الحكم رقم ( 56 ) ، لسنة قضائية رقم ( 32 ) ، بتاريخ جلسة : ( 2016/03/14 )
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (398) من قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 فيما تضمنه من قصر قبول المعارضة في الأحكام الغايابية الصادرة في الجنح على تلك المعاقب عليها لعقوبة مقيدة للحرية دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة .

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (398) من قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 فيما تضمنه من قصر قبول المعارضة في الأحكام الغايابية الصادرة في الجنح على تلك المعاقب عليها لعقوبة مقيدة للحرية دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة .

0 تعليقات