الجرائم
التى يجوز فيها القبض فى حالة التلبس
استثناء من قيد الشكوى
نص المادة 9/2 إجراءات جنائية (3)
"000000
وفى جميع الأحوال التي يشترط فيه القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو
الحصول على إذن أو[1]
طلب من المجنى عليه أو غيره ولا يجوز
اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلآ بعد تقديم
هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب ، على أنه فى الجريمة المنصوص عليها
فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302و306و
307 و308 من القانون المذكور ، إذا كان المجنى عليه فيها موظفا عاما أو شخصا ذا
صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان
ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ
إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم
شكوى أو طلب أو إذن " ( إشرح فى تعليق صغير شروط هذه المادة )
والجرائم
المستثناة بحكم المادة 9/2 هى :
1= المادة 185 عقوبات
–
جريمة سب الموظف العام (الواردة فى الباب
الرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الوارد تحت عنوان – الجرائم التى
تقع بواسطة الصحف أو غيرها )
"
يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة
آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية
عامة أو مكلفا بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وذلك
مع عدم الإخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 إذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من
وقعت عليه جريمة السب "
2=
المادة 302 من قانون العقوبات ( جريمة القذف ) الواردة فى الباب السابع من
الكتاب الثالث من قانون العقوبات تحت
عنوان " القذف والسب وإفشاء الأسرار
"
يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون
أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو
أوجبت احتقاره عند أهل وطنه "
ومع
ذلك (5) فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص
ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل
تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل
بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسند إليه ولايغنى عن ذلك اعتقاده صحة
هذا الفعل 0 ولايقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة
فى الفقرة السابقة ))
3=
المادة – 306- جريمة السب – نفس
الباب المشار إليه فى فقرة –2-
""
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو
الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين " (6 )
4=
المادة 307- نفس الباب المشار
إليه فى البند السابق
""
إذا إرتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 182 إلى 185 و303و 306بطريق
النشر فى إحدى الجرائد أو [2]المطبوعات
رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة
المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفها "" (7)
5= المادة – 308 – نفس الباب المشار
إليه بالمادة السابقة (8)
""
إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى
المادة 171 طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا فى الحدود
المبينة فى المواد 179و 181 و 182 و 303 و
306 و 307 على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف
الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور ""
استثناء خاص بالمادة 244 من قانون
الإجراءات الجنائية ( جرائم الجلسات)
نصت المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه
"" إذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة ، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فى
الحال ، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم 0
ولا يتوقف رفع الدعوى فى هذه الحالة على شكوى أو طلب إذا كانت الجريمة من
الجرائم المنصوص عليها فى المواد 3و8و9 من هذا القانون أما إذا وقعت جناية يصدر رئيس المحكمة أمرا بإحالة المتهم إلى
النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون 0
وفى جميع الأحوال يحرر رئيس المحكم محضرا ، ويأمر بالقبض على المتهم إذا
اقتضى الحال ذلك ))
وعلى هذا هذه المادة تقرر استثناء من قيد الشكوى وهو الخاص بجرائم الجلسات
0
وهذه المادة وردت فى الفصل الثالث
المتعلق بحفظ النظام فى الجلسة من الباب الثاني المتعلق بمحاكم المخالفات
والجنح
(4) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادة 185
بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل (( لاتزيد على مائة جنيه )) ثم
عدلت بالقانون 93 لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 21مكرر فى 28/5/1995- ثم
استبدلت بالقانون 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية
العدد 25 مكررا فى 30/6/1996
(
5 ) (( الفقرة الثانية من المادة 302
معدلة بالقانون 93لسنة 1995 الجريدة
الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 ))
(7) المادة 307 عدلت بالقانون 93لسنة 1995 الجريدة
الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995
(8) المادة 308
مستبدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1957 ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995
الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 ثم إستبدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996
الجريدة الرسمية العدد 25 مكررا فى 30/6/1996
المؤلف: سعيد محمود الديب "المحامى"
الناشر : جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء