حق المقبوض عليه فى التعرف على شخصية ملقى القبض


التأصيل الدستوري
المادة ( 41 ) من الدستور
"" الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس  وفيما عدا حالة التلبس  لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون  ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي ""

2- التأصيل القانوني
المادة 24 مكرر  من قانون الإجراءات الجنائية (18) [1]
""على مأمورى الضبط القضائى ومرءوسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أى عمل أو إجراء منصوص عليه قانونا ،  ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء ، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي ""

3-  تعليق من تقرير اللجنة المشتركة لمجلسى ؟؟؟؟؟؟
(( تضمنت المادة 24 مكررا المشار إليها النص على ضرورة قيام مأمورى الضبط  القضائى ومرءو سيهم  ورجال السلطة العامة بإبراز مايثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أى عمل أو إجراء يحدده القانون ولو بغير طلب من ذوى الشأن ، والهدف من هذا قطع السبيل  على مدعى السلطه العامة من ارتكاب جرائم ماسة بحقوق الأفراد أو حرياتهم وإزالة لكل التباس وتفاديا لعواقب سوء الفهم أو إساءة الظن ،  وتفاديا لما لوحظ من انتحال البعض صفة مأمورى الضبط القضائى أو مرءوسيهم أو رجال السلطة العامة  وارتكابهم تحت هذا الزعم الباطل جرائم ماسة  بحقوق الأفراد وحرياتهم وتوفيرا لحماية المواطن من أدعياء السلطة العامة ومنتحليها ومن يتجاوزون حدودها  رؤى النص ضمن أحكام مأمورى الضبط القضائى وواجباتهم على إلزامهم  ومرءوسيهم بالمبادرة إلى تقديم أو إبراز ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم  فى مباشرة العمل أو الإجراء الذى يتخذونه  ولو بغير طلب من ذوى الشأن ))
4-تعليق 
أ- ماهية هذا الحق
إذا  كان الدستور  لم يعطى الحق فى القبض على الأشخاص والتعدى على حرياتهم  لأمر تقتضيه صيانة التحقيق وأمن المجتمع إلا لأشخاص حددهم القانون نزولا على أحكام الدستور حصرا فوجب أن يطمئن الشخص ( فوق توافر كافة الشروط التى تجعله محلا للقبض ) إلى أن من يقوم بهذا الإجراء هو المكلف به دستورا وقانونا
حتى يتأكد أولا من تمتعه بالحماية التى قررها له القانون والدستور وثانيا ليتأكد من أنه لا يقع تحت تهديد وابتزاز من أشخاص لاحق لهم فى إيقافه


(18) مضافة بالقانون رقم 174لسنة 1998- الجريدة الرسمية العدد  51مكرر فى 20/12/1998




اسم المؤلف: حقوق المواطن وواجبات السلطة فى قانون الإجراءات الجنائية "القبـض والتفتيش"
المؤلف: سعيد محمود الديب "المحامى"

الناشر : جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء