يخلط الكثير من طلبة القانون و رجال القانون بين الدفع و الدفاع من ناحية ، و بين الدفوع الشكلية و الموضوعية من ناحية أخري .
فما الفرق بين الدفع و الدفاع و الفرق بين الدفوع الشكليه و الموضوعيه ؟؟ وايهما يتم بحثه اولا من قبل المحكمه ؟؟
الدفع هو ما يستند الي نص قانوني ويعتبر احد وسائل واساليب الدفاع و الدفع ياخذ احدي الصورتين اما دفع شكلي وينال من الاجراءات واخر موضوعي وينال من الحق محل الحمايه او المطالبه القضائيه.
هذا و الفرق بين الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية له اهميه كبيره تكمن في ان اي منهما يجب ابداءه اولا واي منهما تلتزم المحكمه بالرد عليه اولا في اسباب حكمها اثناء وضع الدعوي علي بساط البحث لتصدر فيها حكمها ،
، فالدفع الموضوعي هو الدفع الذي يوجه إلى الحق أو المركز القانوني أي موضوع الدعوى بقصد الحصول على حكم برفض الدعوى كلياً أو جزئياً، وذلك بسبب يرجع إلى الحق ذاته، إما قيامه أو انقضائه، ولهذا فإن الدفوع الموضوعية كثيرة ومتنوعة منها ما يرجع إلى مصدر الحق أو الدفع ببطلان العقد أو الدفع بصوريته أو بإنتفاء الضرر في المسؤولية التقصيرية، ومنها ما يرجع إلى إنقضاء الحق بعد قيامه مثل الدفع بالوفاء أو المقاصة القانونية أو الدفع بعدم التنفيذ و ونضيف الي ذلك ان الدفع الموضوعي يستند الي نص القانون الواجب التطبيق علي النزاع موضوعا .
وأما الدفع الشكلي أو الإجرائي فهو الذي ينال ومن اجراءت رفع الدعوي والمطالبه بالحمايه القضائيه دون التطرق لموضوع الدعوي ومناقشه الاسانيد القانونيه كما يقصد به الدفع الذي يوجه إلى صحة الأعمال الإجرائية المكونة للخصومة بهدف إنهائها دون الفصل في موضوعها، فمثير الدفع لا ينازع في الحق الموضوعي ولا حتى في حق الدعوى، وإنما ينازع فقط في صحة عمل من أعمال الخصومة بغرض عدم الحكم في موضوعها أو تأخير الفصل فيه، مثل الدفع بعدم الإختصاص أو الدفع بالبطلان أو سقوط الخصومة، وتختلف الدفوع الشكلية عن الدفوع الموضوعية في أنه يجب إبداء الدفوع الشكلية كلها وبكل أسبابها مرة واحدة قبل الكلام في موضوع الدعوى أو إبداء الدفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق في إبدائه، وكذلك يجب على المحكمة أن تفصل في الدفوع الإجرائية على استقلال قبل الفصل في موضوع الدعوى.
أما الدفاع فهو مجموعة الدفوع الشكليه والموضوعيه وسائر أوجه الدفاع التي تختلط بواقع الدعوي والتي يبديها المحامي خلال مرافعته ليبدي وجهة نظر موكله.
نخلص مما سبق الي ان الدفوع نوعان شكلي و ينال من الاجراءات الخاصه برفع الدعوي والاحراءت السابقه علي رفعها و اخر موضوعي و ينال من الحق محل المطالبه او الحمايه القضائيه و الدفوع الشكليه تبدي اولا و قبل الدفوع الموضوعيه و الا سقط الحق فيها و يجب الرد عليها اولا في اسباب الحكم.
اما الدفاع فهو مجموع الدفوع التي يتم ابدؤها في الدعوي شكليه كانت او موضوعية و كذلك كل ما يبديه المحامي من أوجه دفاع أخري
أي أن لفظ دفاع يطلق علي كل ما يبديه المحامي دفاعا عن موكله ، بينما الدفوع هي تلك التي تستند لمواد قانونية معينة سواء كانت شكلية أو موضوعية.
