لا يجوز الرجوع فى التنازل
عن الدعوى الجنائية متى صدر ممن يملكه قانونا
ولو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتداً،
انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل هو عقبة إجرائية تحول دون
اتخاذ إجراءات فيها اعتبارا من تاريخ الانقضاء
عدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما، يستوجب القضاء
بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها التى ترفع أمام المحاكم الجنائية تابعة
لها.
لما
كان يبين من الأوراق أن وكيل الزوج المجنى عليه فى جريمة الزنا قد تنازل - قبل رفع
الدعوى الجنائية - عن شكوى هذا الزوج، و ذلك بجلسة ........ لدى
نظر أمر مد الحبس الاحتياطي للطاعنين و بموجب توكيل خاص أثبت بمحضر الجلسة، ثم عدل
الزوج عن التنازل بالجلسة التالية فى اليوم .... من الشهر ذاته. لما كان ذلك و كان
التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الأولى
من المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية انقضاء الدعوى الجنائية، و متى صدر
هذا التنازل ممن يملكه قانوناً يتعين إعمال الآثار القانونية له، كما لا يجوز
الرجوع فيه و لو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتداً، لأنه من غير المستساغ قانوناً
العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائها، إذ الساقط لا يعود، فإن الدعوى الجنائية فى
الواقعة المطروحة تكون قد انقضت بالتنازل قبل رفعها من النيابة العامة، دون أن
ينال من الانقضاء العدول عن التنازل اللاحق لحصوله.
إن
انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل هو عقبة إجرائية تحول دون اتخاذ إجراءات فيها
اعتبارا من تاريخ الانقضاء، و ينبنى عليه عدم قبول الدعوى الجنائية إذا رفعت فى
مرحلة تالية له، و كان عدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما، يستوجب القضاء
بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها التى ترفع أمام المحاكم الجنائية تابعة
لها.
لما
كان التنازل فى خصوص جريمة الزنا ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية و المدنية،
فإن الحكم المطعون فيه إذ أقر حصول التنازل عن الشكوى قبل رفع الدعوى الجنائية و
تعرض مع ذلك لموضوع الدعوى المدنية التبعية و قضى فيها بإلزام الطاعنين بالتعويض
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، متعيناً نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية و
القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
الطعن
رقم 8185 لسنة 54 ق ، جلسة 8/10/1986