حق المقبوض عليه فى استماع النيابة العامة لأقواله فى مدة قصيرة


التأصيل الدستورى

المادة 69 منه الدستور فقرة أولى
( حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول 0000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000)

2-  النص القانونى
المادة 36 إجراءات  فقرة ثانية 
"00000000000ويجب على النيابة العامة  أن تستجوبه  فى ظرف أربع وعشرون ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه "" 
المادة 131 إجراءات
""  يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض  عليه وإذا تعذر ذلك يودع بالسجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد  مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة وعليها أن تطلب فى الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه ، وعند الاقتضاء تطلب ذلك  إلى القاضى  الجزئي أو رئيس المحكمة أو أي قاضى آخر يعينه رئيس المحكمة  وإلا أمرت بإخلاء سبيله   ""
3= تعليق
 هذا المطلب مرتبطا مع المطلب السابق فى حق المقبوض عليه فى الاستماع إلى أقواله أمام مأمور الضبط وإرساله إلى النيابة العامة فى  مدة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة إذ أوجب النص ذاته  استماع النيابة العامة لأقواله فى مدة 24 ساعة أيضا وأفردنا هذا المطلب لسماع النيابة لما يتصل به من حقوق  متفرعة  وللاختلاف أيضا بين استماع النيابة  واستماع مأمور الضبط القضائى
فاستماع النيابة للمتهم حال القبض عليه هو استجواب كما جاء بنص المادة المذكورة بعاليه فقد أوجب عليها القانون أن تستجوبه وهو مالا يملكه مأمور الضبط القضائى  وإذا قام به كان جزاؤه البطلان ولا يجوز للنيابة العامة ندبه لهذا الإجراء 0
       -            طبقا لنص المادة 70 من قانون الإجراءات
""  لقاضى التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب فى حدود ندبه  كل السلطة التى لقاضى التحقيق ""
 مع استثناء حالة الضرورة  المادة 71 إجراءات  فقرة ثانية
""  00000      وللمندوب أن يجرى أى عمل أخر من أعمال التحقيق ، أو أن يستجوب المتهم فى الأحوال التى يخشى  فيها من فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة   ""
وغنى عن البيان أنه( المادة 199 إجراءات جنائية)(26) [1]
""  فيما عدا  الجرائم التى يختص قاضى التحقيق بتحقيقها وفقا لأحكام المادة 64 تباشر النيابة العامة التحقيق فى مواد الجنح والجنايات طبقا للأحكام المقررة لقاضى التحقيق 0000""
واستثناء الاستجواب من الأعمال التى يجوز لمأمور الضبط القيام بها هو ما  يتطلبه  القانون لهذا الإجراء من ضمانات لا يفترض توافرها إلا أمام  جهة التحقيق  ولخطورة الاستجواب فى ذاته
فالاستجواب يختلف عن سماع الأقوال 
فالاستجواب هو  مناقشة المتهم مناقشة تفصيلية فى التهمة الموجهة إليه كيما يفندها فينكرها إن كان منكرا
فهو ""  الذي يواجه فيه المتهم  بأدلة الاتهام  التي تساق عليه دليلا ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضا لها ""    نقض 30513 لسنة 67 ق جلسة 4/5/2000"
وقد يستهدف المحقق بذلك  الحصول على اعترافه  بالجريمة (27) –
أو إتاحة فرصة الدفاع له كى يدحض هذه الأدلة والشبهات (28) -(29)
4= البطلان
""  لا يوجب القانون  سماع أقوال  المتهم أو استجوابه فى مرحلة التحقيق الابتدائي إلا إذا كان مقبوضا عليه نفاذا لأمر  من مأمور الضبط القضائى أو عند حضوره لأول مرة فى التحقيق أو قبل إصدار أمر بحبسه احتياطيا أو قبل النظر فى  مد هذا الحبس ""
- نقض 31 /5/1966 مجموعة أحكام النقض س 17 رقم 134 ص 726 -
على أن محكمة النقض قررت فى حكم حديث لها أنه
 (     من المقرر أن عدم سؤال المتهم فى التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات إذ لا مانع فى القانون يمنع من رفع الدعوى الجنائية بدون استجواب المتهم بل يجوز رفعها فى مواد الجنح والمخالفات مباشرة بدون تحقيق ما .)
[الطعن رقم 7554 - لسنـــة  62ق - تاريخ الجلسة  10 / 01 / 1995 - مكتب فني 46]
على أن جواز رفع النيابة العامة للدعوى  بدون استجواب المتهم  فى مواد الجنح والمخالفات  هو مقرر قانونا بناء على نص
المادة 63 إجراءات جنائية  فقرة أ (30)[2]
""  إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة  لرفعها بناء على الاستدلالات التى جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة   ""
على هذا يكون الرأي وجوب الاستجواب فى الجناية


26) ( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962)
(27) - على زكى العرابى ج1 رقم 581 ص 295
(28) الدكتور محمد سامي النبر اوى – استجواب المتهم – طبعة  1968 رقم 7 ص 10
(29)- للحصول على تفصيلات أكثر عن الاستجواب ينظر فى الجزء الثاني من هذا  المؤلف  حقوق المواطن وواجبات السلطة فى قانون الإجراءات الجنائية – التحقيق والاستجواب -

(30)[2] - معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 – الوقائع المصرية – عدد رقم 24مكرر الصادر فى 25 مارس 1956-




اسم المؤلف: حقوق المواطن وواجبات السلطة فى قانون الإجراءات الجنائية "القبـض والتفتيش"
المؤلف: سعيد محمود الديب "المحامى"

الناشر : جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء