بطلان إذن التفتيش

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي . اقتناع المحكمة بجدية الاستدلالات المبني عليها إذن التفتيش وكفايتها لإصداره . النعي بشأن ذلك. غير جائز . علة ذلك ؟ ضعف قوة إبصار الطاعن . لا يقدح بذاته فى جدية التحريات . علة ذلك ؟ عدم إفصاح رجل الضبط القضائي عن الشخص الذي اختاره لمعاونته فى مهنته . لا يعيب الإجراءات والتحريات . علة ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية .



لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الإذن لابتنائه على تحريات غير جدية واطرحه فى قوله : " .... وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية - منعدمة – فمردود بأن المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أُجريت بمعرفة النقيب/ .... الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات لأنها تحريات واضحة وصريحة تضمنت بيانات كافية عن المتهم ومن ثم تكون تحريات جدية ومسوغة لإصدار الإذن ويكون الدفع غير سديد وتطرحه المحكمة .... " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن ؛ فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً كافياً وسائغاً ، وكان ضعف قوة إبصار الطاعن – إن صح قوله فى هذا الخصوص – لا يقدح بذاته فى جدية التحريات ؛ إذ ليس هناك ما يمنع من قيادته السيارة لمزاولة نشاطه الإجرامي مع وجود ضعف فى إبصاره ، وكان لا يعيب الإجراءات والتحريات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته فى مهنته ؛ فإن النعي على الحكم فى هذا الشأن لا يكون له محل . (الطعن رقم 43358 لسنة 85 جلسة 2018/01/17)