الاعفاء من العقوبة الجنائية

الأعفاء من العقوبة

بالرغم من ارتكاب الفاعل للفعل الجرمي المنصوص عليه قانوناً ، الا انه احيانا يتم اعفاءه من العقوبة المترتبة على الفعل ، فقد تتوافر اعذار شخصية تعفي الفاعل من العقاب لاتنسحب على غيره من الفاعلين ، فللمحكمة ان تعفو من العقاب الاجنبي الذي يرتكب جريمة خلال سبعة ايم من تاريخ قدومه الى البلاد اذا ثبت جهلة بالقانون وكان قانون محل اقامته لايعاقب عليها .
كما يعفى من العقوبات كل من بادر باخبار السلطات العامة بوجود اتفاق جنائي وعن المشتركين فيه قبل وقوع اية جريمة من الجرائم المتفق على ارتكابها وقبل قيام تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن اولئك الجناة .
و يصدر العفو الخاص بموجب مرسوم جمهوري يترتب عليه سقوط الحكم المقرر نهائيا او جزئيا ، ويعفى المحكوم من العقوبة اذا صدر عفوا عاما يترتب عليه انقضاء الدعوى ومحو حكم الادانة .
و يعفى من العقاب كل من بادر باخبار السلطات قبل البدء في تنفيذ جريمة ماسة بامن الولة الداخلي او الخارجي .
ويعفى من العقاب من ارتكب جريمة من جرائم تقليد او تزوير الاختام او السندات او الطوابع او تزييف العملة وتزوير اوراق النقد والسندات المالية وتزوير المحررات الرسمية اذا اخبر السلطات العامة قبل اتمامها وقبل قيام تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن مرتكبها ومعرفتها بالفاعل .
علماً ان لايحق للقاضي أن يقوم بأعفاء الفاعل من العقاب الا اذا تحققت شروط الأعفاء في النص التشريعي النافذ .




اسم المؤلف: قانون العقوبات القسم العام
المؤلف: زهير كاظم عبود