نيابة أمن الدولة العليا

تنظمها مواد التعليمات القضائية في الباب السابع عشر في الفصل الأول -

نيابة أمن الدولة العليا

المـــادة ( 1587 ) : نيابة أمن الدولة العليا هي نيابة متخصصة صدر بإنشائها وتحديد الجرائم التي تختص بتحقيقها والتصرف فيها قرار وزير العدل بتاريخ 8 من مارس سنة 1953 والقرارات اللاحقة بتعديل اختصاصها، وهي ملحقة بمكتب النائب العام.

المـــادة ( 1588 ) : تختص نيابة أمن الدولة العليا بالتصرف فيما يقع في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية من الجرائم الآتية:
1- الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث والحادي عشر
والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وهي الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، ومن جهة الداخل وجرائم المفرقعات والرشوة، والجنح المتعلقة بالأديان التي تقع بواسطة الصحف وغيرها.
2- الجنايات التي يصدر بها أو بإحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا أمر من رئيس الجمهورية طبقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والمعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972.
3- الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طريق النشر إذا كان المجني عليه موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابة عامة أو مكلفاً بخدمة عامة.
4- الجرائم المنصوص عليها في المواد 124، 124أ، 124ب، 124ج، 374، 374مكرراً، 375 من قانون العقوبات وهي جرائم الإضراب عن العمل والتحريض عليه وتحبيذه وكذلك الاعتداء على حق العمل وحريته والتوقف عنه بالمصالح ذات المنفعة العامة.
5- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1923 المعدل بالمرسوم بقانون 28 لسنة 1929 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية.
6- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن حفظ النظام بمعاهد التعليم.
7- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979.
8- الجرائم المرتبطة بالجرائم المتقدم ذكرها.
9- الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين، والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما وذلك إذا كانت العقوبة المقررة لهذه الجرائم أشد من الحبس.

المـــادة ( 1589 ) : تتولى نيابة أمن الدولة العليا تحقيق ما يقع من الجرائم المبينة بالمادة السابقة بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، ويجوز لها تحقيق ما يقع في الجهات الأخرى، وعلى أعضاء النيابة بدائرة المحافظين المذكورتين المبادرة إلى إخطار نيابة أمن الدولة العليا بما يقع من تلك الجرائم فور وقوعها لتتولى تحقيقها بنفسها.

المـــادة ( 1590 ) : تتولى النيابات المختصة في غير محافظتي القاهرة والجيزة تحقيق ما يقع في دوائرها من الجرائم المذكورة، وعليها المبادرة بإخطار نيابة أمن الدولة العليا بهذه الجرائم فور إبلاغها بها لتتخذ ما تراه بشأنها.

المـــادة ( 1591 ) : يجب إخطار المكتب الفني للنائب العام في جميع الأحوال بالهام من القضايا أنفة الذكر، وذلك فور الإبلاغ بها.

المـــادة ( 1592 ) : للنائب العام أن يستثنى مما تختص نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق أو التصرف فيه، الجنايات التي يصدر بها أو بإحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا - أمر من رئيس الجمهورية، وذلك إذا دعت مصلحة العمل إلى استمرار اختصاص نيابات الأموال العامة أو النيابات العادية بالتحقيق والتصرف فيها دون الإخلال باعتبارها من جرائم أمن الدولة.

المـــادة ( 1593 ) : ملغاة

المـــادة ( 1594 ) : على النيابات العادية إرسال التحقيقات التي تجريها في الجرائم المبينة بالمادة 1589 من هذه التعليمات فور الانتهاء منها، وبعد إعدادها للتصرف، إلى نيابة أمن الدولة العليا للتصرف فيها، وذلك سواء كانت ستحال إلى محاكم أمن الدولة أو إلى المحاكم العادية.

المـــادة ( 1595 ) : على النيابات العامة إرسال التحقيقات التي تجريها في جرائم أمن الدولة العليا بالتصرف في بعض وقائعها، إلى هذه النيابة، عدم فصل شيء من وقائعها أو التصرف فيها على حدة حتى تبدي نيابة أمن الدولة العليا الرأي في تقدير الارتباط وملائمة إحالة الوقائع المرتبطة بما تختص بالتصرف فيه إلى محكمة أمن الدولة العليا.

المـــادة ( 1596 ) : على المحامين العامين ورؤساء النيابات الكلية إرسال قضايا جنايات أمن الدولة العليا التي يحكم فيها بالبراءة - ولو جزئياً - إلى نيابة أمن الدولة العليا، وذلك فور الحكم فيها لتقدير مدى ملائمة الطعن فيها بطريق النقض.

المـــادة ( 1597 ) : ملغاة

المـــادة (1597 مكرر ) : يختص المحامي العام لنيابة أمن الدولة وفقاً لقرار النائب العام رقم 2070 الصادر في 7/10/1992 بالأمر مباشرة بالإطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحاسبات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من القرار بقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها من القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب من قانون العقوبات.

المـــادة ( 1598 ) : ينشأ بكل نيابة كلية جدول لقيد جنايات أمن الدولة، يجرى القيد فيه طبقاً للإجراءات المبينة بالمادة 43 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979.

المـــادة ( 1599 ) : على أعضاء النيابة سرعة التصرف في القضايا التي تعرض على محاكم أمن الدولة والمبادرة إلى إنجاز التحقيق فيمال يستوجب ذلك، وإحالتها إلى أقرب الجلسات مع طلب الفصل فيها على وجه السرعة.

المـــادة ( 1600 ) : تكون أحكام محكمة امن الدولة العليا نهائية، ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض وإعادة النظر.