العود في الجرائم الجنائية

مادة 49
يعتبر عائدا:ً
اولاً:من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة 0
ثانياً : من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر أوثبت إنه ارتكب جنحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذة العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضى المدة .
ثالثا :من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة و ثبت إنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور .
وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحًا متماثلة فى العود .
وكذلك يعتبر العيب والإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة .
مادة 50
يجوز للقاضى فى حال العود المنصوص عنه فى المادة السابقة أن يحكم بأكثرمن الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد .
ومع هذا لايجوز فى حال من الأحوال أن تزيد مدة السجن المشدد( 1) أو السجن على عشرين سنة .

مادة 51
إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أوأكثر وذلك لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم ثم ثبت ارتكابه لجنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع معاقب عليه فى هذه الجرائم بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات ، فللقاضي أن يحكم عليه بالسجن المشدد ( ) من سنتين إلى خمس بدلاً من تطبيق أحكام المادة السابقة .
مادة 52
إذا توافر العود طبقا ًلأحكام المادة السابقة ، جاز للمحكمة ، بدلاً من توقيع العقوبة المبينة فى تلك المادة ، أن تقرر اعتبار العائد مجرماً اعتاد الإجرام متى تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها ، ومن أحوال المتهم وماضيه أن هناك احتمالاً جديًا لإقدامه على اقتراف جريمة جديدة وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بايداعه إحدى مؤسسات العمل التى يصدر بإنشائها وتنظيمها وكيفية معامله من يودعن بها قرار من رئيس الجمهورية وذلك إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة .
ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع فى المؤسسة على ست سنوات .
مادة 53
إذا سبق الحكم على العائد بالأشغال الشاقة ( ) عملا ًبالمادة 51 من هذا القانون أو باعتباره مجرمًا اعتاد الإجرام ، ثم ارتكب فى خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة ، حكمت المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المشار إليها فى المادة السابقة إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة .
ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع فى هذه الحالة على عشر سنوات .
مادة 54
للقاضى أن يحكم بمقتضى نص المادة 51 على العائد الذى سبق الحكم عليه لارتكابه جريمة من المنصوص عليها فى المواد 355 و 356 و 367 و 368 بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر ثم ثبت ارتكابة جريمة من المنصوص عليها فى المادتين 355 و 367 بعد آخر حكم عليه بالعقوبات السالفة .


0 تعليقات