فما الفرق بين الدفع و الدفاع و الفرق بين الدفوع الشكليه و الموضوعيه ؟؟ وايهما يتم بحثه اولا من قبل المحكمه ؟؟
الدفع هو ما يستند الي نص قانوني ويعتبر احد وسائل واساليب الدفاع و الدفع ياخذ احدي الصورتين اما دفع شكلي وينال من الاجراءات واخر موضوعي وينال من الحق محل الحمايه او المطالبه القضائيه.
هذا و الفرق بين الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية له اهميه كبيره تكمن في ان اي منهما يجب ابداءه اولا واي منهما تلتزم المحكمه بالرد عليه اولا في اسباب حكمها اثناء وضع الدعوي علي بساط البحث لتصدر فيها حكمها ،
، فالدفع الموضوعي هو الدفع الذي يوجه إلى الحق أو المركز القانوني أي موضوع الدعوى بقصد الحصول على حكم برفض الدعوى كلياً أو جزئياً، وذلك بسبب يرجع إلى الحق ذاته، إما قيامه أو انقضائه، ولهذا فإن الدفوع الموضوعية كثيرة ومتنوعة منها ما يرجع إلى مصدر الحق أو الدفع ببطلان العقد أو الدفع بصوريته أو بإنتفاء الضرر في المسؤولية التقصيرية، ومنها ما يرجع إلى إنقضاء الحق بعد قيامه مثل الدفع بالوفاء أو المقاصة القانونية أو الدفع بعدم التنفيذ و ونضيف الي ذلك ان الدفع الموضوعي يستند الي نص القانون الواجب التطبيق علي النزاع موضوعا .
وأما الدفع الشكلي أو الإجرائي فهو الذي ينال ومن اجراءت رفع الدعوي والمطالبه بالحمايه القضائيه دون التطرق لموضوع الدعوي ومناقشه الاسانيد القانونيه كما يقصد به الدفع الذي يوجه إلى صحة الأعمال الإجرائية المكونة للخصومة بهدف إنهائها دون الفصل في موضوعها، فمثير الدفع لا ينازع في الحق الموضوعي ولا حتى في حق الدعوى، وإنما ينازع فقط في صحة عمل من أعمال الخصومة بغرض عدم الحكم في موضوعها أو تأخير الفصل فيه، مثل الدفع بعدم الإختصاص أو الدفع بالبطلان أو سقوط الخصومة، وتختلف الدفوع الشكلية عن الدفوع الموضوعية في أنه يجب إبداء الدفوع الشكلية كلها وبكل أسبابها مرة واحدة قبل الكلام في موضوع الدعوى أو إبداء الدفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق في إبدائه، وكذلك يجب على المحكمة أن تفصل في الدفوع الإجرائية على استقلال قبل الفصل في موضوع الدعوى.
أما الدفاع فهو مجموعة الدفوع الشكليه والموضوعيه وسائر أوجه الدفاع التي تختلط بواقع الدعوي والتي يبديها المحامي خلال مرافعته ليبدي وجهة نظر موكله.
نخلص مما سبق الي ان الدفوع نوعان شكلي و ينال من الاجراءات الخاصه برفع الدعوي والاحراءت السابقه علي رفعها و اخر موضوعي و ينال من الحق محل المطالبه او الحمايه القضائيه و الدفوع الشكليه تبدي اولا و قبل الدفوع الموضوعيه و الا سقط الحق فيها و يجب الرد عليها اولا في اسباب الحكم.
اما الدفاع فهو مجموع الدفوع التي يتم ابدؤها في الدعوي شكليه كانت او موضوعية و كذلك كل ما يبديه المحامي من أوجه دفاع أخري
أي أن لفظ دفاع يطلق علي كل ما يبديه المحامي دفاعا عن موكله ، بينما الدفوع هي تلك التي تستند لمواد قانونية معينة سواء كانت شكلية أو موضوعية.