أحكام نقض عن التلبس

تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . لرجل الضبط بداءة . تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع . حد ذلك ؟ ثبوت إحراز الطاعنين لأسلحة نارية وذخائر أثناء تشاجرهما مع باقى المتهمين . تتوافر به حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض عليهما. النعي على الحكم قصوره فى الرد على الدفع ببطلان القبض . غير مجد . مادام لم يتساند فى الإدانة الى دليل مستمد منه . مثال لتسبيب سائغ للتدليل علي توافر حالة التلبس.




لما كان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ــــ وفق الوقائع المعروضة عليها ـــــ بغير معقب مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها فى حكمها، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعنين بعدم توافرها وبطلان القبض كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ولا على مأموري الضبط القضائي إن هم لم يسعوا للحصول على إذن من سلطة التحقيق بالقبض ، لأنهم لم يكونوا فى حاجة إليه ، ذلك أن إلقائهم القبض على الطاعنين وتحفظهم عليهما بعدما ثبت إحرازهما لأسلحة نارية وذخائر أثناء تشاجرهما مع باقي المتهمين مما يشكل جريمة متلبس بها تبيح القبض ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنين فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه لا جدوى من النعي على الحكم بعدم الرد على هذا الدفع ـــ إن صح ذلك ــــ ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من القبض على الطاعنين المدعي ببطلانه، وإنما أقام قضاءه على الأدلة المستمدة من أقوال شهود الإثبات وهي أدلة مستقلة عن القبض ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنين فى هذا الشأن يكون لا محل له . (الطعن رقم 49160 لسنة 85 جلسة 2018/03/11)