الاتفاق الجنائي

حدد قانون العقوبات أنه يعد أتفاقاً جنائياً كل أتفاق بين ( شخصين أو أكثر ) على ارتكاب جناية أو ( جنحة من جنح السرقة أو الأحتيال أو لتزوير ) ، سواء كانت هذه الجرائم معينة أو غير معينة ، او على الأفعال المجهزة أو المسهلة لأرتكابها متى ماكان هذا الأتفاق منظماً ولو في مبدأ تكوينه ، مستمراً ولو لمدة قصيرة .
كما يعد هذا ألأتفاق جنائياً سواء كان الغرض النهائي منه أرتكاب الجرائم أو أتخاذها وسيلة للوصول الى ( غرض مشروع ) ، ويعتبر الاتفاق جنائياُ سواء أكان الغرض منه جائزا أم لا إذا كان ارتكاب الجنايات أو الجنــح من الوسائل التي لوحظت في الوصول إليه .
واعفى القانون كل عضو في الأتفاق الجنائي يبادر الى أخبار السلطات العامة بوجود هذا الأتفاق ويكشف المشتركين فيه قبل وقوع أية جريمة من الجرائم المتفق على أرتكابها ، وقبل قيام السلطات التحقيقية بالبحث والتحري والأستقصاء عن الجناة .

ويمكن ان نوجز الاتفاق الجنائي بأنه كلما اتحد شخصان فأكثر علي ارتكاب جناية أو جنحة ما أو علي الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها يعتبر أتفاقاً جنائياً . ويعتبر الاتفاق جنائياُ سواء أكان الغرض منه جائزا أم لا إذا كان ارتكاب الجنايات أو الجنح من الوسائل التي يمكن الوصول إليها .
وكل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجنايات أو اتخاذها وسيلة للوصول إلي الغرض المقصود منه يعاقب لمجرد اشتراكه بالعقوبة المقررة قانونا بعقوبة الجناية ، فإذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب الجنح أو اتخاذها وسيله للوصول إلي الغرض المقصود منه يعاقب المشترك فيه بعقوبة الجنحة ..
ويعفي من العقوبات المقررة في هذه المادة كل من بادر من الجناة بأخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائي ، وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع آيه جناية أو جنحة ، وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن أولئك الجناة ، فإذا حصل الاخبار بعد البحث والتفتيش فلا يعفى المخبر من العقاب الا اذا كان الأخبار قد سهل القبض على أولئك الجناة .




اسم المؤلف: قانون العقوبات القسم العام
المؤلف: زهير كاظم عبود