اختصاص القضاء العسكري

المنشآت والممتلكات العامة التي تقوم القوات المسلحة بحمايتها وتأمينها 0خاضعة لأحكام القضاء العسكري0أساس ذلك ؟ مناط توافر اختصاص جهة القضاء العسكري 0 توافر الحماية والتأمين من جانب القوات المسلحة للمنشآت والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها وقت ارتكاب الجريمة 0 أثر ذلك؟ عدم وجود نص على إفراد القضاء العسكري بجرائم التعدي على المنشآت العامة



لما كانت المادتين الأولى والثانية من القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية قد أوردت أن المنشآت والممتلكات العامة التي تقوم القوات المسلحة بتأمينها وحمايتها تعد فى حكم المنشآت العسكرية التي تخضع لاختصاص القضاء العسكري ، ونصت المادة الخامسة منه على نشره فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وكان المستفاد من هذه النصوص أن المشرع جعل الاختصاص لجهة القضاء العسكري منوطاً بتوافر الحماية والتأمين من جانب القوات المسلحة للمنشآت والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها وقت ارتكاب الجريمة ، وخلا القرار بقانون – سالف الذكر – كما خلا أي تشريع أخر ، من النص علي إفراد القضاء العسكري بالفصل وحده – دون ما سواه – فى جرائم التعدي علي المنشآت العامة المنصوص عليها فى المادة الأولى منه ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الجرائم التي قارفها الطاعنون وجرت محاكمتهم عنها ، قد وقعت فى 16 من أغسطس سنة 2013 وأحيلوا لمحكمة الجنايات قبل العمل بأحكام القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية والمعمول به اعتباراً من 28 أكتوبر سنة 2014 ، ومن ثم فإنه ينحسر عنها ولاية القضاء العسكري . (الطعن رقم 15357 لسنة 86 جلسة 2018/03/19)