تحديد نطاق قيد الشكوى المقيد للقبض


مشكلات تثور فى تحديد نطاق قيد الشكوى  المقيد للقبض
1) ارتباط جريمة الشكوى مع جريمة أخرى لا تشترط   شكوى
- هناك صورتان لهذا الارتباط
الأولى - ارتباط مادي
التعدد المادى  بين الجرائم أو ما يطلق عليه التعدد الحقيقي هو ما يحدث أن ترتبط إحدى الجرائم  التي تطلب القانون لرفعها أن تقدم الشكوى وبين أخرى  لا يتطلب فيها القانون هذا القيد على تحريك الدعوى الجنائية ومن أشهر الأمثلة على ذلك  مثال التزوير فى عقد الزواج لإخفاء جريمة الزنا  فجريمة الزنا هنا من الجرائم التى يتطلب القانون فيها الشكوى السابقة على تحريكها ، أما جريمة التزوير  سواء على سبيل الفعل الأصلي أو الاشتراك  فعلى العكس من ذلك  ولأن
"" جريمة الاشتراك فى تزوير عقد الزواج   مستقلة  فى ركنها المادي  عن جريمة الزنا ، فلا ضير على النيابة العامة إن هى باشرت حقها القانوني فى الاتهام وقامت بتحريك الدعوى الجنائية  ورفعها تحقيقا لرسالتها "" نقض 204 لسنة 10 جلسة 8/12/1959""
- وعلى هذا  وكما جرى قضاء النقض فإنه فى حالة التعدد الحقيقي بين الجرائم حتى ولو قام بينها ارتباط لا يقبل التجزئة يقتصر قيد الشكوى على الجريمة التى وضع القانون لرفع الدعوى بها هذا القيد  دون غيرها من الجرائم الأخرى ( 15) [1]
- ويلاحظ أنه  قد تكون الجرائم المتعددة غير مرتبطة كــالسب   مع الضرب 
وفى هذه الحالة   بالطبع  لا تثور مشكلة فى  شأن إقامة الدعوى  فى الجرائم التي لا يتطلب فيها القانون  شكوى لرفعها

الثانية : الارتباط المعنوي 
وهو فعل واحد ينطبق عليه  أكثر من وصف من أوصاف التجريم
وهناك مثال  مأخوذ  من أحكام النقض أن يتهم شريك الزوجة الزانية  - بالإضافة إلى الزنا بجريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه ( والجريمة الأصلية التي ينطبق عليها قيد الشكوى هنا هي الزنا )  وقضت المحكمة بأن قيد الشكوى يمتد إلى هذه الجريمة أيضا إذ أن البحث فى ركن القصد فى هذه الجريمة ( الثانية ) يتناول حتما الخوض  فى بحث فعل الزنا وهو مالا يجوز  رفع الدعوى به إلا بناء على طلب الزوج
ولكنها اشترطت لذلك أن تكون جريمة الزنا قد ارتكبت فعلا  أما إذا اقتصرت الواقعة على  دخول المنزل بقصد ارتكاب جريمة زنا لم تتم  فيجوز للنيابة العامة إقامة الدعوى من أجل  جريمة دخول المنزل دون حاجة إلى شكوى الزوج – وقد عللت ذلك بأن = القانون لم يشترط  هذا القيد – وهو شكوى الزوج  إلا فى حالة  تمام الزنا ,, نقض 204 لسنة 29 ق جلسة 31/12/1978,,
ويلاحظ أن
الادعاء المباشر  يعد بمثابة شكوى من المجنى عليه –
- نقض 6/4/1970 – مجموعة أحكام النقض  س 21 رقم 131 ص 552 -


(15) - دكتور إدوار غالى الدهبى – الإجراءات الجنائية – طبعة 1990 ص85-




اسم المؤلف: حقوق المواطن وواجبات السلطة فى قانون الإجراءات الجنائية "القبـض والتفتيش"
المؤلف: سعيد محمود الديب "المحامى"

الناشر : جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء