جريمة ازدراء الاديان



المــــــــــــادة 98 ( و ) عقوبات .....
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية.



- هذه الجريمة تتطلب قصدا جنائيا خاصا، وهو إحداث الفتنة وتكدير السلم والأمن العام
لقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 29 لسنة 1982 : " ... أضيفت مادة جديدة لمعاقبة كل من يستغل الدين ويعمل تحت ستارة لترويج وتحبيذ الأفكار المتطرفة التي من شأنها إثارة الفتنه أو ازدراء أحد الأديان السماوية والطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية في البلاد أو السلام الاجتماعي أو تكدير الأمن العام . فضلا عن المعاقبة علي حيازة المحررات والمطبوعات أو التسجيلات أو غير ذلك من الوسائل المضمنة شيئا مما ذكر إذا كانت معدة للطباعة أو التوزيع أو لاطلاع الغير عليها.
وقضت محكمة النقض بأن : جريمة استغلال الدين فى الترويج لأفكار متطرفه المنصوص عليها فى المادة 98 " و" من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها ركناً مادياً هو الترويج أو التحبيذ بأية وسيلة لأفكار متطرفة تحت ستار مموه أو مضلل من الدين وأخر معنوياً بأن تتجه إرادة الجانى لا إلى مباشرة النشاط الإجرامى ـ وهو الترويج ـ فحسب ، وإنما يجب أن تتوافر لديه أيضاً إرادة تحقيق واقعة غير مشروعة وهى إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية .
* الطعن رقم 71447 لسنة 59 ق ـ جلسة 7/ 1/ 1996 ـ س 47 ـ صـ 16 *

1 تعليقات

  1. جريمة الازدراء بالاديان هي جريمة خارج المجال الديني ليست لها علاقة بالكفر او التجديف ولا بالايمان بل يمكن ان يقع فيها المؤمن والكافر سواء
    ولذا فهي جريمة متعلقة بالنظام العام والاداب العامة والامن القومي ولا علاقة لها بحقوق الانسان

    ردحذف