جريمة الحريق العمدي

حريق المحلات المسكونة أو المعدة للسكنى
المادة 252 عقوبات تنص على أشد الجرائم خطراً ، أى الحريق الذى يقع فى المحلات المسكونة أو المعدة للسكنى . ووجه الخطر فيه أن الحريق لا يقتصر ضرره فى هذه الحالة على الأموال بل قد يمتد أيضاً إلى الأنفس والأرواح .
وملكية الشئ المحرق ليس لها هنا أى اعتبار ، لأن القانون أراد بنوع خاص حماية حياة الناس وسلامتهم .
أركان الجريمة
أركان هذه الجريمة ثلاثة :
(1) فعل الاحراق .
(2) نوع الشئ المحرق .
(3) القصد الجنائى .
الركن الأول : فعل الاحراق :
يتكون الركن الأول للجريمة من فعل مادى وهو الاحراق أو على حد تعبير القانون " وضع النار " ولا تهم الوسيلة التى استخدمت فى إحداث الحريق . فقد يكون ذلك بالقاء كبريت مشتعل أو قبس من نار أو فتيل مشتعل أو سيجارة مشتعلة أو بغير ذلك . وقد يكون باستعمال مواد كيماوية قابلة للالتهاب أو تسليط تيار كهربائى ... الخ .ولا يلزم لتوافر الركن المادي أن توضع النار في المحل المسكون أو المعد للسكنى بينما يوجد به فعلاً أحد الأشخاص

الركن الثانى : نوع الشئ المحرق :
يشترط لتطبيق المادة 252 ع وضع النار :
1ـ في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلي وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكني سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا .
2ـ في عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية علي أشخاص أو من ضمن قطار محتوي علي ذلك.
وعلى هذا فمن يضع النار في جسم إنسان يعتبر مرتكباً لجريمة أخرى هي القتل أو الشروع فيه أو إحداث إصابة عمدية ، ومن يضع النار في جسم حيوان يرتكب الإضرار بالحيوان

الركن الثالث : القصد الجنائى : يشترط فى الحريق المعاقب عليه بمقتضى المادة 252 ع أن يرتكب عمداً .
فلابد لتطبيق المادة 252 ع أن يكون الفعل المادى المكون للجريمة مصطحبا بقصد جنائى . ويعتبر القصد الجنائى متوافرا متى وضع الجانى النار عن علم فى شئ من الأشياء المذكورة بالمادة 252 ع مريداً بذلك إحراقه ولا عبرة بالباعث الذى دفع الجانى إلى ارتكاب الجريمة فأيا كان هذا الباعث ، فان الفعل لا تتغير صفته مادام مقصودا .وأما إذا لم يتعمد الفاعل وضع النار في الشيء بل إمتدت إليه نتيجة إهمال وعدم إحتياط فإن الفعل يعد جنحة وفقاً للمادة (360) عقوبات

عقاب الجريمة :
السجن المؤبد أو المشدد .

ملاحظـــات عامــة
• تتحقق جناية الحريق بالمادة 252 عقوبات بمجرد وضع النار عمداً فى المكان المسكون او المعد للسكن او احد ملحقاته المتصلة به اياً كانت نتيجته او الباعث عليه اى سواء كان بقصد الحرق او بهدف اخر وسواء نتج عن ذلك صدمة من عدمه صغر ام كبر ما دام انه يعلم انه مملوك لغيره .
• لا يمنع من تطبيق المادة 252 - خلو المكان من ساكينه .
• لا يمنع من تطبيق المادة 252 - ان النار لم تشتعل.
• لا يمنع من تطبيق المادة 252 - ان يكون ليس من شأنها تعرض السكان للخطر.
• ينطبق هذا الفصل ولو كان المتهم يقيم وحده فى هذا المكان.
• قيام المتهم بسكب المادة المعجلة بالاشتعال وهو يحمل اعواد الثقاب يجعل الجريمة فى مرحلة الشروع وليس من قبيل الاعمال التحضيرية لان الفعل الذى اتاه المتهم من الافعال المرتبطة بهذه الجريمة ارتباط السبب بالمسبب.
• القاء موقد كيروسين مشتعل من قبل بردهة المسكن بقصد احراقه فإنسكب الكيروسين واشتعل المنزل تتحقق به جناية المادة 252 (( الحريق )) .
• حرق المال الشائع من احد الشركاء يتضمن حرق نصيب غيره من الشركاء ويكون مسئولاً جنائياً.
• يؤاخذ المتهم بقصده الاحتمالى ومن كافة النتائج الاحتمالية المترتبة على فعله.
• جريمة المادة 256 لا تتحقق اذ وضع شخص النار تحت باب منزل مثلاً ثم قام مسرعاً بإطفائها قبل ان تشتعل وتتصل بالمال المراد احراقه فأنه لا جريمة حيث يشترط ان تصل النار بالفعل للشىء المراد احراقه اما اذا قام بإشعال النار فى بابه لكنه لم يصل للشىء المملوك لاخر المراد احراقه فإن الجريمة تكون مشروعة فقط.
• اذ نتج من الحريق العمدى موت شخص او اكثر كان موجود بالمكان المحروق يعاقب المتهم بالاعدام كعقوبة وحيدة .
وضع النار فى الاشياء المنصوص عليها فى المادة 255 يكون جنحة اذ لم تستعمل مواد مفرقعة وكانت قيمتها لاتزيد عن خمسة جنيهات.