حق المقبوض عليه فى عدم استمرار احتجازه بمعرفة مأمور الضبط القضائى لأكثر من 24 ساعة


التأصيل الدستورى
نص المادة 42 من الدستور
""  كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا  كما لا يجوز حجزه أو حبسه  في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة  بتنظيم السجون، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد  بشيء منه  يهدر ولا يعول عليه ""
 
2-= النص القانونى
المادة 36 إجراءات
"" يجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط  وإذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله فى مدى أربع وعشرين ساعة  إلى النيابة العامة المختصة
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه ""
 
3- تعليق
 تم ضم هذين المطلبين معا لترابطهما  سويا فحق السماع لأقوال المتهم مرتبط بعدم جواز إبقائه لأكثر من 24 ساعة قيد الاحتجاز  عمليا وأيضا فى نص المادة  المنظمة لهذين الحقين ( ونأجل  تناول استجواب النيابة  الفقرة الثانية من المادة إلى المطلب الخامس لشرحه بقدر من التفصيل )  وهذه المادة  جاءت فى الفصل الثالث  من الباب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بـــ – القبض على المتهم -  وهذا الإجراء التنظيمي جاء بعد النصوص الخاصة بحق مأمور الضبط القضائى فى القبض  فى حالات التلبس  أو فى الأحوال التى نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 35 إجراءات من حقه فى  اتخاذ الإجراءات التحفظية على المتهم  الذى توجد دلائل كافية على اتهامه بارتكاب جناية أو جنحة سرقة  أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة  بالقوة والعنف  ثم بعد اتخاذ هذه الإجراءات التحفظية  عليه أن يطلب فورا ( وكما جاء بنص المادة )  من النيابة العامة  أن تصدر أمرا بالقبض عليه  0
والحق المنظم بنص المادة 36 التي تلت حق القبض والتحفظ الذى ذكر  أوجب على مأمور الضبط أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط فربما يأتى بما يبرئه  وإذا لم يأتى بما يبرئه  أوجبت عليه المادة  أن لا يحتجزه لديه أكثر من أربعة وعشرون ساعة   يجب عليه قبل انتهائها أن يرسله إلي النيابة العامة  حتى تتولى التحقيق معه
 التى يستطيع أن يتمتع بالضمانات المقررة له أمامها    وأهمها الاستعانة بمحام
( والحقيقة أنه غير متصور عملا أن يصرف مأمور الضبط المتهم بعد سماع أقواله إذا أتى بما يبرئه كنص المادة إذ عادة يرسله إلى النيابة العامة للتصرف فى أمره )
وهذا الحق ربما يكن من أكثر الحقوق أهمية فى العمل  إذ كثيرا ما يتجاوز مأمور الضبط هذه المدة فى التحفظ على المتهم وعلى المدافع عنه فى هذه الحالة إبلاغ النيابة العامة فورا  باحتجاز المتهم أكثر من المدة المقررة له قانونا وذلك حتى ترسل فى طلبه للتحقيق معه وحتى يثبت حقه فى إبطال الأدلة التى ترتبت على هذا الاحتجاز الباطل  وحتى يستطيع المتهم التمتع بالضمانا ت  التى قررها له القانون 0
4= إستثناءات  من هذا الحق
أ= الاستثناء المقرر فى قانون محاكم أمن الدولة
الاستثناء المقرر فى قانون محاكم أمن الدولة الذى أعطى مأمور الضبط سلطة احتجاز المتهم لمدة سبعة أيام قبل إرساله إلى النيابة العامة  -( وأطالت مدة احتجاز النيابة العامة إلى 72 ساعة  )
نصت المادة السابعة مكررا من قانون إنشاء محاكم أمن الدولة  فقرة –3-
على أنه
((0000 و يكون لمأمور الضبط القضائى إذا توافرت لديه دلائل كافية بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة وأن يطلب من النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة (   ) على الأكثر أن تأذن له  فى القبض على المتهم – وللنيابة العامة فى هذه الحالة  ولأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع أن تأذن له بالقبض على المتهم  لمدة لا تتجاوز سبعة أيام -  ويجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع أقوال المقبوض عليه ويرسله إلى النيابة العامة  المختصة بعد انتهاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف اثنتين وسبعين ساعة من عرضه عليها 0- ثم تأمر بحبسه احتياطيا أو إطلاق سراحه ))
= ويلاحظ أن الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات  هى الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل
وهى المواد من 86 إلى 89
وهى خاصة بجرائم الإرهاب و إنشاء جمعية أو هيئة أو ومنظمة أو جماعة على خلاف أحكام القانون  يكون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور أو بشكل عام الإضرار بالأمن الداخلي بناء على التفصيلات الواردة بالمادة 86 مكررا والتى يمكن الرجوع إليها  وجرائم التحاق مصري بغير إذن كتابى من الجهة الحكومية المختصة بقوات مسلحة أجنبية  أو جماعات إرهاب خارجية  حتى ولو كانت أعمالها  غير موجهة إلى مصر
ومحاولة قلب أو تغيير نظام الدولة الجمهوري أو                                        
 الدستورى أو جريمة اختطاف وسيلة من وسائل النقل بأنواعه
أو القبض على شخص بغير وجه حق للتأثير على سلطات الدولة
أو تأليف عصابة لمقاومة رجال السلطة العامة فى تنفيذ القوانين
- وقد قررت هذه المواد العقوبات  وكذلك مجال الإعفاء المقرر لمن بادر بإبلاغ السلطات  قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق على نحو ما جاء بالمادة 88 مكرر (هـ )0

