جريمة السرقة



تعريف السرقة
السرقة فى اللغة مأخوذة من الإستراق وهو التخفى ومنه قولهم إسترق فلان السمع أى إستمع ما ياقل بحيث لا يراه المتكلمون . ويقال فلان يسارق النظر إلى فلان إذا كان يتحين غفلة الحاضرين للنظر إليه
. وقال إبن قدامة : السرقة هى أخذ المال على وجه الخفية والإستتار ومنه إستراق السمع ومسارقة النظر إذا كان يستخفى بذلك .
وتعددت التعريفات التى اعطاها الفقهاء للسرقة وهى على تعددها لا تخرج عما أورده الحنابلة من أن السرقة هى : أخذ الجانى مال محترم لغيره وإخراجه من حرز مثله على وجه الإخفاء
ويفترض الفقهاء شروطاً معينة لوجوب حد السرقة من أهمها : أن يكون السارق بالغاً عاقلاً ، وأن يكون المسروق مالاً متقوماً ، وان يبلغ نصاب القطع ، وان يكون محرزاً ولا شبهة له فيه . وهذه الشروط متطلبة لدى جمهور الفقهاء وتكاد تكون متقاربة لدى الشيعة الزيدية والشيعة الامامية والأباضية . وهذا خلافاً لإبن حزم الظاهرى الذى يرى أن الحرز ليس بشرط لتحقيق السرقة . وكذلك لا يشترط النصاب بل يقع القطع فى القليل والكثير .
يشترط الجمهور ومن معهم لكى يتوفر السلوك المادى لجريمة السرقة ان يؤخذ المال من حرزه على سبيل الخفية والإستتار أو الإستسرار . وذلك حتى يتحقق معنى السرقة
اللغوى فى الفعل المادى . فكما ان معنى السرقة اللغوى يتضمن الإستخفاء فكذلك فعل السرقة المادى لا بد ان يتم فى الخفاء . اى بدون علم صاحب المال وبدون رضاه .
وعلى ذلك نخلص إلى ان المقصود بفعل الأخذ خفية هو اخذ المال المسروق من حرزه دون علم صاحبه ودون رضاه

=====

المـــــادة 313 عقوبات ....
يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
الأول أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.
الثاني أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
الثالث أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
الرابع أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.
الخامس أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

المـــــادة 314 عقوبات ....
يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

المـــــادة 315 عقوبات ....
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
أولاً إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ثانياً إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
ثالثاً إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

المـــــادة 316 عقوبات ....
يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

المـــــادة 316 مكرر عقوبات ....
يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317.

المـــــادة 316 مكرر ثانيا أ عقوبات ....
يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام, أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316.

المـــــادة 316 مكرر ثانيا ب عقوبات ....
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال في شبكات الاتصالات المرخص بها أو في بنيتها الأساسية أو في خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل في الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المـــــادة 316 مكرر ثالثا ....
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
أولاً على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
ثانياً على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
ثالثاً على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

المـــــادة 316 مكرر رابعا عقوبات ....
يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع أثناء الغارات الجوية.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا توافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317.
فإذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح تكون العقوبة السجن المؤبد.

المـــــادة 317 عقوبات ....
يعاقب بالحبس مع الشغل:
(أولاً) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.
(ثانياً) على السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
(ثالثاً) على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب الثاني.
(رابعاً) على السرقات التي تحصل ليلاً.
(خامساً) على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
(سادساً) ملغي.
(سابعاً) على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضراراً بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
(ثامناً) على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
(تاسعاً) على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.