جريمة خطف أنثي

خطف أنثى بالتحيل أو الإكراه
خص المشرع الخطف بالتحيل أو الإكراه بنصين هما المادة 288 ع ، والمادة 290 ع خصص الأولى منها للخطف الواقع بالتحيل أو الإكراه على طفل ذكر لم تبلغ سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة ، وخصص الثانية للخطف بالتحيل أو الإكراه الواقع على الأنثى أيا كان سنها .

والمادة 290 من قانون العقوبات تعاقب على الخطف أيا كان الذي خطفت منه الأنثى إذ الغرض من العقاب بمقتضى هذه المادة حماية الأنثى نفسها من عبث الخاطف لها وليس الغرض حماية سلطة العائلة كما هو الشأن في جرائم خطف الأطفال الذين لم يبلغ سنهم ست عشرة سنة كاملة.
(29/ 4/ 1974 أحكام النقض س25 ق94 صـ 438 )

وتتحقق جريمة خطف الأنثى التي تبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليه في المادة (290) عقوبات بإبعاد هذه الأنثى عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مواقعة الجاني لها ، أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها.
( الطعن رقم 89 لسنة 49 ق - جلسة 7/ 5/ 1979 صـ 538 )
أن النص في المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم 214 لسنة 1980 علي أن " كل من خطف بالتحيل أو الإكراه أنثي بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة. ومع ذلك يحكم علي فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها " يدل علي أن جريمة خطف أنثي المقترنة بمواقعتها بغير رضائها ، تعتبر جريمة مستمرة تمتد الحالة الجنائية فيها وتتجدد بتدخل إرادة الفاعل في بقاء المخطوفة في الموضع الذي أخفاها فيه ، فإذا قام الفاعل أثناء استمرار الحالة الجنائية بمواقعة المخطوفة بغير رضائها توافر في حقه ظرف الاقتران ، ولا يقدح في ذلك أن يتم الوقاع بإيلاج غير كامل لصغر سن المخطوفة - كالحال في الدعوى الماثلة - كما أن التحيل والإكراه في جريمة الخطف وعدم الرضاء في جناية الوقاع المنصوص عليها في المادة سالفة البيان أمور تتحقق بعدم بلوغ المجني عليها درجة التمييز.
( الطعن رقم 17411 لسنة 69 ق - جلسة 3/ 4/ 2000 )
الظرف المشدد :
يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها.

اركـــــــــــان الجريمة
الركن المادى
فعل الخطف يتكون من عنصرين: الأول: إنتزاع الانثي من بيئتها. والثانى: نقلها إلى محل آخر واحتجازها فيه لإخفائه عمن لهم الحق في المحافظة على شخصها.
وتقع الجريمة أيا كانت صفة الخاطف، وهي من الجرائم المستمرة طالماً إستمرت حالة إخفاء الانثي ، ولا تنتهى إلا بالإفراج عن المجنى عليها، فيبدأ منذ هذا التاريخ سريان مدة التقادم المسقطة للدعوى الجنائية.

الركن المعنوى
جريمة الخطف عمدية، ولذلك يتخذ الركن المعنوى فيها صورة القصد الجنائى. ويتحقق القصد بإتجاه إرادة الجانى إلى إنتزاع المخطوفة من أيدى ذويها الذين لهم حق رعايتها وإبعادها عنهم مع علمه بأن فعله يحقق هذا الأثر. كذلك يفترض علم الجانى بسن المجنى عليها. وإذا توافر القصد تكتمل أركان الجريمة دون أن يكون للباعث أى تأثير عليها .

التحريض على إرتكاب الجريمة
خرج المشرع على القواعد العامة في المساهمة الجنائية فسوى بين الفاعل وبين الشريك بالتحريض في جريمة الخطف فنص على عقاب - كل من خطف ......… بنفسه أو بواسطة غيره - وبذلك إعتبر كل منهما فاعلاً أصلياً في الجريمة .

ملاحظــــات عامــــة
• تتحقق جريمة خطف الانثى التى تبلغ سنها اكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل اوالاكراه المنصوص عليها فى المادة 290 عقوبات بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه ايا كان هذا المكان بقصد العبث بها وان القصد هنا حماية الانثى نفسها من عبث الخاطف بها وليس الغرض حماية سلطة العائلة العائلة كما هو الشأن فى جرائم خطف الاطفال الذين لم يبلغ سنهم ست عشرة سنة كاملة.
• كل من قارف الفعل المادى بنفسه او بواسطة غيره او اسهم فى ذلك بقصد مواقعة الانثى بغير رضاها يعد فاعلاً اصلياً فى الجريمة فالقانون ساوى بين الفاعل والشريك فى جريمة الخطف تلك سواء ارتكبها بنفسه او بواسطة غيره.
• ظرف الاقتران الذى نصت عليه المادة 290 عقوبات يكفى لتحققه قيام المصاحبة الزمنية بين جريمتي الخطف والمواقعة بأن تكونا قد ارتكبتا فى وقت واحد او فى فترة قصيرة من الزمن ولا يشترط وقوعها فى مكان واحد.
• ركن القوة يتحقق كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجني عليه.