أوجه الاختلاف بين قانون محاكم أمن الدولة وبين قانون الإجراءات الجنائية فى خصوص الحق المشار إليه بهذا المطلب  
وبقراءة سريعة للقبض المنصوص عليه فى المادة السالفة (7/3) الذكر نجد أنها
1- أطالت المدة التى يستبقى فيها مأمور الضبط القضائى المتهم المقبوض عليه من 24ساعة كما جاء فى نص المادة 36 إجراءات إلى سبعة أيام 0
2- أطالت المدة التى يستبقى فيها المتهم بمعرفة النيابة العامة حتى تستجوبه فتأمر بحبسه احتياطيا أو إطلاق سراحه من 24ساعة كما جاء بالمادة 36 إجراءات إلى اثنتين وسبعين ساعة كما جاء فى صلب المادة سالفة الذكر 0

ب=  الاستثناء المقرر بقانون الطوارئ 
نصت المادة الثالثة فقرة أ  من قانون الطوارئ  رقم 162لسنة 1958على أنه
(( لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن  والنظام العام وله على وجه الخصوص –
أ – وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات  معينة والقبض على المشتبه فيهم و الخطرين على الأمن والنظام العام  واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن  دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية 0--- )
ونصت المادة الخامسة على أنه
"- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص عليها  فى تلك الأوامر  على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة  وعلى غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه وإذا لم تكن الأوامر قد بينت العقوبة على مخالفة أحكامها  فيعاقب على مخالفة أحكامها بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتجاوز خمسون جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين –"

 ونصت المادة السادسة  على أنه
"" يجوز القبض فى الحال على المخالفين لهذه الأوامر التى تصدر طبقا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر ""
مدة القبض الاستثنائية  قى قانون الطوارئ
وفقا للقانون ( النصوص المشار إليها بعاليه ) لا يستطيع المقبوض عليه وفقا لقانون الطوارئ أن يتظلم من قرار اعتقاله بعد القبض عليه  إلا بعد مرور مدة ثلاثين يوما   وعلى المحكمة أن تفصل فى تظلمه هذا فى مدة لا تتجاوز 15 خمسة عشر يوما ولكنها إذا قامت بالإفراج فللجهة الإدارية ( وزارة الداخلية ) أن تطعن فى هذا الإفراج وينظر فى هذا الطعن فى مدة الخمسة عشر يوما التالية  للخمسة عشر يوما الأولى وهذا يعنى وفقا لقانون الطوارئ أن يظل المقبوض عليه وفقا لقانون الطوارئ لمدة ستين يوما قيد الاحتجاز ( الاعتقال ) على أنه  حتى بعد صدور القرار بالإفراج فى طعن الجهة الإدارية لا يمنع هذا الجهة الإدارية من إصدار أمرا بالقبض عليه واعتقاله مرة أخرى ولهذا فعمليا لا توجد مدة محددة للقبض وفقا لقانون الطوارئ (24)[1]

5=  البطلان المقرر على تجاوز هذا الحق
قضت محكمة النقض بأنه
""لما كان لا جدوى مما يثيره الطاعن من عدم عرضه على النيابة العامة فى خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه-بفرض صحته-طالما أنه لا يدعى أن هذا الإجراء، قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى""
[الطعن رقم 10560 - لسنـــة  61ق - تاريخ الجلسة  21 / 02 / 1993 – مكتب فني 44]
وبهذا المبدأ يتبين لنا أو نستطيع أن نتمسك بمفهوم  المخالفة أن مناط البطلان المقرر على تجاوز هذه المدة المقررة فى الاحتجاز بمعرفة مأمور الضبط القضائى  هو فى  كون هذا الإجراء  قد رتب أدلة  منتجة فى الدعوى أم لم يرتب
فيكن الحق فى ذاته حقا تنظيميا ومناط البطلان فقط هو فى  إنتاجه أدلة من عدمه كما جاء فى مفهوم الحكم المبين بعاليه
وهناك
6= رأى  هام 
أن ((  مخالفة  مأمور الضبط القضائى لهذه القواعد  تجعله مسئولا عن جريمة حبس الأشخاص بدون وجه حق إذا توافرت جميع أركانها  بالمادة 280 عقوبات ) (25) [2]


((24)  لمزيد من التفاصيل - يراجع مؤلفنا –الحماية القانونية للمعتقلين – طبعة مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء عام 2003


((25) محمود نجيب حسنى – شرح قانون الإجراءات الجنائية   ص 449-
 ويراجع  نص المادة 280 عقوبات   بالمطلب الثاني 




اسم المؤلف: حقوق المواطن وواجبات السلطة فى قانون الإجراءات الجنائية "القبـض والتفتيش"
المؤلف: سعيد محمود الديب "المحامى"

الناشر : جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء