لمأمور
الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً
الاستجواب
المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ،
ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء
الاعتراف
من المقرر طبقا لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط
القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت
فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك اعترافه بالتهمة ، ويكون هذا المحضر من
عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه 000000000000000000000
من المقرر أن الاستجواب المحظور قانونا
على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ، ومناقشته مناقشة
تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف .
[الطعن رقم 4385 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 02 / 04 / 1995 - مكتب فني 46]
وفى ذات المعنى
(2) الاستجواب الذى حظره القانون على
غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية
كيما يفندها إن كان منكراً أو يعترف بها إن شاء الاعتراف ،
من المقرر أن الاستجواب الذى حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو
مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان
منكراً أو يعترف بها إن شاء الاعتراف ، وكان الطاعن الأول لا يدعى فى أسباب طعنه
أن مأمور الضبط القضائى ناقشه مناقشة تفصيلية فى الأدلة القائمة قبله ، وكان الحكم
قد أورد فى رده على دفاع الطاعنين أن الضابط سألهما عما جاء بالتحريات قبلهما
فأقرا بصحتها واعترفاً بارتكابهما للجريمة فأثبت ذلك بمحضره وقام بإرسالهما
للنيابة العامة التى باشرت التحقيق معهما فإن ما انتهى إليه الحكم فى الرد على
الدفع ببطلان الاستجواب يكون مقترناً بالصواب .
[الطعن رقم 2322 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 19 / 01 / 1995 - مكتب فني 46]
وأيضا
(3)
من المقرر طبقا لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط
القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة اليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت
فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك اعترافه بالتهمة ، ويكون هذا المحضر من
عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه .
[الطعن رقم 4385 -
لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 02 / 04 / 1995 - مكتب فني 46]
و
(4) من
المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن
يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستوجبه
-------------------------
الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام
التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها .
الطعن
رقم 882 لسنة 52 ق ، جلسة 6/4/1982
(6) من المقرر أن المواجهة كالاستجواب تعد من
إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائى اتخاذها .
[الطعن رقم 4385 -
لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 02 / 04 / 1995 - مكتب فني 46]
(7) لا يجوز للمحكمة استمداد دليل
الإدانة من الاستجواب الباطل
"" لما كان الحكم المطعون فيه
قد أقام قضاءه ـ ضمن الأدلة التى تساند إليها فى إدانة الطاعن والمحكوم عليه
الثانى على الدليل المستمد من هذا الاستجواب الباطل فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه
والإعادة ، ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ أن الأدلة فى المواد
الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط
أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأي
الذى انتهت إليه المحكمة . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم قد صدر غيابيا بالنسبة
إلى المتهم الثانى فلا يمتد إليه أثر النقض . بل يقتصر على الطاعن وحده
.""
[الطعن رقم 4385 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 02 / 04 / 1995 - مكتب فني 46]
على أنه
(8)بطلان الاستجواب بمحضر الضبط لا يعيب الحكم إذا أقام قضائه على
أدلة مستقلة عن الاستجواب الباطل
"" لا جدوى من النعي على
الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان استجواب المتهم بمحضر الضبط ما دام
البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند فى
الادانه الى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على
الدليل من أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة وهو دليل
مستقل عن الاستجواب فإن ما يثيره الطاعن الأول فى هذا الصدد يكون غير سديد
.
[الطعن رقم 2322 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 19 / 01 / 1995 - مكتب فني 46]
و
(9)
بطلان الاستجواب أمام مأمور الضبط يجب إبداؤه أمام محكمة الموضوع أولا
لما
كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين لم يثر شيئاً أمام محكمة
الموضوع بخصوص بطلان إقرارهما لمأمور الضبط بالجريمة - لأنه كان وليد استجوابه
لهما - فلا يقبل منهما طرح هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض
.