادرة , وذلك فى الأحوال المنصوص عليها قانوناً .


0 تعليقات