إجراء الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية، بل هى من الإجراءات الأولية التى لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب أو الأذن


إجراء  الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية، بل هى من الإجراءات الأولية التى لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب أو الأذن
 إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس فإن الإجراءات التى قام بها مأمور الضبط القضائى، من قبض  تفتيش و سؤال للمتهم، تعد من إجراءات الاستدلال المخولة له قانونا ولا تعتبر من إجراءات تحريك الدعوى الجنائية

من المقرر أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 تنص على أن " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو القواعد المنفذة له، أو اتخاذ إجراء فيها، فيما عدا مخالفة المادة "2" إلا بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه". إلا أن الخطاب فيها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - موجه من الشارع إلى النيابة العامة بصفتها السلطة صاحبة الولاية فى الدعوى الجنائية، باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى أو الإذن المنصوص عليها فى المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية، إن هى إلا قيود على حريتها فى تحريك الدعوى الجنائية، استثناء من الأصل المقرر من أن حقها فى هذا الشأن مطلق لا يرد على قيد إلا بنص خاص يؤخذ فى تفسيره بالتضييق و لا ينصرف فيه الخطاب، البتة، إلى غيرها من جهات الاستدلال، و الدعوى الجنائية لا تتحرك إلا بالتحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة التحقيق، سواء بنفسها أم بمن تندبه لهذا الغرض من مأمورى الضبط القضائى أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم، و لا تعتبر الدعوى قد بدأت بأى إجراء أخر تقوم به سلطات الاستدلال إذ أنه من المقرر فى صحيح القانون أن إجراء  الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية، بل هى من الإجراءات الأولية التى لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب أو الأذن، رجوعاً إلى حكم الأصل فى الإطلاق، و تحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء و تحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح ، دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها، إذ لا يملك تلك الدعوى - فى الأصل - غير النيابة وحدها. و إذ كان ذلك، و كانت الواقعة كما أوردها الحكم المطعون فيه - على السياق آنف الذكر - من شأنها أن تجعل الجريمة فى حالة تلبس فإن الإجراءات التى قام بها مأمور الضبط القضائى، من قبض  تفتيش و سؤال للمتهم، تعد من إجراءات الاستدلال المخولة له قانوناً، و لا تعتبر من إجراءات تحريك الدعوى الجنائية التى تتوقف مباشرتها على طلب من الوزير المختص أو من ينيبه.

الطعن رقم 3385 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/15